المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بقية الكفارات - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب بقية الكفارات

‌باب بقية الكفارات

كفارة الظهار عتق، فإن عجز عنه صام شهرين متتابعين، فإن عجز لكبر أو مرض -وقيل: أو ضعفٍ عن معاش مؤنة يلزمه أو لخوف عنتٍ -أطعم ستين مسكينًا.

وكذا كفارة القتل.

وعنه: لا يجب فيها إطعام.

وكفارة اليمين عتق أو إطعام أو كسوة، فإن عجز بعد مؤنة تلزمه يومًا وليلة صام ثلاثة أيام متتابعة على الأشهر.

وتعبر حين وجبت، فلو أعسر موسر قبل التكفير لم يجزئه الصوم، فإذا أيسر كفر بمال. وإن أيسر معسر أو عتق عبد فيه أو قبله أجزأه وله العتق.

وقيل: لا، كالعبد إذا عتق وأيسر، نص عليه.

وعنه: يعتبر أغلظ حال بين الوجوب والأداء، فمن أيسر في الصوم لم يلزمه عتق مرتب.

وقيل: بلى إذن، كمن أيسر قبله.

ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو مكنه ذلك بثمن مثلها فاضلًا عن كفايته دائمًا، وكفاية من يمونه، وما يحتاجه من مسكنٍ وخادمٍ ومركوبٍ وعرض بذله،

ص: 1097

وثياب تجملٍ، ورأس مالٍ يقوم كسبه بمؤنته ومؤنة عياله، وضيعته المحتاج إلى جدواها في ذلك، آلة صنعته، وكتب علمٍ. وفي وفاء الدين روايتان.

ومن وجد رقبةً بزيادة تجحفه فوق ثمن المثل لم يلزمه شراؤها، وإن لم يتغابن الناس بمثلها ولم يجحف به فوجهان. ومن أمكنه شراؤها بنسيئة لغيبة ماله لزمه، فإن لم تبع نسيئةً صام في الأصح.

وقيل: في الظهار فقط إن رجا إتمامه قبل حصول المال.

ومن وهبت له رقبة لم يلزمه قبولها للكفارة، ومن لزمه عتق رقبةٍ ثم باعها أو وهبها لم يجزئه صومٌ.

ولا يكفر كافر بصوم، ولا رقيق بغيره ولو منعه سيده، نص عليه.

وصومه كحر.

وقيل: بلى إن ملك بالتمليك.

وقيل: إن أذن له في الإطعام صح. وفي العتق روايتان. فإن صح فأعتق نفسه فوجهان.

ولا يكفر مكاتب مال.

وعنه: بلى إن أذن سيده.

ويخير من نصفه حر كحر، فإن عجز صام.

فصل:

لا يجزئ في القتل إلى رقبة مؤمنة، وكذا كل كفارة ونذر العتق المطلق، فيجزئ ابن سبع إن صام وصلى.

ص: 1098

وعنه: يجزئ كل مسلمٍ، ولو كان طفلًا.

وعنه: يجزئ الكافر.

وقيل: كتابي في غير قتلٍ.

ولا يجزئ إلا رقبةٌ سليمةٌ من عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا، فلا يجزئ أعمى، ولا زمنٌ، ولا أشل اليد أو الرجل، ولا من قطع منه إحداهما، ولا إبهام يده أو أنملتها أو سبابتها أو وسطاها أو خنصرها وبنصرها.

فإن قطع أحدهما من يد أو قطعا من يدين أجزأ، ولا يضر قطع أذنٍ أو أنفٍ، وجنون أحيانًا، وجبٌ، وخصي، ورتق، وعرجٌ يسير، وصممٌ، وخرسٌ مع فهم إشارته وفهمه لها.

ولا يجزئ أخرس أصم، أو لا تفهم إشارته، ولا من جنونه مطبق، ولا مريض أيس منه أو يرجى برؤه ثم مات -في وجهٍ، ولا نحيف يعجز عن العمل، ولا جنين وإن ولد حيًا، ولا من جهل خبره.

وقيل: بلى، كما لو علم بعد.

ولا من اشتراه بشرط عتقه.

وعنه: بلى.

ولا من شرط عليه خدمةً أو مالًا. وفي الأعور وأم الولد والمكاتب روايتان.

وعنه: إن كان أدى شيئًا، وإلا أجزأ.

ويجزئ المدبر، والمعلق عتقه بصفة لم توجد، والأحمق، وولد الزنا، والمرهون -وقيل: مع يسار راهنه -والجاني مطلقًا، وإن قتل فيها، والأمة الحامل وإن استثني حملها.

ص: 1099

ولا يجزئ قريبٌ يعتق عليه بملكه، وإن نواها به، ولا من (ق/91 - ب) علق عتقه بصفةٍ ونوى الكفارة عند وجودها. فإن علق عتق الكفارة ابتداءً عليها أجزأ.

وإن أعتق عبده المغصوب وهو مع غاصبه فوجهان.

ومن أعتق فيها شركًا له في عبدٍ وهو موسرٌ فنوى كلها عنها لم يجزئ، نص عليه، وهو كمن أعتق نصف عبد.

وقيل: بلى، ويضمن حق شريكه.

وإن كان معسرًا صح عتق حقه، فإن ملك بقيته فأعتقه فيها أجزأ، وإن وجب الاستسعاء فلا.

وإن أعتق فيها نصفي عبدين فوجهان، سواءٌ كان باقيهما حرًا أو ملك غيره مع يساره وإعساره.

وقيل: إن كان باقيهما حرًا أجزأ، وإن ملكه غيره وهو معسرٌ فلا.

وإن أعتق كل واحدٍ منهما عن كفارتين من جنسٍ أجزأ في الأصح.

ومن قال لآخر: أطعم عن كفارتي ستين مسكينًا صح والعتق ذكر.

ومن لزمه إعتاق في كفارة، وفي ملكه عبد يصح عتقه، فأخرجه عن ملكه؛ لم يجزئه الصوم.

فصل:

يجب فعل التتابع المذكور، وفي نيته وجهان. فإن تخلله رمضان، أو فطر يجب لعيد أو تشريق إن حرم صومه أو حيض أو نفاس، أو جنون، أو مرض

ص: 1100

مخوف، أو خوف حامل أو مرضع على نفسيهما؛ لم ينقطع. وإن خافتا على ولديهما فوجهان.

وإن أفطر مكرها أو ناسيا أو مخطئا لم ينقطع دون تعمده بلا عذر، أو صام نفلا أو قضاء أو نذرا أو عن كفارة أخرى انقطع، وإن جاز فطره لسفر أو مرض غير مخوف فوجهان.

وإن صام أول شهر أجزأ شهران هلاليان ولو نقصا، وإن صام في أثنائه لزمه وحده عددا.

وقيل: كلاهما.

وإن وطئ من ظاهر منها ليلا عمدا أو نهارا حتى سهوا انقطع على الأصح، وغن وطئ غيرها ليلا مطلقا أو نهارا سهوا فلا.

فصل:

ويجزئ التكفير بما يجزئ فطرة فقط.

وعنه: يجزئ رطلا خبز بالعراقي لكل فقير أو أقل إن كان مد حنطة.

وعنه: يجزئ ما هو قوت بلده.

وفي السويق والقيمة وغداء المساكين وعشائهم روايتان، وخرج أن لا يجزئ دقيق.

ص: 1101

وقدر الحنطة ودقيقها مد لكل فقير وغيرهما مدان، والمساكين في كفارة اليمين عشرة أحرار مسلمون، وفي غيرها ستون فلا يجزئ أقل.

وعنه: يسن الاستغراق، فلو كرر إطعام واحد ستين يوما أو عشرة في اليمين أجزأ.

وعنه: إن وجدوا، وإلا أجزأ ذلك.

وإن أعكى فقيرا في يوم كفارات مع وجود غيره أجزأ.

وعنه: عن واحدة.

ولا يعطي إلا لمحتاج أهل الزكاة.

وقيل: للذمي أخذها.

وفي المكاتب ومن أخذها فبان غنيا روايتان.

ولا يعطي من تلزمه مؤنته، وكذا من لم يأكل طعاما.

وعنه: بلى، ويقبل له وليه.

ولا كسوة في غير كفارة يمين، وهي لكل مسكين ما يصلي فيه من جديد وعتيق قوي، ولو من نوعين، وغن لم يكن مخيطا.

فإن كسا بعضا وأطعم بعضا، أو أطعم الكل جنسا أو أكثر؛ جاز. وإن أعتق نصف عبد وكسا أو أطعم خمسة، أو أطعم ثلاثين وصام شهرا؛ فلا.

ولا تجزئ كفارة بلا نية مبيتة، فإن كانت واحدة لم يلزم أن يعين سببها في

ص: 1102

الأصح، فإن عينه تعين عما لا تداخل بينهما بحيث إذا أخطأ لم تجزئه.

وإن لزمته كفارات من جنس ولا تداخل بينها فأعتق أو أطعم أو صام عن مطلق كفارة أجزأ عن إحداها، وإن كانت تتداخل فنوي إحداها مبهما أو معينا أجزأ عن الكل، وإن أخطأ تعيينه. وإن كانت أسبابها أجناسا كقتل وظهار ووطء رمضان فلا حتى يعين سببها، فإن نسيه كفر بعدد أسباب الكفارات.

وقيل: بلى، فتجزئ واحدة.

وإن أعتق رقبة ينوي إحداها، ولم يجد غيرها، ثم صام عن أخرى شهرين، ثم عجز فأطعم عن أخرى؛ أجزأ.

وقيل: إن عين وإلا فلا.

فصل: لا تجزئ كفارة قبل اليمين. وتجزئ بعدها قبل الحنث بمال أو صوم. وتجب إذا حنث على الفور، نص عليه.

وقيل: لا فور.

ومن لزمته أيمان موجبها واحد، ولم يكفر؛ فكفارة واحدة.

وعنه: لكل يمين كفارة.

وعنه: إن كانت على فعل فكفارة وإلا فلكل يمين كفارة.

وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله أو صفاته فلا تداخل، اتحد المحلوف عليه أو لا. وإن حلف يمينا واحدة على أشياء فكفارة واحدة حنث في الكل أو البعض، وتنحل يمينه في الباقي.

ص: 1103

فصل:

من صح حلفه ومات بعد حنثه قبل التكفير كفر وارثه من تركته، فإن كفر بعتق يتعين صرف (ق/92 - أ) ولائه في مثله على الأصح، وإلا أطعم أو كسا عنه مع التخيير.

وإن كان وصاه بالعتق فيه وعينه صح، وإن لم يوص فوجهان.

وإن لم يخلف شيئا فلوارثه أن يطعم عنه ويكسو تبرعا. ولو أعتق عنه تبرعا فللميت ثوابه، ولا يجزئ عنه.

وقيل: بلى.

وإن أعتق عنه أجنبي تبرعا لم يصح- وقيل: بلى، وإن أطعم أو كسا فوجهان.

ص: 1104