الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العرس والوليمة والنثار
يسن إعلان النكاح والضرب عليه بدفٍّ، ويباح الصوت فيه، ويحرم كل زمر ونأي وسراني وطنبور ومعزفة ورباب، نصّ على تحريم ذلك كله، وكذا الجغانة والجنك وزمارة الراعي. ويكره القضيب.
وقيل: يحرم.
ويسنُّ وليمة العرس ولو بشاةٍ فأقل، وتجب إجابة كل داعٍ مسلم يحرم هجره في أول يوم إن عيّنه.
وقيل: هي فرض كفاية.
وقيل: سنة كاليوم الثاني.
وتكره في الثالث، وإجابة من قال: أذنتُ لمن حضر، أو من شاء فليحضر، أو أيها الناس تعالوا ونحوه.
فإن دعاه اثنان وتعذّر الجمع أجاب أولهما، فإن جاءا معًا أجاب الأديَن، ثم الأقرب رحمًا، ثم دارًا، ثم من قرع.
وقيل: الأدين بعد الأقرب دارًا.
ومن صَوْمُه واجبٌ دعا وانصرف، والمتنفّل يُفطر إن جبر قلب الداعي وإلا أتمّ إن شاء.
وإن علم أن ثم منكرًا يقدر على تغييره حضر وغيّر وإلا أبى، وإن حضر ثم علم أنكر فإن دام خرج، وإن علم ولم يره ولم يسمعه خُيِّر، وإن كان في بسطٍ ومخدٍّ صورة حيوان جلس، وإن كانتْ في حائط أوسقف أو ستر معلّق لم تُزَل خرج. ويكره الستر المعلق حتى بلا صورة أو بصورة غير حيوان.
وعنه: يحرم.
فصل:
وتباح دعوة الختام والولادة والعمارة وقدوم غائب ونحوها _وقيل: تُسنُّ_ ولا تجب الإجابة إليها.
وقيل: تكره دعوة الختان.
ويحرم طعام كل أحدٍ قبل إذنه وأمارته، والدعاء إِذنٌ.
ويسنُّ غسل اليدين قبل الأكل وبعده.
وعنه: يكره.
وقيل: قبله.
ويكره النثار والتقاطه.
وقيل: في العرس.
وعنه: يباحان كالمضحي يقول: من شاء اقتطع، فمن أخذ شيئًا أو وقع في حجره بقصدٍ فله، وبدونه وجهان.