المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب اللقيط ونحوه - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب اللقيط ونحوه

‌باب اللّقيط ونحوه

وهو كل طفل نبذ أو ضل ولا كافل له.

وأخذه فرض كفاية.

وهو حرٌّ مسلمٌ وإن وجد في بلد كفرٍ فكافرٌ، وإن كان فيه مسلم مقيم أو وجد فيما غلبونا عليه ولا مسلم فيه فوجهان، وإن كثر فيهما المسلمون فمسلم.

وما معه وعليه وتحته وفوقه وبجنبه من نقد وعرض، أو متعلق به من حيوان وغيره؛ فله. فإن دفن بجنبه أو وضع بقربه فوجهان.

وقيل: إن دفن بقربه دفنًا طريًا، أو كتب أنه له؛ فله.

ويحضنه ملتقطه الأمين الحر المكلّف الرشيد دون ضدّهم.

وقيل: يليه الفاسق، ولا يسافر به.

ويسن الإشهاد عليه وعلى ما معه.

وقيل: يجب، فلو تركه فلا حضانة وجاز أخذه منه.

ونفقته منه بالمعروف بلا إذن حاكم.

وعنه: إن أنفق بدونها ضمن.

فإن لم يكن معه شيء فمن بيت المال، فإن تعذّر فمن صدقة المسلمين وغيرها، فإن تعذّر اقترض الحاكم له على بيت المال، فإن تعذّر أنفق الملتقط ورجع على اللّقيط.

ص: 779

وعنه: لا.

وإن التقطه كافرٌ وحُكم بكفره أقرّ بيده، وإلا فلا.

وإن التقطه عبد أو مكاتب لم يقر بلا إذن سيدهما.

ولا يسافر به من حضر إلى بدو، ويجوز عكسه. وفيه من حضر إلى حضر، ومن قرية إلى قرية: وجهان.

ويقرّ بيد بدويّ مقيم بحلة. وإن تنقل في المواضع فوجهان.

وقيل: من وجده في فضاء خال نقله حيث شاء.

ويقدم الموسر والمقيم والبلدي على ضدهم، والقروي على البدوي، فإن تساووا وتشاحوا اقترعوا.

ولا يخيّر الصبي ولا يجوز ردّه إلى موضعه.

وإن ادّعاه اثنان قدّم ذو البينة، فإن أقاما بينتين فالسابقة، فإن تساويا سقطتا، ثم ذو اليد، وفي حلفه وجهان.

وإن كان بأيديهما اقترعا، فإن لم يكن بيد أحدهما قدّم من وصفه، ثم من شاء الحاكم ولو غيرهما.

فصل:

وإن ادّعى نسبه مسلم لحقه نسبًا ودينًا، فلو بلغ وأنكر لم يسمع، وإن ادّعاه بعد موته لحق.

وإن ادّعاه كافر لحقه نسبًا، وإن أثبت أنه ولد على فراشه تبعه دينًا.

ص: 780

وإن استلحق عبدًا أو استلحقه عبد ثبت النسب دون الملك.

وإن ادّعت حرّةٌ أو أمةٌ نسبه لحقها دون زوجها، وإن أقامت الحرّة بيّنة ثبتت حريته.

وعنه: لا يلحق بمزوّجةٍ، ولا بمن لها إخوة أو نسب معروف.

وإن ادّعى نسبه رجلان ولا فراش فهو للاسبق دعوة، وإن كانت لأحدهما يد أو بينة فهو له ولو ادّعياه معًا.

وإن تساويا فيهما أو في عدمهما، وألحقته القافه بهما، أو بأحدهما؛ لحق سواء رأته معهما أو مع أقاربهما بعد موتهما.

وإن نفته عنهما، أو أشكل عليها، أو اختلف قائفان، أو لم تكن قافة؛ ترك ليبلغ، فيلحق بأيهما شاء.

وقيل: ينقطع نسبه منهما دون الأم.

وقيل: يلحق بهما.

وإن اتفق اثنان وخالفا ثالثًا عمل بقولهما، نصّ عليه.

ودعوى امرأتين كدعوى رجلين، ولا يلحق بغير واحدة.

وإن ادّعاه ثلاثة، أو وطئوا امرأة بشبهة، وأمكن أن الولد منهم؛ لحق بقول القافة فقط، نص عليه.

ص: 781

وإن ادّعاه فوق ثلاثة فوجهان.

وقيل: لا يلحق بأكثر من اثنين، ويكون كمن ادّعاه اثنان ولا قافة.

وإن ادّعاه مسلم وكافر، أو حر وعبد عمل بالقافة. ويلحق الكافر نسبًا لا دينًا.

وقيل: يحتاج الكافر بينة.

والقائف: كل ذكر مسلم عدل مجرب الإصابة، وفي اعتبار حريته وجهان، ويكفي واحد يخبر.

وقيل: يعتبر اثنان يشهدان.

فصل:

ومن ادّعى رق مجهول النسب من لقيط وغيره، وأثبت أنه له، أو أن أمته ولدته في ملكه؛ فهو له. وإن لم يقل في ملكه فوجهان.

وإن كان طفلًا أو مجنونًا بيده قُبِلَ قوله في غير اللقيط، لا يسمع إنكاره إذا بلغ أو عقل.

وإن كان بالغًا عاقلًا قبل قوله أنه حرٌّ. وفي المميّز وجهان.

وإن أقرّ المدعي رقّه بعد إنكاره له لم يقبل، وإن لم يسبق منه إنكار ولا دليله قُبِلَ إقراره في الأظهر.

وإن أقر لزيد فكذّبه ثم لعمرو فوجهان.

وإن بلغ فنكح وطلّق وتصرّف وجُنِي عليه، ثم أقرّ بالرقّ؛ لم يقبل.

وعنه: بلى.

وعنه: يقبل فيما عليه فقط.

وإن بلغ محكومًا بإسلامه فنطق بكفرٍ يقرّ أهله فمرتدٌّ.

ص: 782

وقيل: يقر بجزية، أو يلحق بِمَأْمَنِهِ.

وقيل: هذا إن صار مسلمًا بالدار فقط.

وإن أسلم بنفسه وهو يعقل الإسلام فصحّ، ثم بلغ فكفر؛ قتل إن لم يسلم في ثلاثة أيام.

وإن بلغ ممسكًا عن الإسلام والكفر فقتله أحدٌ عمدًا وجب القود.

ويحتمل أن يسقط مطلقًا.

ويحتمل إن صار مسلمًا بالدار فقط، وإلا وجب.

وإن قتل عمدًا قبل بلوغه فللإمام القود أو أخذ الدية لا أقل.

وقيل: يجب القود.

وكذا كلّ قتيلٍ لا وارث له.

وإن قطع طرفه عمدًا وهو موسر أو فقير عاقل وجب القود، وانتظر بلوغه.

وقيل: للإمام أن يقتصّ له.

وإن كان فقيرًا مجنونًا فله العفو على ما ينفقه عليه.

وإن قتل خطأ فديته في بيت المال كإرثه في رواية.

وإن جنى هو عَقَلَ عنه بيت المال.

وإن بلغ فقذفه أحد أو جنى عليه بما يوجب قودًا، وادّعى رقه أو كفره، فقال: بل أن حر مسلم؛ قُبِلَ قوله.

وقيل: في الجناية فقط.

ص: 783