الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الاستثناء فيه
يصح استثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر.
وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس.
ويصح الاستثناء من الاستثناء، فلو استثنى ما لا يصح، ثم استثنى منه شيئا؛ بطلا.
وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.
وقيل: يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.
فلو قال: له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء النصف وجب خمسة.
وقيل: ستة.
وقيل: سبعة.
وإن بطل وجب عشرة.
وقيل: ثمانية.
وقيل: سبعة.
وإن قال: عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وجب ثمانية. وإن بطل بالنصف فستة.
وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة.
وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين، أو إلا درهمًا؛ وجب ثلاثة.
وقيل: درهمان.
وإن قال: خمسة إلا درهمين إلا درهمًا، وصح استثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.
فصل:
والاستثناء بعد العطف بواوٍ يرجع إلى الكل.
وقيل: بل إلى ما يليه.
فلو قال: درهمان وثلاثة إلا درهمين، فثلاثة على الأول، وإلا خمسة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهمًا، فدرهمان على الأول وإلا ثلاثة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان. وإن قال: درهمان ودرهم إلا درهمًا أو درهم ودرهمان إلا درهما فاثنان.
وقيل: ثلاثة.
وإن قال: خمسة إلا درهمين ودرهمًا؛ وجب خمسة على أن الواو للجمع، وإلا فثلاثة. وإن قال: ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما؛ فثلاثة على الأول وإلا، فاثنان.
فصل:
وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا، وعيّنه؛ أخذ تسعة. فإن ماتوا غير واحد فقال: هو المستثنى؛ قُبل.
وقيل: لا، كالغصب والقتل.
وإن قال: له هذه الدار إلا نصفها، أو إلا هذا البيت، أو ولي هذا البيت منها، أو وهذا البيت لي؛ صحّ وإن كان البيت أكثرها.
ولو قال: إلا ثلثيها، أو إلا ثلاثة أرباعها؛ بطل الاستثناء في الأشهر. وكذا إن كان قال: ولي نصفها.
فصل:
لا يصح الاستثناء من غير الجنس، نص عليه. وكذا النوع.
وعنه: يصح استثناء عين من ورق، وعكسه.
وقيل: وكذا مائة درهم إلا ثوبا، وقفيزان معقلي إلا قفيزًا برنيًا.
فإن قال: لي عليه مائة درهم إلا دينارًا، وقلنا: يصحّ قبل تفسيره لقيمة الدينار.
وقيل: يرجع إلى سعره في البلد، فإن تعذّر، فإلى تفسيره.
ومتى (فصل) الاستثناء بكلامٍ أو سكوتٍ يمكنه الكلام فيه بطل.