المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب النفقات فصل: من تسلم زوجته ولها تسع سنين، أو بذلن نفسها - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌كتاب النفقات فصل: من تسلم زوجته ولها تسع سنين، أو بذلن نفسها

‌كتاب النفقات

فصل:

من تسلم زوجته ولها تسع سنين، أو بذلن نفسها ومثلها يوطأ، أو بها رتق أو قرن أو مرض أو حيض أو نفاس؛ وجبت نفقتها حتى مع صغر الزوج في الأصح كمرضه وجبه وعنته.

وإن كانت لا توطأ لصغر أو سبب من جهتها لا تعذر فيه أو منعت نفسها أو منعها وليها بلا حق لم تجب، كما لو تزوج من لا يوطأ مثله بمن لا يطأ مثلها في الأصح. ولا يحب تسلم الصغيرة ولا تسليمها بطلبه.

ومن بذلت التسليم في غيبته فرضها الحاكم إذا راسله أو راسل حاكم بلدة مقره ليأمره بذلك ومضى زمن يقدم في مثله.

وإن حبست بحق أو اغتصبت أو نشزت بسفر أو دونه أو تطوعت بلا إذنه بصوم و حج أو أحرمت بنذر مطلق بحج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضت رمضان مع سعة وقته سقطت. وكذا إن سافرت بإذنه لحاجتها المباحة كتجارة.

وقيل: لا، كحاجته كما سبق.

ص: 1142

وإن صامت أو حجت بنذر معين في وقته فوجهان.

وقيل: إن كان النذر بإذنه أو قبل النكاح وجبت وإلا فلا.

وإن أحرمت بفرض حج في ميقاته أو قبلهما بإذنه، أو بصلاة في أول وقتها بسنتها، أو صامت رمضان، أو منعت نفسها لقبض مهرها ولها ذلك كالحال قبل الدخول أو بعده في الأقيس؛ وجبت.

ومن تسلم (ق/96 - ب) زوجته الأمة ليلا أو نهارا لزمه أو سيده إن كان عبدا كل نفقتها، وإن تسلمها ليلا فقط فنفقته وكلفته كغطاء ووطاء وزيت، وعلى سيدها بقيتها.

وقيل: كل النفقة إذن عليهما نصفين.

ومن سقطت نفقتها بقيت نفقة ولدها.

وعنه: تجب نفقة بنت تسع سنين فأزيد بنفس العقد.

وقيل: لمن يوطأ مثلها مع التمكين فيقبل قولها إذن في التمكين وقوله على الأول.

ولو تساكنا عند العقد مدة وجبت على الثانية فقط، ولا يجب دفعها قبل التمكين، ولو عجز عن الوطء.

وتجب مع غيبة الزوج.

وعنه: إن فرضها حاكم وإلا فلا.

وإن نشزت ثم غاب فأطاعت فلا نفقة حتى يعلم ويمضي زمن تقدم في مثله، وكذا المرتدة والمتخلفة عن الإسلام إذا أسلمتا في غيبته.

وقيل: لهما النفقة بنفس إسلامهما.

ص: 1143

ومن سقطت نفقتها مع حمل وجبت له أو لها لأجله.

وعنه: تسقط.

وفرقة اللعان لا تسقط نفقة حمل.

ومن خيف من وطئه إذن لعجزها عنه فإما أن يطلق أو يطأ دون الفرج ولها النفقة، فإن طلق لم يسقط المهر.

فصل:

تجب نفقة الزوجة بقدر الحاجة عرفا من خبز ولحم وكسوة ومسكن وما يمونه، ويعتبر ذلك بحالهما في محل سكناهما على ما يرى الحاكم عند التنازع، فيفرض للموسرة مع الموسر خبزا خاصا وأدما يلائمه عرفا لا تكرهه، ولحما كل جمعه مرتين- وقيل: عادة الموسرين بذلك الموضع- وزيت السراج، وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن، وأقله قميص ومقنعة ووقاية وسراويل وتمشك، وللشتاء جبة، ويفرض للنوم فراشا ولحافا وإزارا

ص: 1144

ومخدة، وللجلوس حصيرا مدا وزليا او بساطا أو لبدا، ولا يجب خف ولا ملحفة.

ويفرض للفقيرة مع الفقير خبز خشكار، وادما يلائمه عرفا لا تكرهه، ولحما كل شهر مرة- وقيل: عادة مثلهما بذلك المكان- وزيت السراج، وما يلبس مثلهما بذلك المكان- وزيت السراج، وما يلبس مثلها من غليظ كتان وقطن وأقله كما ذكر، وللنوم فراشا بصوف وكساء أو عباءة، وللجلوس حصيرا وخيشا أو بارية.

وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسه ما بين ذلك عرفا وهو نفقة متوسط.

وقيل: للغنية على الفقير أقل كفاية والباقي لها في ذمته.

ومن كان مثلها تخدم ولا خادم لها لزمه بما شاء من شراء أو أجرة أو إعارة وتعيين خادمها إليهما، وليس لها تملكه.

وقيل: لا يلزم إخدام مريضة.

ومن خدمت نفسها لتأخذ نفقة خادم لم تلزمه ويكفي خادم.

وله خدمتها ليسقطه.

وقيل: لا.

ص: 1145

ونفقة الخادم كنفقة الفقيرين مع خف وملحفة.

وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها من دهن، وسدر، وخطمي، وأشنان، ومشط، وثمن ماء وأجرة قيمة، وما يقطع صنانها، ونحو ذلك. ولا يلزمه دواء، ولا أجرة طبيب، وفاصد. فإن طلبت زينتها بطبيب وحناء، وخضاب، وحمرة ونحوه؛ لزمه، وإلا فلا.

فصل:

ولها أخذ نفقة كل يوم في أوله وتأخيرها.

وقيل: إن اتفقا.

ولها تعجيلها لشهر وسنة، وليس لها قيمتها، ولا عليها أخذها ما لم يتفقا، وتملك النفقة والتصرف فيها بقبضها ما لم ينضر بدنها، ولها الكسوة كل عام مرة في أوله.

وقلت: في أول الشتاء والصيف.

فإن كساها لسنة فسرقت أو بليت فيها فلا بدل عليه، وإن بقيت صحيحة إلى سنة أخرى لزمه كسوتها.

وقيل: لا.

ص: 1146

وإن طلقها في السنة و ماتت بعد تسلفها أو تسلفت نفقتها رجع بسقط ما بقي.

وقيل: لا.

وقيل: يرجع بالنفقة فقط لغير يوم السلف والفرقة.

ويرجع به على الناشز في الأصح. ولو نشزت ليلا أو نهارا تشطرت، وكذا إن نشزت بعض يوم.

وقيل: تسقط كل نفقته، كمن نشرت كله.

ولا تسقط النفقة بمضي الزمن.

وعنه: إن فرضها حاكم.

وإن انفقت في غيبته فبان ميتا غرمها الوارث ما أنفقت بعد موته.

وعنه: لا.

ويقبل قول الزوج ويمينه في عدم التسليم، وقولها ويمينها في عد النشوز بعد التسليم وقبض النفقة.

فصل:

وإذا منع الموسر النفقة أو بعضها وقدرت زوجته على ماله أخذت منه كفايتها وكفاية ولدها عرفا لحديث هند، فغن عجزت ألزمه الحاكم فإن أبى

ص: 1147

حبسه حتى ينفق أو يأخذها لها من ماله، فإن غيبه وصبر في الحبس فلها فرقته في الأقيس فيأمره بالطلاق، فإن أبى طلق عليه رجعية، فإن راجع طلق ثانية فإن راجع طلق ثالثة.

وإن غاب ولم يدع لها نفقة، ولم (ق/97 - أ) تقدر على أخذها من ماله ولا أن يستدين عليه؛ فلها الفسخ.

وقيل: إن لم يثبت عسرته فلا.

ومن أعسر بها أو بعضها وعجز عن التكسب والقرض والنفقة كل يوم واستمر ثلاثا فلها أن تصبر ويبقى ذلك دينا عليه أو تفسخ على الأصح، فغن رضيت بالمقام ثم الفسخ ملكته.

وعنه: لا، كمن رضيت بعسرته او تزوجته عالمة بها في الأصح، فإذن خيارها على الفور.

وقيل: لا.

وإن أعسر بنفقة موسرة أو متوسطة أو الأدم أو بنفقة الخادم أو بنفقة ماضية لم تفسخ، ويبقى الباقي في ذمته.

وقيل: تسقط زيادة اليسار والتوسط.

وإن أعسر بالكسوة أو بعضها فلها الفسخ، نص عليه، والصبر وتبقى عليه، وكذا إن أعسر ببعض القوت.

ص: 1148

وقيل: إن أعسر بكسوة يسار فلا فسخ. وإن أعسر بالسكنى أو المهر فوجهان. وإن أعسر زوج أمة فرضيت المقام معه أو زوج صغيرة أو مجنونة فلا فسخ لوليهن في الأصح، وتسقط نفقة أمته عنه فتصبر أو تفسخ، ولا فسخ هنا إلا بإذن حاكم، فإن فسخت بدونه لم ينفذ ظاهرا- وقيل: ولا باطنا- وإن تعذر إذنه نفذ مطلقا.

وقيل: هذه الفرقة طلاق، فيحبسه الحاكم حتى ينفق أو يطلق، فإن أبى طلق عليه كما سبق.

ونفقة المعتدات ذكرت.

فصل:

كل اثنين يتوارثان حالا أو مآلا بفرض أو تعصيب فعلى الموسر نفقة الفقير العاجز أو بعضها، إن فضل عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه يومه وليلته ما يلزمه لهم نفقة من كسبه وكري ملكه ونحوهما، لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله، وإن قدر الفقير على البعض فله الباقي.

وعنه: تجب لأبويه وإن علوا وولده وإن سفلوا، وإن لم يرثهم بفرض أو تعصيب.

وعنه: لا نفقة لفقير غيرهم إن كان صحيحا مكلفا وإن عدم الحرفة.

فإن ورث أحدهما الآخر بلا عكس كالعمة وابن أخيها والمعتق وعتيقه لزمت الوارث للآخر.

ص: 1149

وعنه: لا

ومن ورثه في الحال لزمته نفقته مع اليسار دون الأبعد المحجوب، ومع فقره تلزم البعيد الموسر.

وعنه: لا نفقة لمن لا يرثه في الحال لو مات، فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر كابن فقير، وأخ موسر، وأب فقير وجد موسر.

وقيل: يلزم الجد دون الأخ إن اعتبر إرث غير عمودي النسب، ويلزم إذن الجدة الموسرة مع فقر الأم.

ولا نفقة لذي رحم.

وعنه: تجب لعمودي نسبه.

وعنه: وغيرهم عند عدم ذوي الفروض والعصبات.

ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا أن تلحقه فاقة.

ووعنه: يجب لعمودي النسب.

وقيل: كل قريب.

ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئره لحولين.

وعنه: تجب لزوجة الأب فقط.

وعنه: تجب في عمودي النسب فقط.

فصل:

وتجب نفقة القريب المذكور بما يقيم البنية ويحفظ كمال القوة على ما يرى الحاكم بلا تقدير وله كسوة مثله، وعليه أن يعفه، وعلى الأب أن يسترضع لولده ويزن الأجرة ولا يمنع أمه رضاعه، ولا يلزمها إلا ضرورة كخوف تلفه،

ص: 1150

ولها طلب أجرة المثل، ولو أرضعه غيرها مجانا سواء كانت تحته أو بائنا منه، فإن طلبت أكثر وطلب غيرها أجرة المثل خير.

وقيل: له منعها بأجرة وبغيرها وهي تحته إلا أن يخاف تلفه.

وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها.

وقيل: لا يمنعها؛ لاجل الاستمتاع إلا أن يكون من غيره وثم من ترضعه.

ولا يفطم لدون حولين إلا برضا أبويه ما لم ينضر، وله فطام رقيقه قبلهما ما لم يضر الولد.

ومن ترك النفقة على قريبه مدة سقطت إلا إن كن فرضها حاكم.

وقيل: ومع فرضه إلا أن يأذن في الاستدانة عليه.

فصل:

من لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قد زوجته ثم رقيقه- وقيل: الذي يخدمه- ثم الأقرب منه إرثا، فإن استوى اثنان قدم العصبة وإلا استويا.

وقيل: يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب.

وإن تعارضت مرتبتان أو فقدتا استويا فيقدم أباه.

وقيل: أمه.

وقيل: هما سواء.

ويقدم ولده عليهما.

وقيل: عكسه.

وقيل: يقسم بينهم.

ويقدم الأب والابن على الجد.

وقيل: هو كالأب.

ص: 1151

ويقدم الابن على ولده.

وقيل: يستويان.

وأبو الأب أولى من أبي الأم، وأبو أم كأبي أبي أب.

وقيل: بل أولى (ق/97 - ب).

ويحتمل التسوية بين القريب والبعيد إذا ألزم مع القدرة نفقتهما معا.

ويلزم الأب كل النفقة وكل وارث غيره بقدر إرثه، فيجب على أم وجد أو ابن وبنت أثلاثا، وعلى أم وبنت أرباعا- وخرج أن لا يلزمهما سوى ثلثي النفقة- والكل على أم أمه مع أبي أمه، ويلزم أم أمه وأم أبيه نصفين، وعلى الجدة السدس مع أخ والباقي عليه، وإن كان أحد الورثة موسرا لزمه بقدر إرثه.

وعنه: الكل.

قلت: ومثله لو كان أحد الموسرين حاضرا.

ومن ادعى نسبه اثنان اتفقا عليه، فإن ألحق بأحدهما غرم للآخر ما أنفق.

فصل:

لا حضان إلا لرجل عصبة، او لامرأة ترث أو تدلي بعصبة أو بوارث غيره، فإن عدموا فالحاكم.

ص: 1152

وقيل: إن عدموا ثبت لكل قريب قم للحاكم.

وأحق الناس بكفالة الطفل والمعتوه وحضانهما الأم، ثم أقرب أمهاتها، ثم الأب، ثم أقرب أمهاته، ثم الجد، ثم أقرب أمهاته- وعنه: يقدمان على من سوى الأم- ثم أخته لأبويه، ثم لأبيه، ثم لأمه، ثم خالاته، ثم عماته، ثم خالات أبويه، ثم عمات أبيه، ثم بنات الأعمام.

وقيل: يقدم بنات الإخوة والأخوات على العمات الخالات ومن بعدهن.

وهل يقدم أم أمه على أم أبيه، وأخته لأمه على أخته لأبيه، وخالته على عمته، وخالة أمه على خالة أبيه، وخالات أبيه على عماته، ومن أدلى من عمة وخالة بأم على من أدلت بأب أو بالعكس؟

فيه روايتان.

وعنه: أخته لأمه وخالته أحق من أبيه، فأخته لأبويه أحق منه، فهؤلاء إذن أحق من كل عصبة ومن الأخت لأب. وعلى هذا يحتمل تقديم نساء الحضان على كل رجل، ويحتمل أن يقدمن إلا على من أدلى به، ويحتمل تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وكل من في جهته، وأن كل امرأة في درجة رجل تقدم هي من أدلى بها عليه، وعلى من أدلى به.

ص: 1153

وقيل: تقدم كل عصبة على كل امرأة أبعد منه، ويتأخر عمن هي أقرب منه، وإن تساويا فوجهان.

فإن عدم الكل فلأقرب عصبة بعد جدة، فإن عدم فلأبي أمه وأمهاته وأخيه لأمه وخاله، وفي ابن خاله وابن خالته وجهان، فجده لأمه وأمهاته أولى من خاله وأخيه لأمه.

وقيل: بل أخوه أولى.

وقيل: يصير للحاكم دونهم.

ولا حضان على أنثى لعصبة ليس محرما لها بنسب أو رضاع أو غيرهما.

وقيل: لابن العم حضان من لا تشتهي مع عدم أولى منه.

ولا حضان لرقيق ولا فاسق ولا مجنون ولا كافر على مسلم، ولا لامرأة زوجها أجنبي من الطفل.

وقيل: لا حضان لها، وإن تزوجت بنسيب غير جده.

وعنه: لها مع التزوج حضان الأنثى فقط.

فإن زالت موانعها عادت إليهم، وفي عودها بالطلاق الرجعي قبل فراغ العدة وجهان.

وإن بلغ صبي سبع سنين عاقلا فأبوه أولى به.

وعنه: أمه.

والمذهب تخييره، فإن لم يختر فهو لمن قرع.

وقيل: للأم.

ص: 1154

فإن حكم به للأب ابتداء أو باختياره أو بقرعة كان عنده ليلا ونهارا، ولا يمنع زيادة أمه ولها تمريضه. وإن حكم به لها كان عندها ليلا وعند أبيه نهارا ليعلمه ما يصلحه ويؤدبه، وإن اختار أحدهما ثم اختار الآخر أخذه، وله طلب الأول وإن تكرر.

وقيل: إن أسرف فبان نقصه أخذته أمه.

وقيل: من قرع.

ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه.

وأبو الأنثى أحق بها بعد سبع سنين.

وقيل: تخير.

وللأم زيارتها وتمريضها ولا تطيل ولا تخلو بمطلقها، ولها عيادة أمها إن مرضت.

وللأب زيارة ولده وهو عند أمه، وسائر العصبة كالأب في التخيير والإقامة والنقلة بالطفل أو الطفلة إن كان محرما.

وقيل: ذو الحضان من عصبة وذي رحم في التخيير مع الأم كالأب.

وإن استوى اثنان في حضان كأخوين أو أختين فهي لمن قرع قبل السبع، ولمن اختاره الطفل أو الطفلة بعدها.

وغن أبت الأم الحضان أو زال نكاح أو غيبة أو فسق أو كفر صار لأمها.

وقيل: لأبيه. وكذا كل ذي حضان.

وإن أراد أحد أبوي صغير سفرا طويلا إلى مكان آمن يسكنه مع أمن الطريق فحضانه لأبيه.

ص: 1155

وعنه: لأمه.

وقيل: ولو بعد لحاجة أو قرب لها أو للشكنى فلأمه.

وقيل: للمقيم منهما.

والطويل هنا سفر القصر.

وعنه: ما لا يمكن الذاهب إليه العودة في يومه.

وإن أراد أحدهما النقلة مع خوف مقصده أو طريقه فالمقيم أحق، وإن سافر أبوه وجده ثم لحقته أمه عاد حضانها، وإن قال: أسافر للنقلة، وقالت: لتجارة، قبل قوله مع يمينه.

وإن بلغ صبي سبع سنين (ق/98 - أ) غير مميز أو خمس عشرة معتوها فعند أمه، وإن بلغ رشيدا فأمر نفسه إليه، وإن بلغت الجارية عاقلة كانت عند أبيها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج.

وعنه: عند أمها.

وقيل: إن حكم برشدها فحيث شاءت.

وحضان الرقيق لسيده فقط، فإن كان بعضه حرا تهايأ فيه سيده ونسيبه.

فصل:

تجب نفقة رقيقة عرفا طعاما وكسوة ومسكنا، فإن مرض أو مات فحاجته.

ولا يكلفه مشقا وبا خراجا يضره، ويريحه وقت القائلة والنوم

ص: 1156

والصلاة، ويركبه في السفر عقبة، ويسن أن يطعمه من طعامه، فإن وليه فمعه أو منه، وله تأديبه كولده وزوجته، وإن طلب عبده نكاحا زوجه.

وغن وهبه أمة للتسري أو ما يشتري به سرية جاز وطؤها إن ملك بالتمليك.

وقيل: مطلقا.

فإن اشترى بغيرة سرية بلا إذنه فوجهان، وإن وهبه أمة غير سرية لم يتسر بها بلا إذنه.

وقيل: بلى.

وإن لم يملك بالتمليك لم يتسر ولو أذن.

وقيل: بلى.

وإن طلبت أمته نكاحا وطئها إن حلت له أو زوجها أو باعها، فإن زوجها بمن عيبه غير الرق فلها الفسخ، ويلزمها رضاع ولدها دون غيره قبل ربة، فإن ترك ما يلزمه لها أنفق عليهما من كسبهما وإلا بيعا، فإن طلبا البيع أجبر عليه.

وعليه نفقة زوجة عبده وولد أمته من زوج حر أو عبد ونفق ولد عبده من زوجة حرة عليها.

ص: 1157

وعليه علف بهيمته أو رعيها وسقيها وما يصلحها، وأن لا يحملها ما تعجز عنه، ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن كلفتها ورعيها آجرها أو باعها أو ذبحها إن أكلت.

ونفقة المكاتب وغيرها ذكرت.

ص: 1158