الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العاقلة وما يتعلق بها
وهم كل عصبة الجاني من نسب وولاء من قريب وبعيد حاضر وغائب.
وعنه: غير عمودي نسبه.
فإن كان ابن الجانية من ابن عمه عقل.
وعنه: هم العمومة فمن بعدهم دون عمودي نسبه وإخوته.
ويبدأ بالأقربين بالسوية، وفي تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب وجهان.
وإن عجزوا أو عدموا فمن بعدهم حتى الزمن والضعيف والشيخ حتى تكمل الدية أو تنفذ العاقلة، وغن تساووا فكثروا وزع ما يلزمهم بينهم.
فإن عدم عصبته نسبا، فالمعتق، ثم عصبته من نسب، ثم من ولاء يضرب على عاقلة المعتق في حياته. وإن كان المعتق امرأة لم تحمل؛ بل من يحمل جنايتها.
فإن عدمت عاقلته أو عجزت عن الكل أو البعض حملها أو بقيتها بيت المال على الأصح، فإن تعذر أو لم يحمله ذلك سقطت.
ويحتمل إذن أن يلزم الجاني في مالكه كذمي لا عاقلة (ق/101 - ب) له.
وقيل: هو كمسلم.
وخطأ المرتد، ومن رمى أحدا، ثم أسلم، أو كفر قبل إصابته، وقتل في مالهما.
وإن جرحه ثم تغير دينه قبل الزهوق عقل عنه عاقلته حال الجرح- وقيل: أرش الجرح فقط- والزائد بالسراية في ماله.
وقيل: الكل في ماله.
ولو جرح ابن معتقة فلم يسر، أو ذمي فلم يصب حتة انجر ولاؤه؛ فهو كمن اختلف دينه.
فصل:
لا يعقل غير مكلف حر، وفي المميز زجه، ولا عتيق، ولا أهل ديوان، ولا مولى (موالاة)، ولا أنثى، ولا خنثى مشكل.
وعنه: يلزمهما بالولاء.
وفي الفقير المحترف روايتان.
ولا يتعاقل مسلم وكافر ولا ذمي وحربي.
وقيل: بلى إن توارثا.
ويتعاقل الذميون على الأصح.
وقيل: إن اتفق دينهم.
وقيل: في اليهود والنصارى روايتان.
وخطأ الإمام والحاكم في الحكم بثلث الدية فأكثر من بيت المال.
وعنه: على عاقلتهما كخطئهما في غير حكم محض.
وكذا إن زادا في الحد أو التعزيز سوطا خطأ فمات المضروب، أو حكما بشهادة أحد فبان غير أهل، أو حدا امرأة جهلا حملها فوضعته.
ومن قتل بزحام في البيت أو يم الجمعة ونحو ذلك فديته من بيت المال.
ولا تحمل عاقلة جان عمدا محضا، ولا رقيقا، ولا صلحا، ولا اعترافا تنكره هي، ولا دون ثلث دية تامة كدية موضحة، او مجوسي، أو غرة جنين مات دون أمه، وكله على الجاني حالا.
فإن ماتا معا بجناية واحدة حملت الغرة ودية الأم سواء سبقته بالموت أو سبقها به.
وعمد الصغير والمجنون كخطئهما.
وعنه: دية عمد المميز في ماله.
فصل:
يحمل الحاكم كل واحد من العاقلة ما يطيقه، نص عليه.
وقيل: يلزم الموسر بآخر الحول نصف دينار والمتوسط ربع دينار. وفي تكررهما كل حول وجهان.
فصل:
ما أوجب ثلث دية كجائفة ونحوها- وذمي في رواية- أو دونها كغرة أخذ عند كمال حول.
وقيل: بل في ثلاثة أحوال.
وما أوجب نصف الدية كيد وعين وامرأة- وذمي في رواية- أخذ ثلثاه آخر الحول وثلثه آخر حول آخر.
وقيل: يؤخذ الكل في ثلاثة أحوال.
وما أوجب أكثر من دية لم يؤخذ في حول أكثر من ثلثها كضربة ذهبت بسمعه وبصره، أو قتلت امرأة وجنينها لما استهل، وإن أذهبهما أو قتلهما بجنايتين او قتل جماعة لزم عاقلته من كل دية ثلثها آخر كل حول، وإن بلغ الكل الدية أو أزيد وأول الحول في النفس من حين زهقت وفيما دونها منذ اندملت.
وقيل: بل من حين الجناية في قتل موح وجرح لم يسر.
ومن مات من العاقلة أو افتقر قبل تمام الحول سقطت حصته، وإن وجدا بعد الحول فلا.
فصل:
تلزم الكفارة من قتل نفسا معصومة محرمة مسلمة أو كافرة، حرة أو مملوكة، مكلفة أو غيرها، أو شارك فيها خطأ أو شبه عمد، مباشرة أو تسببا.
وإن كان القاتل كافرا معصوما رقيقا غير مكلف.
وفي العمد وشبهه روايتان. وفي مضغة هي بدء خلق آدمي وجهان.
ويلزم ضمان الجنين وبموت أمه معه أخرى، ويلزم من قتل عبده أو نفسه في تركته أو غيره بإذنه.
ومن قتل جماعة فكفارات، وكذا إن قتله جماعة.
وعنهم: تكفيهم كفارة.
وتجب الكفارة في مال القاتل وإن كان ذميا أو صغيرا أو مجنونا، وإن ماتوا فمن تركتهم. وتؤخذ من تركة الحافر كفارة ما تلف بحفره بعد موته من آدمي أو بدل غيره، وكذا ناصب الشبكة.
وما حمله بيت المال عن إمام أو حاكم وجبت كفارته فيه في الأقيس.
ولا كفارة بقتل واجب كحراب وردة وزنى، أو مباح كقود وصيال.