المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب مقادير الديات - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب مقادير الديات

‌باب مقادير الديات

دية الحر المسلم: مائة بعير، أو ألف مثقال ذهب، أو اثنا عشر ألف درهم، أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، او مائتا حلة يمانية متعارفة كل حلة بردان إزار ورداء، فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.

وعنه: غير الإبل بدل عنها يجزئ عند تعذرها.

وعنه: ليست الحلل من الدية.

ولا يجزئ معيب ولا دون دية الأثمان على الأصح من إبل وبقر وغنم وحلل.

وقيل: قيمة كل بعير مائة وعشرون درهما، وكل حلة ستون.

فصل:

دية العمد وشبهه: خمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة.

وعنه: ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها. وفي اعتبار كونها ثنايا وجهان.

فإن دفع بقرا فأتبعه ومسنات نصفين، وإن دفع غنما فثنايا وأجذعة نصفية كلاهما إناث.

ص: 1182

ودية الخطأ: عشرون بني مخاض وعشرون بنات مخاض وعشرون بنات لبون وعشرون حقة وعشرون جذعة.

وإن دفع بقرا فأتبعه ومسنات وغيرهما أثلاثا، وإن دفع غنما فذكورا وإناثا ثنايا وأجذعة نصفين.

وتغلظ الدية في العمد والخطأ وشبههما بثلثها في القتل وقطع الطرف في حرم أو إحرام أو شهر حرام، نص عليه.

وقيل: أو لذي رحم محرم.

فإن اجتمع الكل فديتان وثلث، وخرج في حرم المدينة وجهان.

وقيل: لا تغلظ دية بحال.

ودية الكتابي نصف دية المسلم- وعنه: ثلثها، وكذا جراحه.

ودية المجوسي والوثني ثلثا عشر دية مسلم، وكذا جراحهما.

ويهدر من عبد شمسا أو قمرا أو نجما، وكذا من لم تبلغه الدعوة- وقيل: يضمن كأهل دينه- ويحرم قتله قبل أن يدعى.

ص: 1183

وقيل: من عبد وثنا أو نجما حقن دمه إلى أمد أو بأمان مطلق. وديته كمجوسي.

ودية كل أنثى نصف دية ذكر من دينها، وتساويه في أرش الجراح فيما دون ثلث ديته- وعنه: وفي الثلث- فإن عبرته فعلى النصف.

ودية الخنثى المشكل نصف دية ذكر وربعها، وكذا أرش جراحه.

وإن قتل أو جرح مسلم كتابيا أو مجوسيا عمدا أضعفت عليه دية القتل والجرح.

فصل:

دية كل حر ذكي أو أنثى من حرة أو أمة إذا سقط ميتا بالجناية من حية أو ميتة لنصف سنة فأزيد: عشر دية أمه، أو نصف عشر دية أبيه، غرة عبد أو أمة، أي: خياره، موروثة عنه لا خنثى ولا معيب يرد في البيع، ولا دون ابن سبع سنين.

وإن كان مملوكا فعشر قيمة أمه نقدا حال الجناية إذا ساوتهما حرية ورقا، وإلا قدرت كذلك.

فإن كان الجنين مبدأ خلق آدمي بشهادة القوابل ضمن بغرة.

ص: 1184

وقيل: يهدر.

وإن كان دينه أو دين أبيه أو أمه أعلى دية اعتبر عشر بدل أمه لو كانت على ذلك الدين لمجوسية تحت نصراني، أو كتابية مات زوجها الكتابي، أو أسلم أحدهما فحكمنا بإسلام ولدهما، او كان أخوه مسلما.

وفي الجنين الكافر عشر دية أمة غرة.

وإن سقط حيا ثم مات بالجناية ففيه دية حر وإن كان مملوكا فقيمته. وإن ولد لدون نصف سنة فكميت.

وإن اختلف في خروجه حيا ولا بينة قبل قول الجاني.

وقيل: قول الولي.

وإن ماتت أمه ولم تضعه أهدر، وإن خرج بعضه حيا ثم مات وسقط فروايتان.

وإن انفصل ميتا وهي ميتة وجبت الغرة.

وإن شربت حامل دواء لمرض فوضعت جنينا ميتا فعليها غرة لورثته دونها.

وكذا ديته إن سقط حيا ثم مات بالجناية.

ومن ضرب عمدا أو خطأ أمة حاملا بمملوك فعتقت وعتق الجنين، ثم سقط ميتا بجنايته؛ ففيه غرة تساوي خمسين دينارا.

وعنه: قيمته.

وقيل: إن أسقطته وقد عتقت أو عتق الجنين وحده قبل الجناية أو بعدها ضمن بغرة جنين حر.

وعنه) بضمان جنين مملوك.

وعنه: إن سبق العتق الجناية ضمن بغرة، وإلا فبضمان رقيق.

وإن ألقته حيا فمات بالجناية (ق/101 - أ) ضمن بكل الدية إن سبق العتق للجناية، وإلا فالروايتان في رقيق خرج ثم عتق.

ص: 1185

فصل:

يضمن الرقيق في العمد والخطأ وشبههما بقيمته من نقد البلد وإن كثرت.

وعنه: لا يبلغ بها دية حر مثله.

ويضمن جراحه بما نقص مطلقا بعد البرء.

وعنه عن قدرت بدية أو جزئها قدرت من العبد بقيمته أو جزئها؛ ففي يده نصف قيمته وفي موضحته نصف عشرها نقصته الجناية أقل من ذلك أو أكثر، وفي سمعه وبصره، أو أنفه وأذنه؛ قيمتاخ مع بقاء ملكه لسيده.

قلت: فإن أذهب أحدهما أولا غرم قيمة كامل ثم قيمة ناقص.

وإن قطع ذكره ثم خصياه غرم قيمته لقطع ذكره، وقيمته بعد قطعه.

وعنه: إن أتلف منه مقدرا من حر ضمن بنسبته من قيمته.

وإن تلف تحت يد عادية ضمن بما نقص، فلو غصبه ثم قطع يده لزمه أكثر الأمرين. وإن قطعها غيره ضمن مالكه أيهما شاء نصف قيمته والقرار على الجاني، فإن بقي نقص ضمنه الغاصب وحده.

وإن قتل من نصفه حر ضمن نصف دية حر ونصف قيمته. وكذا جراحه. ولا يقاد به حر، وإن قتله خطأ فعليه نصف قيمته، وعلى عاقلته نصف ديته.

وكذا جراحه إن حملتها العاقلة، وإلا ضمنها.

فصل:

إذا جرح اثنان في وقتين حيوانا من رقيق وغيه ولم يوحياه ثم سرى الجرحان لزم كل واحد ما نقصه لجرحه من قيمته، ويتساويان في بقيتها.

وقيل: على الثاني نصف قيمته مجروحا بالجرح للأول، وعلى الأول تتمة قيمته سليما.

ص: 1186

فصل:

إذا جنى رقيق خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود اختير فيه المال، أو أتلف مالا؛ فلسيده فداؤه، وبيعه في الجناية.

وعنه: له فداؤه، ودفعه بالجناية دون بيعه.

وعنه: له فداؤه وبيعه فيها ودفعه بها.

فإن فداه لزمه الأقل من قيمته أو الأرش، نص عليه ..

وعنه: كله.

وعنه: إن لم يسلمه فداه بكله.

وعنه: يفديه فيما فيه قود بكل قيمته، وإن عبرت دية المقتول.

فعلى الأولى: إن أعتقه بعد علمه بجنايته لزمه كل أرشها، نص عليه.

وعنه: الأقل من قيمته أو الأرش، كمن لم يعلم.

وإن اختار بيعه تولاه بطلب ولي الجناية.

وعنه: إن ألى باعه الحاكم.

وإن سلمه فقال ولي الجناية: بعه أنت وأعطني ثمنه، لزمه على الأصح.

وإن عفا ولي القود على رقبته ملكه بلا رضا سيده.

وعنه: لا، فيرجع إذن بما سبق.

فعلى الأولى إن عفا عنه عليه وقيمته فوق الأرش، وقلنا: يجب أحد شيئين؛ تعين الأرش.

ولو قال: عفوت عنه وهو حر عتق ولا دية، وإن قلنا لا يملك فلا قود ولا دية وهو ملك سيده.

وإن جرح حرا عفا عنه ثم مات من جرحه ولا مال له وقيمة العبد نصف الدية فاختار سيده فداؤه، وقلنا: يفديخ بقيمته؛ صح العفو في ثلثه. وإن قلنا: يفديه

ص: 1187

بالدية؛ صح في نصفها وللورثة نصفها؛ لأن العفو صح في شيء من قيمته، - وله بزيادة الفداء شيء مثله يبقى للورثة ألف دينار إلا شيئين تعدل شيئين، فاجبر وقابل يخرج الشيء ربع الدية، فللورثة شيئان يعدلان النصف.

وإن جنى على جماعة في أوقات اشتركوا فيه بالحصص، نص عليه.

فإن عفا أحدهم أو بعض ورثته تعلق حق الباقين بكل الجاني.

وقيل: بحصتهم منه.

ص: 1188