الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النذر
وهو قولٌ يلتزم به المكلف المختار لله حقًا.
ويصح من كافر. وقيل: بغير عبادة.
ولا يصح في محال كصوم أمس وفي الكفارة وجهان.
وإن نذر واجبًا كصوم رمضان وصلاة فرض وفرض كفاية فلغوٌ.
وقيل: إن تركه فكفارة يمين.
وإن نذر مباحًا كلبس ثوبه فله أن يفعل أو يترك ويكفر.
وعنه: لا ينعقد فلا يكفر.
وإن نذر معصيةً كشرب خمرٍ وقتلٍ انعقد على الأصح وحرم فعله، وفي تركه كفارة يمين. وكذا نحر ولده.
وعنه: يذبح كبشًا.
وإن كانوا ثلاثةً ولم يعين أحدهم فثلاثة كباشٍ أو كفارات.
وإن نذر مكروهًا فالأولى تركه ويكفر على الأصح، وإن فعله فلا.
وإن غضب أو لج فقال: إن كلمتك أو إن لم أضربك فمالي صدقةٌ أو فعلي الحج أو صوم يوم، ووجد الشرط؛ فله أن يفي أو يترك إلى كفارة يمين.
وعنه: تتعين الكفارة.
وإن قال: فعبدي حرٌ ووجد الشرط عتق به، وإن قال: فعبد زيد حرٌ فلغوٌ.
وعنه: عليه كفارة.
وإن قال: إن بعتك ثوبي فهو صدقةٌ، فقال: وإن اشتريته فهو صدقةٌ، فاشتراه منه؛ لزم كل واحدٍ كفارة يمين.
فصل:
فإن ابتدأ بنذر طاعة كقوله: الله علي أن أتصدق بمالي، أو (ق/89 - ب) أصلي كذا، أو أصوم يومًا، أو أحد مرةً العام، أو اعتكف اليوم، أو أعود زيدًا المريض، أو علقه بشرطٍ يرجوه فوجد كقوله: إن شفاني الله أو رزقت ابنًا أو أمنت في سفري أو سلم مالي الغائب؛ لزمه الوفاء ويجزئ ثلث ماله ولا كفارة. كذا إن نذر الصدقة بألف.
وعنه: يخرج كله.
وعنه: إن زاد على ثلث الكل أجزأ قدر الثلث وإلا فلا.
وإن قال: لله على نذر لزمه كفارة اليمين.
فصل:
فإن نذر ابتداءً صوم كل اثنين أو علقه بشرط ممكن فوجد لزمه، فإن صادف مرضًا أو حيضًا غير معتادٍ لها قضي.
وقيل: وكفر، كما لو صادف عيدًا.
وعنه: تكفي الكفارة فيهما.
وقيل: لا قضاء ولا كفارة مع حيضٍ وعيد.
وقيل: إن صام العيد صح.
وإن لزمه صوم كفارة صامه فيها، وقضاه بعدها مع كفارة.
وقيل: لا.
ولا قضاء لأثانين رمضان الأربعة ولا كفارة، وإن أفطر لغير ذلك قضى وكفر، وإن تكرر ولم يكفر فكفارة واحدة.
فصل:
ومن نذر أن يأتي مسجدًا من الثلاثة لزمه، ويصلي فيه ركعتين ويجزئ الحرم عنهما، ومسجد النبي عن الأقصى ولا عكس، وإن نذر زيارة مسجد غيرها فلا أن يفي أو يتركه ويكفر.
وقيل: إن بعد تركه مطلقًا وكف. وكذا إن قرب واحتاج إلى شد رحلٍ وإلا يخير.
ومن نذر أن يأتي بعض الحرم أو البيت ماشيًا أو راكبًا لزمه من حيث نذر بحج أو عمرة، فإن خالف قبل التحليل ولو بعذرٍ كفر كفارة يمين.
وعنه: يلزم.
فإن قال: حافيًا حاسرًا كفر ولم يفعل الصفة.
فإن نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين، نص عليه.
وقيل: إن نذر أن يحج ماشيًا أو يصلي بالبقرة احتمل اللزوم والتخيير.
فإن نذر أن يحج هذا العام وهو أهلٌ له قادرٌ عليه ففاته قضاه.
فإن نذر منقولًا أوصله إلى الحرم ليفرق به، وإن نذر عقارًا بيع وبعث ثمنه يفرق ثم.
ولو قال: لله علي أن أهدي لزم ما نوى وإن سمى من هدي وفرق بالحرم، وإن أطلق فأقل ما تجزئ شاة.
وإن نذر ستر البيت وتطييبه لزمه.
وإن نذر صلاةً أجزأه ركعتان.
وعنه: أربعة.
وإن نذر عتقًا لزم ما يجزئ كفارة إلا أن يعين.
ولا نذر فيما لا يملكه ولا كفارة.
ومن نذر عتق عبده فمات قبل إعتاقه كفر كفارة، ولا يعتق بدله.
وإن نذر صدقةً على معسرٍ بدينٍ له عليه أخذه ثم دفعه إليه، ولا يجزئ إبراؤه منه.
والنذر المطلق على الفور، نص عليه.
وقيل: لا.