الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب المُعتَقِ بعضه
يرثُ ويُورثُ ويحجب بقدر حرية بعضه، فإن هايأ سيد نصفه على أن يخدمه أو يكتسب له يومًا ولنفسه يومًا صحَّ، وإن لم يرضَ فكسبه لهما، وماله بحريّته لورثته بنسبٍ أو نكاح ثم لمعتق نصفه، فبنت نصفها حرٌّ وأمٌّ وعمٌّ حرّان، للبنت الربع وللأم الربع يحجبها نصف سدس وللعم النصف.
وإن كان بدلها ابنٌ فله هنا ربعٌ وسدس وهو نصف ماله لو كان حرًّا.
وقيل: له نصف ما بقي بعد ربع الأمِّ. وقيل: نصف الكل.
وكذا الخلاف في كل عصبة نصفه حرٌّ مع فرض ينقص به، ومع جدة وعم له نصف ما بقي بعد الفرض. وقيل: نصف الكل.
ومع أخت وعمٍّ فقط له النصف، ولها نصف ما بقي فرضًا وللعم ما بقي، ومع ابن حرٍّ فقط له ربع بالخطاب.
وقيل: ثلث بالجمع كالعول، وما بقي للآخر ومع حرية نصفهما المال لهما بالجمع.
وقيل: نصفه وربعه بالأحوال والخطاب.
وقيل: نصفه فقط؛ لأنه لهما بحريّتهما وما بقي للعم.
وابنت وبنت نصفهما حر وعم فقيل: لهما ثلاثة أرباعه أثلاثًا، وقيل: نصفه.
وقيل: خمسة أثمانه.
ومع أم لها السدس ولهما أثلاثًا نصف المال، وقيل: وربعه وقيل: فيهما بعد السدس.
وقيل: للابن خمسة وعشرون من اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر.
ابنٌ وابنُ ابنٍ نصفهما حر وعم، للابن النصف ولابن الابن الربع بالخطاب والأحوال.
وقيل: النصف بالجمع. وفيه بُعْدٌ.
بنتٌ وبنت ابنٍ نصفهما حر وعم، للبنت الربع ولبنت الابن السدس بالأحوال وبالحالين نصف سدس، وبالجمع الربع وما بقي للعمّ.
أم وجدة نصفهما حر للأم السدس وللجدة ربعه.
وقيل: نصفه، كما لو أنها حرة.
أم وأخوان نصف أحدهما قنٌّ، للأم الثلث.
وقيل: الربع يحجبها بنصفه عن نصف سدس وبثلثه عن ثلثه، وبربعه عن ربعه.
فصل:
ويردُّ على المعتق بعضه ذي الفرض، وكذا العصبة إن لم يرث بقدر نسبة الحر منه وأيهما عبر بالرد قدر نسبة الحر منه رد ما بقي على غيره، فإن تعذر فلبيت المال، فلبنتٍ نصفها حر النصف فرضًا وردًّا، ولابنٍ مفردٍ نصفه حر النصف وما بقي فيهما لبيت المال، وابنان نصفهما حر فإن أخذا نصفًا أو مع ربعٍ فما بقي لهما ردًّا مع عدم عصبة أخرى.
بنت وجدة نصفهما حر المال لهما نصفين فرضًا وردًّا.
وإن كان ثلاثة أرباعهما حرا فالكل لهما أرباعًا بقدر فرضيهما، وإن كان ثلثهما حرًا فالثلثان لهما نصفين وما بقي لبيت المال.
ابنٌ نصفه حرٌّ وأمٌّ المال لهما نصفين مع عدم عصبة.
وقيل: يرد عليهما بقدر حقيهما، فيرد على المعتق بعضه بقدر حقه مطلقا، وإن عبر قدر حريته، ويكمل له المال لو انفرد، فالمال إذن أخماس.
وقيل: أثلاث.
وقيل: أثمان.
قلت: ويحتمل أن يرد على العصبة حقه قبل ذي الفرض على المذهب وعكسه بعكسه.
فصل:
لا يرث قنٌّ ولا مدبِّر ولا من علّق عتقه بصفة لم توجد ولا أم ولدٍ ولا يورثون، ولا يرث مكاتب.
وقيل: إن مات عتيقه ثم أدى فعتق ورثه بولائه إن جعلناه له، ولا يورث إلا أن نقول يعتق بملك الوفاء فيقضي دينه، وما بقي إرثٌ.