المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صريح الطلاق وكنايته - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب صريح الطلاق وكنايته

‌باب صريح الطلاق وكنايته

صريحه الطلاق وما تصرف منه.

وقيل: والفراق والسراح وما تصرف منهما.

ويقع به بلا نيةٍ على الأصح حتى من جادٍ وهازلٍ وماجنٍ لا من نائمٍ وفقيهٍ يكرره، فإن قال: أردت أنك طالق أو مطلقةٌ من وثاقي أو من نكاحٍ سبق مني أو من غيري أو أردت أنك طاهرٌ فقلت غلطًا: طالق، أو فارقتك بقلبي أو سرحتك من يدي، دين، وتطلق في الحكم.

وعنه: لا، إلا في حال غضبٍ أو بعد سؤالها الطلاق.

وقيل: إن ثبت نكاح غيره قبله قبل، وإلا فلا.

وإن ضربها أو أخرجها من الدار أو ألبسها ثوبًا وقال: هذا طلاقك وقع، نص عليه.

وقيل: إن نواه أو كان جواب سؤالها الطلاق.

فإن فسره بمحتمل غيره قبل، وكذا إن أطعمها أو سقاها أو قبلها، وقال: هذا طلاقك، أي شرطه.

وقيل: إن نوى بأحدها أن سببه دين، وفي الحكم وجهان.

ص: 1010

وقوله: أطلقتك؛ كناية.

وقيل: صريح.

وإن قال: أنت طالق أولًا أو لا لم يقع، وفيه احتمال.

وإن قال: أنت طالق واحدةً أو لا فوجهان.

وإن قال: أنت طالق لا شيء أو ليس بشيء أو طلقة لا تلزمك أو لا تقع عليك طلقت، وفي الأولى وجهٌ.

ومن طلق زوجته أو ظاهر منها أو آلى ثم قال سريعًا لضرتها: وأنت مثلها أو كهي أو شريكتك معها؛ فصريح في الثانية، نص عليها.

وعنه: كناية.

وقيل: لا يلزمها الإيلاء ولو نواه (ق/81 - أ).

فصل:

من كتب صريح طلاق زوجته وقع.

وعنه: إن نواه.

فإن نوى تجويد خطه أو غم أهله فقط دين مطلقًا وفي الحكم روايتان.

وإن كتبه بما لا يبين فلغوٌ، كما لو خطه على ماءٍ أو هواءٍ.

وقيل: يقع.

وإن نواه بقلبه وأشار بأصبعه فلغوٌ، نص عليه.

ص: 1011

وإن قال عجمي: بهشتم بسيار، وقع ما نوى، وإن قاله عربي لا يفهمه أو نطق عجمي بطلاقٍ لم يفهمه، لم يقع. وإن نويا موجبه عند أهله؛ فوجهان.

فصل:

وكناياته ظاهرةٌ وخفيةٌ، فالظاهرة: أنت خلية وبرية وبائن وبتة وبتلة وحرة والحرج وطالق لا رجعة لي عليك.

وقيل: هذه صريحةٌ في طلقةٍ وكنايةٌ ظاهرةٌ فيما زاد.

والخفية: اخرجي، اذهبي، ذوقي، تجرعي، اعتزلي، وخليتك، وأنت مخلاة، وأنت واحدة، لا حاجة لي فيك، والله قد أراحك مني وما بقي شيءٌ، وجرى القلم بما فيه ونحوهن.

وقوله: الحقي بأهلك، وحبلك على غاربك، وتقنعي، وغطي شعرك، واعتدي، واستبرئي، وتزوجي من شئت، وحللت للأزواج، ولا سبيل لي

ص: 1012

عليك، أو لا سلطان، وقد أعتقتك: ظاهرات.

وعنه: خفيات.

والظاهرة ثلاثة، ولو نوى واحدة.

وقيل: يدين، ويقع رجعيًا بعد الدخول إن لم يكن بعوضٍ.

وعنه: يقع ما نواه، وإلا ثلاث.

وعنه: هي طلقةٌ بائنة.

وكذا القول في أنت طالق بائن، أو طالق البتة.

ولو قال: أنت طالق طلقةً بائنة وقعت.

وعنه: رجعية قبل الدخول بلا عوضٍ.

ولو قال طلقتك فصريحٌ.

وقيل: كنايةٌ.

وعنه: لا تحتاج الكناية الظاهرة نية طلاق.

ويقع بالخفية ما نوى، وإن لم ينو عددًا فطلقة رجعية بعد الدخول ما لم يكن بعوضٍ.

ولا يقع بكناية طلاق إلا بنيته قبله، أو مع أول اللفظ أو جزء غيره أو كونه بعد سؤالها إياه، فإن عدما مع غضب وخصومة أو ذكر الطلاق؛ فروايتان، وإن قال: لم أرده قبل.

ص: 1013

وعنه: لا يقبل في الحكم.

وقيل: يقبل فيما كثر قوله لغير طلاقٍ، كاخرجي، واذهبي وروحي.

وإن قال: كلي واشربي واقعدي واقربي وبارك الله عليك وأنت مليحةٌ أو قبيحةٌ ونواه؛ لم يقع.

ولو قال: أمرك بيدك، أو طلاقك بيدك، أو وكلتك في الطلاق ونواه؛ ملكت ثلاثًا مطلقًا.

وعنه: ما نوى، كقوله: طلقي نفسك أو اختاري.

وطلقي نفسك يختص بالمجلس -وقيل: لا -وأمرك بيدك ونحوه متراخ، نص عليه.

وقيل: يختص بالمجلس واختاري نفسك للمجلس، نص عليه.

وقيل: متراخ.

وعنه: إن لم يتصل الجواب لم يقع.

وما قال منه لأجنبي متراخ، فإن وردت ذلك الرجع هو أو وطئ قبل أن تطلق أو تختار انعزلت.

ولو قال: أمرك بيدك اليوم، أو اختاري اليوم وغدًا وبعد غدٍ، فردتهما أول يومٍ، أو رجع هو أو وطئ؛ فلا طلاق ولا خيار بعد.

واختاري وأمرك بيدك ونحوه توكيل منه بكنايةٍ يفتقر إلى نيته أو كونه بعد سؤالها الطلاق، فإن أوقعته هي بصريحٍ بلا نية أو بكناية مع نية وقع.

ص: 1014

وإن وكلها أو غيرها بصريح فطلقا بكناية مع النية فوجهان.

وإن نوى بقوله اختاري، أو أمرك بيدك ونحوه طلاقها في الحال؛ وقع.

ولا يصح تخيير مميزة ولا إذن مميز يلغو طلاقه، نص عليه.

ولو ادعى الرجوع قبل اختيارها فعكسته، أو اختلفا في رجوعه فيما جعل إليها أو إلى غيرها؛ قبل قوله.

وإن اختلفا في نيتها قبل قولها.

وقيل: من اعتبرنا نيته قبل قوله فيها.

وإن قال: طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت طلقة أو بالعكس؛ طلقت طلقة، وإن قالت: طلقت، فطلقةٌ، وإن نوى أكثر.

وقيل: ثلاث، وإن ينوها.

وإن قال: طلقي نفسك وأطلق؛ ملكت طلقة، وإن نوى الثلاث فقالت: أنا منك طالق، فطلقة.

وعنه: ثلاث.

وإن قالت: أنت طالق لم تقع.

وقيل: يقع، إن نوى طلاقها منه.

وإن قال طلقي نفسك أو اختاري من ثلاث ما شئت؛ لم تملك الثلاث.

والأجنبي كالمرأة في كل ذلك إلا ما ذكر.

فصل:

فإن قال: أنت علي كظهر أمي ونوى الطلاق لم يقع، وإن قال: أنت علي

ص: 1015

حرامٌ أو حرمتك أو ما أحل الله علي حرامٌ أو الحل علي حرامٌ فظهارٌ مطلقًا، فلو نوى طلاقًا أو يمينًا فروايتان، وإن ادعى النية فوجهان.

وعنه: كنايةٌ ظاهرةٌ.

وعنه: يمينٌ.

فلو نوى ظهارًا أو طلاقًا وقع، فإن وصلهما بقوله: أعني به الطلاق وقع ثلاثًا إن حرمت الرجعية.

وعنه: طلقةٌ إن لم ينو أكثر كقوله: أعني به طلاقًا.

وعنه: أنه ظهارٌ فيهما (ق/81 - ب) كما لو قال: أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق.

وإن قال: الطلاق يلزمني أو لازمٌ لي أو علي الطلاق أو أنت الطلاق؛ وقع ما نوى، وإلا طلقةٌ سنية إن لم يرد بكل حالٍ أو أكثر منها.

وعنه: أنه ثلاث مطلقًا.

وإن قال: أنت علي كالميتة والدم والخمر وقع ما نوى من ظهارٍ وطلاقٍ ويمين، وإن لم ينو شيئًا فيمين.

وعنه: ظهار.

ص: 1016

فإن قيل: أنا منك بائنٌ أو حرامٌ فهو كنايةٌ في الطلاق.

وقيل: لغوٌ.

وإن قال: أنا منك طالقٌ فلغوٌ وإن نواه، كقوله: أنت طالقٌ.

وقيل: كناية.

ولو قال: أبنت نفسي منك، أو أنا بريءٌ أو خليٌ عنك فلغوٌ.

وقيل: يقع في الصريح وفي الكناية إن نوى به الطلاق.

وإن قال: ليست لي امرأةٌ أو لست لي بامرأةٍ فكناية، نص عليه.

وعنه: لغوٌ. وعلى الأولى لو أقسم بالله عليه فوجهان.

وإن قيل: ألك امرأةٌ؟ فقال: لا، ونوى الطلاق وقع، وإن نوى الكذب فلا.

فإن قيل: طلقت زوجتك؟ فقال: نعم، أو قيل: ألك زوجةٌ؟ فقال: قد طلقتها؛ طلقت وإن نوى الكذب.

وقيل: إنما تطلق في الحكم، كمن قال: كنت طلقتها.

فإن قيل: خليت امرأتك؟ فقال: نعم، فكنايةٌ في الطلاق.

وإن قال: حلفت بالطلاق وكذب لزمه في الحكم ودين على الأصح، وإن قال: حلفت بالطلاق أن لا أفعل كذا، وهو كاذبٌ دين وطلقت في الحكم.

وعنه: لا يدين ويجعل إنشاء.

وإن قال: وهبتك لأهلك، ونوى به الطلاق فقبلوا بنيةٍ؛ فطلقةٌ رجعيةٌ، وإن ردوا فلغوٌ.

وعنه: إن قبلوا فثلاثٌ، وإن ردوا فطلقةٌ رجعية.

وقيل: يقع ما نوى.

وكذا الخلاف إن وهبها لغيرهم أو لنفسها.

وإن فهمت إشارة أخرس وفاقًا فصريحة، وإلا فكناية.

ص: 1017