المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الرجعة من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب الرجعة من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له

‌باب الرجعة

من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له قبوله وطلقٍ بلا عوض دون ماله من عدده فله رجعتها في عدتها، وإن كرهت، ويقع بها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان فيها.

وقيل: لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ.

وألفاظها: راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك ونحوه، وفي نكحتك وتزوجتك وجهان، وينوي في قوله: أعدتك أو استدمتك فقط.

ويباح وطؤها ولا مهر، والخلوة بها، والسفر، وأن تتزين له وتتشوف.

وتحصل الرجعة بوطئها بدون نية، ولا تحصل بقبلةٍ ولمسٍ ونظر فرجها لشهوة، نص عليه.

وقيل: بلى.

وفي حصولها بالخلوة بها روايتان.

وعنه: لا رجعة بغير قولٍ، وإنه يحرم الوطء قبلها، فإذن في الشهادة روايتان. وللمكرهة المهر في الأضعف إن لم يراجع بعده.

وقيل: في الرجعة بالوطء روايتان، حرمت المرأة أو حلت.

ولا تصح بشرط ولا مع ردتها.

وقيل: تصح موقوفه كالطلاق.

ومن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.

ص: 1054

وعنه: لا، فتباح لغيره إذن كالنفساء. وكذا الأمة بعد حيضتين.

وإن قال: أصبتك قبل الفرقة فلي الرجعة فأنكرت؛ قبل قولها، ومع عدم قبض المهر لها نصفه ومع قبضه لا شيء له، ولو قال: لم أصبك فقالت: بلى، قبل قوله لكن تلزمها العدة.

ولو اتفقا على الدخول فقال: راجعتك أمس، فأنكرت وهما في العدة قبل قوله، وإلا قولها.

وإن قالت بعدها: فرغت عدتي قبل رجعتك، فقال: كنت راجعتك فيها قبل قولها. وإن سبقت دعواه قبل قوله في الأصح.

فلو تداعيا معًا قبل قولها. وقيل: قول من قرع.

ومن قبل قوله حلف.

وعنه: لا.

وإن فرغت عدتها قبل الرجعة بانت وحرمت قبل عقدٍ جديد، وإن أشهد على الرجعة ولم تعلم حتى اعتدت وتزوجت من أصابها ردت إليه، ولا يطأ حتى تعتد -وعنه: إن وطأ الثاني فهي زوجته -وإن عدمت بينة بالرجعة رد قوله، فإن صدقه الثاني وحده بانت منه ولم تعد إلى الأول إلا أن تصدقه، وإن كذبته قبل قولها، وإن صدقته وحدها لم يقبل على الثاني، ولا يلزمها مهر الأول في الأصح، فإن بانت منه فهي زوجة الأول بلا عقدٍ جديد.

فصل:

وإن قالت حرةٌ: فرغت عدتي بالحيض في شهرٍ، لم تقبل بلا بينة، نص عليه -وقيل: بلى -وأقل ذلك تسعة وعشرون يومًا ولحظة إن طلق في طهر لم يطأ

ص: 1055

فيه، وقلنا: الحيض قرء وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وإن قيل: خمسة عشر ففي ثلاثة وثلاثين يومًا ولحظة، وإن قيل: الطهر قرء وأقله ثلاثة عشر يومًا فرغت في ثمانية وعشرين يومًا ولحظتين، وإن قيل: خمسة عشر ففي اثنين وثلاثين يومًا ولحظتين.

وإن طلقها في حيضٍ لم تحتسب فإن طلق في آخره، وقلنا: القرء الحيض ففي اثنين وأربعين يومًا ولحظة، وإن قيل: القرء الطهر ففي سبعة وأربعين ولحظة. ومن لها عادةٌ منتظمة لم تصدق بلا بينة.

وقيل: بلى.

وأقل عدة الأمة خمسة عشر يومًا ولحظة مع نيته على الأصح إن قيل: القرء الحيض وأقله يوم وليلة وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، وفرع أنت ما بقي. وإن قالت: انتقضت بوضع حملٍ مصور وأمكن صدقت، وفي المضغة ويمين من قبل قوله روايتان.

وإن عينا وقت الحيض أو وضع واختلفا في سبق الطلاق قبل قوله كما في العدة بالأشهر.

وله رجعة حامل باثنين قبل وضع الثاني مع بقاء العدة.

وإن طلق حر أو عبد دون ما يملك، ثم راجعها أو تزوجها قبل وطء زوجٍ آخر؛ ملك ما بقي من طلاقها. وكذا بعد وطئه، وعنه: يملك الكل.

ص: 1056

فإن استوفيا ما يملكان حرمت حتى تتزوج ما يطأها وطأً مباحًا في القبل ولو مراهقًا، وتبين منه وتقضي عدته، ويكفي تغييب حشفته فيه من انتشار، وإن لم ينزل أو قدرها مع جب، فإن استدخلت ذكر نائم أو وطئ نائمةً حلت.

ومع إغمائه وجنونه فيه وجهان.

ولا تحل بوطء شبهة أو ملك يمين أو في الدبر، وإن وطئ في نكاحٍ فاسد فيه خلاف، أو في صحيح حال حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم لم تحل، نص عليه.

وقيل: تحل.

وإن وطئ ذمي ذميةً بعقدٍ حلت لزوجٍ مسلم وذمي.

ومن ملك مطلقته ثلاثًا حرمت حتى تنكح زوجًا غيره، نص عليه.

وقيل: تحل.

وإن عتق عبد بعد طلقة ملك تمام الثلاث، وإن عتق بعد طلقتين فروايتان، ولو علق الثلاث في الرق بشرط فوجد بعد عتقه لزمه الثلاث.

وقيل: اثنتان، وتبقى له طلقة.

ص: 1057

ومن ادعت مطلقته الحرمة وقد غابت نكاح من أحلها (ق/87 - ب) وفارقها وقضت عدته فلم نكاحها إن صدقها وأمكن، ولو كذبها الثاني قبل قوله في تنصف المهر وقولها في إباحتها للأول. وكذا إن تزوجت حاضرًا ففارقها وادعت إصابته فأنكر.

وجحد الطلاق الرجعي ليس برجعة.

ص: 1058