المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوديعة وهي عقد تبرّعٍ بحفظ مال غيره بلا تصرف. وتبطل بمبطل - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب الوديعة وهي عقد تبرّعٍ بحفظ مال غيره بلا تصرف. وتبطل بمبطل

‌باب الوديعة

وهي عقد تبرّعٍ بحفظ مال غيره بلا تصرف.

وتبطل بمبطل الوكالة، والمودع أمين، يلزمه الحفظ في حرز المثل، فإن عيّن ربّها حرزًا فأحرزها بدونه ضمن، وإن أحرزها بمثله أو أحرز فلا.

وقيل: بلى.

وقيل: يضمن بالمثل لغير حاجة.

فإن نهاه عن إخراجها فأخرجها لغير خوف ولو إلى أحرز منه ضمن.

وإن خاف نهبًا أو غرقًا أو حريقًا فلا، وإن تركها فتلفت ضمن.

وإن قال: لا تنقلها وإن خفت عليها، أو لا تقفل عليها، أو لا تنم فوقها؛ لم يضمن وافق أو خالف.

فإن عيّن جيبه فتركها في كمّه ضمن، وإن عكس فلا، فإن تركها في يده فوجهان.

وإن أراد سفرًا وربّها ووكيله غائبان سافر بها إن كان أحرز لها ولم ينهه، وإن استوى الأمران فوجهان، فإن خاف عليها في سفره أودعها حاكمًا، فإن تعذّر فثقة.

ص: 740

وقيل: لا يودعه.

وإن دفنها بمكان وأعلم ساكنه فوجهان.

وقيل: هو كإيداعه؟

وإن لم يعلم أحدًا أو أعلم غير ساكنه ضمن.

وإن أودعها بلا عذر لأجنيّ أو حاكم فتلفت بيد الثاني لم يضمن إن جهل بيد الأول.

وقيل: يخير ربّها بينهما.

وإن علم الثاني استقر الضمان عليه.

والموت كالسفر المخوّف.

وقيل: للمقيم إيداع الحاكم.

وإن دفعها إلى من في داره ممن يحفظ ماله عادة كزوجة وأمة لم يضمن في الأصحّ، وكذا زوجة ربها وأمته وعبده، ومن عادته حفظ ماله.

ومن أودع دابةً فركبها لغير نفعها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهم فأخرجها ثم ردّها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم الكيس، أو حل خيطه وفتحه، أو فتح قفلها، أو خلطها بما لا تتميز منه؛ ضمن.

فإن خلط صحاحًا في مقطعه؛ لم يضمن.

وقيل: بلى.

وإن خلط بيضًا بسودٍ ضمن.

وقيل: لا.

ولو طلبها ربّها أو وكيله في أخذها ببينة فلم يعطه مع القدرة ضمن، وإن أعطاها له فجحد الوكيل ولا بينة بأخذه فلا.

ص: 741

وإن أمكنه الرد قبل طلب وكيل أمر بإعطائه ولم يرد فوجهان.

فإن أخذ درهمًا، ثم ردّه أو بدله، فضاع الكل؛ ضمنه وحده.

وقيل: إن لم يفتحها.

وعنه: يضمن الكل.

وقيل: إن ردّ بدله متميّزًا ضمنه وحده، وإن لم يتميز ضمن الكل.

وقيل: إن أخذه ولا شدّ عليه ثم ردّه لم يضمن، وإن رد بدله ضمن.

وإن أودعه حيوانًا فلم يعلفه فمات ضمن، وإن أنفق بإذن حاكم رجع وبلا إذنه مع القدرة يرجع في الأصح إن نواه، وإن نهاه عن علفه ففعل أثم ولم يضمن.

وإن لم ينشر ما تحتاج إليه نشر ضمن.

ومن أودع صبيًا أو سفيهًا أو عبدًا مالًا فتلف بتفريطهم لم يضمنوا، وإن أتلفوه فوجهان.

وقيل: يضمن هنا المكلّف وحده.

وما أتلفوه بغير ذلك ضمنوه. وكذا المجنون.

وإن أودع صبي عند مكلّفٍ مالًا ضمنه إن لم يردّه إلى وليّه.

ومتى تلفت الوديعة من بين ماله ضمن.

وعنه: لا.

ومن أودع جاريةً فولدت فله إمساك ولدها.

ص: 742

وقيل: إن أذن ربه، وإلا فلا.

فصل:

يقبل قول المودع مع يمينه في الردّ والتلف وعدم التفريط.

وكذا لو قال: دفعتها إلى زيد بأمرك، نصّ عليه.

وقيل: يقبل قوله في التلف بلا يمين.

فإن ادّعاه بسبب ظاهر أثبته، ولو باستفاضة.

وعنه: إن قبضها ببينة لم يقبل منه في الردّ إلا ببيّنة.

وإن ادّعى وارثه ردّها هو أو موروثه لم يقبل بلا بينة.

فإن تلفت عنده قبل إمكان الردّ لم يضمن، وكذا بعده.

وقيل: يضمن إن جهلها ربها.

ومن جحدها ثم ثبتت ببينة أو إقرار، فإن كان قال: لا وديعة عندي، أو ما له عندي شيءٌ، أو لا يستحق عليَّ ردّ وديعةٍ؛ قُبِلَ قوله في التلف والردّ. وإن كان قال: لم تودعني، ثم ادّعى بعد ثبوتها ردًّا أو تلفًا قبل جحده؛ لم يقبل ولو ببينة، نصّ عليه.

وقيل: يقبل معها.

وإن ادّعى ردًّا متأخرًا ببينةٍ سمعت، وإلا حلف خصمه.

وإن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا ينقسم، فطلب أحدهما حقّه مع غيبة الآخر، أو منعه مع حضوره، أو امتنع من أخذ حقه؛ لزم المودع ذلك.

وقيل: بإذن حاكم.

وإن ادّعى اثنان وديعةً بيده فأقرّ بها لأحدهما بعينه فهي له مع يمينه، ويحلف المودع للآخر، فإن نكل لزمه البدل للثاني.

ص: 743

وإن أقر بها لهما فهي لهما ويحلف لكل واحد منهما، فأن نكل؛ لزمه بدل نصفها لكل منهما.

فإن قال: لا أعرف ربّها، فكذّباه؛ حلف مرة واحدة أنه لا يعلمه، واقترعا.

فإن نكل مضى عليه وألزم بتعيينه، فإن أبى ألزم بالقيمة.

فإن اشتركا في العين والقيمة، وإلا اقترعا.

وإن صدّقاه لم يحلف وأخذها أحدهما بقرعة إن حلف أنها له، وفروعه تذكر.

وإن غصبت الوديعة أو سرقت فللمودع الخصومة فيها، كالمستأجر والمرتهن.

وقيل: إن أذن ربها، وإلا فلا.

ومن لم يُوصِ بها ضمن إن جهلت، أو بقاؤها.

وقيل: إن مات فجأة فلا.

ص: 744