المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب العرس والوليمة والنثار - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب العرس والوليمة والنثار

‌باب العرس والوليمة والنثار

يسن إعلان النكاح والضرب عليه بدفٍّ، ويباح الصوت فيه، ويحرم كل زمر ونأي وسراني وطنبور ومعزفة ورباب، نصّ على تحريم ذلك كله، وكذا الجغانة والجنك وزمارة الراعي. ويكره القضيب.

وقيل: يحرم.

ويسنُّ وليمة العرس ولو بشاةٍ فأقل، وتجب إجابة كل داعٍ مسلم يحرم هجره في أول يوم إن عيّنه.

وقيل: هي فرض كفاية.

وقيل: سنة كاليوم الثاني.

ص: 985

وتكره في الثالث، وإجابة من قال: أذنتُ لمن حضر، أو من شاء فليحضر، أو أيها الناس تعالوا ونحوه.

فإن دعاه اثنان وتعذّر الجمع أجاب أولهما، فإن جاءا معًا أجاب الأديَن، ثم الأقرب رحمًا، ثم دارًا، ثم من قرع.

وقيل: الأدين بعد الأقرب دارًا.

ومن صَوْمُه واجبٌ دعا وانصرف، والمتنفّل يُفطر إن جبر قلب الداعي وإلا أتمّ إن شاء.

وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيّر وإلا أبى، وإن حضر ثم علم أنكر فإن دام خرج، وإن علم ولم يره ولم يسمعه خُيِّر، وإن كان في بسطٍ ومخدٍّ صورة حيوان جلس، وإن كانتْ في حائط أوسقف أو ستر معلّق لم تُزَل خرج. ويكره الستر المعلق حتى بلا صورة أو بصورة غير حيوان.

وعنه: يحرم.

فصل:

وتباح دعوة الختام والولادة والعمارة وقدوم غائب ونحوها _وقيل: تُسنُّ_ ولا تجب الإجابة إليها.

وقيل: تكره دعوة الختان.

ص: 986

ويحرم طعام كل أحدٍ قبل إذنه وأمارته، والدعاء إِذنٌ.

ويسنُّ غسل اليدين قبل الأكل وبعده.

وعنه: يكره.

وقيل: قبله.

ويكره النثار والتقاطه.

وقيل: في العرس.

وعنه: يباحان كالمضحي يقول: من شاء اقتطع، فمن أخذ شيئًا أو وقع في حجره بقصدٍ فله، وبدونه وجهان.

ص: 987