المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب بقية من تصح شهادته وغيره - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب بقية من تصح شهادته وغيره

‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

تصح من كل مسلم مكلف عدل مختار ناطق يعرف ما شهد به، كما سبق، ولا يتّهم، حتى العبد المرأة.

ولا تقبل شهادة ذكر مميز.

وعنه: بلى مع بقية شروط العدالة.

وعنه: تقبل في الجراح إن أدّاها قبل التفرق عن حالة الجرح.

ولا تقبل من معتوه، ولا مغفلّ، ولا كثير الغلط والنسيان والسهو إلا في أمر جليٍّ مع بحث الحاكم، ولا من كذوب.

وعنه: ترد بكذبة واحدة.

وتقبل ممن يصرع في شهر مرتين.

وقيل: وممن يفيق أحيانًا حين إفاقته.

وتقبل من الأعمى بما سمعه قبل عماه أو بعده ولو باستفاضة، وبما رآه قبله إن عرف الفاعل باسمه ونسبه. وإن عرفه بعينه فقط -وقيل: أو صوته- فوصفه للحاكم بما ميّزه؛ فوجهان. وإن أمسكه فلم يدعه حتى شهد عليه عند حاكمٍ صحّ.

ومن لم يعرف امرأة لم يشهد عليها حتى يراها، نصّ عليه.

وقيل: أو يعرّفها له عدلٌ.

وعنه: اثنان.

وتصح شهادة الأصم بما سمعه قبل صممه، وبما رآه مطلقًا.

ولا تقبل شهادة أخرس إشارةً، نصّ عليه.

ص: 1267

وقيل: إن فهمت إشارته قبلت فيما يبصره.

وإن أداها بخطّه فوجهان.

ولا تقبل شهادة ناطق إلا بلفظ أشهد، فإن قال: أعلم أو أُحقُّ، رُدّت.

وقيل: لا.

فصل:

والعاقل: من عرف الضروري والممتنع والممكن وما يضره وينفعه.

والعقل: نوع علم ضروري إنساني.

والإسلام: الشهادتان مطلقًا أو حكمًا تبعًا أو بدارٍ مع التزام أحكام الدين.

والعدالة: فعل ما يجب ويستحب وترك ما يحرم ويكره ومجانبة الريب والتهم وملازمة المروءة.

وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبةٌ.

وقيل: للحاكم.

وقيل: من لم يظهر منه إلا الخير.

فصل:

ولا تقبل شهادة فاسق بقول أو فعل أو اعتقاد ولا خبره ولا فتياه.

ويحتمل قبولها مع فسق اعتقاد يتديّن به إلا أن يتدين بالشهادة لموافِقِه على مخالِفِه.

ص: 1268

ومن فعل كبيرة وهي -بنصه: ما فيه حدٌّ في الدنيا كالشرب والسرقة أو وعيد في الآخرة كالغيبة والنميمة، أو أصر على صغيرة كنظر محرّم ونحوه؛ فسق.

ولا تقبل شهادة قاذف قبل توبته وسواء حدّ أو لا، وهي: إن يكذّب نفسه.

وقيل: إن علم صدّق نفسه، قال: ندمت على ما قلت ولا أعود لمثله وأنا تائبٌ إلى الله منه.

وإن تاب فاسق غيره قبلت شهادته إذن.

وعنه: بعد إصلاح عمله إذن سنة.

وقيل: إن فسق بفعل.

وهل من إصلاحه مجانبة من كان وليه في ذلك وبالعكس؟

على روايتين.

ومن تاب من حق آدمي لم تقبل شهادته حتى يبرأ منه، أو يؤخّره برضاه، أو ينوي ردّه إذا قدر.

ومن تاب من ترك حق الله تعالى كصلاة وزكاة لم تقبل شهادته حتى يفعل ما ترك سريعًا بحسب طاقته.

ويشترط هنا بقاء شرط القبول حتى يحكم بها، فإن طرأ بعد الحكم وقبل الاستيفاء ما يطلبهما والواجب حدٌّ سقط، وإن كان مالًا استوفى، وإن كان قودًا أو حدّ قذف فوجهان.

وقيل: إن طرأ فسق لم يسقطا.

فصل:

من فعل من الفروع ما فيه خلاف متأوّلًا، كمن تزوّج بلا ولّي، أو أكل متروك التسمية، أو أخّر فرض زكاة أو حجّ مع قدرته؛ قبلت شهادته.

ص: 1269

وإن شرب نبيذًا متأولًا، ولم يسكر، حدّ وقبلت وأمَّ، نصّ عليه.

وعنه: لا تقبل، لا يَؤمّ.

وإن اعتقد تحريم ذلك كله، وفعله، أو تزوّج بنفسه من زنىً أو أُمَّ مَنْ زنى بها؛ رُدّت مع اعتقاد التحريم.

وقيل: لا.

ومن سكر بنبيذ فسق ولو تأوّل.

وتردّ شهادة من أكثر ترك السنن الراتبة، أو ما يجمّله ويزيّنه، أو فعل ما يدنسه ويشينه كغناء واستماعه ورقص وصفاع وشعوذة وتمسخر، وأكله في سوق وطريق، وبوله في شارع ومشرعة، ومدّ رجله بمجمع ناس، وكشف رأسه، وذكر مباضعة زوجة أو أمة، ودخول حمام بلا مئزر، وتحريش بين البهائم ولعب بحمام.

ويحرم النرد، وكذا الشطرنج.

ص: 1270

وقيل: يكره، فتقبل الشهادة ما لم يكثر منه. وكذا سماع الغناء من غير أجنبية بلا آلة لهو، ويحرم معها.

وفي صحة شهادة الحائك والحجام والنفاط والنخال والنخاس والقمام والزبال والوقاد والكساح والكناس والكباش والدباغ والحارس والصبّاغ ونحوهم إن حسنت طريقتهم في دينهم: وجهان.

وقيل: روايتان.

وقيل: تردّ في بلد تسترزأُ فيه الصنعة وأهلها.

ولا يقبل قول مستور الحال منهم وإن قبلناه من غيرهم.

قلت: وكذا الجصاص والقيّم والطفيلي والمصارع ونحوهم.

فصل:

وقراءة الإلحان إن شوّشت النظم والحروف حَرُمَت، وإلا كرهت.

وقيل: إن شوّشت كرهت وإلا فلا.

وإن أكثر الشاعر الكذب في مدح أو ذم أو فحش فسق، وإلا فلا.

ص: 1271

وتحرم كلّ ملهاة في سرور وغيره غير دفٍّ في عرسٍ.

وقيل: وختان.

وقيل: مطلقًا.

فصل:

لا تقبل شهادة كافر إلا ذكورهم في الوصية سفرًا عند موت مسلمٍ أو كافر إن عدم غيرهم.

وعنه: يعتبر كونهم أهل الكتاب.

وقيل: وأهل ذمة.

ويحلّفهما الحاكم بعد صلاة عصر ما خانا وما بدّلا ولا كتما ولا غيّرا وإنها لوصية الرجل، فإن عثر على أنهما أثما حلف اثنان من أولياء الموصي بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، ولقد خانا وكتما وقضى لهم.

وعنه: تقبل شهادة ذميّ على ذميّ مطلقًا مع بقية الصفات.

وقيل: مع اتحاد ملّتهما.

ولا تقبل شهادة رجل يكثر لبس الذهب والحرير، وعملهما للرجال، وعمل ملهاة غير دف ونحو ذلك.

ومن أخذ زكاة وليس أهلًا لها أو صدقة تطوّع وهو غنيّ عنها بمال أو عمل ردّت شهادته.

وقيل: للغني أخذ صدقة التطوّع.

ص: 1272

فصل:

تردّ شهادة من يُتّهم بنفع نفسه أو غير ذلك، كشهادته بمال لمكاتبه وعبده المأذون، وشهادتهما له ووصيّ ميّت أو ليتيم وغريم لمفلس تحت الحجر وأحد شفيعين يعفو الآخر عن شفعته ووكيل لموكله وشريك لشريكه بما هو وكيل أو شريك فيه فقط ووارث لموروثه يخرج قبل برئه أو بعد موته.

وإن شهد له في مرضه بدين ثم بريء أو مات فوجهان، فإن قلنا: تقبل فحكم بها، لم يبطل الحكم بالموت.

ومن حرص على شهادة لمن يعلمها ردّت إلا في عتق وطلاق.

ولا تقبل شهادة والديه له وإن علوا، ولا ولده وإن سفل.

وعنه: تقبل فيما لا ينفع الشاهد غالبًا كعقد نكاح وقذف.

وعنه: تقبل لوالده لا لولده.

وفي شهادة بعضهم على بعض وشهادة أحد الزوجين للآخر -وقيل: عليه- روايتان.

ومن شهد لولده أو زوجته أو أجنبيّ بألفٍ أو حقّ آخر مشترك بطلت في الكل، نصّ عليه.

وتقبل شهادة أبويه وولده من زنىً ورضاعٍ. وتقبل شهادته لبقيّة أقاربه كأخٍ وغيره سوى من ذكر، ولصديقه الملاطف في الأشهر، ولعتيقه، وشهادة ولد الزنى في الزنى وغيره. وكذا المنفى باللّعان والجندي إن سلم دينه ومروءته، والمرضعة على الرضاع، والقاسم -وقيل: المتبرع على قسمته بعد فراغه- والحاكم بحكمه بعد عزله.

وتقبل شهادة العبد والأمة كحرٍّ وحرّةٍ وكالرّواية والخبر الدّيني والفتيا.

وعنه: لا تقبل شهادة رقيق في قودٍ وحدٍّ.

ص: 1273

وقيل: تقبل في قود لا حد.

وتقبل شهادة كل بدويّ وقرويّ على بدويّ. وإن شهد بدويّ على قرويّ فوجهان.

ولا تقبل شهادة من يدفع ضرر نفسه، كشهادة من تردّ شهادته لزيد بجرح الشاهد عليه، كجرح غرماء المفلس من شهد عليه بدين، وجرح من شهد على عبده ومكاتبه وشريكه ويتيم في حجره بمال.

ولا شهادة عاقلة بفسق شهود ما تحمله، ولا تقبل شهادته على عدّوه لغير الله كقاذفه، ومن قطع عليه الطريق، ولا على زوجته بزنىً.

ومَنْ سرَّه مساءةُ أحدٍ وغمَّهُ فرحهُ فعدوٌ.

ومن ردّ حاكم شهادته لفسق ثم تاب وأعادها لم تقبل، وإن ردّها لكفرٍ أو رقٍّ أو صغر أو جنون أو خرس ثم أعادها لمَّا زال المانع قبلت.

وعنه: لا.

وإن ردّت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة أو جلب نفع أو دفع ضرر، ثم زال المانع فأعادها؛ لم تقبل.

وقيل: تقبل.

وقيل: ترد مع مانع زال باختيار الشاهد كتطليق الزوجة وإعتاق القنّ. وتقبل في غير ذلك.

ص: 1274

وإن لم يشهد فاسق عند حاكم حتى صار عدلًا قبلت.

وإن شهد الشفيع بعفو شريكه في الشفعة عنها فردّت، ثم عفا الشاهد عن شفعته، وأعاد تلك الشهادة؛ لم تقبل.

ويحتمل أن تقبل.

ومن شهد لمكاتبه بحق فردّت، ثم أدّى النجوم وعتق فأعادها، أو شهد لموروثه بجرح لم يندمل، فردّت للتهمة، ثم اندمل وأعادها؛ فوجهان.

وتقبل شهادته لعدوّه على موكّله ويتيم في حجره.

وإن شهد الوكيل والوصيّ لهما بعد العزل فوجهان. وإن كانا خصمين فيه ردّت.

ومن شهد عند حاكم بحق آدمي أو حدّ، ثم عمي أو طرش أو خرس أو جنّ أو مات قبل الحكم؛ فله الحكم بها، نصّ عليه. وإن طرأ ما يسلب عدالته مِنْ كفر وفسق وعداوة وغير ذلك فلا.

وإن قذف المشهود عليه الشهود لم يضرّ. وكذا المنازعة والمقاولة وقت الغضب بدون عداوة.

وإن زاد عدل في شهادته عند حاكم، أو نقص قبل الحكم، أو أداها بعد إنكارها؛ قبلت ما لم يرجع عنها، نصّ عليهما.

ص: 1275