المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد السرقة - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب حد السرقة

‌باب حد السرقة

وهي: هتك الحرز وأخذ المال خفية.

وإذا سرق مكلف مختارا مسلم أو ذمي- أو مستأمن في الأظهر- أو مرتد، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، غير مضطر إلى ما سرقه من مال محترم معصوم محرز ثلاثة دراهم او ربع مثقال ذهبا أو عرضا قيمته كأحدهما- وعنه: كالفضة فقط- وقت السرقة، ولا شبهة له فيه؛ قطع.

وعنه: أنه ثلاثة دراهم أو قيمتها من ذهب أو عرض.

ويكمل النصاب بالضم من النقدين إن جعلا أصلين.

وقيل: لا.

ويكفي وزن (تبرهما).

(وقيل): تعتبر قيمته بالمضروب.

وعرض يفسد وما أصله الإباحة كغيرهما، والثمين وغيره سواء.

ص: 1210

وفي النصاب (المملوك بحيازته من ماء) وتراب وكلا وشوك وحشيش وملح وسرجين طاهر: وجهان.

ومن سرق لجماعة نصابا من حرز قطع، وإن (سرقه جماعة قطعوا سواء) نقبوا وأخرجوه معا أو متفرقين. والخف والثقل سواء.

وعنه: لا تقطع من لم يخرج نصابا مفرزا أو مشاعا.

وإن كان أحدهم عبد زيد أو (أحد) أبويه قطع غيره.

وإن نقبه اثنان ودخلا فأخرج أحدهما وحده نصابا، أو دخل أحدهما فقربه من النقب فأدخل الآخر يده فأخذه؛ قطعا نص على (الأولى).

وإن رماه الداخل إلى خارج فأخذه الآخر أو لا، أو أعاده فيه أحدهما؛ قطع الداخل وحده.

وقيل: وآخذه.

وإن تركه وسط البيت فأخذه الخارج قطع الداخل، وفي الخارج وجهان.

وإن نقب وحد ودخل شريكه فأخذه لم يقطعا بحال.

وقيل: بلى أن اتفقا على الشركة.

وإن أخذه غير شريكه ولم يتفقا فلا.

ص: 1211

ومن نقب وجذبه بكلوب، أو أمر صغيرا أو معتوها فأخرجاه، أو دخل فتركه على ماء جار فأخرجه، أو على دابة وقادها أو ساقها؛ قطع. وإن خرجت بنفسها فوجهان.

وإن أتلف فيه نصابا، او نقصه بذبح أو حرق أو كسر وأخرجه، أو أخذ فرد خف قيمته مع أخيه نصاب ووحده أقل؛ لم يقطع.

وإن ابتلع فيه نصاب جوهر أو نقد، ثم خرج؛ قطع.

وقيل: إن خرج منه.

وقيل: لا قطع بحال.

وإن نقص النصاب أو قيمته بعد سرقته، أو ملكه بهبة أو بيع؛ قطع.

ومن نقب واخرج عقيبه نصابا مرة، أو مرارا متوالية؛ قطع. وإن تراخى كثيرا فوجهان.

وإن عمل المالك بهتكه فتركه فلا قطع.

وإن أخرج نصابا إلى ساحة دار بابها مغلق من بيت منها مغلق؛ فروايتان. وإن فتح هو بابها فوجهان.

وإن كان وجده مفتوحا قطع. وإن كان البيت وحده مفتوحا فلا.

وقيل: أن كانت الساحة حرزا، وإلا قطع بإخراجه إليها من البيت المقفل.

ص: 1212

ومن سرق منديلا بدون نصاب فيه دينار لا يعلمه، أو ما ظنه فلوسا فبان نصاب نقد، لم يقطع.

وإن سرق كتاب علم مباح يساوي نصابا قطع.

وفي المصحف وجهان.

ولا قطع بسرقة آلة لهو، ولا بمحرم.

وعنه: إن قصد السرقة قطع بالنصاب.

وإن سرق إناء يساوي نصابا فيه خمر أو ماء- وقلنا: لا يقطع بماء- أو سرق صنما أو صليبا من ذهب زنة مل واحد ربع مثقال؛ فوجهان.

ومن خدع مميزا بحديثه لم يقطع.

وقيل: إن سرق من حرز عبدا نائما أو مجنونا أو صغيرا، أو خدعه بحديث؛ قطع.

وكذا الحر الصغير والمجنون.

وعنه: لا.

فلو كان عليه نصاب ثياب وحلي. وقيل: يعلمه السارق؛ فوجهان. وإن حمل حرا مميزا قويا فأخرجه من داره لم يقطع، وإن كان عليه ثياب وحلي بنصاب.

ومن سرق نصاب إناء نقد، أو دراهم بها تماثيل؛ قطع.

وقيل: إن قصد الإنكار فلا.

ص: 1213

فصل:

حرز كل مال بحسبه عرفا في بلده مع قوة سلطانه وضعفه وعدله وجوره، فحرز النقد والحلي والجوهر ورفيع الثياب في العمران في صندوق في دار أو دكان وراء غلق وثيق وقفل، وحرز القماش الوخش النحاس والآنية، والمفروش كذلك بدون صندوق، وحرز البقل والخضر والخرف وقدور الباقلي والطبخ ونحوها وراء الشرائج والدرابات في سوق بحارس.

وحرز الحطب والخشب تعبئته وربطه في حظيرة.

وحرز الماشية بالصير أو اصطبل مغلق، وفي المرعى براع ينظرها.

وحمولة الإبل بتقطيرها وسائقها وراءها وقائدها الملتفت كثيرا ليراها، والراكب يحرز ما أمامه، وفيما (ق/104 - أ) وراءه كالقائد.

ولو سرق مركوبة من تحته فلا قطع.

ص: 1214

وحرز الثياب في الحمام والقماش في الخان والأعدال في السوق بالحافظ على الأصح.

وقيل: ليس الحمامي حافظا بجلوسه، ولا الذي يدخل الطاسات.

وحرز كفن الميت قبره، فمن نبشه وأخذه وهو يساوي نصابا؛ قطع على الأصح؛ وخصمه ورثته.

وقيل: نائب الإمام.

ولو قبض في القبر قبل إخراج الكفن لم يقطع.

وحرز الباب تركيبه مكانه، وحرز السفن في الشط بربطها، وحرز الخان في صحراء والجوسق في بستان مع غلق وحافظ ولو نام، ومع فتحها ولا ملاحظ فلا.

والخركاة والخيمة كالجوسق والخان. وإن نام حافظها على الرحل فوجهان.

وقيل: حرز الخيمة بالملاحظة.

وقيل: هذا كله مع ضعف السلطان، وكثرة سراق البلد.

وقيل: ما كان من الملك حرز مال فهو حرز مال آخر.

وقيل: مع قوة السلكان وعدله وبسط الأمن.

ص: 1215

فصل:

ومن سرق رتاج الكعبة قطع. وكذا ستارتها المخيطة عليها.

وقيل: لا، كالمعلقة.

ومن سرق باب المسجد (أو تأزيره قطع).

(وقيل): لا.

وفي قناديله وحصره وجهان.

وقيل: لا يقطع المسلم.

ومن نام على رداء في مسجد قطع سارقه، وإن مال عنه رأسه أو زال (بدنه فلا).

(ومن سرق) ثمرا أو كثرا لا من حرز لم يقطع، وعليه عوضان.

وقيل: وكذا إن سرق غيرهما من غير حرز، نص عليه.

ومن .... ، ومن أعار داره أو آجرها لزيد وسرق منها ماله قطع، وإن سرق من موضع غصب منه أو من غيره فلا.

ص: 1216

ومن أخذ (ماله من حرز سارقه أو غاصبه)، أو كان مثليا مختلطا، فأخذ قدره أو أكثر؛ لم يقطع، ويرد الزائد.

وإن أخذ ماله المتميز وغيره أو غيره دونه (فوجهان).

(وإن سرق مالهما) من حرز آخر، أو مال من له عليه دين بقدره جنسا أو قيمة؛ قطع.

وقيل: إن جحده أو منعه وعجز عنه (فلا).

(ومع الإقرار) والبينة لا يأخذ بدون إذنه أو إذن حاكم، نص عليه.

وإن سرق المغصوب أجنبي لم يقطع.

وقيل: بلى.

ويقطع بسرقة مال أخيه وكل قريب، ولا يقطع أبواه وإن علوا.

وفي ولده وإن سفل، وسرقة أحد الزوجين مال الآخر المحرز عنه، روايتان.

ولا تقطع بسرقة نفقتها ونفقة ولدها مع منعها.

ومن سرق منه عبده أو مكاتبه، أو سرق منهما، أو من مال له بعضه، أو لمن لا يقطع بسرقته منه، أو سرق حر مسلم من بيت المال، أو غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو مضطر إلى طعام بحرز لم يبعه ربه، أو عجز عن ثمنه بكل وجه وخاف الموت؛ لم يقطع.

وإن سرق ذمي أو عبد مسلم من بيت المال قطع، نص عليه.

وكذا سرقة عبد الوالد أو الولد ونحوهما.

ومن سرق مكرها قطع على الأقيس.

ص: 1217

ومن ادعى أن ما سرقه له قطع، كمن ادعى إذنا في دخول المنزل.

وعنه: لا يقطع.

وعنه: بلى إن عرف بالسرقة.

ولا يقطع من خان في وديعة أو جحدها، أو في عارية، أو غيرهما، أو اختلس، أو انتهب، أو غصب.

وإن جحد عارية، أو بط جيبا أو غيره، وأخذ منه نصابا، أو وقع فأخذه؛ فروايتان.

فصل:

لا يقطع سارق إلا بشهادة رجلين عدلين، أو إقراره مرتين ولم يرجع قبل قطعه.

ويثبت المال بمرة ولو رجع، وبرجل وامرأتين أو يمين.

وطلب رب السرقة أو وكيله شرط في الأصح للقطع. فإن قطع بدونه أجزأ.

ص: 1218

ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح، فلا يحبس، وإذ حضر المالك وقد سمعت أعيدت.

ومن اعترف بسرقة من غائب حبس حتى يقدم ويطالب.

وقيل: لا يحبس لقطع ولا غرم.

وقيل: يقطع.

ومن ثبتت سرقته فعفا عنه صاحب المال بعد الطلب عند المتولي قطع، وإن عفا قبله فلا.

ويجوز تلقينه أن ينكر.

ومن سرق شيئا فقطع، ثم سرقه ثانيا من ربه الأول أو غيره؛ قطع.

ولا يسقط الغرم بالقطع، فيرد المسروق إلى مستحقه، أو مثل مثليه، أو قيمة غيره إن تلف.

فصل:

ولا يقطعه إلا أمام أو نائبه، ويؤخره لشدة حر أو برد أو مرض.

ويقطع كفه الأيمن من مفصل، فإن عاد فقدمه الأيسر من مفصله، فإن عاد حبس وعزر حتى يتوب.

وفي ذهاب عضوين من شق وجهان.

وعنه: يقطع كفه الأيسر، فإن عاد فقدمه الأيمن، فإن عاد حبس وعزر.

ويحسم (ما قطع بغمسه) في زيت مغلي من ماله.

ص: 1219

وقيل: من بيت المال.

وتعلق يده في عتقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.

ومن سرق وهو صحيح فذهبت يمينه سقط قطعه، وإن ذهبت يده اليسرى فقط أو مع رجليه أو أحدهما لم تقطع يمناه على الرواية الأولى. وإن ذهبت يسرى رجليه فقط قطعت.

وإن وجب قطع (ق/104 - ب)(يمينه فقطع القاطع يساره عمدا بلا) إذن أقيد منه، ومع قطعها خطأ تجب ديتها، وفي قطع يمين السارق وجهان.

وإن قطعها (مع دهشة أو ظن) أنها تجزئ كفت، ولم يضمن.

ومن سرق ولا يد له أو يمينه شلاء يموت بقطعها غالبا قطعت رجله اليسرى.

(ومن ظن السلامة تقطع هي) على الأصح وتجزئ.

وكذا حكم ما ذهب معظم نفعها كقطع إبهام أو أصبعين فأكثر.

وعلى الثانية إن (كان قطع اليد اليمنى فقط أو) الرجل اليسرى فقط قطعت الموجودة منها.

وإن كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى قطع.

وإن (كان له قطع اليد اليسرى أو بها شلل) قطعت يمينه، ولا تقطع على الأولى. وفي قطع رجله اليسرى وجهان.

وإن كان أقطع اليدين فقط قطعت ..... وجهان.

ص: 1220

وإن كان أقطع الرجلين أو يمناهما فقط قطعت يمنى يديه عليهما.

وقيل: بل على الثانية ..... روايتان.

ومن استحقت يسراه بقود ويمناه بسرقة أقيد منه وأمهل حتى يبرأ إن قلنا: تقطع يمناه.

(ولو سرق مرارا ولم يقطع) قطع مرة.

وقيل: مرارا إن تعدد المسروق منه.

ص: 1221