المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإيلاء المولي من ترك وطأ زوجته التي يمكن وطؤها في - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب الإيلاء المولي من ترك وطأ زوجته التي يمكن وطؤها في

‌باب الإيلاء

المولي من ترك وطأ زوجته التي يمكن وطؤها في القبل مطلقًا أو فوق ثلاث سنة -وعنه: أو ثلثها فأزيد -بحلفه بالله تعالى أو باسمه أو بصفته.

فإن حلف بعتقٍ أو طلاقٍ أو نذرٍ أو ظهارٍ أو تحريم مباحٍ أو يمين أخرى فروايتان.

وعنه: لا ينعقد بغير يمين مكفرة.

ويصح من كل زوجٍ صح طلاقه، وقدر على الوطء مسلمًا كان أو كافرًا حرًا أو عبدًا، ولو أنه خصيٌ أو مريض يرحى برؤه، فلا إيلاء لطفلٍ أو مجنونٍ.

وفي المميز والسكران والعاجز بجبه ولو طرأ أو شلله أو رتقها أو قرنها؛ وجهان.

وفيئة العاجز يجب أو شللٍ: لو قدرت جامعتك، وبمرض متى قدرت، فمن زال عذره لزمه في الأصح أن يطأ أو يطلق.

ص: 1085

وعنه: فيئة كل معذور قوله: فئت إليك.

ولا حنث بفيئة اللسان.

ولا إيلاء لمن قال لأجنبية: والله لا وطئت هذه أبدًا، أو إن تزوجتها، فتزوجها، نص عليه، وتلزمه الكفارة بوطئها، وخرج صحة إيلائه.

وقيل: بشرط إضافته إلى النكاح.

ولا يصح في نكاح فاسد.

وقيل: إنه كأجنبي.

فصل

وصريحه الذي لا يدين فيه ولا يفتقر إلى نية: والله لا نكتك أو لا أولجت أو أدخلت أو غيبت ذكري في فرجك، وللبكر فقط: لا اقتضضتك ولا ابتني بك من العربي. والذي يدين فيه عدم قرينة وهو مولٍ حكمًا: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا أصبتك، لا باعلتك، لا اغتسلت منك، لا افترشتك، لا غشيتك، لا مسستك، لا لمستك، لا قربتك، لا أتيتك.

ص: 1086

وكنايته تقف على نية ترك وطئها أو قرينته وهي: والله لا جمعتنا مخدة، لا اجتمعنا تحت سقفٍ، لا ضاجعتك، لا دخلتُ عليك، لا دخلت علي، لأسؤنك، لا مس جلدي جلدك، لا قربت فراشك، لا أويت معك في بيت، لا بت أو لا أقمت عندك، لا أفضيت إليك، وتكفي نية المدة في ليطولون تركي لجماعك (ق/90 - أ).

وتعتبر نية الوطء والمدة في لأسؤنك ولتطولن غيبتي عنك، ويكفي في الباقي نية ترك الوطء.

فإن قال: لا أولجت كل ذكري في فرجك، فليس موليًا. وإن قال: لا جامعتك إلا جماع سوءٍ وأراد في غير القبل كان مواليًا، وإن قال: لا يزيد على التقاء الختانين فلا.

وإن حلف على تركه في الدبر، أو دون الفرج، أو دون ثلث سنة، أو في هذا البلد، أو قال: إن وطأتك فلله علي صوم هذا الشهر، أو فأنت بائنة؛ فليس موليًا.

وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرةً أو عشرًا أو يومًا لم يصر مواليًا حتى يطأ وقد بقي فيها أكثر من ثلثها.

وقيل: يكون موليًا في الحال.

وإن قال: لا وطئتك سنةً إلا يومًا فالوجهان.

وقيل: ليس موليًا.

وإن قال: لا وطئتك مدة، ونوى فوق ثلث سنة، فمولٍ وإلا فلا.

وإن قال: والله لا وطئتك ثلث سنة، فإذا فرغ فو الله لا وطئتك ثلثًا آخر؛ فليس موليًا، كمن حلف ثانيًا في رابع شهر.

ص: 1087

وقيل: بلى.

وإن قال: إن وطئتك فو الله لا وطئتك بعد، وإن دخلت الدار فو الله لا وطئتك؛ لم يصر موليًا قبل الشرط، كقوله: إذا مضت خمسة أشهر فو الله لا وطئتك.

وقيل: بلى في الحال.

وإن قال: إن وطئتك فو الله لا أطؤك، فأولج الحشفة، ثم زاد؛ حنث.

وقيل: لا، كمن نوى.

وإن قيل: والله لا وطئتك إن شئت، فشاءت؛ صار موليًا، وإلا فلا. وإن قال: إلا أن تشائي، فشاءت في المجلس؛ فليس موليًا، وإلا فوجهان. وكذا إلا باختيارك أو إلا أن تختاري.

وإن علقه على وجود ما يتأخر جزمًا ثلث سنة، كنزول عيسى، أو غالبًا كمجيء ثلجٍ في صيفٍ؛ صار موليًا. وإن علقه على وجود ما يظن وجوده في ثلث سنة فأقل، أو متردد في ثلثها فأكثر على حدٍّ سواءٍ؛ فلا، فإن فقد في المدة بان أنه مولٍ.

وقيل: إن علقه على ما يظن على خلو المدة منه فخلت فروايتان.

وإن قال: حتى تحبلي وهي ممن لا يحبل فوجهان.

وقيل: إن لم يكن وطئ أو وطئ وحملنا يمينه على حبلٍ جديدٍ؛ صار موليًا، وإلا فالروايتان.

وإن قال لنسوته الأربع: والله لا أطؤكن فليس موليًا في الحال، ولا يحنث قبل وطئهن إن لم يحنث بفعل البعض، فإذا وطأ ثلاثًا صار موليًا من الرابعة، فلو طلق واحدةً أو ماتت انحلت يمينه.

وقيل: هو مولٍ من الكل في الحال إن حنث بفعل البعض، فلا تنحل بموت واحدة ولا طلاقها، وتنحل بوطئها في الأصح ويكفره.

ص: 1088

وقيل: إن ماتت لم تبق يمين ولا إيلاء على الوجهين.

وإن قال: لا وطئت واحدةً منكن صار موليًا منهن، فإن قال: نويت هذه صدق، وإن نوى مبهمة أخرجت بقرعة -وقيل: بتعيينه -وإن لم ينو طلق بعضهن أو ماتت بقي إيلاء البواقي، وإن وطئ إحداهن حنث وانحل إيلاء البواقي.

وقيل: يبقى طلب الفيئة.

وإن قال: لا وطئت كل واحدة منكن كان موليًا من كل واحدة منهن، فلو طلق بعضهن أو ماتت بقي إيلاء البواقي، وإن وطئ إحداهن انحلت يمينه.

وقيل: لا.

فصل:

تضرب مدة الإيلاء ثلث سنة منذ اليمين، فإذا فرغ ولم تنحل بحنثٍ ولا تكفيره ولا غيره؛ طولب القادر بالوطء فيه، ويمهل لغدٍ، أو هضم طعام، وصلاة فرض، وتحلل من إحرام، ونومٍ عن نعاس، وطلب ما يعتقه عن ظهاره ثلاثًا، ولا يمهل لصوم شهرين -وقيل: يقبل منه فيئة المعذور كالعاجز -ولا يمهل لفيئة اللسان.

فإن فاء المولي بالوطء ولو أنه غيب الحشفة في الفرج حنث وكفر اليمين بالله، وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء ولو حنث به لدخوله في يمنيه.

ولو وطئ في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم واجب أو كفر يمينه بعد المدة قبل الوطء أو استدخلت ذكره وهو نائم، أو وطئها ناسيًا يمينه أو في حال جنونه -وقلنا: لا يحنث -فوجهان.

ص: 1089

وإن آلى بصوم أو عتق فلم يفعل فكفارة يمين، وإن آلى بطلاق ثلاث طلقت بتغييب حشفته في فرجها فينزع فإن دام وجب المهر، وفي الحد وجهان.

وإن أعفته من طلب الفيئة بعد المدة سقطت.

وقيل: لا.

وإن فرغت وهي حائض أو نفساء أو صائمة فرضًا أو محرمة أو معتكفة بواجبٍ لم يطالب بفيئة الوطء حتى يزول ذلك، وفي فيئة القول وجهان، وإن وطأ لم تحصل الفيئة.

وإن كان العذر بالرجل طويلًا وعجز عن الوطء شرعًا أو حسًا فاء نطقًا وإن كان مظاهرًا لم يطأ حتى يكفر.

وإن رضيت بالمقام مع العاجز لم تضرب له مدة.

وقيل: بلى.

فصل:

من لزمته فيئة وطء فأبى أمر بالطلاق، فإن أبى؛ حبس، وضيق عليه حتى يطلق.

وعنه: يطلق الحاكم عليه ثلاثًا فأقل أو يفسخ.

فإن (ق/90 - ب) طلق هو أو المولي طلقةً فرجعية. وعنه: بائنة.

فإن تعذر الوطء بسببٍ من جهتها كحيض ومرض وجنون ونشوز وحبس وصوم فرض وإحرام وصغر لم تحسب عليه من المدة.

ص: 1090

وقيل: بلى.

وإن طرأ بعد ذلك فيها ثم زال استؤنفت.

وقيل: لا، كالحيض.

وفي النفاس وجهان.

وخرج أن يسقط أوقات المنع منها وتبني على ما مضى.

وإن طلقها طلقةً رجعية في المدة لم تنقطع قبل فراغ عدتها، نص عليه.

وقيل: بلى كالبائن.

فإن عادت إليه بعقدٍ بعد زوجٍ أو قبله أو برجعةٍ، وقلنا: تنقطع المدة، أو وقف بعدها فطلق ثم راجع، وقلنا: يجوز له؛ استؤنفت المدة إذا بقي أكثر من ثلث سنة.

ويصح الإيلاء من الرجعية على الأصح والمدة منذ حلف، فإن فرغت المدة في العدة فطلق فرجعي.

وعنه: بائن. وعلى كلتيهما لو راجع أو عقد النكاح (فالمدة) مستأنفة.

وإن تعذر سببٍ من جهته مقارن أو طارئ كمرض وسفر وإحرام وصوم واعتكاف واجبين وظهار وجنون وحبس حسبت عليه المدة.

ومدة إيلاء الرقيق كالحر.

وعنه: نصفها.

ولا يطالب ولي حرة ولا سيد أمة بفيئة، ولا يعفو عنها بل هي.

وإن ادعى الزوج بقاء المدة أو إنه وطئها وهي ثيب صدق، وفيه احتمال، وفي يمينه روايتان.

ص: 1091

وإن كانت بكرًا وادعت أنها عذراء وشهد امرأة ثقة صدقت دعواها، وفي يمينها وجهان.

ومن ترك الوطء بلا حلف فليس موليًا، فإن أضرها ولا عذر بأحدهما ضربت له مدة الإيلاء على الأصح، وله إذن حكم المولي، وكذا إن ظاهر ولم يكفر.

ص: 1092