المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إحياء الموات - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب إحياء الموات

‌باب إحياء الموات

وهو كل أرض داثرة لا اختصاص فيها، ولم يعلم أنها ملكت، أو ملكها غير معصوم.

وإن كان فيها أثر ملك لم يعلم ربه فروايات، الثالثة: تملك مع الشك في سبق عصمة المالك دون التيقن.

فإن علم ربه المعصوم، ولا وارث له؛ خص به الإمام من شاء.

وعنه: من أحياه ملكه.

ويملك بالإحياء على الأصح قرية خراب لم تملك.

ولا يملك بالإحياء ما قرب من عامر وتعلّق بمصلحته، فإن لم يتعلق بها فروايتان.

ويجعل طريق ما أحياه سبعة أذرع.

ص: 768

فمن أحيا أرضًا ميتةً فله مسلمًا كان أو لا -نصّ عليه- بإذن إمامٍ أو لا، في دارنا أو لا.

ولا يملك مسلم موات بلدة كفار صولحوا على أنها لهم بإحيائه، وموات العنوة كغيره يملكه به، ولا خراج عليه.

وعنه: لا يملكه به؛ لكن يقرّ بيده بخراجٍ.

وإن أحياه ذميّ أدى خراجه، وإن أحيا غيره لم يلزمه.

وعنه: عليه عشر ثمره وزرعه.

وقيل: لا يملك ذميّ بالإحياء في دارنا.

ويملك المحيا بحائطٍ، وإخراج ماء البئر، وحبسه في البطائح.

وقيل: بما عدّ إحياء عرفًا.

وقيل: ما لم يتكرر كل عام.

ومن ظهر فيما أحياه معدن باطن جامد ملكه.

وإن ظهر فيه معدن ظاهر جار أو عين ماء أو كلأ أو شجر فهو أحق به، ولا يملكه قبل حيازته على الأصح، كما لو كان ظاهرًا فيه قبل.

ومن حفر بئرًا في موات ملكها وحريمها، وهو: خمسة وعشرون ذراعًا من كل جانب.

وإن سبق إلى بئر قديمة كبيرة لا ماء لها واستخرجه ملكها وحريمها وهو خمسون ذراعًا، نصّ عليه.

ص: 769

وعنه: الوقف.

وقيل: حريم البئر حاجة ترقية مائها.

وقيل: مدّ حبلها من كل جانب.

ومن حفر عينًا ملك حريمها خمسمائة ذراع.

وقيل: بل قدر حاجته.

وكذا النهر.

وقيل: ما يحتاجه لتنظيفه.

وعليه بذل فضل مائه لبهائم غيره.

وعنه: وزرعه.

ومن سبّل بئرًا فهو كغيره، وهي للشرب والزرع، ويقدّم الآدمي ثمّ بقية الحيوان.

وإن أكمل إحياء بئر مختصة به ورحل عنها ثم عاد فهو أولى بها في الأصح، وللناس للشرب منها.

ومن تحجّر أرضًا ولم يتم إحياؤها، أو أقطعها له إمام؛ فهو أحق بها، ومن جعلها له أو وارثه، وله هبتها. وفي صحة بيعها وجهان.

فإن لم يحيها قيل: إما أن تتم وإلا يحيي غيرك، ويمهل شهرين -وقيل: ثلاثة- فإن أحياها غيره بعدها ملكها. وإن أحياها فيها، أو أحيا ما حماه إمام؛ فوجهان.

ص: 770

وله أن يقطع إرفاقًا لبيع وشراء وغيرهما متسع الرحاب والشوارع والمشارع، وكل مشترك عام ما لم يضر الناس.

ومن أقطعه أحق ما لم يرجع الإمام، ثم من سبق بلا إقطاع ما بقى قماشه، فإن طال منع في الأصح.

فإن استبق اثنان اقترعا.

وقيل: يقدم الإمام من شاء.

ومن سبق إلى مباحٍ منقولٍ ملكه بأخذه، فإن أخذه اثنان اشتركا، وكذا مع الحاجة.

وقيل: يقرع.

وقيل: يقدّم الإمام من شاء.

ولا يملك معدن بإحيائه وحده، ولا يجوز إقطاعه ليملك، ومن سبق إليه ملك ما أخذه فإن دام منع.

وقيل: لا.

وقيل: يحتمل أن يملك بإحيائه.

ويجوز إقطاعه.

ص: 771

وإن كان بقرب الساحل موضع يصير الماء فيه ملحًا جاز إقطاعه، ويملك إذن بإحيائه في الأصح.

وإن كان الماء في نهرٍ مباحٍ سقى الأعلى حتى يبلغ الماء الكعب، ثم أرسله إلى من يليه.

وإن كانت أرض الأعلى مستفلةً جدًا سقى ما أراد، ثم سدّ عن أرضه حتى يصعد العالية.

فإن أراد أحد إحياء أرض ليسقيها منه جاز ما لم يضرّ أهل الأرض الشاربة.

ومن أخذ ما نبذ رغبة عند ملكه.

ومن ترك دابته بمهلكة أو فلاة ترك إياس لانقطاعها، أو عجز عن علفها؛ ملكها آخذها، نصّ عليه.

وقيل: لا، كرقيقه ومتاعه.

وله النفقة والأجرة.

وقيل: لا.

ومن ألقى قماشه في البحر ملكه آخذه.

وقيل: لا.

وله الأجرة.

وقيل: لا.

وإن انكسر مركبه فذهب قماشه ردّه آخذه وله أجرته.

وللإمام فقط أن يحمي مواتًا لرعي ما عليه حفظه، ومال من ضعف عن البُعْد للرّعي ما لم يضرّ الناس.

ص: 772

ولا ينقض الإمام ما حماه النبي عليه السلام.

وقيل: مع الحاجة إليه.

وفيما حماه الأئمة وجهان.

ص: 773