المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

لا يُقبل في زنى ولواط دون أربعة رجال.

وعنه: يثبت الإقرار بهما برجلين، كما سبق.

ومن حدّ من أتى بهيمة ببينة أو إقرار اعتبر أربعة، ومن عزّره فاثنين.

وقيل: أربعة.

ولا يُقبل في سبب حدّ غير ذلك، كردّة وسرقة وحراب وشرب وقذف، ولا في قود وخلع وطلاق ورجعة وظهار وإيلاء ونسب وولاء وإيصاء إليه وتوكيل في غير مال؛ إلا رجلان.

وعنه: يثبت النكاح والرّجعة فقط برجل وامرأتين.

وانعقاده ذُكِرَ.

ويُقبل في المال وما يقصد به كبيع وخيار فيه، ورهن، وشفعة، وإجارة، وشركة، وإتلاف مال، وضمانه، وفسخ عقد معاوضة، وحوالة، وغصب، وصداق، وصلح، وقرض، ووصية بمال -وقيل: لمعيّن- ووقف عليه، ودعوى رق مجهول النسب، وتسمية المهر ونحوه: رجلان، ورجل وامرأتان، ورجل ويمين المدّعي بما ادّعى وإن (كان) كافرًا أو امرأةً.

ولا تقبل مع اليمين امرأتان بدل رجل.

وقيل: تقبل.

ولا يشترط أن يقول: وإنّ شاهدي صادقٌ في شهادته، أو شهد بالحق.

وقيل: بلى.

ص: 1276

وهل يقبل رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدّعي في: العتق والكتابة وقبض آخر نجومها، والتدبير، والوكالة في المال، والإيصاء إليه، ودعوى قتل كافر لاستحقاق سلبه، ودعوى الأسير إسلامًا سابقًا يمنع رقّه، وجناية الخطأ والعمد التي لا قود فيها بحالٍ، وقتل مسلم حر لكافر وعبد؛ أو رجلان فقط؟

على روايتين.

فإن قتل في العمد المذكور ففي ثبوت المال فقط إذا كان القود في بعضه كمأمومة وهاشمة: روايتان.

ومن أتى برجل وامرأتين، أو رجل ويمين فيما يوجب قودًا؛ فلا قود، ولا دية.

وعنه: إن كان المجني عليه عبدًا ثبت المال.

وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال.

وقيل: لا كالقطع.

وإن أتى بذلك رجل ادّعى خلعًا تنكره المرأة ثبت له العوض وبانت بدعواه.

وإن ادّعت المرأة خلعًا ينكره الزوج لم يثبت بذلك.

وإن أتى به رجل ادّعى على آخر بيده أمة لها ولد أنها أم ولده، وإن ولدها منه؛ حكم له بها، وأنها أم ولده، وفي ثبوت حرية الولد ونسبه منه روايتان.

وقيل: يثبت نسبه من أبيه بدعواه. وإن بقى عبدًا لمن هو سيّده.

ويُقبل في معرفة الموضحة وداء الدابة ونحوهما طبيب وبيطار واحد إن تعذّر آخر، نصّ عليه.

ويُقبل فيما لا يطلّع عليه الرجال غالبًا كرضاع وولادة واستهلال وبكارة وثيوبة وحيض وفراغ عدّة به وعيوب النساء تحت الثياب ونحو ذلك امرأةٌ عدلةٌ ولو أمة -وعنه: مع أخرى- ورجل أولى من امرأة.

ص: 1277