المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الاستثناء في الطلاق - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب الاستثناء في الطلاق

‌باب الاستثناء في الطلاق

يصح استثناء الأقل في عدد الطلاق والمطلقات، نص عليه.

وقيل: لا يصح في عدده.

ولا يصح استثناء الكل. وكذا الأكثر في الأقوى والنصف في الأضعف. ويرجع الاستثناء بعد العطف بوابو إلى الكل.

وقيل: بل إلى ما يليه.

ويصح الاستثناء، فإن استثنى من استثناءٍ باطلٍ شيئًا بطلا.

وقيل: لا.

وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.

فلو قال: أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة، أو طلقة وطلقتين إلا طلقة، أو ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا طلقة، أو إلا اثنتين، أو ثلاثًا إلا طلقة وطلقة وطلقة، أو ثلاثًا إلى اثنتين إلا طلقة، أو خمسًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثلاثًا إلا واحدةً، أو أربعًا إلا اثنتين، أو ثلاثًا إلا ربع طلقة، أو طلقتين ونصفًا إلا طلقة، أو إلا نصف طلقة (ق/82 - ب) أو طالق وطالق وطالق إلا طالق، أو إلا طلقة؛ فهل تطلق ثلاثًا أو اثنتين؟ على وجهين.

ص: 1023

فإن نوى هنا إلا طلقة من الثلاث دين، وفي الحكم وجهان، وإن كرر ما استثنى فثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا ونوى إلا طلقةً وقع الثلاث حكمًا.

وقيل: وباطنًا.

وإن قال: نساؤه طوالق ونوى إلا هندًا؛ دين وفي الحكم وجهان.

وإن قال: الأربع طلقن حكمًا.

وقيل: وباطنًا.

وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طالق صح الاستثناء.

ولا يصح استثناء لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، وكذا الشرط الملحق والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة ونية العدد حيث أثرا.

ص: 1024