المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

يشرع الحد بقذف المحصن، وهو هنا: الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا، ومثله يطأ أو يوطأ.

وعنه: مع تكليفه.

وفي اشتراط خلوة عن وطء حرام بشبهة وجهان.

وهو لله.

ص: 1105

وقيل: للمقذوف.

ومن قذف غير محصن عزر.

وعنه: يحد قاذف أم الولد كالملاعنة.

ومن تاب من الزنا وحسنت حاله حد قاذفه.

وقيل: بزنا جديد.

وقيل: يعزر.

ومن قال لأحد: يا كافر ولم يعتقده، أو يا عدو الله، او يا ظالم أو يا شارب، أو يا سارق، أو يا كذاب، أدب ولم يحد.

وغن قذف ذمي عبدا مسلما نكل به ما رأى الحاكم، ولم يبلغ به الحد.

فصل:

وحد القاذف الحر المكلف ثمانون، والعبد والأمة أربعون، ومن بعضه حر بحسابه- وقيل: كعبد- ويحد الأخرس إذا قذف بإشارة، ولو قذف ذمي حرا مسلما ثم اسلم لم يسقط عنه الحد.

ولا يحد أب بقذف ولده، وفي الأم وجهان.

ومن رأى زوجته تزني في طهر لم يصبها فيه، ولو دون الفرج، اعتزلها، فولدت بعد نصف سنة من رؤيته وأمكن أنه من الزاني، أو ظنه منه وقد وطئها في طهر زنت فيه؛ لزمه قذفها ونفي ولدها.

ص: 1106

وإن علم زناها ولم تلد ما يجب نفيه، او استفاض في الناس، أو رأى عندها فاجرا، او أحبره ثقة أنه رأى رجلا يطأها أو فاجرا يدخل عليها؛ جاز قذفها، وكذا إن ولدت أسودا وهما أبيضان أو عكسه.

وقيل: يحرم إلا مع قرينة.

وإن استبرأها بحيضة جاز النفي.

وقيل: لا.

وإن قال: زنيت بصغير، أو وأنت صغيرة وفسره بدون تسع سنينن؛ عزر، وإن فسره بها حد في الأشهر. وكذا إن قاله لذكر مكلف وفسره بعشرة.

وإن قذف مجهولة وادعى رقها فأنكرته ولا بينة، أو قال لحرة مسلمة محصنة: زنيت وأنت نصرانية او أمة، ولم يثبتا لكن أمكن؛ حد على الأصح، وإن ثبتا فلا على الأصح، فلو قالت: اردت قذفي الآن فأنكر حد.

وقيل: يعزر.

وإن طالبته بقذف سابق فقال: كان مع الصغر أو الشرك أو الرق، وقد ثبتا؛ قبل قوله.

ومن قذف محصنا فزنا بعد حد قاذفه، وغن ثبت زناه قبل القذف بإقرار أو بينة فلا.

ومن قذف أهل بلد أو جمعا لا يتصور زناهم عرفا عزر.

ص: 1107

فصل:

صريحه: يا زاني، يا عاهر، يا معفوج، يا منيوك، يا لوطي، قد زنيت أو زنا فرجك. وللمرأة: يا زانية، يا عاهرة. وإن فسر منيوكة ومعفوجة بفعل زوج فليس قذفا، وإن قال: أردت زاني العين عاهر اليد، معفوج دون الفرج؛ حد.

وقيل: معفوج كناية فيقبل منه.

وإن أراد أنه من قوم لوط، ولم يعرف به، أو أنه يعمل عملهم غير إتيان الذكران؛ فوجهان.

وإن قال: لست ولد زيد فقد قذف أمه، وإن كانت مسنة.

ومن قذف أم النبي- عليه السلام قتل مسلما كان أو كافرا.

وإن قال: لست ابن فلانة عزر، نص عليه. ومثله قذف المحجوب.

وعنه: يحد.

وإن قال: لست ولدي فكناية في قذف أمه، نص عليه.

وقيل: صريح.

وإن قال: يا زاني ابن الزانية أو الزانيين فحدان.

وعنه: حد.

وإن قال: أنت أزنى الناس، فصريح.

ص: 1108

وقيل: كناية.

وقيل: ليس قذفا.

وإن قال: أزنى من زيد؛ فقد قذفهما صريحا.

وقيل: كناية.

وقيل: لم يقذف زيدا.

وإن قال لرجل: يا زانية، او لامرأة: يا زاني؛ فصريح.

وقيل: كناية.

وإن قال: زنأت في الجبل- بالهمز- فصريح.

وقيل: عن عرف اللغة وأراد صعوده فلا، فعلى هذا إن لم يقل في الجبل فصريح.

وقيل: كناية.

فصل:

وكناياته قوله لزوجة زيد: قد فضحته، وغطيت أو نكست رأسه، وجعلت له قرونا، وعلقت عليه أولادا من غيره، وأفسدت فراشه، او يقول لمن خاصمه: يا حلال ابن الحلال، يا عفيف، يا نظيف، ما يعرفك الناس بزني، ما أنت بزان، أنا بحمد الله ما أزني ولا أمي زانية، أو يقول لأنثى: يا فاجرة، يا قحبة، يا خبيثة، أو يقول (ق/92 - ب) لعربي: يا عجمي، يا فارسي، يا رومي،

ص: 1109

يا قطبي، أو لأحدهما: يا عربي؛ فليس قذفا بلا نية، ويقبل تفسيره بما يحتمله.

وعنه: كله صريح.

وقيل: يقبل صرفه بقرينة ظاهرة.

وإن ادعى عدم عقله عند لفظه لم يقبل.

ومن قال: أخبرني زيد أنك زنيت، وكذبه زيد؛ فوجهان. وكذا إن سمع رجلا يقذف آخر فصدقه.

وقيل: إن قال: صدقت فيما قلت؛ حد، وإلا عزر.

ومن قال لرجل: اقذفني، فقذفه؛ عزر.

وقيل: يحد.

وإن قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل زنيت؛ سقط حقها بتصديقها ولم تقذفه، نص عليه.

وقيل: بلى.

كما لو قالت: أنت أزنى مني.

وإن قال: زنى بك زيد، فقد قذفها، نص عليه.

وقيل: لا.

وإن قال: زنت يداك ورجلاك، فقذف- وقيل: لا- ويلحقه الولد.

ص: 1110

فصل:

من قذف جماعة بكلمة فحد واحد إن طلبوا أو أحدهم.

وعنه: لكل واحد حد.

وعنه: إن طلبوا عند حاكم متفرقين فحدود، وإلا فحد واحد.

وإن قذفهم بكلمات فلكل واحد حد.

وعنه: إن طلبوا مجتمعين فحد واحد، وإلا تعدد.

وعنه: حد واحد مطلقا.

ولو قال لزوجته وأجنبية: زنيتما؛ تعددا الواجب هنا ولم يتداخل، نص عليه.

وقيل: إن لم تلتعن فعلى الروايات في التداخل.

ومن حد للقذف بزنى أو لاعن، ثم أعاده؛ عزر.

وعنه: يحد كغيره. ولا يلاعن على الروايتين.

وإن قذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة غزر، ولم يلاعن لدرئه إن كان زوجا.

وإن تقاذف اثنان حدا.

ومن قذف موروثه الحي لم يطالب بحق قذفه، فإن طالب ومات- أو قيل: يورث مطلقا- صار للوارث كما كان للميت، وإلا فلا.

ومن قذف ميتا فلوارثه المحصن حده، وإن لم يكن للميت محصنا.

وقيل: لا يحد قاذف ميت بل يعزر.

ويثبت حق قذف الميت والقذف الموروث لكل الورثة حتى الزوجين، نص عليه.

ص: 1111

وقيل: يختص به غيرهما.

وقيل: يختص به العصبة.

ومن عفا عنه منهم فهو لمن بق يكاملا، ويسقط حقه بالعفو، نص عليه.

وعنه: له طلبه ثانيا.

ولا يستوفي بدون الطلب والرفع إلى إمام، فإن فعل قبله كفى.

وقيل: لا.

ومن تاب من قذف أحد قبل علمه به صح.

وعنه: أن أعلمه وتحلل منه، وإلا فلا.

فصل:

لا لعان إلا بين زوجين مكلفين، فمن قذف زوجته الحرة المسلمة بزنى من قبل أو دبر، فصدقته أو أقام به بينة، أو لاعن، وإلا حد. ويعزر بقذف الذمية والأمة إن كذبتاه، ولم يقم بينة، ولم يلاعن. وإن كانت زوجته صغيرة أو مجنونة عزر.

وعنه: لا لعان إلا بين زوجين مسلمين حرين عدلين، فيعزر بقذف الذمية والأمة والفاسقة.

ولا يعرض له بلعان أو غيره قبل طلبها.

وعنه: لا لعان مع تعزيز.

وعنه: إلا لنفي ولد.

ص: 1112

ومن قذفهما ثم أبانها، أو قال: أنت طالق يا زانية ثلاثا؛ لاعن مع الولد وعدمه.

وإن قال: أنت طالق ثلاثا يا زانية أو أبانها، ثم قال: زنيت وأنت زوجتي، أو قذفها في عدة أو نكاح فاسد، وبينهما ولد؛ لاعن لنفيه، وإلا حد ولم يلاعن.

ومن قال لزوجته: زنيت قبل أن أتزوجك حد ولم يلاعن.

وعنه: يلاعن ولا حد.

وعنه: لا يلاعن إلا لنفي ولد.

وإن قال: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتك تزنين، فقالت: بل أنت زان، فله اللعان، وتحد هي لقذفه.

وإن قال: زنى بك زيد ولا عن سقط حد قذفها.

وإن قال لزوجة أو بائن أو سرية: لم تزن، وليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة واحدة في رواية أنه ولد على فراشه؛ لحقه ولا لعان.

وقيل: يقبل قول ثلاثتهن.

وقيل: قول الزوجة فقط.

وقيل: إن قال: ليس ولدك هذا مني ولم يجعله قاذفا، أو قال معه: ولم تزن، أو لا أقذفك أو وطئت بشبهة، أو مع نوم أو إغماء أو جنون أو إكراه؛ فروايتان: إحداهما: لا لعان ويلزمه الولد. والأخرى: بلى لنفيه، فينتفي بلعانه وحده.

ومن قذف زوجته فسكتت، أو أعفته عن طلب موجبه، أو قذف محصنة فجنت، أو مجنونة بزنى قبله، او خرساء أو ناطقة فخرست ولم تفهم إشارتها، وثم ولد يريد نفيه؛ فلا لعان ولا حد ويلزمه الولد، نص عليه.

وقيل: له أن يلتعن وحده لنفيه.

ص: 1113

ومتى مات أحدهما قبل اللعان اللازم أو تمامه سقط موجب القذف، ووقعت الفرقة بالموت، وثبت النسب- نص عليه- والإرث يتمه الزوج، أو يبتدئه لدرء الحد اللازم- وقيل: أو لنفي الولد- وإن مات الولد فله اللعان لنفيه، فإن التعن هو ونكلت هي حبست حتى تلتعن أو تقر بالزنا.

وعنه: تخلى ويلحقه الولد.

وإن شهد الزوج وثلاثا بالزنا لاعن، وحد الثلاثة.

وعنه: لا لعان ولا حد لكمال العدد. (ق/93 - أ).

ويصح لعان كل أخرس تفهم إشارته أو كتابته. وفيمن اعتقل لسانه وأيس من نطقه وجهان.

ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته.

وقيل: يتعلم إن قدر.

وهو يمين.

وعنه: شهادة.

وصفته: أن يقول الزوج أولا أربع مرات بحضرة حاكم أو نائبه: أشهد بالله إني لمن الصادقين أو لصادق فيما رميت به هذه من الزنى، ومع الغيبة يسميها وينسبها، وفي الخامسة ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنى، ثم تقول هي أربع مرار: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أو لقد كذب فيما رماني به من الزنى، وفي الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين أو صادقا فيما رماني به من الزنى.

ص: 1114

ويسن قيامهما بحضرة أربعة فأزيد في موضع ووقت معظمين، وأن يضع في الخامسة رجل يده على في الرجل وامرأة يدها على في المرأة ويقال لهما: اتقيا الله فإنها الموجبة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة.

ويبعث إلى الخفرة من يلاعن بينهما.

فإن أسقط أحدهما بعض الألفاظ الخمسة، أو بدأت هي، أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه؛ بطل.

وإن بدل أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظ اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط؛ فوجهان.

وإن كان ثم ولد قال في الشهادة: وما هذا الولد مني، وتقول هي فيها: وإن هذا ولده.

وقيل: ينتفي بزوال الفراش بدون ذكره.

ولا يصح استلحاق حمل قبل وضعه ولا نفيه في لعانه قبله.

وقيل: ينتفي بذكره.

وقيل: وبدونه.

ولو استلحقه فله نفيه بعد وضعه، نص عليه.

وتقع الفرقة، وزوال الفراش بلعانهما.

وعنه: مع تفريق الحاكم قولا.

وله التفرقة قبل طلبها، وإذن ينتفي الولد- وقيل: أو بلعان الزوج وحده- وله ذلك دونها لنفي الولد.

ص: 1115

والفرقة فسخ تحرم به الزوجة أبدا.

وعنه: إن أكذب نفسه حلت له بعقد جديد أو ملك إن كانت أمة ولحقه الولد ولو بعد نفيه وحد للمحصنة وعزر لغيرها.

وإن لاعن زوجته الأمة ثم اشتراها حرمت حتى يكذب نفسه فمن لم تكن طلقت إذن، بقيت بالعقد الأول، وإلا فله رجعتها إن كان ما استوفى طلاقها. فلو وقع اللعان بعد البينونة أو في نكاح فاسد بها يفيد حرمة مؤبدة على الأولى فيها وجهان، وإن ولدت بعد الشراء وتذر أنه منه، فله نفيه باللعان، وإلا فلا. ويصح لعان الرجعية بدون الرجعة.

وإن قذف نساءه فلكل واحدة لعان- وعنه: يمفي لعان واحد- فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين، أو لصادق فيما رميتكن به من الزنى، وتقول كل واحدة: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، أو لقد كذب فيما رماني به من الزنى، وأيتهن بدأت جاز.

وعنه: إن قذفهن بكلمة كفى لعان واحد، وإلا فلكل واحدة لعان.

فصل:

من ولد على فراشه ولد فأقر به، أو بتوأمه، أو نفاه وسكت عن توأمه، أو أقر به، أو هنئ فسكت، أو أمن على الدعاء، أو أخر نفيه بلا عذر، أو رجا موته؛ لحقه وسقط نفيه.

ص: 1116

وقيل: له ذلك في مجلس علمه.

وإن قال: لم أعلم له، أو بأن لي نفيه، أو بأنه على الفور وأمكن صدقه قبل، وله نفيه ولو أخره.

فإن أخره لمرض، أو حبس، أو غيبة، أو حفظ مال، أو بعذر سيره؛ فله نفيه.

وإن استلحقه ورقته بعدع، وقد نفاه باللعان؛ لم يلحقه، نص عليه.

وقيل: بلى.

وإن نفي من لا يملك نفيه، وقال: هو من زنى حد.

وفي سقوطه في اللعان روايتان.

ومن نفى توأمين فأكثر كفى لعان واحد.

فصل:

من ولدت زوجته من أمكن أنه منه، ولم ينفه بلعانه لحقه: بأن تلده بعد نصف سنة ودون أكثر مدة الحمل منذ أبانها، وهو ممن يولد لمثله، ومع ذلك لا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ولا يستقر به مهر، ولا تثبت به عدة ولا رجعة.

وقيل: لا يلحق نسبه بمن جهل بلوغه.

ومن طلقها قبل الوطء فأتت بولد فأنكره انتفى عنه بلا لعان، نص عليه. وإن استحال أنه منه أو ندر، كمن ولدته قبل نصف سنة منذ تزوجها أو بعد أربع سنين منذ أبانها أو أقرت بفراغ عدتها بحيض أو غيره أو أقرت سريته المعتقة بفراغ عدة استبراء العتق، ثم ولدتا بعد نصف سنة، أو أبان حاملا فوضعت، ثم ولدت آخر بعد نصف سنة، أو علم أنه لم يقر بها بأن تزوج عند حاكم

ص: 1117

وطلق في المجلس، أو مات، أو كان بينهما عند العقد مسافة لا يصلها في المدة التي ولدت فيها، أو أنه لا ينزل كالممسوح وابن سبع فأقل- وقيل: أو عشر، وقيل: أو ثنتي عشرة- لم يلحقه، فإن جب أو خصي فوجهان.

وإن ولدت الرجعية بعد أكثر مدة الحمل منذ طلقت، وقبل (ق/93 - ب) نصف سنة منذ فرغت عدتها بخبر أو دونه؛ لحقه.

وعنه: لا.

ومن بلغها موت زوجها، فقضت عدته، وتزوجت، فما ولدته عند الثاني لنصف سنة فأزيد منذ تزوجها؛ لحقه وحده، نص عليه.

وما ولدت البائن بموت أو طلاق أو فسخ لأكثر مدة الحمل فأقل منذ بانت، ولم تنكح؛ لحقه، وانقضت به عدتها منه، وما ولدته بعد أكثرها لم يلحقه، وفي انقضاء العدة به وجهان.

وإن تزوجت في العدة، وولدت قبل نصف سنة منذ تزوجت وقبل سنتين منذ بانت من الأول؛ فهو له. وإن كان لنصف سنة فأكثر منذ تزوجت وبعد أربع سنين من فرقة الأول فهو للثاني. وإن كان قبل نصف سنة للثاني وبعد أربع سنين للأول لم يلحق أحدهما. وإن كان لنصف سنة فأزيد للثاني ولسنتين فأقل للأول وتداعيا رجع إلى القافة مع بقاء العدة. وكذا إن ولدت بين سنتين وأربع. وعنه: هو للثاني.

وحكم الوطء بشبهة بعد الفرقة حكم العقد الثاني، ويلحق الولد بالواطئ، وإمكانه بعد عقد.

ومتى تخلل وطء اثنين حيض (فالولد للثاني إلا أن يكون الأول زوجا وأمكن وطؤه. وفي الأمة يعتبر تحققه.

ص: 1118

وهل يلحق النكاح الفاسد بالصحيح أو بملك اليمين؟ على وجهين.

ونفقة المولود قبل إلحاق عليهما، فإن ألحق بأحدهما رجع الآخر بما أنفق.

فصل:

فإن وطئ اثنان امرأة بشبهة، أو أمتهما في طهر واحد، او أم ولد غيرهما، او زوجته بشبهة، فأتين بولد يمكن أنه منهما؛ أري القافة سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما وقد ثبت الافتراش، فإن لم تلحقه بأحدهما ضاع نسبه.

وقيل: إذا بلغ لحق أيهما شاء.

وقيل: بهما.

وقيل: إن ادعى الزوج أنه من الشبهة، أو ادعاه لنفسه قبل.

فإن ألحق بالواطئ، أو انتسب إليه وهو ينكر؛ انتفى عن الزوج بلا لعان. وإن ألحق بالزوج، أو انتسب إليه مع إنكاره؛ فله نفيه باللعان.

وعنه: لا.

وإن ألحق بهما لحقه ويلحق بأم واحدة.

ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه، فولدت لنصف سنة فأزيد؛ لحقه ولدها. وإن ادعى الاستبراء انتفى بلا لعان، وفي يمينه وجهان. وإن ولدت بعد أكثر مدة الحمل فهل يلحقه؟ على وجهين.

وإن وطء دون الفرج، وقال: لم أنزل أو عزلت؛ فوجهان، ولا يلحقه الثاني إلا بإقرار آخر.

ص: 1119

وقيل: بلى.

وإن وطئ مجنون من لا ملك له عليها، ولا شبهة ملك، فأولدها؛ لم يلحقه النسب، وعليه المهر إن أكرهها.

ومن أولد أمة له، أو لغيره، أو أمة ولده؛ لحقه النسب وإن كان عبدا.

وإن أولد أمته أحد أبويه لم يلحقه. وإن أولد أمة زوجته بإذنها فروايتان.

ص: 1120