المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المعتق بعضه - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب المعتق بعضه

‌باب المُعتَقِ بعضه

يرثُ ويُورثُ ويحجب بقدر حرية بعضه، فإن هايأ سيد نصفه على أن يخدمه أو يكتسب له يومًا ولنفسه يومًا صحَّ، وإن لم يرضَ فكسبه لهما، وماله بحريّته لورثته بنسبٍ أو نكاح ثم لمعتق نصفه، فبنت نصفها حرٌّ وأمٌّ وعمٌّ حرّان، للبنت الربع وللأم الربع يحجبها نصف سدس وللعم النصف.

وإن كان بدلها ابنٌ فله هنا ربعٌ وسدس وهو نصف ماله لو كان حرًّا.

وقيل: له نصف ما بقي بعد ربع الأمِّ. وقيل: نصف الكل.

وكذا الخلاف في كل عصبة نصفه حرٌّ مع فرض ينقص به، ومع جدة وعم له نصف ما بقي بعد الفرض. وقيل: نصف الكل.

ومع أخت وعمٍّ فقط له النصف، ولها نصف ما بقي فرضًا وللعم ما بقي، ومع ابن حرٍّ فقط له ربع بالخطاب.

وقيل: ثلث بالجمع كالعول، وما بقي للآخر ومع حرية نصفهما المال لهما بالجمع.

وقيل: نصفه وربعه بالأحوال والخطاب.

وقيل: نصفه فقط؛ لأنه لهما بحريّتهما وما بقي للعم.

وابنت وبنت نصفهما حر وعم فقيل: لهما ثلاثة أرباعه أثلاثًا، وقيل: نصفه.

وقيل: خمسة أثمانه.

ومع أم لها السدس ولهما أثلاثًا نصف المال، وقيل: وربعه وقيل: فيهما بعد السدس.

ص: 883

وقيل: للابن خمسة وعشرون من اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر.

ابنٌ وابنُ ابنٍ نصفهما حر وعم، للابن النصف ولابن الابن الربع بالخطاب والأحوال.

وقيل: النصف بالجمع. وفيه بُعْدٌ.

بنتٌ وبنت ابنٍ نصفهما حر وعم، للبنت الربع ولبنت الابن السدس بالأحوال وبالحالين نصف سدس، وبالجمع الربع وما بقي للعمّ.

أم وجدة نصفهما حر للأم السدس وللجدة ربعه.

وقيل: نصفه، كما لو أنها حرة.

أم وأخوان نصف أحدهما قنٌّ، للأم الثلث.

وقيل: الربع يحجبها بنصفه عن نصف سدس وبثلثه عن ثلثه، وبربعه عن ربعه.

فصل:

ويردُّ على المعتق بعضه ذي الفرض، وكذا العصبة إن لم يرث بقدر نسبة الحر منه وأيهما عبر بالرد قدر نسبة الحر منه رد ما بقي على غيره، فإن تعذر فلبيت المال، فلبنتٍ نصفها حر النصف فرضًا وردًّا، ولابنٍ مفردٍ نصفه حر النصف وما بقي فيهما لبيت المال، وابنان نصفهما حر فإن أخذا نصفًا أو مع ربعٍ فما بقي لهما ردًّا مع عدم عصبة أخرى.

بنت وجدة نصفهما حر المال لهما نصفين فرضًا وردًّا.

ص: 884

وإن كان ثلاثة أرباعهما حرا فالكل لهما أرباعًا بقدر فرضيهما، وإن كان ثلثهما حرًا فالثلثان لهما نصفين وما بقي لبيت المال.

ابنٌ نصفه حرٌّ وأمٌّ المال لهما نصفين مع عدم عصبة.

وقيل: يرد عليهما بقدر حقيهما، فيرد على المعتق بعضه بقدر حقه مطلقا، وإن عبر قدر حريته، ويكمل له المال لو انفرد، فالمال إذن أخماس.

وقيل: أثلاث.

وقيل: أثمان.

قلت: ويحتمل أن يرد على العصبة حقه قبل ذي الفرض على المذهب وعكسه بعكسه.

فصل:

لا يرث قنٌّ ولا مدبِّر ولا من علّق عتقه بصفة لم توجد ولا أم ولدٍ ولا يورثون، ولا يرث مكاتب.

وقيل: إن مات عتيقه ثم أدى فعتق ورثه بولائه إن جعلناه له، ولا يورث إلا أن نقول يعتق بملك الوفاء فيقضي دينه، وما بقي إرثٌ.

ص: 885