المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب العاريّة وتصح بكل فعل وقول يدل عليها. وهي: هبة نفع عين - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب العاريّة وتصح بكل فعل وقول يدل عليها. وهي: هبة نفع عين

‌باب العاريّة

وتصح بكل فعل وقول يدل عليها.

وهي: هبة نفع عين خاصة.

وقلت: إباحتها، فما استوفى منه ملكه.

وللمعير أن يرجع.

وتباح إعارة كل ذي نفع مباح غير نفع البضع.

وقيل: الفحل للضراب، والكلب للصيد.

وتكره إعارة أمة شابة لغير محرم أو امرأة، واستعارة أحد أبويه العبدين لخدمته دون ولده.

وتحرم إعارة عبد مسلم لكافر، وصيد لمحرم.

ومن أعير شيئًا انتفع به بالمعروف. ولا يعيره في الأصح، فإن فعل فتلف عند الثاني فضمن لم يرجع على الأول، وإن ضمنه رجع على الثاني.

وإن أعاره لغرس فله الزرع لا البناء، فإن أعاره لبناء أو زرع لم يغرس.

وإن أعاره لحنطة فله زرع ما ضرره أقل لا أكثر، فإن أطلق زرع ما شاء.

ص: 745

فإن رجع وهو مما لا يحصد قصيلًا حصد، وإلا لزمه تركه إلى الحصاد بأجرة منذ رجع.

وقيل: مجانًا.

وإن أعاره لغرس أو بناء مطلقًا أو إلى مدة فرجع وقد شرط القلع متى رجع أو عندها ففرغت لزمه، ولم يضمن المعير النقص، ولا المستعير تسوية الأرض إلا بشرط. وإن لم يشرطا قلعه فللمعير أخذه بقيمته أو قلعه وضمان نقصه، فإن قلع فعليه التسوية، وإن أبيا ذلك والبيع بقي مجانًا.

وكذا غرس المشتري وبناؤه إذا فسخ البيع بعيب أو فلس.

ولرب الأرض دخولها والتصرف بما لا يضر البناء والغرس، ولربه دخولها لسقي الثمر وإصلاحه وأخذه دون الفرجة.

ومن طلب منهما بيع الآخر معه أجبر في الأصح، ولكل منهما بيع ملكه مفردًا لمن شاء.

وإن بنى بعد المنع أو المدة لزمه قلعه وتسوية الأرض وأجرة المثل، ولا يلزم المعير نقصه إن قلعه.

وإن حمل سيلٌ بذرًا إلى أرض فنبت فهو لرب البذر مبقى حتى يكمل بأجرة مثله في الأصحّ إلا أن يشاء قلعه.

وقيل: لرب الأرض بقيمة البذر.

ص: 746

ويحتمل أنه له بقيمته.

والساقط لرب الأرض، نصّ عليه.

وإن حمل غرسه سيل فثبت في أرض غيره فهو لغرس الشفيع.

وقيل: كغرس الغاصب.

ولا أجرة ولا رجوع لمن أعار أرضًا لدفن ميت حتى يبلى في المذهب، أو سفينة لحمل متاع وهي في اللجّة، أو ما شدّ به جبيرته حتى تبرأ، أو حائطًا لوضع خشبة ما دام فوقه، فإن سقط بهدم أو غيره لم يردّه إلا بإذنه.

وإن أعار أرضه مدة لغرس أو بناء لم يرجع قبلها، نصّ عليه.

وقيل: بلى، كرجوعه بعدها.

ولا أجرة له منذ رجع في الأشهر. وخُرِّجا في بقية المسائل.

وعليه مؤنة ردّ المعار دون المؤجر.

ومن له التصرّف في ماله فله إعارته.

وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، نصّ عليه.

وعنه: إن شرط نفي ضمانها سقط.

وإن تلف جزؤها باستعماله كخمل منشفة، أو تلف ولدها أو زيادتها؛ لم يضمن في الأصحّ.

وإن أركب منقطعًا دابته للثواب فتلفت لم يضمن.

ص: 747

فصل:

إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه.

وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل.

وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد.

وقيل: الأقل منهما.

وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.

فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.

وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب.

ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا.

وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع.

وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه.

وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان.

وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه.

وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله، ومن عرف بقبضها كالسائس.

ص: 748