المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب المناسخات وهي: أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب المناسخات وهي: أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت

‌باب المناسخات

وهي: أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت بعض ورثته.

فإن ورثوا الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي، وإن ورث بعضهم من أحدهما فقط أخض حقه وما بقي لورثتهما، وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى فإن انقسمت سهام الثاني على ورثته أخذ كل واحدٍ ما له منها، وإن لم تنقسم ضربتَ الثانية أو وفقها لسهامه في الأولى. ومن له شيء من الأولى يضرب فيما يضرب فيها. ومن له شيء من الثانية يضرب فيما تركه الميت أو وفقه. وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.

ومتى انقسمت سهام ميت من مسألته على ورثته أسقطتها، وضربت ما قبلها فيما بعدها، ومن له شيء منها يضرب فيما خرج من قسمة سهام ميتهم على مسألته ثم في مسائل من مات بعده. ومن له شيء من الأولى يضرب في الثانية المضروبة أو وفقها ثم في الثالثة أو وفقها، وعلى هذا أبدًا. ومن له شيء من الثانية يضرب فيما مات عنه الثاني أو وفقه، ثم فيما بعده من المسائل. ومن له شيء من الثالثة يضرب فيما مات عنه الثالث أو وفقه ثم فيما بعده من المسائل. وكذا ما زاد.

فصل:

وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة خَلّف كل واحد بنيه، أو كان يورّث بعضهم من بعض من تلاد ماله فقط كالغرقى؛ فصح الأولى، واقسم

ص: 901

سهم كل ميت على مسألته. فإن انكسر جعلت المسائل كأعداد انكسرت عليهم سهامهم من مسألة الأول، فوافق بين سهم كل ميت ومسألته، ثم بين المسائل واضرب بعضها في بعض أو وفقه ثم المرتفع في الأولى، ومن له شيء من الأولى يُضرب فيما ضرب فيها، ومن له شيء من الثانية يضرب فيما مات عنه الثاني، ثم في مسائل من مات بعده مسألة بعد مسألة أو في وفقها. ويضرب ما لورثة كل غريق ونحوه فيما مات عنه أو وفقه ثم في مسائل من مات معه سوى الأولى.

ولك أن تضرب ما لكل واحد من الأولى فيما ضرب فيها، فإن كان ميتا قسم على مسألته وضرب ما خرج في سهم كل وارث له.

وإذا صحَّت المسائل واتفقت مع سهام كل الورثة بجز رددت الكل إليه.

فصل:

ولك أن تقسم المسائل على حبات الدرهم وهي: ثمانية وأربعون، والقيراط: أربع حبات، والدانق: قيراطان، يأخذ كل وارث بسهمه دانقا ثم قيراطا ثم حبة، فإن كان فيها كسر بسطتها من جنسه. وكذا الفضلة المنسوبة ثم نسبتها من ذلك، وإن كان سهام الحبة عددًا أصم نسبته منها بالأجزاء.

ص: 902