المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الإقرار وهو إظهار الحق لفظًا. وقيل: تصديق المدّعي حقيقةً أو تقديرًا. وقلت: - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌كتاب الإقرار وهو إظهار الحق لفظًا. وقيل: تصديق المدّعي حقيقةً أو تقديرًا. وقلت:

‌كتاب الإقرار

وهو إظهار الحق لفظًا.

وقيل: تصديق المدّعي حقيقةً أو تقديرًا.

وقلت: هو إظهار ما عليه لفظًا أو كتابةً أو إشارةً، أو على موكّله وموليّه وموروثه.

ولا يصح إقرار أحد بما ليس بيده أو تحت ولاينه شرعًا.

وإقراره بما بيد غيره دعوى أو شهادة.

ويصح من كل مكلف مختار ملتزم يصح تبّرعه -والمأذون والسكران ذُكِرا- ومجنون غير مطبق إذا أفاق.

ومن الأخرس ونحوه إشارةً ولو بقتل.

وممن ثبت بلوغه بقوله، فإن أنكر بلوغه بعد وأمكن صدقه؛ بطل، وحلف إذا بلغ.

ومن أكره أن يقرّ لزيد فأقر لعمرو، أو يقر بطلاق زوجة فأقر بطلاق غيرها، أو يقر بنقد فأقر بنقد غيره؛ صحّ.

وإن أكره أن يقرّ بمالٍ فأقرّ ببعضه فلا.

وإن أقر مريض بطلاق وحدٍّ وقود صحّ في الحال، وإن أقرّ بمال لوارث فأجازه الورثة صحّ، وإلا فلا.

ص: 1284

وإن أقر لامرأته بمهر مثلها ومات صحّ.

وقيل: إن أقر لها بمهر فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره.

فإن أقر أنه كان أبانها في صحته ورثته، ولو أقر لها بمهر أو بدين آخر ثم أبانها ثم تزوجها ومات مريضًا بطل إقراره.

وإن أقر لوارث ومات وذاك غير وارث، أ، بالعكس؛ فروايتان.

وإن أقر بدين لوارث وغيره بطل قسط الوارث.

وقيل: وغيره.

وقيل: وإن عزاه إلى سبب واحدٍ أو أقرّ الأجنبيّ بذلك بطلا.

وإن أقرّ بمال لغير وارثه قبل، ولم يحاصّ دين الصحّة.

وقيل: بلى.

وعنه: تقبل في الثلث فأقل، فلا يحاص دين الصحة.

وإن أقر بوارث صحّ.

وعنه: لا.

وإن قال لورثته: هذا الألف لُقَطَةٌ تصدّقوا به، وليس له غيره؛ تصدّقوا بثلثه صدّقوه أو لا.

وعنه: بكله.

وإن أعتق عبدًا أو وهبه، وليس له سواه، ثم أقر بدين، نفذ عتقه وهبته، ولم ينقضا بإقراره، نص عليه.

وقيل: بلى، ويباع فيه.

وإن أقر بدين، ثم بوديعة معينة، أو بالعكس؛ فربّ الوديعة أحقّ بها.

ومن أقر بزوجيّتها، أو أقرّت بزوجيّته، فلما مات المقرّ صدّقه المقرّ له، صحّ وورثه. وإن كذّبه في حياته فوجهان.

ص: 1285

فصل:

وإن أقر عبد بحد أو قود في غير النفس أو بطلاق ونحوه صحّ، وأخذ به في الحال.

وإن أقرّ بقتل قتل إذا عتق، نصّ عليه.

وقيل: بل ف الحال. ولا يعفو المقرّ له بالقود على رقبته.

وقيل: لا يصح إقراره بقود في النفس فما دونها.

وإن أقر بجناية خطأ أو غصب أو سرقة مال بيده فصدّقه المقرّ له وحده، أ، أقر عبد غير مأذون له بمال عن معاملة أو مطلقًا؛ لم يقبل على سيده، ومحلّه ذكر.

ويقطع للسرقة في الحال.

وقيل: لا يقطع.

وقيل: حتى يعتق.

وما ادّعى على عبد وصحّ إقراره به فهو الخصم فيه، وما لا يصح إقراره به فالخصم فيه سيده.

ومن أقر على عبده بمال أو بما يوجبه كجناية خطأ قبل، وإن أقر بما يوجب حدًّا أو قودًا فلا.

ويلزم السيد منه فداء ما يتعلّق برقبته لو ثبت ببينة.

ولا يصح إقرار عبد غير مكاتب لسيده بمال ولا إقرار سيده له به، وإن أقر أنه باعه نفسه بألف فأنكر حلف وعتق في الحال مجانًا -وقيل: بلا يمين- وإن صدّقه عتق في الحال بألف.

ومن أقر بمال لعبد غيره فهو لسيده يبطل بردّه.

وإن أقر لبهيمة؛ لم يصح.

وقيل: يصح، ويكون لربّها فيتعيّن تصديقه كما لو أقر بسببها أو بسبب دار.

ص: 1286

ومن أقر بغير لسانه، وادّعى جهل معناه؛ صدّق مع يمينه.

فصل:

وإن أقر بمال لحمل موجود صحّ.

وقيل: إن عزاه إلى إرث أو وصية صحّ، وعمل به، وإلا بطل كما لو ألقته ميّتًا أو بان عدمه.

وإن ألقت حيًا وميتًا فهو للحي، وإن ولدت ذكرًا أو أنثى حيّين فلهما نصفين.

وقيل: إن عزاه إلى ما يقتضي التفاضل كإرث وغيره عمل به وإلا سوّى بينهما.

وإن أقرّ لمسجد أو مقبرة، ولم يعزه إلى جهة؛ ففي صحتّه وجهان.

وإن جهل نسب مُسْلِمَيْن فادّعيا أنهما أخوان صح، فإن كانا سبيًا فادّعيا ذلك بعد أن عتقا فإرثهما لمولاهما إن كذبهما ولا بينة لهما.

ومن أولد مجهولة النسب بنكاح، ثم أقرت بالرق؛ قُبل على نفسها على الأصح دون فساد النطاح ورق الولد. وما ولدته بعد قنٌّ.

ومن أقرّ ورثته عليه بدينٍ صحّ وقضوه من تركته، ومن أقرّ منهم لزمه منه بقدر إرثه، وإن أقرّ منهم عدلان وشهدا للغريم أو عدل وحلف معه فإنه يستكمل حقه من التركة.

ويقدّم ما ثبت ببينة أو إقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة، ومع عدم التركة لا يلزمهم شيء.

وما أقر بما بيده لزيد فكذّبه بطل إقراره وأُقِّر بيده.

وقيل: ببيت المال، فإذن أيُّهما غيّر قوله لم يقبل.

وعلى الأوّل إن ادّعاه المقرّ لنفسه أو الثالث قُبل، ولم يقبل بعدها إعادة دعوى زيد، وإن أعادها قبل ذلك فوجهان.

ص: 1287

ولو كان المقر به عبدًا، أو قال عمرو: أنا رقيقه، فكذّبه؛ فهما كبقية الأموال على الأول، وعلى الثاني هما حرّان.

وإن أقرّت امرأة على نفسها بنكاح فروايتان.

وعنه: إن ادّعى زوجيّتها واحدٌ قبل وإلا فلا.

وإن أقرّ به عليها وليّها وهي مجبرة أو مقّرةٌ له بالإذن؛ قُبِلَ، وإلا بطل، نصّ عليه.

وقيل: لا يُقبل على غير مجبرة.

فصل:

من أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، وأمكن صدقه، ولم يدفع به نسبًا لغيره؛ ثبت نسبه منه، ولو أسقط وارثًا معروفًا. وإن بلغ أو عقل فأنكر لم يقبل منه، وإن كان قد مات ورثه.

وإن ادّعت أمة الزوجيّة بعد موت المقرّ لم يثبت بذلك. وكذا إن أقرّ بنسبٍ كبيرٍ عاقلٍ، ولا يثبت نسبه حتى يصدّقه، وإن كان قد مات ففي نسبه وإرثه وجهان.

وإن رجع المقرّ بنسبٍ بعد ثبوته لم يقبل، وإن صدّقه المقرّ له في رجوعه فوجهان.

وإن أقرّت مزوّجة بولد لحقّها دون زوجها وأهلها.

وعنه: لا يصح. وقد ذكر.

ومن أقر بسيد مالك، أو سيد أعتقه؛ صح إن صدّقه، وأمكن.

ومن عرف نسبه فأقرّ بأخٍ أو عمٍّ في حياة أبيه أو جدّه لم يقبل. وإن أقرّ بعد موتهما لمن لم ينفياه، وهو وحده الوارث، فصدّقه المكلّف؛ صحّ، وثبت النسب منهما. وإن كان معه غيره اعتبر وفاقه، وإرثهم ذكر.

ص: 1288

فإن أقرّت الزوجة بابنٍ لزوجها فصدقّها نائب الإمام ثبت النسب، وإلا فلا.

وإن خلّف ابنين عاقلًا ومجنونًا، فأقرّ العاقل بأخٍ؛ لم يثبت نسبه.

فإن مات المجنون، وله وارث غير أخيه؛ اعتبر وفاقُه. وإن لم يخلف غير أخيه كفى إقراره.

وإن خلّف عاقلين، فأقرّ أحدهما بأخٍ صغير، ومات المنكر، والمقرّ وحده وارث؛ ثبت نسب المقرّ به منهما.

وقيل: لا؛ بل يعطيه المقرّ ما فضل بيده عن إرثه.

فلو مات المقرّ عن بني عمّ، والمقرّ به أخٌ لأبٍ؛ ورثه دونهم على الأول، والثاني عكسه.

ولو مات المقرّ بنسبٍ ممكن فلم يثبت، ولم يخلّف وارثًا سوى المقر به؛ جعل الإقرار له كوصيّة فله ثلث المال.

وقيل: كلّه.

وقيل: بل الكل لبيت المال.

وإن أقرّ مجهول النسب عليه ولاء بوارثٍ نسيبٍ كأبٍ وأخٍ لم يقبل حتى يصدّقه مولاه، نص عليه. وخُرّج قبوله بدونه.

وإن لم يكن عليه ولاء قُبل إقراره بكل وارث بشرط إمكانه وتصديقه إن كان مكلّفًا.

فصل:

وإن أقرّ وارثٌ لزيد بدين يستغرق التركة، ثم أقرّ بمثله لعمرو في مجلس آخر؛ اختصّ بالتركة زيد، ولا شيء على المقر. وإن أقر لهما في مجلس اشتركا كما لو أقرّ لهما معًا.

وقيل: يقدّم الأول.

ص: 1289

وقيل: إن تواصل الكلام بالإقرارين تشاركا، وإلا قدّم الأول.

وإن أقرّ بعين التركة لزيد، ثم أقرّ بها لعمرو؛ فهي لزيد، ويغرم بدلها لعمرو.

وإن ادّعياها معًا، فأقر لأحدهما؛ فهي له، ويحلف للآخر في الأصح. وإن أقر بها لهما معًا فهي لهما.

وإن خلّف ابنين ومائتي درهم فادّعى زيد مائة دينًا على الميت فصدقه أحدهما وحده لزمه خمسون. وإن كان عدلًا وحلف زيد معه أخذ مائة والأخرى لهما نصفين.

ومن أقرّ بألفٍ من ثمن عبد وألف من ثمن أمة لزماه.

ص: 1290