المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب الوصية بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

من وصى لزيد بمثل نصيب ولده وله ابن أو بنت فله النصف مع الإجازة والثلث مع الرد، وكذا إن وصى بنصيبه.

وقيل: تبطل.

وإن وصى له بمثل نصيب وارثٍ معين وله ورثة فله مثله مضافًا إلى المسألة.

وإن أطلق فله مثل أقل أنصبائهم، فمع ابن وبنت ربعٌ، ومع زوجة وابن تسعٌ.

وإن وصى بضعف نصيب ابنه فله مثلاه، وبضعفيه ثلاثة أمثاله، وثلاثة أضعافه أربعة أمثاله، كلما زاد ضعفًا زيد المثل مرّة.

وقيل: ضعفاه مثلاه وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله.

وإن وصى بنصيب أو قسطٍ أو جزءٍ أو حظٍّ أو شيءٍ أو قليلٍ أو كثيرٍ أعطاه للوارث ما شاء مما يُتمَّول.

وإن وصى بسهمٍ من ماله فهو سدسه ولو عال، فإن استغرقتْ الفروض المسألة أعيلتْ به.

وعنه: أنه أقل سهم لورثته مضافًا إلى المسألة.

وعنه: سهمٌ مما تصحُّ منه الفريضة مضافًا إليها. وعلى الثانية والثالثة: له

ص: 836

السدس إن عبره الموصى به. فلو وصى بسهمٍ وله ابنان فهو سدس على الروايات.

فصل:

وإن وصى بجزء معين كثلث أو نصف وأجيز فخذه من مخرجه وأقسم الثاني على مسألة الورثة فصحَّحه، فإن تعذَّر ضربت المسألة أو وِفْقها للبقية في المخرج ومن المرتفع يصحان فللوصيّ مضروبُ الموصى به في مسألة الورثة أو وِفقها، ولكل وارث مضروب سهمه في فاضل المخرج بعد الوصية أو في وفقه، وكذا إن وصى بأجزاء غير معلومة بغير الثلث وأجيزتْ. وإن ردَّت قسمت الثلث عليها بالحصول كالعول، وإن لم تنقسم جمعت الوصايا من مخرجها فكانت الثلث، فإن انقسم مثلاه على الورثة وإلّا عملت ما سبق. وإن صح وافق الثلثان مسألة الورثة عملت في الوفق عملك في الأصل وضربت الوصايا في المسألة أو وفقها وأنصباء الورثة في الثلثين أو فقهما، فلو وصى بربع وخمس وعشر فلم يجز الورثة فالوصايا أحد عشر من عشرين، فهي الثلث وللابنين اثنان وعشرون.

وإن كان بنوه خمسة ضربت في ثلاثة وثلاثين، وإن كانوا ثلاثة مع أربع بناتٍ وافق الثلثان مسألتهم بالنصف، فإن وصى بنصف وربع وله ابنان فأجازا

ص: 837

فالوصيتان ثلاثة من أربعة، يبقى للابنين سهمٌ فتصحُّ من ثمانية، وإن ردَّا جعلت الثلث ثلاثة وللابنين ستة، فإن أجازا لأحدهما فاضرب مسألة الإجازة في مسألة الردّ يكن اثنين وسبعين: للمُجاز له سهمه من مسألة الإجازة مضروبًا في مسألة الرد، ولمن رُدَّ عليه سهمُه من مسألة الرد مضروبًا في مسألة الإجازة والباقي للابنين.

وإن أجاز أحدهما لهما فللمجيز سهمه من مسألة الإجازة مضروبًا في مسألة الرد أو وفقها، ولمن ردّ سهمه من مسألة الرد مضروبًا في مسألة الإجازة أو وفقها، والباقي للوصيَّين أثلاثًا.

وإن أجاز أحدهما لواحد ولو مع إجازة الآخر لهما أو أجاز كل واحدٍ لواحدٍ فاعمل مسألة الرد وخذ من المجيز لمن أجاز له ما يلزمه لو أجاز له.

وقيل: تمام المسمَّى له، فإن اتفق كسر بسط الكل من جنسه.

فصل:

وإن عبرت الوصايا المال وأجيزتْ كانت كفروضٍ عائلةٍ، فلو وصَّى بثلثيْن ونصف وثلث فالمخرج ستة والكسور تسعة تَقْسَمُ المال عليها مع الإجازة والثلث مع الرد.

وإن وصى بثلثين ونصف وربع فالمال من سبعة عشر مع الإجازة والثلث مع الرد والمخرج اثنا عشر.

ص: 838

وإن أجاز بعض الورثة هذه الوصايا فاعمل على الرد ثم أقسم حق المجيز كقسمة الثلث بينهما، فإن تعذر فصحح كما سبق، ويصح ضرب مسألة الرد في مسألة الإجازة والعمل كما سبق، ولا شيء للمُجيز هنا.

وإن أجاز كلهم أو بعضهم بعضها أو أجاز بعضهم بعضا وغيرهم غيره أخذ المُجاز له ماله بإجازتهم للوصايا ولا يتغير حقه بردٍّ أو إجازةٍ لغيره.

وقيل: يأخذ تمام المسمَّى له أو ما أمكن منه، فيزداد حقه بالرد على غيره، فلو وصّى بكل ماله لزيد وبثلثه لعمرو، وله ابنان، فأجازا لهما؛ فلزيد نصفٌ وربعٌ ولعمرو ربعٌ، وإن ردّا فالثلث لهما أرباعًا، فإن أجازا لزيد فقط فلعمرو ربع الثلث والباقي لزيد.

وقيل: له تمام نصفٍ وربعٍ وما بقي لهما.

وإن أجازا لعمرو فله تمام الربع.

وقيل: تمام الثلث ولزيد ثلاثة أرباع الثلث.

فإن أجاز أحدهما لهما أخذا ما معه أرباعًا ثم إن أجاز الآخر لعمرو أعطاه تمام الثلث.

وقيل: تمام الربع.

وإن أجاز لزيدٍ أخذ ما معه.

وقيل: ثلاثة أرباعه.

فإن أجاز كل واحدٍ لواحدٍ أو واحدٌ فقط لواحدٍ، فمن أجاز لعمرو أعطاه تمام الثلث.

وقيل: تمام الربع.

وقيل: نصف التمام.

ص: 839

ومن أجاز لزيد أعطاه ما معه.

وقيل: ثلاثة أرباعه.

وإن أجازا لهما فيردُّ زيدٌ كمال الثلث لعمرو.

وقيل: الربع.

وإن ردَّ عمرو بعد الإجازة أو قبلها، وجهلا ردَّه؛ فلزيدٍ ثلاثة أرباع المال.

وقيل: كله.

فصل:

فإن وصى بسدس ماله لزيدٍ وبمثل نصيب ابنٍ لعمروٍ، وبنوه ثلاثةٌ؛ فمع الإجازة من ستة وثلاثين: لزيدٍ ستةٌ ولعمروٍ تسعةٌ، ومع الرد والاختصار من خمسة عشر لزيدٍ سهمان ولعمرو ثلاثة.

وقيل: الباقي بعد السدس للوصيِّ بالنصيب والبنين بالسويَّة، وتصح من أربعٍ وعشرين، فلو وصَّى لزيدٍ بمثل نصيب أحدهم ولعمرو بثلث ما يبقي بعد النصيب صحّت على الأول من اثني عشر: لزيد ثلاثةٌ ولعمرو ثلاثةٌ ولكل ابنٍ سهمان، وعلى الثاني يجعل المال ثلاثة وشيئا يأخذه زيد يبقى لعمرو سهم ولكل ابن ثلثا سهم وهو الشيءُ، فالمال بالبسط أحد عشر، وإن ردُّوا صحَّتْ على الأول من ثمانية عشر ثلاثة لزيد وثلاثة لعمرو وأربعة لكل ابن، وعلى الثاني الثلث خمسةٌ لزيد ثلاثة ولعمرو سهمان، وتصحُّ بالضرب من خمسة وأربعين. وإن شئت فقل: لبنيه ثلاثة وهي بقية مال ذهب ثلثه فزِدْهُ نصفه، ونصيب ابنٍ وابسط للكل أنصافًا تبلغ أحد عشر، ولك أن تضرب مخرج وصيّةٍ

ص: 840

في مخرج أخرى يبلغ هنا اثنا عشر أَلقِ منها أحدًا أبدًا والمال هنا ما بقي ثم انقص مخرج الوصية بالجزء أحدًا أبدًا يبقى اثنان هما النصيب. وإن وصّى لزيدٍ بنصيب ابن ولعمرو بثلث ما يبقى من الثلث بعده فالثلث ثلاثة وشيء يأخذه زيد ولعمرو سهمٌ يبقى اثنان، وبالثلثين ستة وشيئان لكل ابنٍ شيءٌ وللثالث ثمانية وهي الشيء فالمال ثلاثة وثلاثون. ولا تصح هذه مع اثنين، ولك العمل بما ذكرنا آنفا.

ولو وصّى لزيد بمثل نصيب أحد ابنَيْه ولعمرو بنصف المال بعد النصيب ففيها وجهٌ ثالثٌ وهو: أن لصاحب (النصيب) مع الإجازة التسعين، وفي الرد الثلث لهما على ثلاثة عشر له تسعة وللآخر أربعة.

وإن وصى بنصيب وثلث ما يبقى من الربع صحّ إن كان بنوه أربعة وإلا فلا.

فصل:

وإن وصى لزيد بمثل نصيب أحد بنيه الثلاثة إلا ثلث ما يبقى من المال بعده فالمال ثلاثة ونصيب، خذ منه درهمًا وردّه عليها، فلكل ابنٍ درهمٌ وثلثٌ وهو النصيب، وقد بقي منه ثلث درهم لزيد فابسط الكل أثلاثًا يبلغ ثلاثة عشر، فلزيد أربعة إلا ثلث الباقي وهو ثلاثة بقي له أحدٌ ولكلّ ابنٍ أربعةٌ، أو افرض أقل مخرج الوصية وهو ثلاثة وزِدْهُ نصيبًا، وخذ منه سهما وردّه على الثلاثة يكن أربعة لكل ابن سهم وثلث هو النصيب، فابسط الكل أثلاثا تكن ثلاثة عشر.

وإن قال: إلا باقي الثلث بعد النصيب صحّت من خمسة عشر فاجعل الثلث درهمًا ونصيبًا، وخذ منه درهمًا يبقى نصيبٌ إلا درهما، أضف الدرهمين إلى

ص: 841

الثلثين فلكل ابن نصيب، وللثالث الدراهم الأربعة بنصيبٍ، ولزيدٍ ثلاثة وهي نصيب إلا باقي الثلث بعده، وهو خمسة.

وإن قال: إلا ثلث الباقي بعد الوصيّة صح مع ابنين، فاجعل المال ثلاثة دراهم ونصيبًا وخذ منه شيئًا وهو يعدل ثلث الباقي بعد الوصية، وهو درهمٌ وثلث شيءٍ، فأسقط المتماثل واجبره وقابل يكن الشيء درهما ونصفا، فلكل ابن درهمان وربع بنصيب، وللوصيّ بباقي النصيب نصف وربع فالمال خمسة وربع يبسط أرباعا يبلغ أحدًا وعشرين لكل ابن تسعةٌ، وللوصيّ ثلاثة، وبثلث الباقي بعدهما تبلغ تسعة كابنٍ. ولك أن تجعل لكل ابنٍ نصيبا وللوصيّ شيئًا، وتقول: الشيء بقية نصيبٍ ذهب منه مثل ثلث الباقي، وهو ثلثا نصيب، فالشيء يعدل ثلث نصيبٍ فاقلبْ وحوّل يكن النصيب ثلاثة والشيء أحدًا فلكل ابنٍ ثلاثة وللوصيّ أحدٌ وهو ثلثه إلا ثلث ما بقي بعد الوصيّة.

وإن كان بنوه خمسة ووصى بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث وربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب فاجعل الثلث اثني عشر وشيئًا، وأعْطِ الشيء للوصيّ، وخذ منه سبعة وزِدْ التسعة عشر إلى الثلثين واعطِ الشيئين لاثنين والثلاثة والأربعين للثلاثة، وتصح بالضرب من مائتين وسبعة وثلاثين: للوصيّ اثنان وعشرون، ولكل ابنٍ ثلاثة وأربعون.

وإن قال: إلا ثلث وربع الباقي من الثلث بعد الوصيّة فاجعل الثلث خمسة وشيئًا واعطِ الشيء للوصيّ وخذ منه سبعة وزد الاثني عشر على الثلثين، وأعطِ الشيئين لابنين والاثنين وعشرين لثلاثة، فالشيء (سبعة و) ثلث سهم، والمال سبعة وثلاثون، ويصح بالضرب من مائة وأحد عشر: لكل ابنٍ اثنان

ص: 842

وعشرون، وللوصيّ أحد، وكذا إن جعلت (الثلث) اثني عشر وشيئًا وأعطيت الشيء للوصيّ بالوصية وأضفت الاثني عشر إلى الثلثين، وأعطيت الشيئين ومثلَيْ المستثنى لابنين وهو أربعة عشر يبقى اثنان وعشرون لثلاثة، فاضرب الكلّ في ثلاثة.

وإن جعلت الثلث نصيبًا واثني عشر وأخذت من النصيب شيئًا يعدل ثلث وربع نفسه وثلث وربع الاثني عشر صحَّت من (أربعمائةٍ وأربعةٍ وأربعين): للوصيّ أربعة ولكل ابن ثمانية وثمانون.

وإن وصى بمثل نصيب ابنين منهم إلا ثلث باقي الثلث بعد النصيبين صحّت من تسعة وستين للوصي تسعة عشر ولكل ابن عشرة.

وإن قال: إلا ثلث باقي الثلث بعد الوصيّة صحّت من مائة وأربعة وأربعين للوصيّ تسعة وثلاثون ولكل ابن أحدٌ وعشرون.

وإن وصى لزيد بمثل نصيب ابنٍ إلا ربع المال وهم ثلاثة فقد فضل كل ابن عليه بربع فهو له والربع الباقي له ولهم أرباعًا، فتصح من ستة عشر لهم سهم ولكل ابن خمسة، أو خذ مخرج الكسر أربعة وزِدْهُ أحدا يبلغ خمسة وهو نصيب كل ابنٍ، وزد على البنين أحدًا واضربْه في مخرج الكسر يكن ستة عشر، فلكل ابنٍ خمسةٌ وللوصيّ أحدٌ وهو خمسةٌ إلا أربعة.

وإن قال: إلا ربع الباقي بعد النصيب زدتَ على عدد البنين سهمًا وربعًا وضربته في المخرج يبلغ سبعة عشر، له سهمان ولكل ابن خمسة أو قل: الباقي مالٌ إلا

ص: 843

نصيبًا زِدْهُ ربعه من النصيب وعادِلْ به ثلاثة أنصاب للبنبن، واجْبُرْ وقابل واضرب الكل في مخرج الكسر يخرج خمسة أموال تعدل سبعة عشر نصيبًا، فاقلبْ وحوّل تجعل المال سبعة عشر والنصيب خمسة، فللوصيّ اثنان، أو افرض المال أربعة ونصيبًا وخذ منه أحدًا زدْهُ على الأربعة فلكل ابنٍ أحدٌ وثلثان وهو النصيب ابسط الكلّ أثلاثًا يبلغ سبعة عشر، للوصيّ بباقي النصيب اثنان ولكلّ ابنٍ خمسةٌ بنصيب.

وإن قال: إلا ربع الباقي بعد الوصيّة فالمخرج ثلاثة زِدْهُ أحدًا يكن أربعة بنصيبٍ وزد سهام البنين سهمًا وثلثًا واضربه في ثلاثة يكن ثلاثة عشر له سهم ولكل ابنٍ أربعة. وإن شئت فقل: ما بقي بعدها أنصباء بنيه فألقِ ربعها من نصيب تبقى الوصية ربعه زدْهُ على حق بنيه، وابسط الكل أرباعًا يكن ثلاثة عشر.

وإن خلف أمًّا وبنتًا وأختًا ووصى بمثل نصيب الأم وسُبع ما بقي، وبمثل نصيب الأخت وربع ما بقي، وبمثل نصيب البنت وثلث ما بقي فمسألة الورثة من ستة وهي بقية مال ذهب ثلث فزده نصفه ونصيب البنت يبلغ اثني عشر وهي بقية مال ذهب ربعه فزده ثلثه، ونصيب الأخت يبلغ ثمانية عشر وهي بقية مال ذهب سُبعه فزده سُدسه، ونصيب الأم يبلغ اثنين وعشرين.

فصل:

فإن وصى لزيد بثلث ماله إلا ثلث وصية عمرو ولعمرو بثلثه إلا ربع وصية زيد فرُدَّ عليهما، فماله ثلاثة وثلاثون لزيد ثمانية ولعمرو تسعة، فاجعل مع زيد شيئا ومع عمرو دينارا فالشيء وثلث الدينار يعدلان ثلث التركة، والدينار

ص: 844

وربع الشيء يعدلان ثلث التركة، فأسقط التماثل يبقى ثلاثة أرباع شيء يعدل ثلثي دينار، فالشيء ثمانية أتساع دينار فهو ثمانية، والدينار تسعة.

وإن وصّى لزيد بثلثه وثلث وصيّة عمرو ولعمرو بثلثه وربع وصية زيد فخذ أقل عدد لثلاثة ثلث وربع وهو ستة وثلاثون، فلزيد ثلثه وشيء بما أخذ من عمرو، ولعمرو ثلثه وربع ما مع زيد وهو ثلثه وربع شيء، فالشيء يعدل ثلث ما مع عمرو وهو خُمسه ونصف سدس شيء، فأسقط التماثل يبقى ثلثا شيء وربعه يعدلان خمسة، فاجبر وقابل يكن الشيء خمسة وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحدٍ، فمع زيد سبعة عشر وخمسة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحد وهو ثلث المال وثلث وصيّة عمرو، ومع عمر ستة عشر وأربعة أجزاء من أحد عشر جزءا من أحد وهو ثلث المال وربع وصية زيد.

فصل:

ومن له ابنان فوصى لزيد بمثل نصيب ثالثٍ لو كان؛ فلزيد الربع.

ولو قال: إلا بمثل نصيب ثالث لو كان فاضرب اثنين في ثلاثة فما بلغ إرثٌ وزدْ عليه للوصية أحدا وهو ما بين مخرج نصف وثلث.

ومن وصّى لزيد بمعيّن هو ثلثه ولعمرو بنصف كل ماله وثلثاه ثلاثمائة فأجيز فلزيد ثلثا المعيّن ولعمرو ثلثه ومائة وخمسون، وإن ردَّ فلزيد خُمسا المعينّ ولعمرو خُمس المعين وستون فلكل واحدٍ من أصل وصيّته بقدر نسبة الثلث إليهما.

ص: 845

وقيل: الثلث لهما كالإجازة، فلكل واحد مما له مع الإجازة بقدر نسبة الثلث إلى الحاصلين معها، فلصاحب المعيّن ثلثه ولصاحب النصف سدسه وربع الثلاثمائة.

ص: 846