المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطلاق وهو حل قيد النكاح، ويصح من كل زوجٍ مكلفٍ - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌كتاب الطلاق وهو حل قيد النكاح، ويصح من كل زوجٍ مكلفٍ

‌كتاب الطلاق

وهو حل قيد النكاح، ويصح من كل زوجٍ مكلفٍ مختارٍ.

وعنه: لأبي الصبي والمجنون وسيدهما طلاق زوجيتهما.

ويقع في كل نكاحٍ فاسد فيه خلاف، كعقده بلا ولي، نص عليه.

وقيل: إن اعتقد صحته، وإلا فلا.

وقيل: الواقع فيه بائنٌ ولا يقع في باطلٍ وفاقًا، ولا في نكاح فضوليٍّ قبل إجازته وإن نفذ بها.

ويقع طلاق كل مميزٍ بعقله.

وعنه: لا، كمن زال عقله بعذرٍ.

وإن أثم بسكرٍ ونحوه فروايتان، وهما في قتله وزناه وسرقته وكل فعلٍ يعتبر له العقل، وفي قذفه وظهاره وإيلائه وعتقه ونكاحه وبيعه وشرائه وردته وإسلامه وكل قوله.

وعنه: أنه في كمجنونٍ، وفي فعله كصاحٍ.

وعنه: أنه في الحد كصاحٍ، وفي غيره كمجنونٍ.

وعنه: أنه فيما يستقل به من عتقٍ ونحوه كصاحٍ، وفيما لا يستقل به من بيعٍ وغيره كمجنونٍ.

ص: 1005

والبنج ونحوه كالمسكر.

وعنه: كالمجنون.

ولا طلاق ولا عتق ولا حلف لمكرهٍ ظلمًا بضربٍ، أو قتلٍ، أو حبسٍ، أو عصر ساقٍ، أو أخذ ما يضره.

وعنه: ولا لمن هدده قادرٌ بقتل أو قطع عضو ويظن فعله إن خالفه.

وإن هدده بغيرهما فروايتان.

والخنق بحبلٍ أو ماءٍ كالقتل.

ومن صح طلاقه صح توكيله وتوكله فيه، ويطلق الوكيل إن قبل متى شاء وما شاء إن لم يحد له فيهما حدًا أو يفسخ أو يطأ.

وقيل: لا يملك فوق طلقةٍ بلا إذنٍ ولا ينعزل بالوطء.

فإن وكل اثنين في طلاق زوجته ثلاثًا لم يقع طلاق أحدهما وحده بلا إذنٍ، فلو طلق واحدةً والآخر أكثر فواحدةٌ.

ولا يطلق وكيلٌ مطلق وقت بدعةٍ ويقع.

وقيل: لا.

ويملك من كله حرٌّ أو بعضه ثلاث طلقاتٍ والعبد ثنتين حرةً كانت زوجتاهما أو أمةً.

وعنه: يملك كل زوج أمةٍ ثنتين، وكل زوج حرة ثلاثًا. ولو طلقها طلقةً ثم عتق ملك ثنين.

فصل:

يكره الطلاق بلا حاجةٍ -وعنه: يحرم -ومع الحاجة إما واجبٌ كطلاق

ص: 1006

المولى إضرارًا والحكمين في الشقاق إذا رأياه، أو مندوبٌ إذا سبق أداء الحق، أو مباح إذا انضر بتركه أو منعته حقه.

والسنة أن يطلق مرةً في طهرٍ لم يجامع فيه، ويدعها حتى تنقضي عدتها.

وعنه: السنة في الوقت فقط. فلو طلق ثنتين أو ثلاثًا بكلمةٍ أو أكثر في طهرٍ لم يجامع فيه أو في ثلاثةٍ ولم يراجع فبدعةٌ على الأولى وسنةٌ على الثانية.

وقيل: مكروهٌ.

وعنه: الجمع في طهرٍ بدعةٌ والتفريق في أطهارٍ سنةٌ (ق/80 - ب).

وإن طلق ثانيةً أو ثالثةً في طهرٍ واحد بعد رجعةٍ أو عقد لم يكن بدعةً بحال.

وإن طلق من دخل بها في حيض، أ وطهر وطئ فيه ولم يبن حملها، أو وقع ما كان عليه، أو قال: في آخر طهرك وما وطئ فيه؛ حرم ووقع، وتسن رجعتها.

وعنه: تجب إن طلق في حيض.

وقيل: أو طهرٌ وطئ فيه.

فإن راجع لم يطلقها في أول طهرٍ؛ بل يجامع ويطلق الثانية في طهرٍ ثانٍ.

وعنه: إذا قضت العدة ثم نكحها.

ويراجع في غير البدعي في الحال.

ص: 1007

وعنه: في نكاحٍ ثانٍ.

ولا سنة ولا بدعة لطلاق من لم تحض لصغرٍ أو إياسٍ، ومن لم يدخل بها حتى الحائض، أو دخل وبان حملها.

وعنه: هما في عدده فقط.

وعنه: سنة الوقت للحامل فلو قال لها: أنت طالق للبدعة لم يقع حالًا، وعلى الأولى لو قال لبعضهن: أنت طالق طلقةً للسنة وطلقةً للبدعة، طلقت في الحال ثنتين. وإن نوى في غير آيسةٍ إن صارت أهل ذلك دين، وفي الحكم وجهان.

وإن قاله لمن لها سنةٌ وبدعةٌ طلقت في الحال طلقةً، وفي ضده أخرى.

وإن قال: ثلاثة للسنة والبدعة نصفين أو أطلق، طلقت في الحال ثنتين، والثالثة في ضد حالها أذن.

وقيل: في الحال.

وإن قال: ثلاثًا للسنة طلقتهن في أول طهرٍ لم يجامع فيه.

وعنه: تقع فيه طلقةٌ وثنتان في طهرين كل طلقةٍ بعد رجعةٍ أو عقدٍ.

وعنه: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار ما وطئ فيها.

وإن لم يكن لها سنةٌ وبدعةٌ وقتًا طلقت ثلاثًا في الحال، وإن كانتا لها فقال: أنت طالق للسنة طلقت إذن، إن كانت في طهرٍ ما وطئ فيه وإلا متى وجد، وإن قال: للبدعة طلقت في الحال إن كانت في حيض أو طهرٍ وطئ فيه، وإلا عند وجود أسبقهما.

وقيل: تطلق طلقتين في الحال إن كان زمن السنة وحرم الجمع.

ويقع بنفس الإيلاج فينزع وله مراجعتها، فإن استدام أو استأنف فرجعةٌ في رواية ولا مهر به مطلقًا.

وإن كان الطلاق ثلاثًا وجب النزع وحد مع العلم وإلا عزر ويحرم ابتداء هذا الوطء.

ص: 1008

وإن قال في كل قرءٍ طلقةً -وقيل: هو الحيض -طلقت في كل حيضةٍ طلقةً، وإن قيل الطهر ففي كل طهرٍ طلقةٌ.

وقيل: تقع طلقةٌ في الحال.

وإن لم يكن له سنةٌ وبدعةٌ لمن تطلق إذن غير حائض لم يدخل بها، ومن حاضت منهن طلقت في كل حيضٍ طلقةً، وإن قيل: إنه الطهر طلق إذن غير حائض ما دخل بها، وفي الصغيرة وجهان، ثم تقع في كل طهرٍ يتجدد، وهي زوجة غير آيسةٍ طلقةٌ.

وإن قال لحائضٍ: أنت طالق في الحال للسنة، أو لطاهرٍ بلا جماعٍ: أنت طالق في الحال للبدعة؛ طلقتا في الحال.

وإن قال: أنت طالق أحسن الطلاق أو أجمله فكقوله للسنة، وإن قال: أقبحه وأسمجه فكقوله للبدعة، فإن نوى بهما أحسن أحوالك أو أقبحها أنك مطلقةٌ، أو هي لا سنة لها ولا بدعة، أو قال: طلقةً حسنةً قبيحةً بدعيةً سنيةً؛ وقع في الحال.

ولا بدعة بعد فراغ الدم.

وقيل: بلى حتى تغتسل.

والنفاس كالحيض في كل ما ذكر.

ص: 1009