المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من الموصى إليه - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب من الموصى إليه

‌باب من المُوصَى إليه

لا تصح وصية إلا إلى مسلم مكلف عدل رشيد حتى الرقيق والحرة وأم الولد، ولا يقبل رقيق وصية إليه بلا إذن سيده.

وعنه: تصح إلى مراهق وإلى فاسق، ويضم إليه أمين، وكذا إن فسق بعدُ.

وعنه: ينعزل.

وفي وصية كافر إلى كافر عدل في دينه ومن صار أهلًا عند موت الموصِي لا الوصية وجهان.

ومن وصَّى إلى زيد ثم إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، فإن مات أحدهما أو جُنَّ أبدل بأمين، وإن فسق فكما سبق.

وإن قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، أو فإن بلغ عمرو أو عقل أو قدم فهو وصيِّي صحَّ.

وللموصَى قبول الوصية إليه في حياة الموصِي وبعد موته، وله عزل نفسه فيهما بعد القبول.

وقيل: إن وجد حاكمًا.

وعنه: لا ينعزل بعد الموت، وقيل: ولا قبله إن لم يُعلمه بذلك.

وللموصي عزله متى شاء.

ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم مقيَّد يملكه الموصِي كقضاء دينه وردِّ أمانته وغصبه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره وتزويج موليَّاته، وله الإجبار كالموصي.

ص: 818

وعنه: لا تصح وصية بنكاح. وقيل: مع عصبة للأنثى.

ومن وصَّى في شيء لم يصر وصيًّا في غيره، وله أن يوصي إلى غيره بإذن الموصِي، وإن أطلق فروايتان.

وإن وصَّاه بإخراج ثلثه فأبى الورثة أو جحدوا التركة أخرج كله مما معه.

وعنه: ثلثه، وحبس الباقي ليخرجوا ثلث ما معهم.

وعنه: يردُّه إليهم ويطالبهم بالثلث.

وإن أخرجه فبان على الميت دين مستغرق لم يضمن على الأصح.

وإن وصَّاه بقضاء دين معين سبق ثبوته فأبى الورثة أو جحدوه قضاه باطنًا مما معه.

وعنه: إن أذن الحاكم وإلا فلا.

وكذا إن علمه بلا وصية.

وإن قال: ضع ثُلُثي حيث شئت، أو أعطِهِ من شئت أو اعمل به ما شئت لم يحلَّ له ولا لولده.

وقيل: بلى، كمن صرَّح.

وقيل: يحل لولده دونه.

ومن عليه دين لميت فقضى به عنه دينًا يعلمه عليه برئ باطنًا.

وعنه: لا.

ص: 819

وعنه: إن جهله الورثة وأمن المنازعة قضاه، وإلا غرم.

ومن عليه لميت دين وصَّى به لزيد فله دفعه إليه أو إلى وصيِّ الميت، وإن لم يوص به ولا بقبضه عينًا لم يبرأ إلا بدفعه إلى وارثه ووصيًّه معًا.

ولا تصح وصيته باستيفاء دينه مع بلوغ وارثه ورشده حضر أو غاب.

وللوصيِّ بيع عقار لورثة كبار أبوْا بَيْعَهُ أو غابوا، وصغار محتاجين، أو لقضاء دين ميِّتهم، أو وصيته بواجب أو ندب إن نقص الثمن ببيع البعض، ويحتمل أن لا يبيع على الكبار.

ومن وصَّى لمن لا يصح قبوله بمن يعتق عليه لزم وليُّه القبول، وإن لزمته نفقته حرم.

وإن ادَّعى الوصيُّ بجُعل تلفًا بأمر ظاهر وأثبته قُبل، وإلا فلا، وفي الرد وجهان.

ومن مات ولا حاكم ثَمَّ ولا وصيَّ حاز من حضره من المسلمين تركته باعها أو بعضها إن شاء.

وعنه: يلي بيع جواريه حاكم.

فصل:

ومن وصَّى بشيء ولا وصيَّ له، أو مات عن واجب لم يوص به فوارثه في نفاذه وقضاء الواجب من دين وزكاة وكفارة وحج ونحو ذلك كوصي، نصَّ عليه.

قلت: ويحتمل أن يتولاه الحاكم لو كان الوارث صغيرًا لا وصيَّ له.

وإن أخرج أجنبيٌّ من ماله عن ميِّت زكاةً تلزمه بإذن وصيّه أو وارثه أجزأت، وإلا فوجهان. وكذا لو أخرجها الوارث وثَمَّ وصيٌّ بإخراجها ولم يعلمه. وكذا الحج والكفارة ونحوهما.

ص: 820

فصل:

ويخرج الواجب من دين وحج وزكاة وكفارة ونذر ونحو ذلك من كل ماله، وإن لم يوص به بعد مؤنة دفنه. والتبرع المنجز في مرض الموت ونحوه، والمعلَّق بموته مطلقًا من ثُلُث الباقي.

فإن قال: أدُّوا الواجب من ثلثي بُدِئَ به، فإن نفذ الثلث سقط التبرُّع.

وقيل: يتحاصَّان.

وباقي الواجب من أصل المال. وقيل: من ثُلثَيه.

فإن أُخرج من كله والواجب عشرة والتبرع عشرة وماله ثلاثون فللواجب ستة من ثلاثين، ونصف ثلث الباقي أربعة، وللتبرع أربعة، وللورثة ستة عشر؛ لأن تمام الواجب شيء، فثلث الباقي عشرة إلا ثلث شيء بين الواجب والتبرع بالسوية لتساويهما أولًا، فللواجب خمسة إلا سدس شيء وشيء بالتتمة، وذلك خمسة، وخمسة أسداس شيء تعدل عشرة، فالشيء ستة.

قلت: ويحتمل أن يقسم ثلث الباقي بعد التتمة بين بقية الواجب وهو عشرة إلا شيئًا، والتبرع إذن وهو عشرة إلا ثلث شيء.

ص: 821