المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن. وعنه: يعتبر لفظ التوكيل. ويصح - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب الوكالة تصح بكل قول يدل على الإذن. وعنه: يعتبر لفظ التوكيل. ويصح

‌باب الوكالة

تصح بكل قول يدل على الإذن.

وعنه: يعتبر لفظ التوكيل.

ويصح توقيتها وتعليقها بشرط، وقبولها على الفور والتراخي بكل قولٍ وفعلٍ يدل عليه.

وتصحّ في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعة وعتق وإثبات حق واستيفائة وإبراء وتملك مباح، والتوكيل في الإقرار إقرار.

ولا تصح في ظهار ولعان ويمين أخرى، ولا في حق لله عز وجل غير حج وصرف زكاة وتكفير بمال واستيفاء حد. وفي إثباته وجهان.

وما صح التوكيل فيه جاز استيفاؤه حضر الموكل أو غاب، رضى أو سخط.

وعنه: إلا القود وحدّ القذف مع غيبته.

ومن له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، ومن لا فلا.

وفي قبول الفاسق النكاح لعدل، والسفيه لغيره بلا إذن وليّه، والعبد بلا إذن سيده: وجهان. وفي المميّز روايتان.

ص: 691

ويصح قبول حر يجد الطوب نكاح أمة لفائدة.

ويقبض الغني الزكاة لفقير.

والوكيل الخاص ليس وكيلًا عامًا.

ومن وكّل في بيع فله تسليم المبيع قبل قبض الثمن. وفي قبض ثمنه بلا قرينة وجهان. وما له الإبراء. فإن تلف الثمن أو بان المبيع مستحقًا أو معيبًا لم يغرم الوكيل.

ويملك وكيل الشراء تسليم الثمن، فلو أخّره بلا عذر فتلف ضمنه ودفع الموكل بدله.

ومن وكّل عبد غيره بلا إذنه لم يصحّ، وإن وكّله بإذنه في شراء نفسه منه صحّ.

وقيل: لا.

وليس لوكيل أن يوكل فيما يباشره مثله إلا بإذن على الأصح، وله فيما لا يباشره مثله أو يشق لكثرته. وكذا الحاكم والوصيّ ونحوهم.

ومن وكّل اثنين في شيءٍ لم ينفرد أحدهما به إلا إذنه.

وقيل: إلّا في الخصومة.

ومن وكّل في بيع لم يبع من نفسه، فإن باعه لولده أو والده أو مكاتبه فوجهان.

وعنه: يجوز إذا زاد عن ثمنه المبذول في سوقه بالنداء، أو وكّل من يُوجِب ويقبل هو.

ص: 692

وقيل: أو استقصى الثمن بالنداء في الأسواق.

وكذا شراؤه من نفسه، ومن تردّ شهادته له.

فإن أذن الموكل صحّا وتولّى طرفي العقد.

وكذا شراء الحاكم والوصيّ من مال اليتيم.

وللأب فقط البيع والشراء لولده الصغير من نفسه.

ولا يصحّ بيع وكيلٍ مطلقٍ بعرضٍ ولا نساءٍ ولا بغير نقد البلد أو غالبه على الأصحّ، فإن ادّعاه أو الشراء بكذا قبل قوله.

وقيل: قول المالك مع يمينه، كإنكار الوكالة بعد مباشرة ما يحتاج إلى يمين لو أنكره.

فإن باع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدّره له، أو اشترى بأزيد؛ صحّ فيهما، ويضمن النقص والزيادة، نصّ عليه.

وقيل: هو كفضوليّ.

وعنه: يبطلان.

وإن قال: بع لفلان أو في يوم كذا أو بنقد كذا أو إلى أجل كذا، فخالف؛ بطل.

وإن قال في سوق كذا، فباع في غيره، أو: بكذا، فباع به وزاد من جنسه أو غيره، أو: اشتر بكذا حالًا، فاشترى بأقل، وهو ما يساوي المقدَّر أو: به مؤجلًا؛ صحّ ما لم ينهه.

وإن قال: بع بدرهم، أو مؤجلًا، قباع بدينار أو حالًا؛ فوجهان.

ص: 693

وقيل: إن انضر بحلوله بطل.

وإن قال: اشتر بهذا الدرهم شاةً، فاشترى به شاتين تسواه إحداهما؛ صحّ للموكل. وإن لم تسواه إحداهما لم يلزمه.

وقيل: والزائد على الثمن والمثمن المقدّرين للوكيل.

وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله، وإن جهله ردّه وأخذ سليمًا.

فإن قال البائع: موكلك علم ورضي، أو قال الغريم لوكيل غائب في أخذ حقه: استوفاه موكّلك، أو أبرأني منه؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ وقبض في الحال.

وقيل: يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر.

وللحاكم إلزامه إن رآه، فإن صدّق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله أخذ المبيع، وكذا بعد فسخه وردّه.

وقيل: إن جدّد عقدا.

وكذا إن قال: اشتر هذا، ففعل فبان معيبًا.

وقيل: إن أذن ردّه، وإلا فلا.

وإن قال اشتر بعين هذا الثمن، فاشترى في ذمته ثم نقده؛ صحّ للوكيل.

وعنه: إن أجازه الآمر لزمه.

وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده، فاشترى بعينه؛ صح للموكّل.

وقيل: إن رضى، وإلا بطل.

ص: 694

وإن وكّل في بيعٍ فاسدٍ فباع بيعًا صحيحًا، أو في بيع عبد فباع بعضه؛ لم يصحّ.

وقيل: إن باع بعضه بثمن كله صحّ، وله بيع باقيه.

وفيه احتمال.

وإن وكل في بيع عبدين فله بيع أحدهما.

وإن وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقه صحّ، وإن وكّله في كلّ قليلٍ وكثيرٍ فلا.

وكذا إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدًا بما أردت، حتى يذكر النوع وقدر الثمن والمثمن.

وقيل: يصحّ.

ومن وُكِّل في خصومةٍ لم يقبض ولم يقر ولم يبرئ. وإن وكّل في قبضٍ فله الخصومة في الأصحّ.

ويقبل إقرار الوكيل فيما وكّل فيه على الموكّل، وبعيب المبيع، نصّ عليه.

فإن قال: تزوج لي فلانة، فقال: قد فعلت، فأنكر الوكالة؛ قُبِلَ قول الموكّل.

ولو قال: وكلتني أن أتزوجها ففعلت، وصدّقته فلانة، فأنكر الوكالة؛ قًبِلَ قوله ولم يحلف له، نصّ عليه. وعلى الوكيل فيهما نصف المهر.

وعنه: لا.

ويطلقها الموكل.

وقيل: لا يلزمه.

ولو قال: اخلع زوجتي على محرمٍ، ففعل؛ وقع الخلع. فإن خالع على مباحٍ صحّ وفسد العوض وله قيمته.

ص: 695

ومن وكّل في بيع شيء بجُعْلٍ معلومٍ، أو قال: بعه بكذا فما زاد فلك؛ صحّ، نصّ على هذه.

وإن جعل الجعل مجهولًا فسدت، وصحّ التصرف بالإذن، وله أجرة المثل.

وإن قال: اقبض حقّي من زيد، فمات؛ لم يقبضه من ورثته. وإن قال الذي قَبِلَهُ، أو عنده؛ فله ذلك.

فصل:

والوكالة عقد جائز، تبطل بفسخ أحدهما، وموته، وحجر السفه دون الإغماء والسكر والنوم.

وفي الجنون، وجحد التوكيل، وتعدّي الوكيل مع بقاء العين، والردّة -وقيل: من الموكّل- وجهان.

وكذا كلّ عقدٍ جائزٍ.

وإن وكّل زوجته ثم طلّقها لم تنعزل، وإن وكّل عبده ثم أعتقه فوجهان.

وإن وكّل أحدًا في عتقه ثم كاتبه أو دبّره انعزل.

ويحتمل صحة عتقه.

وينفذ تصرف الوكيل قبل علمه بالانفساخ بموتٍ أو عزلٍ أو غيرهما.

وعنه: يبطل.

ص: 696

وإن عزل نفسه انعزل.

وحقوق العقد تتعلق بالموكل وحده، كنقل الملك، والمطالبة بالثمن، والردّ بالعيب، وضمان العهدة. فلو وكل مسلم ذميَا في شراء خمر بطل العقدان.

فصل:

والوكيل أمين الموكل لا يضمن ما تلف بيده من ثمن ومثمن وغيرهما بلا تعد أو تفريط.

ويقبل قوله في نفيهما وفي الهلاك مع يمينه، وكذا في رد المال إلى موكله.

وقيل: إن كان بجُعل فلا.

وإن قال: لم يدفع إليّ شيئًا؛ صُدّق. ثم إن أقر أو ثبت الدفع ببيّنة، ثم ادّعى حصول التلف أو الرد قبل الجحد؛ لم يقبل قوله. وكذلك بينته بذلك.

وقيل: تقبل ويسقط الضمان.

وإن شهدت بالرد بعد الجحد قبلت، وإن شهدت بالتلف بعده فوجهان.

ولو قال: لا تستحق عليّ شيئًا؛ قُبل قوله فيهما.

وإن قال: بعت ثوبك فقبضت الثمن فتلف، فأنكرهما؛ قبل قول الوكيل.

وإن وكل في قضاء دين مطلقًا، فقضاه في غيبته، ولم يُشْهِد، فأنكر الغريم؛ ضمن، كما لو أمر أن يشهد.

ص: 697

وعنه: لا، كما لو قضاه بحضرته، أو وكّل في الإيداع.

وإن وكّل في قبض وديعة اليوم فليس له ذلك بعده.

وكل أمين قُبل قُوله هل له تأخير الرد لتعذر الإشهاد؟

فيه وجهان.

ومن لا يقبل قوله ولا حجة عليه بالأخذ لم يؤخّره للإشهاد، وإن كان عليه حجة فله التأخير له.

ومن قال: إنه وكيل زيد في أخذ حقه من عمرو، فكذَّبه؛ لم يحلّفه. وإن صدّقه فله الدفع وتركه، فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.

وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، فكذّبه؛ لم يحلفه. وإن صدّقه فله الدفع وتركه، فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.

وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر. وإن كانت باقية أخذها. وكذا الوديعة.

وإن قال: مات موكّلك، أو عزلك، حلف الوكيل على نفي العلم.

وقيل: لا يحلف.

وإن ادّعى أن زيدًا مات وأنه يرثه وحده، فكذّبه؛ حلف.

وإن صدّقه دفعه إليه.

وإن ادّعى أنه أحاله لزم في الأصح الدفع إن صدّقه، واليمين إن كذّبه.

وللوكيل في الخصومة إثبات وكالته من غير حضور الخصم.

وقيل: لا.

ص: 698