الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوديعة
وهي عقد تبرّعٍ بحفظ مال غيره بلا تصرف.
وتبطل بمبطل الوكالة، والمودع أمين، يلزمه الحفظ في حرز المثل، فإن عيّن ربّها حرزًا فأحرزها بدونه ضمن، وإن أحرزها بمثله أو أحرز فلا.
وقيل: بلى.
وقيل: يضمن بالمثل لغير حاجة.
فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير خوف ولو إلى أحرز منه ضمن.
وإن خاف نهبًا أو غرقًا أو حريقًا فلا، وإن تركها فتلفت ضمن.
وإن قال: لا تنقلها وإن خفت عليها، أو لا تقفل عليها، أو لا تنم فوقها؛ لم يضمن وافق أو خالف.
فإن عيّن جيبه فتركها في كمّه ضمن، وإن عكس فلا، فإن تركها في يده فوجهان.
وإن أراد سفرًا وربّها ووكيله غائبان سافر بها إن كان أحرز لها ولم ينهه، وإن استوى الأمران فوجهان، فإن خاف عليها في سفره أودعها حاكمًا، فإن تعذّر فثقة.
وقيل: لا يودعه.
وإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فوجهان.
وقيل: هو كإيداعه؟
وإن لم يعلم أحدًا أو أعلم غير ساكنه ضمن.
وإن أودعها بلا عذر لأجنيّ أو حاكم فتلفت بيد الثاني لم يضمن إن جهل بيد الأول.
وقيل: يخير ربّها بينهما.
وإن علم الثاني استقر الضمان عليه.
والموت كالسفر المخوّف.
وقيل: للمقيم إيداع الحاكم.
وإن دفعها إلى من في داره ممن يحفظ ماله عادة كزوجة وأمة لم يضمن في الأصحّ، وكذا زوجة ربها وأمته وعبده، ومن عادته حفظ ماله.
ومن أودع دابةً فركبها لغير نفعها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهم فأخرجها ثم ردّها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم الكيس، أو حل خيطه وفتحه، أو فتح قفلها، أو خلطها بما لا تتميز منه؛ ضمن.
فإن خلط صحاحًا في مقطعه؛ لم يضمن.
وقيل: بلى.
وإن خلط بيضًا بسودٍ ضمن.
وقيل: لا.
ولو طلبها ربّها أو وكيله في أخذها ببينة فلم يعطه مع القدرة ضمن، وإن أعطاها له فجحد الوكيل ولا بينة بأخذه فلا.
وإن أمكنه الرد قبل طلب وكيل أمر بإعطائه ولم يرد فوجهان.
فإن أخذ درهمًا، ثم ردّه أو بدله، فضاع الكل؛ ضمنه وحده.
وقيل: إن لم يفتحها.
وعنه: يضمن الكل.
وقيل: إن ردّ بدله متميّزًا ضمنه وحده، وإن لم يتميز ضمن الكل.
وقيل: إن أخذه ولا شدّ عليه ثم ردّه لم يضمن، وإن رد بدله ضمن.
وإن أودعه حيوانًا فلم يعلفه فمات ضمن، وإن أنفق بإذن حاكم رجع وبلا إذنه مع القدرة يرجع في الأصح إن نواه، وإن نهاه عن علفه ففعل أثم ولم يضمن.
وإن لم ينشر ما تحتاج إليه نشر ضمن.
ومن أودع صبيًا أو سفيهًا أو عبدًا مالًا فتلف بتفريطهم لم يضمنوا، وإن أتلفوه فوجهان.
وقيل: يضمن هنا المكلّف وحده.
وما أتلفوه بغير ذلك ضمنوه. وكذا المجنون.
وإن أودع صبي عند مكلّفٍ مالًا ضمنه إن لم يردّه إلى وليّه.
ومتى تلفت الوديعة من بين ماله ضمن.
وعنه: لا.
ومن أودع جاريةً فولدت فله إمساك ولدها.
وقيل: إن أذن ربه، وإلا فلا.
فصل:
يقبل قول المودع مع يمينه في الردّ والتلف وعدم التفريط.
وكذا لو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، نصّ عليه.
وقيل: يقبل قوله في التلف بلا يمين.
فإن ادّعاه بسبب ظاهر أثبته، ولو باستفاضة.
وعنه: إن قبضها ببينة لم يقبل منه في الردّ إلا ببيّنة.
وإن ادّعى وارثه ردّها هو أو موروثه لم يقبل بلا بينة.
فإن تلفت عنده قبل إمكان الردّ لم يضمن، وكذا بعده.
وقيل: يضمن إن جهلها ربها.
ومن جحدها ثم ثبتت ببينة أو إقرار، فإن كان قال: لا وديعة عندي، أو ما له عندي شيءٌ، أو لا يستحق عليَّ ردّ وديعةٍ؛ قُبِلَ قوله في التلف والردّ. وإن كان قال: لم تودعني، ثم ادّعى بعد ثبوتها ردًّا أو تلفًا قبل جحده؛ لم يقبل ولو ببينة، نصّ عليه.
وقيل: يقبل معها.
وإن ادّعى ردًّا متأخرًا ببينةٍ سمعت، وإلا حلف خصمه.
وإن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما حقّه مع غيبة الآخر، أو منعه مع حضوره، أو امتنع من أخذ حقه؛ لزم المودع ذلك.
وقيل: بإذن حاكم.
وإن ادّعى اثنان وديعةً بيده فأقرّ بها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه، ويحلف المودع للآخر، فإن نكل لزمه البدل للثاني.
وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما، فأن نكل؛ لزمه بدل نصفها لكل منهما.
فإن قال: لا أعرف ربّها، فكذّباه؛ حلف مرة واحدة أنه لا يعلمه، واقترعا.
فإن نكل مضى عليه وألزم بتعيينه، فإن أبى ألزم بالقيمة.
فإن اشتركا في العين والقيمة، وإلا اقترعا.
وإن صدّقاه لم يحلف وأخذها أحدهما بقرعة إن حلف أنها له، وفروعه تذكر.
وإن غصبت الوديعة أو سرقت فللمودع الخصومة فيها، كالمستأجر والمرتهن.
وقيل: إن أذن ربها، وإلا فلا.
ومن لم يُوصِ بها ضمن إن جهلت، أو بقاؤها.
وقيل: إن مات فجأة فلا.