المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الفرائض وهي: قسمة الإرث، وأسبابه: نسبٌ ونكاحٌ وولاء عتقٍ. وعنه: يورث - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌كتاب الفرائض وهي: قسمة الإرث، وأسبابه: نسبٌ ونكاحٌ وولاء عتقٍ. وعنه: يورث

‌كتاب الفرائض

وهي: قسمة الإرث، وأسبابه: نسبٌ ونكاحٌ وولاء عتقٍ.

وعنه: يورث بموالاةٍ ومعاقدةٍ والتقاطٍ وإسلامه على يديه وبكونهما من أهل الديوان.

والورثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم.

فذو الفرض: زوجان وأم وجدة وولد أم، وتارة أب وجد وبنات صلب وبنات ابن وإن نزل وأخت لأبوين أو لأب.

والعصبة: من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة، ومع المفروض يأخذ ما بقي وإلا سقط تعصيبه، كإخوة لأبوين أو لأب مع ولد أم وزوج وأم.

ص: 847

وقيل: الثلث لولد الأم والعصبة.

وهم ابن وابنه وإن نزل، وأب وأبوه وإن علا، وأخ لأبوين أو أب وعم لأبوين أو أب وبنوهم والمعتق والمعتقة وعصبتهما والأخوات لأبوين أو لأب مع بنات الصُّلب، وبنات البنين ذوات الفروض كعصبة.

وذوو الرحم: ولد بنت وولد بنت ابن وإن نزل، وولد كل أخت وبنت كل أخ وبنت ابنه وابن أخٍ لأمّ وبنت كل عم وبنت ابنه وعمٌّ لأمٍّ وكل عمة، وخال وخالة وأبو أم وأبو أم ِّأمٍّ، وأبو أمِّ أبٍ، وأمُّ أبي أمٍّ، وأمُّ أبي جدٍّ لأبٍ ومن أدلى بهم.

وقيل: هذه الأخيرة ترث.

فصل:

والفروض شرعًا: ثلثان ونصف وثلث وربع وسدس وثمن.

فالثلثان: لكل اثنتين فأزيد لم يعصبن من بنات صلب أو بنات ابن وإن نزل، ومن أخوات لأبوين أو أبٍ.

ص: 848

والنصف: لبنت صُلب وحدها ثم لبنت ابن وإن نزل وحدها، ثم لأختٍ لأبوين أو أب وحدها، ولزوج مع عدم ولد وولد ابنٍ.

والثلث: لأم مع عدمها وعدم اثنين فأزيد من إخوة وأخوات، ولها في زوج وأبوين السدس وفي زوجة وأبوين الربع، وللأب مثلاها ولها مع الجدّ فيهما الثلث وهو لأكثر من واحد من ولد أمِّ الذكر كأنثى.

والربع: لزوج مع ولد أو ولد ابنٍ وإن نزل، ولزوجة فأكثر مع عدمهما.

والسدس: لكل واحد من أم وأب وجد مع ولدٍ أو ولد ابنٍ، ولأمٍّ مع اثنين فأزيد من إخوة وأخوات، ولجدّة فأزيد، ولأحد ولد أمٍّ، ولبنت ابنٍ لم تعصب أو أزيد مع بنت صلب، وكذا بنت ابن ابنٍ مع بنت ابنٍ ولأختٍ فأزيد لأبٍ مع اختٍ لأبوين إن لم يعصبن.

والثمن: لزوجة فأكثر مع ولدٍ أو ولد ابنٍ وإن نزل.

فصل:

يسقط ولد الابن بالابن والأجداد بالأب، وكل جد بأقرب منه، والجدات بأم وولد الأبوين بابنٍ وابن ابنٍ وأبٍ _وعنه: وجدٌّ لأبٍ_ وكذا ولد الأب، وبأخ لأبوين.

ص: 849

وولد الأم بولد وولد ابنٍ وإن نزل وأبٍ وجدٍّ لأبٍ، وبنو الأخ والعم بجدٍّ لأبٍ، ومن لم يرث بحالٍ لم يحجب.

وإن أخذ البنات الثلثين سقط بنات الابن، وإن أخذهما بنت وبنات ابنٍ سقط بناتُ ابن الابن، فإن كان فيهما معهنّ أو بإزائهنّ أو أنزل منهنّ ذكرٌ من بني الابن عصبهنّ في الباقي للذكر كأنثَيَيْن، وإن أخذ الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأبٍ إن لم يعصبهنّ أخوهنّ.

فصل:

أقرب العصبة بنفسه الابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب مع عدم الولد وولد الابن، ومع إناثهما له مع السدس ما بقي بالتعصيب، وكذا الجد مع عدم ولد الأبوين وولد الأب، ثم الأخ لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك أبدًا، ثم عم الأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك أبدًا، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأبٍ ثم بنوهم كذلك أبدًا، ثم أعمام جده لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك أبدًا، فلا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقرب منه وإن نزلوا فأخٌ لأبٍ أولى من كلّ عمٍّ وابنه.

وأولى ولد كلّ أبٍ أقربهم إليه، فأخٌ لأبٍ أولى من ابن أخ لأبوين، فإن استووا فمن كان لأبوين أولى، فأختٌ لأبوين مع بنتٍ أولى من أخٍ لأب.

ويرث الابن وابنه والأخ لأبوين أو أبٍ مع أخته مثلَيْها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه، وابنا عمّ أحدهما أخٌ لأمٍّ أو زوجٌ له فرضه والباقي لهما.

وإن كان أحدهما أخًا لأمّ والآخر زوجًا فلكل واحد فرضه والباقي لهما وأخوان لأمّ أحدهما ابن عمّ له نصفه وثلث وللآخر السُدس.

ص: 850

ويرث الذكر عمته وبنت عمه وبنت أخيه وعتيقته ولا يرثته، وترث الأنثى ابن بنتها وعتيقها ولا عكس.

فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته من نسب، ثم من ولاء أبدًا، ثم أهل الرد، ثم ذوو الرحم.

وعنه: الرَّدُّ بعد الرحم.

ثم بيت المال.

وقيل: هو للمصالح لا إرثًا.

وعنه: يقدَّم الرَّدُّ والرحم على الولاء.

وعنه: لا إرث بهما.

فصل:

مَنْ ألحقته قافة باثنين فأكثر ورثوه إرث أبٍ واحدٍ، ويرث من كلّ أبٍ إرث ابنٍ كاملٍ.

ص: 851