المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإرث مع اللعان - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب الإرث مع اللعان

‌باب الإرث مع اللَّعان

إذا افترق متلاعنان لم يتوارثا، وإن قذفها ولاعنها في مرض موته ورثته، وإن قذفها في صحته ولاعنها في مرض موته وافترقا فمات فروايتان، وإن أكذب نفسه لم يرثه.

فإن نفى في لعانه ولدها انقطع نسبه عنه ولم يتوارثا، فإن استلحقه بعد لحقه وتوارثا وإلّا ورثته أمّه بفرض وتعصيب ثم عصبتها بعدها.

وعنه: لها الثلث والباقي لعصبتها بعد ذكور ولده.

وعنه: إن ورثه ذو فرض رد عليه وإلا فعصبته عصبة أمه.

فلو خلف أمًّا وخالًا فالمال لها على الأولى والثالثة، وعلى الثانية لها ثلثه والباقي لخاله، فإن خلف معهما بنتًا فالباقي بعد فرضهما ردٌّ عليهما على الثالثة، وعلى الأولى لأمه وعلى الثانية للخال.

وإن خلف الأم ومولاها فالباقي بعد ثلثها لمولاها على الثانية، وعلى الأولى والثالثة لها، وفيها تقديم الرد على الولاء.

وإن خلف خالًا وخالة او خالًا ومولى أمِّ فكلُّه لخاله، فإن مات ابنُ ابنِ ملاعنة عنها وعن أمه فعلى الثانية والثالثة الكل لأمه فرضًا وردًّا، وعلى الأولى لها الثلث والباقي لأمِّ أبيه، فقد ورثتْ مع أمه مثليها.

وإن مات عتيقُ ابن ملاعنةٍ عنها وعن عصبتها فالمال للعصبة.

وعنه: لها على الأولى.

ص: 873

وإن ترك ابن بنتِ ملاعنةٍ أمَّه وأمَّ أمِّه وخالًا فالكل لأمه فقط فرضًا وردًّا.

وولد الزنا ومن استلحقته امرأة دون زوجها فألحق بها كولد الملاعنة في كل ذلك.

والتوأمان المنفيان فأكثر إخوة لأمٍّ، ولا يرثون بإخوة الأب على المذهب.

ص: 874