الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إرث الحَمْل
من خلّف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة أعطي من لا يحجبه إرثه كجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقين ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثييْن أو ذكر أو أنثى أو هما، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه، ومن سقط به لم يعط شيئا.
فصل:
ويرث ويُورثُ إن استهلَّ صارخًا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس أو وُجد دليلُ حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعهض فاستهل ثم مات وخرج فروايتان.
وإن جهل المستهلُّ من التوأمين واختلف إرثهما عيّن بقرعة، وإلا فرض لأحدهما فرضه.
ومن ولد قبل نصف سنة منذ الموت أو بعده وقبل أكثر مدة الحمل حتى مع عدم وطء يلحق النسب بالميّت وُرِّث، وإن زاد فلا.
وإن مات كافرٌ عن حمل منه لم يرثه لأنه مسلمٌ قبل وضعه، نص عليه. وكذا إن كان من غيره فأسلمتْ أمُّه قبل وضعه.