المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاستثناء فيه - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب الاستثناء فيه

‌باب الاستثناء فيه

يصح استثناء الأقل دون الكل. وكذا الأكثر.

وقيل: يصح، كالنصف في الأقيس.

ويصح الاستثناء من الاستثناء، فلو استثنى ما لا يصح، ثم استثنى منه شيئا؛ بطلا.

وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.

وقيل: يعتبر ما يؤول إليه جملة الاستثناءات.

فلو قال: له عليّ عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما، وصح استثناء النصف وجب خمسة.

وقيل: ستة.

وقيل: سبعة.

وإن بطل وجب عشرة.

وقيل: ثمانية.

وقيل: سبعة.

وإن قال: عشرة إلا أربعة إلا اثنين؛ وجب ثمانية. وإن بطل بالنصف فستة.

وإن قال: سبعة إلا ثلاثة إلا درهما، فخمسة.

وإن قال: ثلاثة إلا ثلاثة إلا اثنين، أو إلا درهمًا؛ وجب ثلاثة.

وقيل: درهمان.

وإن قال: خمسة إلا درهمين إلا درهمًا، وصح استثناء النصف؛ فأربعة، وإلا ثلاثة.

ص: 1296

فصل:

والاستثناء بعد العطف بواوٍ يرجع إلى الكل.

وقيل: بل إلى ما يليه.

فلو قال: درهمان وثلاثة إلا درهمين، فثلاثة على الأول، وإلا خمسة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهمًا، فدرهمان على الأول وإلا ثلاثة. وإن قال: درهم ودرهم ودرهم إلا درهما فدرهم على الأول إن صح استثناء النصف وإلا فاثنان. وإن قال: درهمان ودرهم إلا درهمًا أو درهم ودرهمان إلا درهما فاثنان.

وقيل: ثلاثة.

وإن قال: خمسة إلا درهمين ودرهمًا؛ وجب خمسة على أن الواو للجمع، وإلا فثلاثة. وإن قال: ثلاثة إلا درهما ودرهما ودرهما؛ فثلاثة على الأول وإلا، فاثنان.

فصل:

وإن قال: له هؤلاء العبيد العشرة إلا واحدًا، وعيّنه؛ أخذ تسعة. فإن ماتوا غير واحد فقال: هو المستثنى؛ قُبل.

وقيل: لا، كالغصب والقتل.

وإن قال: له هذه الدار إلا نصفها، أو إلا هذا البيت، أو ولي هذا البيت منها، أو وهذا البيت لي؛ صحّ وإن كان البيت أكثرها.

ولو قال: إلا ثلثيها، أو إلا ثلاثة أرباعها؛ بطل الاستثناء في الأشهر. وكذا إن كان قال: ولي نصفها.

ص: 1297

فصل:

لا يصح الاستثناء من غير الجنس، نص عليه. وكذا النوع.

وعنه: يصح استثناء عين من ورق، وعكسه.

وقيل: وكذا مائة درهم إلا ثوبا، وقفيزان معقلي إلا قفيزًا برنيًا.

فإن قال: لي عليه مائة درهم إلا دينارًا، وقلنا: يصحّ قبل تفسيره لقيمة الدينار.

وقيل: يرجع إلى سعره في البلد، فإن تعذّر، فإلى تفسيره.

ومتى (فصل) الاستثناء بكلامٍ أو سكوتٍ يمكنه الكلام فيه بطل.

ص: 1298