المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

يقبل في كل حق لغير الله تعالى، وفي حد القذف إن قلنا هو لآدمي وجهان.

وعنه: لا يقبل إلا فيما يثبت بشاهد ويمين، او برجل وامرأتين، أو في جناية توجب مالا.

وقيل: في القود وموجباته، والنكاح، والطلاق، والرجعة، والخلع، والتوكيل، والوصية، والعتق، والكتابة، والنسب: روايتان.

وعنه: يقبل في غير دم واحد.

ويقبل فيما حكم به غيره لينفذه هو، وإن كانا ببلد واحد. ولا يقبل فيما ثبت عنده للحكم بها دون مسافة قصر.

وقيل: يقبل إذا لم يمكن الذاهب إليه للعود ليومه.

فصل:

يصح أن يكتب إلى قاض معين، وإلى من وصله كتابه من القضاة. ولا يقبل إلا بشاهدين عدلين يحضران حكمه أو ثبوته أو يقرأ عليهما كتابه في مجلسه، ثم يقول: أشهد كما أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان، ويدفعه إليهما، فإذا وصلا دفعاه إليه وقالا: نشهد أن هذا كتاب فلان إليك كتبه من عمله وأشهدنا عليه. والأولى ختمه، وكتابة نسختين لهما ليشهدا بمضمونه.

وإن كتبه وأدرجه وختمه وقال: هذا كتابي إلى فلان، أو خطي اشهدا على ما فيه، أو أشهدا أن هذا كتاب فلان إليك من عمله بختمه، ولم يعلما ما فيه؛ لم يصح.

ص: 1227

وعنه: بلى.

فلو عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه قبله.

وقيل: لا

ويكتب في الكتاب اسم الخصمين واسم أبويهما وجديهما وحليتهما وقدر المال وتاريخ الدعوى وقيام البين العادلة وطلب الخصم الحكم وإجابته إلى ذلك.

فإن عزل القاضي الكاتب أو مات لم يقدح في كتابه، وإن فسق قبل فيما حكم به لا فيما ثبت عنده ولم يحكم به.

وإن فسق المكتوب إليه أو عزل أو مات وتولى غيره قبله وعمل به، وكذا إن كان بحاله ووصل إلى غيره.

فصل:

فإذا وصل الكتاب، فأحضر من وصل إليه الخصم المذكور فيه باسمه ونسبه وصفته، فقال: لست فلان لن فلان؛ قبل قوله مع يمينه إلا أن تقوم به بينة.

وإن نكل قضى عليه. وكذا إن رددنا اليمين فحلف المدعي.

فإن ثبت ببينة أو إقرار أنه فلان بن فلان، فقال المحكوم عليه: مثلي نسبا وصفة؛ لم يصدق إلا ببينة تشهد أن في البلد مثله في كل ذلك، فيقف الحكم حتى يعلم أيهما الخصم، وإن كان الآخر ميتا، وإن لم يثبت ألزم بالحق.

فإن كان الكتاب ..... موصوف في حيوان من عبد وغيره، ولم يثبت له مشارك في صفته سلم إلى المدعي مختوما العنق بخيط لا يخرج من (رأسه،

ص: 1228

وأخذ منه) كفيل برده، ثم يوصله، أو يبعث به إلى القاضي الكاتب ليشهد الشهود على عينه دون حليته، ويقضي له به، ويكتب له كتابا آخر ليبرأ كفيله.

وإن كان المدعي جارية سلمت إلى أمين.

وإن لم يثبت له ما ادعاه رده ولم يضمن نفعه.

وقيل: يقضي بالعين الغائبة بالصفة إذا قامت البينة بالصفة المستوعبة وسلمها المكتوب إليه إلى المدعي من غير أن ينفذها؛ لتقوم البينة على عينها.

وإن قال لمن حكم عليه: اكتب إلى الحاكم أنك حكمت علي حتى لا يحكم علي ثانيا، لم يلزمه؛ لكن يكتب له محضرا بالقصة. وإن قال: أشهد لي عليك بما جرى لزمه.

فصل:

من ثبت له عند حاكم حق أو إبراء أو أنكر، فحلفه، فسأله أن يشهد عليه بما جرى عنده من براءة أو يمين أو ثبوت مجرد أو مع حكم وتنفيذ، أو سأله أن يحكم له يما ثبت عنده؛ لزمه.

وقيل: إن ثبت حقه ببينة فلا.

وإن طلب مع الإشهاد أن يكتب له ذلك ويسجله فوجهان.

والكاغد من بيت المال، وإلا من المكتوب له، فغن تعذر لم يلزم الحاكم ذلك فتسقط إجابته إذن.

ص: 1229

فإن كتب جعل نسخة بذلك في ديوان الحكم، وأخرى بيد طالبها.

وما تضمن الحكم ببينةٍ سجل.

وقيل: هو إنفاذ ما ثبت عنده والحكم به.

وما سواه محضر وهو: شرح ثبوت الحق عند الحاكم بدون حكمٍ.

وصفة المحضر: بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا، أو خليفه القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدعٍ ذكر أنه فلان بن فلان، وأحضر معه مدعًى عليه ذكر أنه فلان بن فلان، فادعى عليه كذا، فأقر أو فأنكر، فقال القاضي للمدعي: ألك بينة؟ فقال: نعم، وأحضرها، وسأله سماعها فعل، أو فأنكر، ولم يقم المدعي بينة وشاء إحلافه فأحلفه. وإن نكل عن اليمين ذكره، وأنه حكم عليه بالنكول، وإن رد اليمين فحلفه. حكاه وسأله أن يكتب له محضرًا بما جرى، فأجابه إليه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا.

ويعلم في الإقرار والإنكار والإحلاف جرى الأمر على ذلك، وفي البينة شهداء عندي بذلك.

وصفة السجل: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان كما سبق في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا في يوم كذا من حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه

ص: 1230

قبول شهادتهما بمحضر من خمصين، ويذكرهما إن كانا معروفين، وإلا قال: مدعٍ ومدعًى عليه جاز حضورهما، وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان، ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعًا في صحةٍ منه وجواز أمر بجميع ما سمى به، ووصف في كتاب نسخته كذا. وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر كله حرفًا بحرفٍ فإذا فرغ قال: وإن القاضي أنفذ ما ذكر ثبوته عنه في هذا السجل وأمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك والإشهاد به الخصم المدعي، ويذكر اسمه ونسبه، ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجةٍ، وجعل كل ذي حجةٍ على حجته، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين تخلد نسخة بديوان الحكم ونسخة تدفع إلى من يجوز دفعها إليه، وكل واحدٍ منهما حجة ووثيقة فيما أنفذه فيهما.

ولو لم يقل بمحضرٍ من خصمين صح؛ لأنه قضاء على غائب.

وما اجتمع عنده من محضرٍ وسجل في جمعةٍ أو شهرٍ أو سنةٍ ضم بعضها إلى بعض في قمطر أو كيس وكتب عليها: محاضر، وسجلات كذا من وقت كذا وأسماء أصحابها ويختم عليها.

ومن ادعى أن له حجة في ديوان الحكم فوجدها كما قال، وذكر حكمه بها؛ أنفذه، وإلا فروايتان. وإن صحت ولاية غير كاتبٍ أشهد عليه بذلك.

فصل:

وإن أخبر قاضٍ قاضيًا في غير عملهما، أو عمل أحدهما بحكمٍ أو ثبوتٍ؛ لم يعمل به بحالٍ، إلا أن يخبر في عمله قاضيًا في غير عمله، ونجيز له الحكم بعلمه، فيعمل به إذا بلغ عمله.

ص: 1231

وقيل: يقبل إخباره مطلقًا.

وإن شافه حاكم حاكمًا بقضيت وحكمت صح.

وقيل: بشرط كون كل واحدٍ في طرف محل ولايته.

وإن قال: سمعت البينة فاحكم، فلا فائدة مع حياة الشهود، إلا عند العجز عنهم.

ص: 1232