المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الرضاع والمحرم خمس رضعات يقطعن الطفل مختارا. وعنه: ثلاث. وعنه: مرة. فإن قطع - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌كتاب الرضاع والمحرم خمس رضعات يقطعن الطفل مختارا. وعنه: ثلاث. وعنه: مرة. فإن قطع

‌كتاب الرضاع

والمحرم خمس رضعات يقطعن الطفل مختارا.

وعنه: ثلاث.

وعنه: مرة.

فإن قطع المصة للتنفس، أو ما ألهاه، او قطعت عليه المرضعة قهرا؛ فرضعة.

وعنه: لا.

وإن انتقل إلى ثدي آخر أو مرضعة أخرى فاثنتان على الأصح.

وقيل: إن قرب الزمن فواحدة.

وقيل: إذا قطع عليه فعاد.

وإن أوجرته أو أسعط فرضاع على الأصح، فلو شيب بمائع أو جامد فوجهان.

وقيل: إن غلب اللبن حرم وإلا فلا.

ص: 1135

وإن عمل منه خبز فأكله مرارا حرمه.

قلت: ويحتمل ضده.

وإن حقن به لم يحرمه، نص عليه.

وعنه: بلى.

ولبن الميتة كلبن الحية، نص عليه.

وقيل: لا يحرم كلبن غير حبلى- ولا موطوءة على الأصح- وكلبن الرجل والخنثى.

وقيل: يقف أمره حتى ينكشف.

وقيل: إن حرم لبن بغير حبل ولا وطء ففي المشكل وجهان.

وإن شكت المرضعة في الرضاع أو كماله ولا بينة فلا تحريم.

ولا تحريم بلبن بهيمة.

ومن أرضعت بلبن ولد زنى أو منفي بلعان طفلا صار ولدها دون الزاني والملاعن.

وقيل: وابنهما.

وقي: ابن الزاني دون الملاعن.

فعلى الأول: إن أرضعت أنثى حرمت على الزاني بالصهرية، وإن أرضعت ذكرا حرم على بنته.

ص: 1136

وقيل: لا.

ولبن وطء الشبهة يحرم.

ومن أرضعته امرأة وما عبر حولين صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية، وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء لو علقت منه لحقه، ومحارمها في النكاح محارمه، ومحارمه محارمها دون أبويه وأصولهما وفروعهما، فتباح المرضعة لأب المرتضع وأخيه من النسب، وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من الرضاع.

فصل:

من أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول سقط مهرها، ولو كانت طفلة دبت فرضعت من نائمة أو مغمى عليها، وإن كان بعد الدخول وجب كل المسمى.

وقيل: نصفه.

وإن أفسده غيرها لزم الزوج نصفه قبل الدخول، وكله بعده، ويرجع به فيهما على المفسد، نص عليه.

وقيل: مع العمد والعلم.

وإن أفسده جماعة وزع على رضعاتهن المحرمة.

وقيل: لا يرجع هو بعد الدخول بشيء.

فصل:

ومن أرضعت أمته أو كبرى زوجتيه بلبنه صغراهما حرمن عليه أبدا. وكذا إن كان لبن غيره وقد دخل بالكبرى.

ص: 1137

وإن أرضعتها زوجته بلبن غيره قبل الدخول وبعد طلاقا أو طلاق أحدهما حرمت الكبرى أبدا، وبقي نكاح الصغرى إن لم تكن طلقت.

وإن أرضعتها وهما تحته حرمت أبدا وبقي نكاح الصغرى.

وعنه: يبطل، وله نكاحها.

وإن أرضعت بعدها أخرى بطل نكاحهما على الأولى، وعلى الثانية يبقى نكاح الثانية فقط. وإن أرضعت بعدها ثالثة بقي نكاحها فقط على الأولى، وعلى الثانية يبطل نكاح الكل. فإن كان دخل بالكبرى حرمن أبدا.

وإن أرضعت اثنتين معا حرمت هي وهما أبدا إن دخل بالكبرى، وإلا هي فقط وبطل نكاح الصغيرتين، وله نكاح أيتهما شاء.

فإن أرضعت ثالثة حرمت إن كان دخل بالكبرى، وإلا بقي نكاحها. وإن أرضعت الثلاثة معا بوجور- وقلنا: يرحم- أو واحدة منفردة، ثم اثنتين معا؛ بطل نكاح الكل، وحرمت الكبرى أبدا، وله نكاح إحدى الصغار. وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل أبدا.

وإن أرضعتهن أجنبية معا بطل نكاحهن ولم يحرمن. وإن أرضعتهن منفردات بطل نكاح الأوليين فقط. ولو أرضعت أم زوجته الكبرى المدخول بها للصغرى بطل نكاحهما، وله نكاح أيتهما شاء، وتغرم المرضعة كل مهر الكبرى للزوج. وقيل: لا.

ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه. (ق/96 - أ) ومن حرمت عليه بنت رجل فأرضعت زوجته بلبنه طفلة حرمتها عليه، وبطل نكاحها إن كانت زوجة.

وإن أرضع زوجته الصغرى خمس بنات زوجته الكبرى رضعة رضعة- وقلنا: المحرم أكثر- حرمت الكبرى.

ص: 1138

وقيل: لا تصير جدة.

وفي الصغرى روايتان.

وإن أرضع ثلاث منهن ثلاث زوجاته الصغار معا ما يحرم حرمت الكبرى مطلقا وحرمن الصغار إن كان دخل بالكبرى، وإلا بطل نكاحهن على الأصح.

وقيل: نكاح من كمل رضاعها.

وإن أرضعن واحدة كل واحدة رضعتين حرمت به الكبرى.

وقيل: لا.

فإن كان له خمس أمهات أولاد أو واحدة مع أربع زوجات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة- وقلنا: المحرم أكثر- لم يصر ولد أحداهن، وفي الأبوة وجهان.

وإن أرضعن امرأة له صغرى كل واحدة رضعة، أو كان له ثلاث نسوة فقط فأرضعتها كل واحدة رضعتين حرمت عليه في الأصح دونهن.

ومن له خمس بنات أو أخوات فأرضعن طفلا كل واحدة رضعة، أو أرضعته أمه وجدته وبنته وأخته وزوجته لم تحرم إن لن تحرم الرضعة.

وإن أبان زوجة لها منه لبن فنكحت طفلا وأرضعته بلبنه، أو نكحت طفلا أولا ثم فسخت نكاحه بعيب أو عتق، ثم نكحت رجلا فصار لها منه لبن فأرضعته به؛ حرمت عليهم أبدا. وكذا إن زوج أم ولده بعد استبرائها بحر رضيع فأرضعته ما حرمها.

ص: 1139

ومن تزوج امرأة لها لبن من زوج قبله فحملت منه وزاد لبنها في أوانه فأرضعت به طفلا صار ابنهما. وكذا إن انقطع من الأول وعاد بحملها من الثاني- وقيل: هو ابن الثاني فقط- وإن لم يزد أو زاد قبل أوانه فهو للأول. وإن ولدت فزاد فهو للثاني، وإن لم يزد ولم ينقص من الأول حتى ولدت فهو لهما، نص عليه.

وقيل للثاني.

وإن ألحقت القافة ولدا باثنين فرضع طفل من لبنه فهما ابناهما، وإن ألحقته بأخذهما انفرد بهما، وإن ضاع نسبه بموت أو غيره فالرضيع ابنهما.

وقيل: إن لم يلحق بأحدهما ثبت تحريم الرضاع في حقهما.

ومن قال: زوجتي أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وإن كذبته فلها نصفه، وإن كان بعده وجب كله.

وقيل: إن صدقته سقط؟

وإن قالت قبل: هو أخي لرضاع وأكذبها ولا بينة بقي النكاح حكما، ولا مهر إن قالته قبل الدخول، وإن كان قبض لم يطلبه الزوج، وإن كان دخل بها وجب.

وقيل: إن جهلت الرضاع وتحريمه حين الوطء وإلا سقط وتمنعه نفسها بعد العلم.

ص: 1140

وإن قاله لغيرها أو قالته لغيره حرم كل واحد على الآخر.

ويقبل على الأصح قول المرضعة أو غيرها وحدها.

وقيل: مع اليمين.

ولو شهد به أبو الزوجة لم يقبل، ولو شهد أبو الزوج قبل، ولا يقبل في الإقرار به شهادة النساء.

ومن قال لمثله سنا فأكبر: هذه بنتي لرضاع حلت له لكذبه.

ص: 1141