المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الولاء وجره ودوره - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب الولاء وجره ودوره

‌باب الولاء وجَره ودوره

من نجز عتيق رقيق ندبًا أو بعضه فسرى ولو سائبة ونحوها، أو بنذر، أو من زكاة، أو عن كفارة، أو عتق عليه بكتابة أو تدبير، أو وصية بعتقه، أو تعليق بصفة، أو بعوض، أو برحم، أو إيلاد، أو حلف بعتقه فحنث، فله ولاؤه وولاء أولاده من زوجة معتقة وسُريته، وعلى من له ولهم ولاؤه كمعتقيه، ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا لا يزول بحال.

ومن أبوه حر الأصل وأمه عتيقه ولم يمسه رق لا ولاء عليه، وكذا عكسه.

وعنه: ولاؤه لمولى أبيه.

وإن جهل نسب أبيه فلا ولاء.

وقيل: هو لمولى أمه.

فإن تزوج عبد بحرّة الأصل فولدت منه ثم أعتقه سيده فله ولاء ولده، نص عليه.

وقيل: لا ولاء عليهم بحال.

وولاء ولد المعتقين لمولى أبيه.

وعنه: إن أدى المكاتب إلى الورثة فلهم ولاؤه، وإن أدى إليهما فالولاء لهما كذلك

ص: 886

وعنه: لا ولاء في سائبة.

وما أعتق في واجب وما خلفها لبيت المال.

وعنه: يشتري به الإمام رقابا فيعتقهم.

وعنه: يعتقهم السيد. فعلى الأولى لو تركا مع السيد بنتا فالمال لها وعلى الثانية للبنت بفرض ورد، وعلى الثالثة نصفه لها ونصفه يصرف في عتق مثله.

ومن عتقت أم ولده بموته فله ولاؤها. ومن أعتق من يخالف دينه فله ولاؤه، وفي إرثه به روايتان، فلو أعتق كافر مسلمًا فخلف المسلم ابن سيده كافرا وعمه مسلما فماله لابن مولاه إن ورث به وإلا فلعمه، فإن فقد أهل دينه من عصبة سيده وَرِثَهُ بيت المال.

فصل:

لا يباع الولاء ولا يوهب ولا يتصدق به ولا يُورث، فلو مات السيد قبل عتيقه فله ولاؤه يرث به عصبته لا له، فإذا مات فماله لأقرب عصبة سيده إذن. فإن خلف ابن سيده وابن ابن آخر فالمال لابنه. وإن خلف أحد ابنيه ابنًا والآخر عشرة فأقل أو أكثر، ثم مات العتيق؛ فإرثه لهم بعددهم.

وعنه: يرث الولاء العصبة فقط، فلابن الابن المفرد نصف الإرث فيهما.

ومن خلف ابنًا وعصبة غيره وعتيقًا فإرثه وولاؤه لابنه وعقله على عصبته

فإن باد بنوه فإرثه لعصبته إذن، وعلى الثانية لعصبة بنيه، نص عليه. فإن

ص: 887

فقدوا فلعصبته.

قلتُ: ويحتمل أنه لبيت المال.

فصل:

ولا يرث به ذو فرضٍ غير سدس لأب أو جد مع ابن أو ابنة، أو جد مع إخوة حيث يفرض له معهم في النسب، نص عليه.

وقيل: لا فرض لهما بحال ويسقطان بالابن وابنه، ويكون الجد كأخ وإن كثروا.

وقيل: له الثلث معهم إن كان أحظ. ولا يعادَّ بأختٍ.

فصل:

لا ترث النساء بولاء إلا من أعتقن أو عتق عليهن وعتقاءهم وأولادهم وعتقاءهم ومن جروا ولاءه.

وعتيق ولد الملاعنة ذُكر.

وعنه: ترث بنت المعتق فقط مع أخيها.

وعنه: تجوز إرث عتيق أبيها مع عدم العصبة.

فلو اشترى ابن وبنتٌ أباهما نصفين فعتق، ثم أعتق عبدًا، ثم مات هو ثم عتيقه؛ ورثه الابن فقط. وعلى الثانية: يرثانه أثلاثًا.

فصل:

من أعتق عبده من ميت أو حي بلا إذن فالعتق والولاء للمتعق، فإن أعتقه عن ميت في واجب عليه وقعا للميت.

ص: 888

وقيل: لا.

وقيل: ولاؤه فقط للمعتق.

ولو قال لزيد أعتق عبدك عني أو أعتقه عني مجانا أو على ثمنه، ففعل؛ فالعتق والولاء للقاتل، وإن كان عن واجبٍ، ويجزيء عنه.

ولا يلزمه عوض لم يلتزمه.

وعنه: يلزمه إن لم ينفه.

وعنه: العتق والولاء لزيد إلا أن يلتزم القائل العوض.

ولو قال: أعتقه وعليّ ثمنه، أو أعتقه عنك وعليّ ثمنه، ففعل، فالثمن على القائل، والولاء والعتق لزيد، وإن كان عن واجب، ويجزيء عنه.

وفيه احتمال.

وقيل: لا يجزيء، والعتق والولاء للقائل.

وإن قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعليّ ثمنه؛ صح، وعتق.

وعنه: لا يصح.

فصل:

إذا قال: إن كان هذا زيدًا فعبدي حرٌّ، وقال آخر: إن لم يكن فعبدي حرٌّ، وجُهِل فلا عتق. وأيهما اشترى عبد الآخر عتق عليه.

وقيل: إن تكاذبا، وإلا أقرع بينهما.

وولاء المبيع لبيت المال.

وقيل: للمشتري.

ص: 889

ومن شهد بحرية عبد زيد أو أقر بها، ثم اشتراه؛ عتق عليه. فإن مات وخلف مالا فللمشتري قدر ثمنه، فإن صدقه البائع في إعتاقه رد عليه الثمن والولاء له، وإن رجع المشتري عن الشهادة فله ولاؤه ولم تزل الحرية.

فصل:

من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة أو بسبب لم يزل عنه بحال، ولو عتق أبوه وجده. فلو خلّف العتيق عصبة مولاه مع مولى أبيه ورثه عصبة مولاه، فإن بادوا فبيت المال لا مولى أبيه.

ولو تزوّج عبدٌ أمةً فحملتْ، فأعتقها سيدها حاملا؛ صار الولد حرّا، وولاؤه لسيدها أبدا. وكذا إن جهله فولد لدون نصف سنة.

وإن ولد لأكثر من لفظ بالعتق فأعتق الأب سيده انجرّ إليه ولاء هذا الولد، فإن فُقد فلبيت المال لا لمولى أمِّه، فإن عتق الجد فقط لم ينجر إلى مولاه بحال.

وعنه: ينجرُّ إليه مطلقا. فإن عتق الأب بعده جرَّه إلى مولاه، وإلا بقي لمولى الجد.

وعنه: إن عتق بعد موت الأب جرَّه، وإلا فلا.

وعنه: إن عتق في حياته لم يجرّه حتى يموت قنًا فيجرّه منذ مات. وهو في حياة الأب لمولى الأم. وإن مات مولى الأب والجد لم يعد إلى مولى الأم وكان للمسلمين.

ولو اشترى الابن أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء أولاده، ومن له ولهم ولاؤه، ويبقى ولاء نفسه لمولى أمِّه، ولو أعتق هذا الابن عبدًا فاشترى أبا معتقه فأعتقه فله ولاؤه، وجرّ ولائ معتقه فصار لكل واحدٍ ولاء الآخر.

ص: 890

فإن مات الأب وابنه والعتيق فولاؤه لمولى أمِّ مولاه.

ولو أعتق حربيٌّ عبدًا كافرًا فسبى سيده فأعتقه فولاء كل واحد للآخر، ولو سبى المسلمون العتيق الأول فرقّ ثم أعتق فولاؤه لمعتقه الأخير.

وقيل: للأول.

وقيل: لهما.

فعلى الأول لا لا ينجرُّ ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد أو عتيق إلى الآخر.

فصل:

إذا خرج من مال ميت قسط إلى ميت آخر بولاء، ثم رجع من ذلك القسط جزء إلى الميت الأول بالولاء؛ فهو لبيت المال.

قيل: لمولى أم الميت.

ولا دور بدون منعمين فأزيد، وموت اثنين فأزيد وأن يحوز الباقي إرث الميت قبل، كبنتين ولاؤهما لمولى أمهما اشترتا أباهما نصفين فعتق عليهما فلكل واحدة نصف ولاء أبيها وأختها، ونصف ولائهما لمولى أمهما. فإن ماتت الكبرى ثم الأب فللصغرى سبعة أثمان المال لبنتها وولاء أبيها وأختها، ولمولى الأم ثمنه. فإن ماتت الصغرى بَعْدُ فمالها لأختها ومولى أمها نصفين، فربع الكبرى للصغرى ومولى الأم نصفين (فربع) الصغرى لبيت المال فتصح من أربعة.

وقيل: لمولى أمها، فيصير له نصف وربعٌ، ولمولى أم الكبرى ربعٌ.

وإن مات الأب بعدهما فلمولى أمهما الكل.

ص: 891

وقيل: ثلاثة أرباعه، وربعه لبيت المال.

وإن مات قبلهما ورثتاهُ بالنسب والولاء، فإن ماتت الكبرى فلأختها نصفه بالنسب، وربعه بالولاء، والربع لمولى الأم. فإذا ماتت الصغرى فلمولى أمها نصفه، ولمولى أم أختها ربعه، والربع الباقي لبيت المال. وقيل: لمولى الأم.

وإن اشترى ابن وبنت معتقة أباهما فعتق عليهما ثم مات ورثاه بالنسب أثلاثًا، وإن ماتت البنت بعده ورثها أخوها بالنسب، فإذا مات فلمولى أمه النصف ولمولى أخته النصف نصفين وهم الأخ ومولى الأم فسهم الأخ لمولى أمه.

وقيل: لبيت المال.

وقيل: يرد على السهام المولى أثلاثًا، فلموالي أمه الثلثان ولمولى أمها الثلث.

ص: 892