المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب القسمة لا إجبار في قسمة عقارٍ ومنقولٍ مع رد عوضٍ - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب القسمة لا إجبار في قسمة عقارٍ ومنقولٍ مع رد عوضٍ

‌باب القسمة

لا إجبار في قسمة عقارٍ ومنقولٍ مع رد عوضٍ أو نقص قيمته.

وعنه: إن تعذر انتفاع كل شريك بحقه مفردًا كدارٍ صغيرةٍ وحمامٍ وأرضٍ فيها بئرٌ أو بناء وعبد وسيف، ويتعذر فيها الإفراز مع تساوي السهام والتعديل مع تفاوتها.

وهي مع الرضا كالبيع حكمًا.

فصل:

وما لا رد عوض فيه، ولا ضرر بنقص قيمة- وعنه: أو تعذر انتفاع كل شريك بحقه وحده- كقرية وبستانٍ وأرضٍ واسعةٍ، أو دكان ودارٍ كبيرةٍ، ومكيلٍ وموزونٍ من جنسٍ مسته نار أو لا، إذا طلب الشريك قسمته؛ أجبر شريكه.

وإن اختلفت جوانب دار قسمت قسمة تعديل. وإن كان في كل جانبٍ ما يعادل الآخر وأمكن قسمة العرصة فهو كبسيطٍ. وإن كان ثلث أرضهما من جانبٍ بمساحة هو نصفها قيمة قست كذلك، وهي قسمة إجبارٍ وتعديلٍ.

فصل:

وهذه القسمة إفراز لا بيع، فيجوز قسمة الوقف من ذلك وما بعضه وقف.

ص: 1233

وإن طلبها صاحب الطلق وثمر ما يخرص خرصًا وما يكال وزنًا وما يوزن كيلًا والتفرق في قسمة ذلك قبل القبض، ولا يحنث بما من حلف لا يبيع.

ولو رهن سهمه مشاعًا ثم قاسم شريكه صح، واختص قسمه بالرهن.

ولو ظهر غبنٌ فاحشٌ أو استحق بعض المقسوم بطلت كما لو استحق بعض حصة أحدهما.

وإن اقتسم شريكا خلطة أعيان في حول الزكاة واستداما خلطة أوصاف فزكاتها بحالها.

وقيل: بيع فتنعكس هذه الأحكام، فتتفرق صفة المقسوم في وجهٍ.

وقيل: إن استحق معين من الكل وإلا فلا.

ويعتبر الغبن كالبيع. وفي زكاة خلطة الأوصاف وجهان.

وعلى قولنا: هي بيع أو إفراز تفسخ بعيبٍ ولا توجب شفعةً.

وما بعضه وقفٌ لا يتعدل بدون رد عوض من أهل الوقف، ويجوز قسمته لها بتراضٍ.

وقيل: لا، كما لو أن الرد من رب الطلق.

ص: 1234

وتصح بقوله: رضيت دون لفظ القسمة إن قلنا: إفراز، وإلا فوجهان.

وإن اقتسم الورثة تركة عقارٍ أو غيره ثم ظهر على الميت دين أو وصية صحت، وعلى كل وارثٍ قدر حقه منها.

وإن قلنا: بيع فوجهان، وفي صحة بيعها قبل الوفاء روايتان.

وإذا كان لرجلٍ شجر، وعليه دون فمات، ثم أثمرت؛ فالثمرة إرث، ولا يتعلق بها دين، وفيها الزكاة. وإن قلنا: لا تنتقل التركة مع الدين تعلق بالثمرة ولا زكاة فيها. وإن مات بعد أن أثمرت تعلق بها الدين. فإن كان بعد وقت الوجوب ففي الزكاة روايتان، وإن كان قبله ونقلنا التركة مع الدين فكذا، وإلا فلا زكاة.

فصل:

وإن انضر أحد الشريكين فعنه: لا يجبر بطلب آخر- وقيل: بلى- وإن طلبها هو أجبر الآخر.

وعنه: لا.

وما تلاصق من دورٍ وعضائد وأقرحه اعتبر الضرر وعدمه في كل عينٍ وحدهما، ولو تساوت القيم.

وإن كان بينهما منقول من جنسٍ كعبيدٍ أو بهائمٍ أو ثيابٍ ونحوها فطلب أحدهما قسمته أعيانًا بالقيمة أجبر الممتنع.

ص: 1235

وقيل: لا، كمختلفي الجنس.

ولا إجبار في قسمة حائطٍ أو عرصته إن دثر.

وقيل: من طلب قسمة طولهما في كل عرضهما، أو قسمة العرصة عرضًا وهي تسع حائطين؛ أجيب، وإلا فلا.

وقيل: لا إجبار في غير قسمة طول العرصة في كل عرضها.

وإن كانت لهما دار فطلب أحدهما جعل السفل لواحد والعلو لآخر، أو قسمة السفل دون العلو، أو بالعكس، أو قسمة كل واحد وحده؛ فلا إجبار وإن رضيا صح.

ولو طلب أحدهما قسمتهما معًا ولا ضرر أجبر الممتنع وعدل بالقيمة، ولو اتفقا على القسمة بالتعديل جاز كيف شاءا.

ولا يحسب في القيمة ذراع من السفل بذراعين من العلو.

فصل:

وإن اقتسما منافع لهما بالزمان أو المكان مهايأةً صح جائزًا.

وقيل: لازمًا إن تعاقدا مدة معلومة.

ومن أبى قسمتها لم يجبر.

وقيل: بلى.

وقيل: في القسمة بالمكان إذا لم يكن ضررًا ولا يجبر بقسمته بالزمان.

وإن اتفقا على منافع عين مشتركة وأكسابها المعتادة مهايأة صح، وفي دخول كسبها النادر فيه كركازٍ ولقطةٍ وجهان.

ص: 1236

فصل:

وإن كانت لهم أراضي في بعضها نخل وفي بعضها شجر، أو بعضها يسقى بسماء وبعضها بناضحٍ؛ قسمت كل عينٍ وحدها إن أمكن، إلا أن يرضوا بغيره.

وإن كان لهما في أرضهما زرعٌ فطلب أحدهما قسمتها وحدها قسمت كالخالية منه، وإن طلب قسمة الزرع وحده أو قسمتهما لم يجبر الآخر.

وإن رضيا والزرع قصيل أو قطن جاز، وإن كان بذرًا أو سنبلًا مشتد الحب فلا.

وقيل: بلى إن قسما مع الأرض.

وقد أجيز في السنبل والقصيل مع الأرض دون البذر.

فصل:

وإن كان لهما نهرٌ أو قناةٌ أو عين ماءٍ فالماء لهما على ما شرطا عند استخراجه، والنفقة عند الحاجة بقدر الحقين. فإن كان أحدهما أعلى شارك في غرامة ما فوقه دون ما تحته، فإن احتاج النهر بعد الأسفل إصلاحًا لصرف الماء فعليهما نصفين.

فإن رضيا بقسمته مهايأة بالزمان أو بنصب حجرٍ مستوٍ أو خشبةٍ في مصدم الماء فيه ثقبان بقدر حقيهما صح.

ص: 1237

فإن أراد أحدهما أن يسقي بحقه منه أرضًا لا شرب لها منه فوجهان.

وقيل: ينتفع كل واحدٍ قدر حاجته فقط، إن قلنا: لا يملك الماء.

وإن طلب أحدهما قسمة عين أو بيعها وأبى الآخر وهي مما لا تنقسم إجبارًا أمرا بالبيع، فإن أبيا باع الحاكم عليهما وقسم ثمنها.

فصل:

للشركاء القسمة بأنفسهم وبقاسم نصبوه، أو نصبه حاكم بطلبهم. وأجرته بقدر الإملاك، نص عليه.

وقيل: بعدد الملاك إن تعذر من بيت المال.

ويكون المنصوب عدلًا عارفًا بالقسمة، وإن كان عبدًا.

وقيل: إن نصبوه لم تشترط عدالته، ولم تلزم قسمته إلا برضاهم، وإن كان عدلًا لزمت.

ولا بد من قاسمين مع الرد أو التقويم.

وقيل: يكفي واحد، كما لا رد فيه ولا تقويم.

ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن تساويا، أو بالمساحة. وإن اختلفا فبالقيمة أو الرد إن اقتضته.

وإذا تمت القرعة لزمت القسمة.

وقيل: يعتبر الرضا بعد ذلك فيما فيه رد.

وله إخراج السهام على الأسماء، وعكسه أحوط، فيكتب اسم كل شريك في رقعة ثم تدرج إن شاؤا في بنادق- كما سبق- ويعطي من لم يحضر ذلك، ويقول له القاسم: أخرج بندقة على هذا السهم، فمن خرج اسمه كان له،

ص: 1238

وكذا قرعة الثاني، وما بقي للثالث إن كانوا ثلاثة سهامهم سواء، وإن تفاوتت كنصفٍ وثلثٍ وسدسٍ جزأ المقسوم بقسمته أجزاء وأخرج الأسماء على السهام فقط فيكتب باسم رب النصف ثلاث رقاعٍ وباسم رب الثلث اثنتين، وباسم رب السدس رقعة، فإن خرج اسم رب النصف أولا على أول سهمٍ أخذه مع الثاني والثالث، وإن خرج اسم رب الثلث عليه أولًا أخذه مع الثاني، وإن خرج عليه أولًا اسم رب السدس أخذه، ثم يقرع بين الآخرين كذلك، وما بقي للثالث.

فصل:

ومن ادعى غلطًا فيما تقاسموه هم، وأشهدوا على رضاهم به؛ لم يقبل قول غير مسترسلٍ، وإن أقام بينة.

وإن كان فيما قسمه قاسم الحاكم، ولا بينة للمدعي؛ قبل قول المنكر مع يمينه، ولا يحلف القاسم.

وإن كان فيما قسمه من نصبوه، ورضوا فيما شرطنا فيه الرضا بعد القرعة؛ لم تسمع دعواهم، وإلا فكقاسم الحاكم.

فصل: وإن اقتسما دارين قسمة تراضٍ، فأخذ كل واحدٍ دارًا، وبناء أحدهما في داره، ثم استحقت ونقض بناؤه؛ رجع على شريكه بنصف قيمته، ولو كانت دارًا واحدة تنقسم لم يرجع عليه إلا إن قلنا: هي بيع.

وإن خرج حق أحدهما معيبًا فله الفسخ.

ص: 1239

وإن اقتسما دارًا فحصل الطريق في حق أحدهما ولا منفذ للآخر بطلت، وإن كان لها ظلة فوقعت في حق أحدهما فهي له بمطلق العقد.

وولي المولى عليه في قسمة الإجبار كهو، وكذا في قسمة التراضي إن رآها مصلحة.

ويقسم الحاكم على الغائب في قسمة الإجبار.

وإن سأل شريكان حاكمًا قسمة عقار بيديهما، ولم يثبت عنده أنه لهما؛ قسمه، وذكر في كتاب القسمة أنه قسمه بقولهما، ولا يقسم بدون رضاهما، وإن ثبت أجبر الممتنع.

ص: 1240