المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب العاقلة وما يتعلق بها - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

‌باب العاقلة وما يتعلق بها

وهم كل عصبة الجاني من نسب وولاء من قريب وبعيد حاضر وغائب.

وعنه: غير عمودي نسبه.

فإن كان ابن الجانية من ابن عمه عقل.

وعنه: هم العمومة فمن بعدهم دون عمودي نسبه وإخوته.

ويبدأ بالأقربين بالسوية، وفي تقديم الأخ لأبوين على الأخ لأب وجهان.

وإن عجزوا أو عدموا فمن بعدهم حتى الزمن والضعيف والشيخ حتى تكمل الدية أو تنفذ العاقلة، وغن تساووا فكثروا وزع ما يلزمهم بينهم.

فإن عدم عصبته نسبا، فالمعتق، ثم عصبته من نسب، ثم من ولاء يضرب على عاقلة المعتق في حياته. وإن كان المعتق امرأة لم تحمل؛ بل من يحمل جنايتها.

فإن عدمت عاقلته أو عجزت عن الكل أو البعض حملها أو بقيتها بيت المال على الأصح، فإن تعذر أو لم يحمله ذلك سقطت.

ويحتمل إذن أن يلزم الجاني في مالكه كذمي لا عاقلة (ق/101 - ب) له.

وقيل: هو كمسلم.

وخطأ المرتد، ومن رمى أحدا، ثم أسلم، أو كفر قبل إصابته، وقتل في مالهما.

ص: 1189

وإن جرحه ثم تغير دينه قبل الزهوق عقل عنه عاقلته حال الجرح- وقيل: أرش الجرح فقط- والزائد بالسراية في ماله.

وقيل: الكل في ماله.

ولو جرح ابن معتقة فلم يسر، أو ذمي فلم يصب حتة انجر ولاؤه؛ فهو كمن اختلف دينه.

فصل:

لا يعقل غير مكلف حر، وفي المميز زجه، ولا عتيق، ولا أهل ديوان، ولا مولى (موالاة)، ولا أنثى، ولا خنثى مشكل.

وعنه: يلزمهما بالولاء.

وفي الفقير المحترف روايتان.

ولا يتعاقل مسلم وكافر ولا ذمي وحربي.

وقيل: بلى إن توارثا.

ويتعاقل الذميون على الأصح.

وقيل: إن اتفق دينهم.

ص: 1190

وقيل: في اليهود والنصارى روايتان.

وخطأ الإمام والحاكم في الحكم بثلث الدية فأكثر من بيت المال.

وعنه: على عاقلتهما كخطئهما في غير حكم محض.

وكذا إن زادا في الحد أو التعزيز سوطا خطأ فمات المضروب، أو حكما بشهادة أحد فبان غير أهل، أو حدا امرأة جهلا حملها فوضعته.

ومن قتل بزحام في البيت أو يم الجمعة ونحو ذلك فديته من بيت المال.

ولا تحمل عاقلة جان عمدا محضا، ولا رقيقا، ولا صلحا، ولا اعترافا تنكره هي، ولا دون ثلث دية تامة كدية موضحة، او مجوسي، أو غرة جنين مات دون أمه، وكله على الجاني حالا.

فإن ماتا معا بجناية واحدة حملت الغرة ودية الأم سواء سبقته بالموت أو سبقها به.

وعمد الصغير والمجنون كخطئهما.

وعنه: دية عمد المميز في ماله.

فصل:

يحمل الحاكم كل واحد من العاقلة ما يطيقه، نص عليه.

وقيل: يلزم الموسر بآخر الحول نصف دينار والمتوسط ربع دينار. وفي تكررهما كل حول وجهان.

ص: 1191

فصل:

ما أوجب ثلث دية كجائفة ونحوها- وذمي في رواية- أو دونها كغرة أخذ عند كمال حول.

وقيل: بل في ثلاثة أحوال.

وما أوجب نصف الدية كيد وعين وامرأة- وذمي في رواية- أخذ ثلثاه آخر الحول وثلثه آخر حول آخر.

وقيل: يؤخذ الكل في ثلاثة أحوال.

وما أوجب أكثر من دية لم يؤخذ في حول أكثر من ثلثها كضربة ذهبت بسمعه وبصره، أو قتلت امرأة وجنينها لما استهل، وإن أذهبهما أو قتلهما بجنايتين او قتل جماعة لزم عاقلته من كل دية ثلثها آخر كل حول، وإن بلغ الكل الدية أو أزيد وأول الحول في النفس من حين زهقت وفيما دونها منذ اندملت.

وقيل: بل من حين الجناية في قتل موح وجرح لم يسر.

ومن مات من العاقلة أو افتقر قبل تمام الحول سقطت حصته، وإن وجدا بعد الحول فلا.

فصل:

تلزم الكفارة من قتل نفسا معصومة محرمة مسلمة أو كافرة، حرة أو مملوكة، مكلفة أو غيرها، أو شارك فيها خطأ أو شبه عمد، مباشرة أو تسببا.

وإن كان القاتل كافرا معصوما رقيقا غير مكلف.

وفي العمد وشبهه روايتان. وفي مضغة هي بدء خلق آدمي وجهان.

ويلزم ضمان الجنين وبموت أمه معه أخرى، ويلزم من قتل عبده أو نفسه في تركته أو غيره بإذنه.

ص: 1192

ومن قتل جماعة فكفارات، وكذا إن قتله جماعة.

وعنهم: تكفيهم كفارة.

وتجب الكفارة في مال القاتل وإن كان ذميا أو صغيرا أو مجنونا، وإن ماتوا فمن تركتهم. وتؤخذ من تركة الحافر كفارة ما تلف بحفره بعد موته من آدمي أو بدل غيره، وكذا ناصب الشبكة.

وما حمله بيت المال عن إمام أو حاكم وجبت كفارته فيه في الأقيس.

ولا كفارة بقتل واجب كحراب وردة وزنى، أو مباح كقود وصيال.

ص: 1193