المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب تصرف المريض منجزا - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب تصرف المريض منجزا

‌باب تصرّف المريض منجّزًا

تبرعه: بذل مال لغيره مجانًا في غير واجب.

فمن مرضه غير مخوفٍ كوجع ضرسٍ وعينٍ فتصرّفه لازمٌ من كل ماله وإن مات منه.

ومن مرضه مخوفٌ كبرسام وذات جنب وقيام متوال وأوّل فالج وآخر سلٍّ وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف يظن الموت به لا يصح تبرعه لوارث بشيء، ولا فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة لهما إن مات منه، وإن عوفي فكالصحيح.

ومن امتد مرضه بسل أو جذام أو فالج ولم يقطعه فمن كله.

وعنه: من ثلثه، كمن قطعه بفراش.

وإن التحم قتال هو فيه أو كان ببحر هائج أو قدّم لقود أو وقع ببلدة طاعون وعند الطلق -وعنه: بل حمل نصف سنة- حتى تنجو من نفاسها؛ فكمرض مخوف.

وعنه: كالصحة والأمن.

ص: 801

فصل:

فإن وقعت تبرعاته معًا وازدحمت فبالحصص، وكذا إن كان بعضها عتقًا.

وعنه: يقدّم.

وإن كان الكل عتقًا يحتاج بعضه إجازة فعدمت أقرع.

فإن أعتق عبدين لا يملك غيرهما، أو وصّى به وهما سواءٌ أو لا؛ فمن قرع عتق إن كان الثلث، وإلا عتق منه قدر ثلثهما، وإن كان دونه كمّل من الآخر.

وإن اتفق كسر بسط الكلّ من جنسه بضربه في مخرجه، فلو أن أحدهما بعشرةٍ والآخر بخمسة عشر ضربا في ثلاثة. وكذا من قرع وحده.

ولو أعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم أو أحدهم مبهمًا، فمات أحدهم قبله؛ أقرع بينهم. فإن خرجت الحرية للميت؛ فقد مات حرًا من التركة، ويتمم الثلث من الحيين بقرعة. وإن كان ثلثها فقد رقّا.

وإن قرع أحدهما عتق إن كان ثلث قيمتهما، وإن نقص تمم من الآخر، وإن زاد عتق قدره منه لأنهما كل التركة.

وقيل: يقرع بينهما دون الميت.

وكذا لو وصّى بعتقهم فمات أحدهم بعده.

فصل:

فإن استوت قيمتهم كتب اسم كلّ عبد في ورقة، وجعلت إن شاء في بنادق شمع أو طين متساوية قدرًا ووزنًا مع من لا يعلم ذلك، ويخرج على الحريّة، فمن خرج اسمه؛ عتق.

ص: 802

وإن أقرع بسهم عتقٍ وسهمي رقّ، وأخرج على الأسماء، فمن خرج له عتقٌ؛ عتق، إن خرج رقٌّ رقّ، وأقره بين الأخيرين بسهم عتق وسهم رقّ.

وتصحّ بالخواتيم وغيرها، نصّ عليه.

وإن كثروا، وأمكن جعلهم ثلاثة أجزاء؛ فالوجهان.

وإن كانوا ثمانية فكل اثنين جزء، ويقرع بسهم عتق وثلاثة رق، فمن قرعا عتقا، ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وسهمي رق، فمن قرعا أقرع بينهما بسهم عتق وسهم رقّ فمن قرع عتق ثلثاه أيضًا.

ولك أن تجعلهم ثلاثة وثلاثة واثنين، وتقرع بسهم عتق وسهمي رق، فإن قرع الاثنان عتقا، ثم يقرع بين الستة بسهم عتق وخمسة رقٍّ فمن قرع عتق ثلثاه.

وإن قرع أوّلًا ثلاثةٌ أقرع بينهم بسهم رق وسهمي عتق، فمن قرع بالرقّ؛ عتق ثلثاه معهما.

ولك أن تكتب اسم كل عبد في ورقة، ويخرج على الحرية ورقة بعد ورقة حتى يتم الثلث بواحد أو منه.

وكذا إن كانوا خمسةً واحدٌ بألفٍ واثنان بثلاثة آلاف، أو اثنان بمائة واثنان بمائتين وواحد بأربع مائة.

وقيل: يجعل أكثرهم قيمةً جزءًا، والأوسط وأقلهم قيمة جزءًا، والباقين جزءًا، ويقرع بسهم عتقٍ وسهمي رقٍّ -كما سبق- ويعدّل الثلث بالقيمة.

ص: 803

وإن كانوا ستة اثنان بثلاثمائة ثلاثمائة، واثنان بمائتين مائتين، واثنام بمائة مائة؛ فالأوسطان جزءٌ، وكلّ أعلى مع أرخص جزءٍ.

وإن كان واحدٌ بألفٍ، واثنان بألفٍ، وثلاثة بألفٍ؛ عدّلوا بالقيمة، نصّ عليه: فالّذي بألفٍ جزءٌ، واللّذان بألفٍ، جزءٌ والذين بألف جزء، والقرعة كما سبق.

وإن كان اثنان بألف، واثنان بتسعمائة، واثنان بخمسمائة؛ فكل اثنين جزء، ويضمّ قليل القيمة إلى كثيرها، والمتوسطان جزء، فإن قرع منهما من هما فوق الثلث أقرع بينهما، فمن قرع عتق وتَمّم الثلث من الآخر، وإن قرع من هما دون الثلث عتقا، وتمّم الثلث من الباقيين بقرعةٍ.

وإن كانوا سبعة: واحد بألف، واثنان بألف، وأربعة بألف؛ عدّلوا بالقيمة.

وإن خلّف ابنين وعبدين فقط قيمتهما سواء، وقد أعتق أحدهما بعينه وجهل، فقال الأكبر: أبي أعتق هذا، وقال الأصغر: بل هذا؛ عتق من كلّ عبدٍ ثلثه، ولكل ابنٍ سدس الذي عيّنه ونصف الآخر مع الردّ.

فإن قال الأكبر: أبي أعتق أحدهما مبهمًا، فإن قرع المعيّن عتق ثلثاه ورقّ ثلثه من الآخر، وإن قرع غيره فكما لو عيّنه الأكبر.

فصل:

إن رتّب العطايا بدئ بالأول، وما تأخر واحتاج إجازة فلم توجد بطل حتى العتق.

وإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدّمت العطية.

ص: 804

وعنه: هما سواء.

وتعتبر قيمة المنجز وقبوله حين تنجيزه، ونماؤه من حينه إلى الموت تبعٌ له.

فمن جعل عطيته من ثلثه فحمل ما نجّز فكسبه له، وإلا فله منه بقدر ما خرج من أصله الثلث، وليس بتركة.

فلو أعتق عبدًا لا يملك غيره يساوي عشرة، فكسب قبل الموت عشرة؛ عتق منه شيءٌ، وله من كسبه شيء وللورثة شيئان، فيعتق نصفه ويأخذ خمسة، وللورثة نصفه وخمسة.

ولو ملك سيّده بَعْدُ ما يخرج من ثلثه عند موته بان أن كله حرٌّ والكسب له.

وإن صار عليه دينٌ يستغرقه لم يعتق منه شيء، نصّ عليه.

وعنه: يعتق الثلث.

فإن مات قبل سيده مات حرًا.

وقيل: بل ثلثه.

وهبته كعتقه.

وللمتّهب مثل ما عتق ومثله من كسبه وعليه مؤنة ما ملك، فلو مات بيده ثمّ مات الواهب فكفنه على المتهب.

وقيل: ثلثه.

ص: 805

ولو أعتق أمة لا يملك غيرها فوطئها بعقد أو غيره فمهرها ككسبها؛ لكن يعتق سبعها بملكها له من نفسها بالمهر، وسبعاها بإعتاق الميت.

ولو تزوجها وله مالٌ عتقت من ثلثه وورثت بنصّه.

وقيل: لا ترث.

ولو ساوت ألفًا، فأصدقها ألفين عينًا بلا محاباة، ولا يملك غيرهما؛ عتقت، وفي الصداق وجهان.

وقلت: يعتق منها شيء، ولها بمهر المثل إن وطئها شيئان، وللورثة شيئان؛ فيعتق ثلاثة أخماسها، ولها ثلاثة أخماس مهرها المسمّى، والباقي للورثة.

ولو وهبها لمريض آخر ولا مال لهما غيرها، فوهبها للأول؛ صحّت هبة الأول في شيء، وعاد إليه ثلثه، فصار لورثته شيئان مثلا ما وهب؛ فاجبر وقابل يخرج الشيء ثلاثة فلهم ثلاثة أرباعها، ولورثة الثاني ربعها.

ص: 806

ولو ساوى عبده تسعة فوهبه لزيد المريض، وله عبدٌ يساوي ثمانية عشر، ولا مال لهما سوّاهما، ثم وهبهما له زيدٌ، ثم وهبهما لزيدٍ؛ فقد حابى زيدًا مرتين بخمسة وخمسة أثمان، وحاباه زيد بسبعة وسبعة أثمان؛ فلورثة الأول منهما أحد عشر وربع، ولورثة زيد خمسة عشر ونصف وربع؛ لأنه حابى زيدًا بشيءٍ، ثم حاباه زيد بدينار، ثم حاباه الأول بدرهم بقى معه عبده ودينار إلا شيئًا ودرهمًا ومع زيد عبده وشيء ودرهم إلا دينارًا، أجبر وقابل وأسقط المتماثل وعادل: يخرج الدينار سبعة دراهم وسبعة أثمان درهم، والشيء أربعة وخمسة أثمان.

ولو أن ثمن الأصغر سبعة وعشرون والأكبر مثلاه صحّت من أحد وثمانين.

ولو أصدق امرأة عشرة لا يملك غيرها ومهر مثلها خمسة، فماتت قبله؛ فلها خمسة وشيء رجع إليها نصفها إرثًا صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين، اجبر وقابل: يكن الشيء ثلاثة؛ فلورثته ستة، ولورثتها أربعة.

وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، نصّ عليه.

وعنه: تعتبر من الثلث.

وقيل: إن ورثت فوصية لوارث.

ولو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة.

وإن خالعته في مرض موتها بشيء فله، فإن عبر إرثه منها فللورثة منع الزيادة فقط.

وإن خالعها في مرض موته وحاباها فمن كل ماله.

فصل:

تصحّ معاوضته بثمن المثل من كل ماله.

ص: 807

وعنه: لا يصحّ مع وارث حتى يجيز بقية الورثة.

وإن حاباه بطل فيما حابى بدون إجازته، وصحّ غيره على الأصح. وللمشتري الخيار إلا أن يؤخذ بالشفعة.

وإن حابى غيره فما حابى به تبرع من الثلث، فإن كان شفيعه وارثًا فله الشفعة.

وما حابى به في إجارة أو بيع خيار مرض في مدته ومات؛ فمن ثلثه.

وإن أجّر نفسه وحابى؛ صحّ مجانًا.

وتعتبر إجازة المجيز في مرضه من ثلثه.

ويصح قضاؤه لبعض غرمائه، نصّ عليه.

وقيل: تجب التسوية بينهم إن ضاق ماله عن غيره.

فإن لم يخلف وفاءً بطل قضاؤه.

وقيل: لا.

وإن باع أجنبيًا قفيزًا يساوي ثلاثين لا يملك غيره بقفيزٍ يساوي عشرة؛ فانسب ثلث الأكثر من المحاباة، فيصح البيع بالنسبة، وهو نصف الجيد بنصف الرديء.

وإن أسلفه عشرة في كرّ حنطة، ثم أقاله في مرضه وقيمته ثلاثون فردّت إقالته؛ صحّ نصف الكرّ بنصف رأس المال.

ص: 808

ولو باع عبدًا يساوي ثلاثين بعشرةٍ، فردّ الورثة؛ صحّ بيع ثلثه بها وثلثاه هبة.

وعنه: يبطل بيع كلّه مع الوارث، ويصح مع غيره في نصفه بنصف الثمن.

وللمشتري الخيار، فإن فسخ وطلب قدر المحاباة، أو أن يمشي الكلّ ويتمّ حقّ الورثة من الثمن لم يمكن.

وعنه: يصح بيع كل العبد، ويردّ المشتري للوارث تمام قيمته عشرين، وللأجنبي عشرةٌ أو يفسخان.

فصل:

فإن أعتق ابن عمه، أو اشترى من يعتق عليه ويرثه، عتقا من الثلث وورثا، نصّ عليه.

وقيل: لا إرث.

وعنه: يعتق ذو رحمه من كلّ ماله ويرث.

وإن ملكه بهبة، أو وصيّة، أو أقر أنه في صحته أعتق ابن عمّه الوارث؛ عتقا من كل ماله، وورثا، نصّ عليه.

وقيل: لا إرث.

وإن تصدق بثلثه، ثم اشترى أباه مما بقي صح، ولم يعتق عليه على الأولى.

ولو عتق على الورثة لم يرثه.

فإن اشتراه بكل ماله وترك ابنًا عتق ثلثه على الميت، وله ولاؤه وورثه بثلثه الحرّ من نفسه ثلث سدس بقيته، ولا ولاء لأحد على ما ورثه، وباقي الثلثين إرث للابن يعتق عليه، وله ولاؤه.

وإن لم يُورِّثه فولاؤه للميت وابنه أثلاثًا.

ص: 809

وإن اشتراه بتسعة لا يملك غيرها وقيمته ستة فقيل: تنفذ المحاباة لسبقها العتق، ولا يعتق عليه.

وقيل: يتحاصان فتنفذ تسعة للبائع محاباة، وثلثاه للمشتري عتقًا، فيعتق به ثلث رقبته، ويرد البائع درهمين، ويكون ثلثا المشتري معهما إرثًا.

وإن اشتراه بدون قيمته فالمحاباة من كل ماله.

ولو اشترى ماله من يعتق على وارثه صح، وعتق على الوارث.

وإن علَّق صحيح عتق عبده على شيء، فوُجد وهو مريض؛ عتق من كل ماله.

وقيل: من ثلثه.

وإن وصَّى بعتق بعض أعبده، أو أعتقه أو دبَّره وبقيته له أو لغيره وثلثه، يحمل كله كمال عتقه، وأخذ الشريك قيمة حقه.

وعنه: لا سراية فيهن، وفي استسعائه للشريك روايتان.

وعنه: السراية في المنجز فقط.

فصل:

ومن وقف على ابنه وبنته دارًا بالسوية وليس له غيرها -وقلنا: يلزم في الثلث- فهو لهما نصفين على النص، وثلثاها لهما إرثًا إن ردَّا.

فإن ردّ ابنه وحده فله ثلثا الثلثين إرثًا، ولأخته ثلثها وقفًا. وإن ردَّت دونه فلها ثلثهما إرثًا، ولأخيها نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا لرد أخته.

ص: 810

وإن ردَّ الابن الوقف إلى قدر إرثه فله نصفهما وقفًا، وسدسهما إرثًا.

وللبنت ثلثهما وقفًا.

وقيل: لها ربعها وقفًا ونصف سدسها إرثًا.

وقيل: نصف الدار وقف عليه، وربعها وقف عليها، والباقي إرث لهما.

وإن وقفنا الثلث على الإجازة فأُجيز فثلثها كثلثيها، وإن ردَّ بطل.

فإن قلنا: الإجازة هبة فهو كوقفه على نفسه.

وإن خرجت من ثلثه واعتبرت إجازته فردَّ الابن التسوية فقط، فنصفها وقف عليه، ويرث سدسها، وثلثها وقف عليها.

وقيل: بل ربعها، فترث إذن نصف سدسها.

ومن ادًّعى الهبة في الصحة فأنكر الورثة؛ قُبِل قولهم.

وإن قال: وهبني وقت كذا وهو صحيح، فأنكروا الصحة إذن؛ قُبِل قوله.

ص: 811