الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشفعة
وهي استحقاق أخذ حق شريكه من مشتريه بشروطه.
ولا تجب إلا لشريك في عقار تجب قسمته.
وعنه: تجب له في كل مال غير منقول ينقسم.
ويؤخذ البناء والغرس بالشفعة تبعًا للأرض. وفي الزرع والثمر وجهان.
ولا شفعة بجوار ولا بشركة في مصالح دار دونها، نصّ عليه. ولا على شريك وقفٍ لمن وقف عليه إن قلنا هو لله -وقيل: أو له- ولا فيما ملك بلا عوضٍ كوصية وإرث وهبة مطلقًا.
ويأخذ الشفيع بما بذله المشتري من ثمن مثليّ أو قيمة غيره وقت العقد، فإن عجز عنه أو عن بعضه أو أخّره فوق ثلاثة أيام بلا رضى المشتري سقطت.
وله حبس المبيع على قبض ثمنه، فإن كان مؤجلًا أخذ به المليء مؤجلًا وغيره إن كفله مليء، نصّ عليه. وإلا سقطت، ولا يحل عليهما بموت المشتري.
ويملكه المليء بالطلب.
وقيل: مع الحكم.
وقيل: ووزنه ثمنه أو صبر المشتري به.
فيصح تصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه.
فإن ملك بعوض غير مالي كنكاح وخلع وصلح عن دم عمد أخذه بقيمته.
وقيل: بقيمة مقابلة من مهر ودية.
وقيل: لا شفعة فيه.
فإن جعل أجرة أو تبايع ذمّيان شقصًا بخمرٍ، أو باع مرتدّ وقتل مرتدًا، أو كان البائع وحده مسلمًا؛ فوجهان.
وقيل: إن جعلت مالًا لهم وجبت، وإلا فلا.
ولا شفعة لكافر على مشتر مسلم.
وإن تعدد المشتري أو العقد فعقدان يأخذ الشفيع بأحدهما.
وقيل: لا يتعدد بتعدد المشتري فقط.
وإن تعدد البائع أو المبيع واتّحد العقد والمشتري فوجهان.
ومن باع شقصًا وسيفًا بمائة أخذ الشفيع الشقص بقسطه، ولا خيار للمشتري.
وخُرِّج لا شفعة.
وإن ورث اثنان عن أبيهما شقصًا فباع أحدهما حقّه فالشفعة لأخيه وشريك أبيه.
وإن اشترى اثنان دارًا معًا أو صفقةً فلا شفعة، فإن ادّعى كل منهما أنه سبق فتحالفا أو تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما، وإن شهدت بينة هذا بأنه سبق فالشفعة له.
والشفعة بقدر الحقّ.
وعنه: بعدد المستحق.
فإن عفا واحد أو غاب أخذ الآخر الكل أو ترك، فإن حضر الغائب أخذ حقه دون مغلّه.
وإن كان المشتري شريكًا زاحم الشفيع بقسطه، ولم يجز تركه ليوجبه على شريكه.
وإن باع أحد الشريكين حقّه لآخر صفقتين، ثم علم؛ فله أخذ المبيعين أو أحدهما. فإن أخذ الثاني شارك المشتري، وإن أخذ الأول فلا. وإن أخذهما فلا شركة في الأول وفي الثاني وجهان.
ولا شفعة في بيع خيار قبل فراغه، نصّ عليه.
وقيل: تجب.
وإن اشترة حاكم أو وصيٌّ لطفل شقصًا وهو شريكه فله أخذه لنفسه بالشفعة، ولو باع شقص الطفل فلا، وإن كان أبًا جاز.
وإن باع الوصي سهمه فله أخذه بها ليتيم ليس حملًا.
وإن باع مريض شقصًا لوارث بثمن مثله وجبت شفعته.
وفي شفعة رب المال على المضارب فيما اشتراه بمال المضاربة، وعكسه: وجهان.
فصل:
وهي على الفور وقت علمه، نصّ عليه.
فإن لم يطلبها أو لم يشهد إذن بلا عذر بطلت.
وقيل: تتقيد بالمجلس.
وعنه: تبقى ما لم يرض بعفو أو غيره.
وإن مات قبل علمه بالشفعة بطلت.
وقيل: تورث، كمن علم فطلب ومات.
وعلى الأولى: متى علم وترك عجزًا عن الإشهاد والتوكيل بمرض أو حبس أو عدم من يشهده ويوكله، أو لإظهار المشتري زيادة الثمن، أ، نقص المثمن، أو أنه هبة، أو أن غيره اشترى أو هو لغيره، وجهلا بأنها تسقط ومثله يجهله، أو أخبره غير أهلٍ فكذّبه، أو كان غائبًا فأشهد لما علم وسار أو وكيله؛ لم تسقط.
وإن أخّرها بعد الإشهاد بلا عذر أو سار بلا إشهاد فوجهان.
وإن علم لما قدم فطالب لم تسقط.
وإن أخبره عدلٌ ولو عبدٌ أو امرأةٌ -وقيل: اثنان- فكذّب، أو طلب ئراءه أو بعضه، أو قسمته، أو صلحًا عنه؛ سقطت.
وإن تلف بعضه أخذ الباقي بقسطه من الثمن.
وقيل: إن تلف بفعل الله عز وجل فبكلّه، أو يترك، كما لو غاب.
وإن دلّ في البيع، أو توكل لأحدهما، أو جعل له الخيار، فاختار إمضاء البيع، أو ضمن عهدة الثمن؛ لم تسقط.
وإن قال: اشتر فقد أسقطتها، أو باع حقه قبل علمه بها؛ فوجهان. وللمشتري الشفعة فيه في الأصح.
ولا تسقط بعفو وليّ صغيرٍ أو مجنونٍ حتى الأب.
وقيل: مع الحظ.
فإن كبر أو أفاق أخذ بها، نصّ عليه.
وقيل: تسقط مطلقًا.
وتحرم الحيلة لتسقط وأخذ عوضها.
وللشفيع الأخذ بدون حكم.
وقيل: لا.
وإن تعذّر الثمن فهل يرجع فيه المشتري بدون حكم؟
فيه وجهان.
وللمفلس الأخذ بها وتركه، وليس لغرمائه الأخذ بها ولا إجباره على العفو، ولهم منعه من دفع ماله فيها.
فصل:
فإن وقفه المشتري قبل الطلب أو وهبه أو تصدّق به سقطت، نصّ عليه. وقيل: بل تفسخ ويأخذ بها.
وإن أظهر ما يمنعها فقاسمه الشفيع أو وكيله أو الحاكم، فبنى أو غرس؛ فله تملّكه بقيمته يوم قوّم، وقلعه ويغرم نقصه.
وقيل: يلزم فإن أبى فلا شفعة.
ولربه أخذه بلا ضرر.
وقيل: مطلقًا بلا طمٍّ ولا أرش ثم يأخذه الشفيع ناقصًا بكل المسمّى أو يترك.
فإن بيع مرارًا قبل الطلب أخذ ممن شاء بما اشترى.
وقيل: من الأجير.
ويرجع على بائعه بما أعطاه، أو يفسخ البيع ويأخذ من البائع. وإن كان أجرة المشتري انفسخت الإجازة حين أخذه.
وقيل: لا، وله الأجرة إذن.
وما استغلّه المشتري قبل فله.
فإن أخذه وفيه زرعٌ أو ثمنٌ ظاهرٌ فللمشتري مبقىً إلى حصاده وجذاذه مجانًا.
ولا يصح تصرفه بعد الطلب بحالٍ.
والحطّ من الثمن والزيادة فيه أو في المثمن قبل لزوم العقد وبعده كالبيع.
ويقبل قول المشتري مع يمينه في قدر الثمن، وتقدّم بيّنة الشفيع مطلقًا، وإن تحالفا وفسخ أخذه بما حلف عليه البائع.
وإن ردّ بإقالة أو عيب فله نقض فسخه وأخذه بالمسمّى.
وإن رد بعيب الثمن المعيّن قبل أخذه بالشفعة سقطت، وإلا تمت وغرم المشتري للبائع قيمة الشقص، ويتراجع الشفيع والمشتري بفضل ما بين القيمة والثمن، فمن وزنه أخذه من الآخر.
وإن قال: اشتريته بألف، فأثبت البائع أنه باع بألفين؛ أخذه الشفيع بألفٍ.
وإن قال المشتري: غلطت، قُبِلَ قوله مع يمينه.
وقيل: لايقبل.
وإن قال: اشتريته بألف، فقال: بل وهب لي، أو ورثته؛ قُبِلَ قوله مع يمينه.
فإن نكل عنها، أو قامت بينة الشفيع؛ أخذه، وقيل للمشتري: اقبل الثمن أو أبرئه منه، فإن أبى بقي مع الشفيع.
وقيل: بل عند الحاكم.
وإن قال البائع: بعت ولم أقبض الثمن؛ سلّم إليه.
وقيل: بل إلى الحاكم ثم إليه عن المشتري.
وإن قال: قبضت الثمن؛ فوجهان.
وإن قال: بعته بألفٍ، فأنكر الشراء؛ أخذ بقول البائع وعهدته عليه.
وقيل: لا شفعة فيه.
ويأخذ الشفيع من المشتري وعهدته عليه، وعهدة المشتري على بائعه.
فإن لم يقبض منه المبيع ويقبّضه للشفيع أجبره الحاكم.
وقيل: يأخذ المتعيّن من البائع إذن عن المشتري.