المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ديات الأعضاء والمنافع - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

‌باب ديات الأعضاء والمنافع

من أزال شعر رأس أحد فلم ينبت أو لحيته أو أهداب عينينة أو حاجبيه وجبت دية نفسه، وفي كل حاجب نصفها، وفي كل هدب ربعها، وفي البعض بحسابه، فإن عاد شيء بصفته فهدر، وإن بقي من اللحية ما لا جمال فيه وجبت الدية.

وقيل: بالحساب.

وقيل: بل حكومه.

وعنه: في كل الشعور حكومه.

وفي الأجفان الأربعة (الدية، وفي كل جفن ربعها) ولو قلعه بهدبه.

وفي أذنيه ديته فإن شلتا بضربة فحكومة كما لو عوجهما.

وقيل: (بل كل الدية).

(فإن) قطعتا بعد الشلل فالدية، وإن ذهب بالقطع سمعه فديتان وإن اختلفا فيه صيح به غافلا، فإن أجاب أو تأثر (وإلا قبل قوله) مع يمينه، كما لو ادعى نقصه، وسجب بقدره.

وقيل: بل حكومة.

ص: 1168

وإن ادعى نقص سمع إحداهما سدت وعلم حيث يسمع بالأخرى (من زيد) ثم عكس وأعطي (بنسبة) التفاوت من الدية. وككذا في النظر. وفي العقل الدية، ولا يدخل أرش الجنابة المذهبة له في ديته، نص عليه.

وقيل: بلى.

فإن جن يوما دون يوم فنصفها، وإن صار مدهوشا فحكومة.

وفي العينين الدية، والعمشاء والخسفاء الصحيحة.

فإن ضرب رأسه خطأ فذهب بصره بشهادة رجلين خبيرين، أو عدم تأثره بتقريب المرئي منه المرغوب والمرهوب وهو غافل (وللتهويل) عليه واستدعائه إشارة وجبت الدية، وإن قالا: يعود إلى مدة انتظرت فإن أيس منها بعدها أو مات قبلها ولم تعد (وجبت).

وفي نقص الضور حكومة.

وقيل: بالنسبة.

ويقبل قول المجني عليه مع يمينه في قدره.

فإن ضربه فندرت عينه، أو شخصت، أو احولت أو اسود أو احمر بياضها، وبقي البصر فيهن؛ وجبت حكومة. فإن قال الجاني: كانت عمياء فأنكر المجني عليه أو وليه، فإن اعترف أنه ولد بصيرا قبل قوله مع يمينه.

وفي عين الأعور ديته، نص عليه.

ص: 1169

وفي العين القائمة حكومة.

وعنه: ثلث ديتها.

وهما في الأشل من يد ورجل وذكر وثدي.

وفي لسان أخرس أو طفل لم يحركه بالبكاء في وقته، والسن السوداء والإصبع واليد الزائدتين وشحمة الأذن والثدي بلا حلمة والذكر السليم بلا حشفة، وقصبة الأنف وكل عضو بقيت صورته دون نفعه.

وقيل: الورايتان في (السن) السوداء (إن) بطل نفعها، وإلا فكل ديتها.

وفي الخصيتين الدية فإن قطعهما مع الذكر أو بعده فديتان، وإن عكس وجبت ديتهما. ثم في ذكره دية.

وعنه: ثلثها.

وعنه: حكومة.

ص: 1170

وفي شلل الأنف حكومة كتعويجه

وعنه: الدية، كالمارن وكقطعه بعد شلله.

وفي المنخرين الدية، وفي خرق الحاجز حكومة.

وعنه: فيهما ثلثاها، وفي الحاجز وحده ثلثها.

وفي الأنف الأخشم والأذن الصماء والمخروم منهما والمستحشف وهو الأشل كل ديته، إن أخذنا به سالم ذلك (في العمد)، وإلا وجبت حكومة.

وفي كل حاسة ظاهرة الدية.

فإن ذهب شمه بقطع أنف فديتان، وفي نقصه حكومة، وإن اختلفا في ذهابه تبع في غفلته (بشم) المنتن فإن عبس، وإلا قبل (ق/99 - ب) قوله مع يمينه.

وفي كل شف نصف الدية.

وعنه: في السفلى ثلثاها، وفي العليا ثلثها.

فإن لم ينطبقا على الإنسان لجنايته أو انطبقا مع الضحك وجبت ديتهما، فإن تقلصتا يسيرا فحكومة.

ص: 1171

وفي لسان الناطق والطفل إن حركه باكيا الدية. وكذا إن خرس أو ذهب صوته بجنايته.

فإن ذهب بعض الكلام وجب بقسطه فيقسم على حروف المعجم.

وقيل: على حروف اللسان فقط.

فإن حصل به تمتمة أو لثغة أو عجلة فحكومة، فإن قطع ربعه فذهب نصف الكلام أو بالعكس وجب نصف الدية.

فإن أخذها ثم قطع آخر بقيته لزمه في الأولى نصف الدية وحكومة.

وقيل: ثلاثة أرباعها.

وفي الثانية ثلاثة أرباعها.

وقيل: نصفها فقط.

فإن ذهب ذوقه ونطقه بقطعه أو كان أخرس وجبت ديته كاملة فقط، وإن ذهبا بجناية مع بقاء اللسان فديتان.

وعنه: دية واحدة.

ص: 1172

وإن قطعه فثبت مكانه بصفته فهدر.

وقيل: في جنايته حكومة.

وإن نقص صورة أو معنى وجب أرشه.

فإن قال الجاني: ولد أبكم، ولا بينة تكذبه؛ قبل قوله مع يمينه.

وقيل: يرد، كما لو قال: ولد ناطقا ثم خرس.

وفي الذوق الدية، وفي نقصه حكومة. فإن اختلفا أطعن الحامض والمر، فإن عبس لم يذهب وإلا قبل قول المضروب مع يمينه.

وفي ذهاب منفعة المضغ والأكل الدية. وفي كل سن كامل من صغير وكبير كسر ظاهره أو قلع من سنخه ولم يعد نصف عشر الدية، وفي سنخه وحده حكومة. فإن ضربه فاسود وجبت ديته.

وعنه: ثلثها.

وعنه: حكومة، كما لو تحرك أو اصفر أو اخضر.

وقيل: إن بقي نفعها أو بعضه ففيها حكومة وإلا فالدية.

فإن أتلف سنة اثنان، واختلفا؛ قبل قوله في (قدر ما) أتلف كل واحد منهما.

والثنية والرباعية والضاحك والناجذ والناب والضرس سواء، وإن قلع الكل أو فوق العشرين دفعة وجب دية وثلاثة أخماسها.

ص: 1173

وقيل: دية فقط.

وعنه: إن قلع سن صغير لم يثغر وأيس منها وجبت حكومة.

وفي كل لحى نصف الدية، فإن قلع بأسنانه وجبت ديتهما.

وفي الصغر الدية وهو: أن يضربه فيعوج عنقه فيصير وجهه في جانب، فإن ضربه فاسود وجهه أو أنفه أو أذناه ودام وجبت الدية.

وفيي كل يد أو رجل نصف الدية، والأعرج كغيره. وكذا في شللهما. وفي كل إصبع منهام عشر دية الرجل. وفي كل أنملة ولو كانت بظفر ثلث عشر ديته.

ومن الإبهام نصف عشر الدية. وفي كل ظفر نصف عشر الدية، وكذا إن اسود ودام، فإن عاد بصفته فهدر ويرد ما أخذ.

وقيل: له حكومة.

وعنه: له خمسة دنانير.

وإن عاد أسود ودام فعشرة، نص عليه.

وفي الكف والقدم بلا أصابع حكومة.

وعنه: ثلث الدية.

وكذا الذراع وحده أو العضد.

قلت: أو الساق أو الفخذ.

وإن قطع كفا أو قدما بأصابعه وجبت دية الأصابع دون الكف والقدم.

ص: 1174

قلت: وفيهما حكومة.

وإن قطعه ناقص الأصابع دخل في ديتها أرش ما حاذاها منه، وفي بقية كفه وقدمه حكومة.

وفي اليد من المرفق أو العضد والرجل من الساق أو الفخذ ديتها.

وقيل: لما فوق الكوع والقدم حكومة كما سبق.

وفي يد الأقطع أو رجله نصف ديته.

وعنه: كلها.

وقيل: إن ذهبت الأولى هدار وإلا فنصفها.

وفي كل ألية نصف الدية.

وإن كسر صلبه فحكومة، فإن ذهب مشيه أو جماعه أو إمناؤه أو إحباله فالدية، وإن نقص إلى مشيه أو انحنى فحكومة.

وعنه في الحدب: الدية.

فإن ذهب مشيه وجماعه فديتان.

وعنه: دية.

ويقبل قول المجني عليه في ذهابه.

وفي كل ثدي لامرأة أو ثندؤة لرجل نصف الدية. وكذا في شللهما أو حلمتهما، وفيهما بلا حلمة حكومة، وكذا في ذهاب لبن المرأة.

ص: 1175

وفي إسكتيها ديتها، وفي الذكر بحشفته الدية. وكذا فيها دونه. وفي شلله بها وفي بعض المارن والأذن والحلمة والشفة والألية والذكر والحشفة وشقها طولا والأنملة والسن من دية ذلك مثله ينسب بالأجزاء.

ومن وطئ امرأته فخرق مخرج المني (والبول) أو القبل والدبر ومثلها يوطأ لمثله فهدر، وإلا فالدية، وإن استمسك البول فثلثها. وإن فعله بأجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فهدر، ولها مع الشبهة والإكراه الدية (ق/100 - أ)، وإن استمسك البول فثلثها، وفي أرش البكارة وجهان.

فصل:

من كدم يد آخر فانتزعها من فمه فسقطت أسنانه فهدر إن عجز عن خلاصها بدونه، وله أن يجني عليه ليخلص.

ومن اطلع في بيت أحد لينظر عورته أو حرمته فله أن يرمي عينه ويطعنها، فإن فقأها فهدر- وقيل: يدفعه بالتدريج- ولا يتبع عين من انصرف. ولو استرق السمع أنذره ثم رماه. وتتعدد الدية بالجناية على الأعضاء والمنافع، فإن سرت إلى النفس فدية واحدة.

ص: 1176