المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الأيمان لا تنعقد يمين إلا من مكلف مختار على ممكن - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌كتاب الأيمان لا تنعقد يمين إلا من مكلف مختار على ممكن

‌كتاب الأيمان

لا تنعقد يمين إلا من مكلف مختار على ممكن يأتي في الأصح، فإن وفى بر به، وإلا حنث مطلقًا.

وعنه: إن تعمد.

وعنه: يحنث بسهو طلاق أو عتق فقط.

وقيل: الروايات في الناس ليمينه والجاهل بأنه المحلوف عليه.

ولو فعله يحين جنونه لم يحنث كالنائم.

وقيل: هو كالناسي.

وكذا الخلاف إن حلف على غيره ممن يقصد منعه من زوجة وولدٍ ونحوهما ففعل ناسيًا أو جاهلًا، ووكيله كهو.

وإن قصد بمنعهم أن لا يخالفوه أو فعلوه كرهًا لم يحنث.

وإن حلف عما مضى وكذب عمدًا بطلاقٍ أو عتقٍ أو ظهارٍ أو حرامٍ أو نذرٍ وقع في الحال، وإن حلف بيمين مكفرة غير ذلك أثم ولا كفارة على

ص: 1059

الأشهر.

وإن حلف على محالٍ لنفسه أو عادة فثلاثة أوجه، الثالث: تنعقد في المحال عادةً فقط، وقد سبق، وإن حلف على ظنه فبان خطأ فلغوٌ.

وعنه: يحنث في الطلاق والعتق.

وقيل: إن عقدهما يظن صدق نفسه فبان خلافه فكمن حلف على شيء وفعله ناسيًا.

وعنه: اللغو إن سبق على لسانه في الماضي اليمين بالله بلا قصدٍ فلا كفارة على الأشهر. وفي المستقبل روايتان.

فصل:

واليمين التي تجب كفارتها إذا حنث أن يحلف بالله أو ببعض أسمائه وصفاته أو بغير ذلك مما نذكره، فإن قال: والله، فيمين بكل حال، وكذا إن قال: والرحمن الرحيم، والرب، والمولى، والقادر، والعالم، والرزاق، وإن نوى غير الله أثم ولا يمين، فإن قال: والشيء، والموجود، والحي، والواحد، ولم ينو الله تعالى فلغوٌ، وإن نوى فوجهان.

ص: 1060

وله القسم بدون حروفه ونصبه وجره إذن، ونصبه مع الواو ورفه مع الواو وعدمه، فإن عرف العربية ولم ينو اليمين فلغوٌ.

وقيل: إن رفعه بدون واوٍ فيمين، إن جهل العربية.

وإن قال: أحلف بالله أو أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو حلفت أو أقسمت ونحوه لأقومن أو لا قمت أو ما قمت فيمين مطلقًا، وإن أسقط اسم الله عز وجل ونوى اليمين فيمين وإلا فروايتان، وإن قال: ويم الله ولعمر الله فيمين.

وعنه: إن نواها.

وإن قال: وحق الله وعهده وأمانته وميثاقه وقدرته وعظمته وعزته وجلاله وكبراؤه وجبروته وسائر صفاته؛ فيمين. وإن لم يذكر اسمه لكن نوى صفته مع اللام فيمين وإلا فروايتان.

ص: 1061

وإن حلف بكلام الله أو القرآن أو سورة منه أو آية أو المصحف فيمين كفارتها واحدة.

وعنه: بكل آية كفارة.

وعنه: إن قدر.

ويكره الحلف بغير الله.

وقيل: يحرم.

وعنه: يجوز.

فلو حنث بنبينا عليه السلام -وحنث فكفارة.

وعنه: لا تجب.

فإن حلف بخلق الله ورزقه وعلمه وأراد معلومه وقدرته وأراد مقدوره وإرادته وأراد مراداته أو بكعبته وعرشه فلغوٌ.

وإن قال لنفسه: إنه كافر أو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من الإسلام أو من الدين أو النبي أو القرآن أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل فقد أثم، فإن حنث فكفارة يمين.

ص: 1062

وعنه: لا تلزم.

فإن قال: هو يستحل ما حرم الله أو عكس وأطلق أو علقه وحنث فوجهان.

فإن قال: محوت المصحف إن قمت فلغوٌ، وكذا عصيت الله أو أنا أعصيه فيما أمرني.

وقيل: هو يمينٌ.

وإن قال علي يمين أو نذر: إن قمت، فقام فكفارة يمين.

فإن حرم ما له المباح من أمةٍ وغيرها منجزًا أو بشرط، وحنث؛ فكفارة يمين، ولا تحرم.

وقيل: تحرم حتى يكفر. وكذا قيل في كل مباح له حرمه.

ومن حلف بأيمان البيعة وعرفها ونواها فقد حلف بالله وبالطلاق والعتق وصدقة المال.

وقيل: تنعقد بغير اسم الله.

وقيل: وغير صدقة المال.

وإن لم ينوها فلغوٌ، وإن جهلها ونواها فوجهان.

ص: 1063

ومن حلف بأيمان المسلمين لزمه يمين ظهار وعتقٍ وطلاقٍ ونذرٍ ويمين بالله وإن لم ينو.

وقيل: لا تشمل اليمين بالله وإن نوى.

ومن حلف بأحدها فقال آخر: يمين في يمينك، أو أنا على يمينك، أو على مثلها، أو يمينك تلزمني، وأراد التزام مثلها؛ لزمه.

وقيل: في غير اليمين بالله.

وقيل: وكل مكفرة.

ويكره كثرة الحلف.

فإن طلبت يمينه افتداها، وإن صدق، فإن أبى خصمه حلف على ما يرى الحاكم، وإن حلفه غيره قال: والذي نفسي بيده، (ق/87 - ب) لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب ونحو ذلك.

ولا كفارة على من أكره على حنثه.

وعنه: بلى.

وقيل: يحنث في عتقٍ أو طلاقٍ.

ومن حلف على شيء ونوى غيره أو تأول أو عرض أو ورى وهو مظلوم جاز، ولا تنعقد يمينه وعكسه بعكسه.

ومن حلف بغير عتق وطلاق على شيءٍ قائلًا: إن شاء الله تعالى قصدًا فخالف لم يحنث، وإن قالها في المجلس فروايتان، ولا يقع قصده دون لفظة.

ص: 1064

وتنعقد يمين الكافر.

ومن حلف ليفعلن حرامًا وجب إن يحنث ويكفر، وإن فعله أثم ولا كفارة.

وقيل: بل.

وإن حلف ليفعلنا واجبًا تأكد، والبر في الندب أولى، وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة، ويخير في المباح قبلها.

ص: 1065

أبواب جمع الأيمان ونحوها

يرجع فيها إلى نية الحالف إن احتملها لفظه أو كان أخص منها.

وقيل: إن قرب الاحتمال من الظاهر قبل، وإن بعد فلا، وإن توسط فروايتان.

وقيل: يعتبر الأعم من النية أو الاسم. وإن كان اللفظ أعم من السبب أخذ بعموم اللفظ.

وقيل: بخصوص السبب.

وإن كان السبب أعم أخذ به، ويرجع إليه مطلقًا عبد عدم النية.

وعنه: يقدم عليها.

فإن عدما أخذ بالاسم شرعًا أو عرفًا أو لغةً، ويقدم التعيين عليها وعلى الصفة والإضافة.

وقيل: عكسه.

ويقدم العرف والشرع على اللغة.

وقيل: عكسه.

فصل:

من حلف لا يسكن دارًا هو ساكنها أو لا يساكن زيدًا وهو مساكنه فدام، أو ليخرجن منها، ولا نية له ولا سبب ولا قرينة، ولم يخرج متى أمكنه، أو خرج

ص: 1066

دون أهله ورحله المقصود؛ حنث، وإن أودعه أو أعاره أو ملكه لأحدٍ وخرج أو عجز عن إخراج زوجته فخرج أو أقام لنقل متاعه أو لخوف على نفسه فلا، وإن رقى السطح لم يبر، وإن تشاغل هو وزيد ببناء حاجزٍ بينهما وفتح كل واحد بابًا وما خرجا فوجهان، وإن سكن كل واحدٍ حجرةً منها مستقلة بمرافق وباب بر.

فإن حلف ليخرجن منها أو من البلد أو لا يسكنه فخرج ولا نية له ولا سبب يقيد ولا قرينة فله العود.

وعنه: لا.

وإن خرج من البلد بمتاعه المقصود دون أهله بر، وإن خرج دونهما حنث.

وإن حلف لا يسكنها وهو خارجٌ عنها فدخلها أو كان فيها غير ساكنٍ فدام جالسًا فوجهان. والقرية كالدار.

وإن حلف: لا يدخل دار زيد هذه، فدخلها وهي فضاء أو حمام أو مسجد أو لغيره، أو رقى سطحها، أو نزل إليها منه، ولم ينو شيئًا، أو دخل طاق الباب بحيث إذا أغلق كان خارجًا منها، أو أدخل مكرهًا وأمكنه المنع فلم يمتنع؛ فوجهان. ونص على حنث المكره المذكور، وإن عجز لم يحنث في الأصح، وإن أقام إذن بعد دخوله، أو حلف لا يدخل دارًا هو فيها، ولم يخرج بسرعة؛ حنث.

وقيل: لا، إلا أن ينوي فرقة أهلها أو عدم الكون فيها أو السبب يقتضيه وإلا إذا دخل.

ص: 1067

وقيل: يحنث وإن لم يقصد.

فإن حلف: لا يدخل بابها فدخله وقد حول حنث.

وإن حلف لا يدخل بيتًا فدخل الكعبة أو مسجدًا أو حمامًا أو رحًا أو خيمةً أو بيت شعر أو أدم، أو لا يركب فركب سفينةً، ولم ينو؛ حنث.

وفيهما احتمال.

وإن دخل دهليزًا أو صفةً أو طرازًا فلا حنث.

وإن حلف أن لا يدخل على زيد بيتًا فدخل زيد عليه فأقام معه حنث.

وقيل: لا إن لم ينو أن لا يجتمع به في بيتٍ.

وإن دخل بيتًا هو فيه ولم يعلم فوجهان كالثاني، وإن دخل على جماعة هو فيهم عالمًا حنث، وإن جهل فروايتان، وإن علم ونوى الدخول على غيره فوجهان.

وإن حلف: لا يطأ دارًا فدخلها راكبًا أو ماشيًا أو حافيًا أو منتعلًا حنث.

وإن حلف لا يدخل دارًا أو يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده حنث.

وعنه: لا.

وإن حلف: ليدخلنها أو ليخرجن منها فأدخل أو أخرج بعض جسده لم يبر.

فصل:

فإن حلف: لا ألبس هذا الثوب حنث كيف لبسه، وإن نام عليه أو طواه وتركه فوق رأسه فلا، وإن تدثر به فوجهان، وإن كان قميصًا فجعله سراويل أو رداءً أو عمامة أو قباء أو ارتدى بسراويل حنث.

وإن حلف: لا ألبس ونوى هذا الثوب، دين، وفي الحكم روايتان.

ص: 1068

وإن قال: لا كلمت هذا الصبي فشاخ، أو زوجة زيد هذه، أو عبده هذا أو صديقه هذا فزال النكاح والملك والصداقة فكلمهم، أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشًا، أو هذا الرطب فصار تمرًا أو سكرًا أو دبسًا أو خلًا أو حلواء، أو هذا اللبن فصار جبنًا، ثم أكله؛ حنث في ذلك كله مع عدم نية وسبب (ق/88 - أ) يختص بالحال الأولى.

وقيل: لا يحنث.

وإن حلف لا لبس من غزلها فلبس ثوبًا فيه منه أو لا ألبس ثوبًا منه أو من نسجها أو شرائها فلبس ثوبًا شوركت في غزله ونسجه أو شرائه فروايتان.

وإن قصد قطع منتها، فباعه وانتفع بثمنه في شراء ثوب أو غيره، أو ارتدى أو اتزر منه، أو انتفع بما لها فيه منه بقدره فأزيد، أو حلف: لا شرب لزيد ماءً يقطع منته، فلبس ثوب عارية أو انتفع بما له فيه منة؛ حنث.

ومن حلف: لا لبس حليًا حنث بأي حلي لبس حتى الجوهر والياقوت غير عقيق وسبج.

وفي الدراهم والدنانير المعراة في مرسلةٍ والمنطقة المحلاة وجهان. وإن تقلد سيفًا محلًا لم يحنث.

فإن حلف: لا لبس شيئًا فلبس ثوبًا أو درعًا أو جوشنًا أو خفًا أو نعلًا؛ حنث.

وإن حلف: لا ركب دابة عبد زيد، ولا لبس ثوبه، ولا دخل داره، فركب

ص: 1069

أو لبس أو دخل ما جعل برسمه؛ حنث. وكذا إن قال: سرج هذه الدابة وتبع جلها.

وإن حلف: لا دخل دار زيد أو ركب دابته ولا لبس ثوبه، ثم فعله فيما آجره زيد أو عطله أو استأجره وسكنه أو فيما جعله لعبده؛ حنث.

وإن دخل دارًا استعارها وسكنها فروايتان.

وإن قال: لا أسكن مسكنه ففيما لا يسكنه من ملكه وما يسكنه بغصب وجهان، ويحنث بسكنى ما يسكنه بإعارة أو إجارة.

وإن حلف: لا يأوي مع زوجته يوم العيد فدخل قبل فراغ صلاته حنث، وإن قال أيما العيد أخذ بالعرف.

وقيل: في الفطر إذا غربت شمس يومه، وفي الأضحى شمس آخر أيام التشريق.

وإن حلف: لا يأوي معها في دارٍ معينة يريد جفاها ولم تهيج الدار يمينه فأوى معها ولو في غيرها ساعة من ليلٍ أو نهارٍ حنث، وإن حلف: لا رأيتك تدخلين دار زيد يريد منعها فدخلت حنث وإن لم يرها.

وإن حلف: لا بات عندها ليلة فمكث نصفها لم يحنث -قلت: ويحتمل ضده -وإن زاد حنث.

وإن حلف: لا يركب دابةً هو راكبها أو لا يلبس ثوبً هو لابسه فدام حنث، فإن حلف لا يتزوج ولا يتطيب ولا يتطهر وهو كذلك فدام لم يحنث.

ص: 1070

فصل:

إذا دعي إلى غداء فحلف: لا يتغدى لم يحنث بغداء آخر.

فإن حلف: لا آكل لحمًا فأكل مخًا أو دماغًا أو أليةً أو كبدًا أو طحالًا أو قلبًا أو رئةً أو قانصةً أو كرشًا أو مصرانًا أو كليةً أو شحم ثرب ونحوه أو شحمًا آخر لم يحنث -إن لم يرد ترك الدسم، وإن أكل لحم السمك أو الرأس أو ما لا يؤكل لحمه أو مرق اللحم فوجهان.

وإن أكل سمينًا أو حلف: لا يأكل شحمًا فأكل لحمًا أحمر وحده فوجهان، وإن أكل شحم ظهر أو بطنٍ أو جنبٍ أو بياض اللحم كسمين الظهر ونحوه حنث.

وقيل: لا.

وإن حلف: لا آكل رأسًا أو بيضًا حنث بالمسمى.

وقيل: بل برأس تؤكل عادةً مفردًا وبيض يزايل بايضه حيًا.

ص: 1071

وإن حلف: لا آكل زبدًا أو سمنًا فأكل لبنًا، أو لا يأكله فأكل زبدًا أو سمنًا أو كشكًا أو مصلًا؛ لم يحنث، نص عليه. وكذا إن أكل جبنًا أو أقطا، وإن أكل شيرازًا حنث.

وإن حلف: لا آكل زبدًا فأكل سمنًا لم يحنث، وفي عكسه وجهان.

وإن حلف: لا آكل سمنًا فأكل خبيصًا فيه سمن لا يظهر طعمه لم يحنث، وإن أكل سمنًا بخبز حنث.

وإن حلف: لا آكل شعيرًا فأكل حنطةً فيها حبات شعير فوجهان، وإن حلف:

لا آكل سويقًا فشربه أو لا يشربه فأكله فروايتان.

وعنه: إن عينه حنث، وإلا فلا. وكذا الخل ونحوه وسائر مسائل التعيين.

وإن حلف: لا طعمته حنث بأكله وشربه لا ذوقه وحده، فإن ذاقه وبلعه حنث، وإن حلف: لا ذاقه حنث بأكله.

وإن حلف: لا آكل مائعًا فأكله بخبزٍ حنث.

وإن حلف: لا آكل فشرب أو لا أشرب فأكل لم يحنث، وإن حلف عليهما فمص رمانًا أو قصب سكر فروايتان.

وإن حلف: لا آكل تمرةً فاختلطت بتمر فأكله إلا واحدةً لم يحنث.

ويسن تجنب زوجته حتى يتبين الحال.

وقيل: يجب.

ص: 1072

فإن حلف: لا آكل رطبًا أو بسرًا فأكل مذنبًا فوجهان، وإن أكل تمرًا أو بسرًا عن رطب، أو حلف: لا آكل تمرًا فأكل بسرًا أو رطبًا أو دبسًا أو ناطفًا، أو عكس، أو حلف: لا آكل دبسًا فأكل ناطفًا، أو عكس؛ فلا حنث.

فإن حلف: لا آكل أدمًا فأكل شواء أو بيضًا أو جبنًا أو زيتونًا حنث كالخل واللبن وكل ما يصطبغ به، وفي التمر والملح وجهان.

فإن حلف: لا آكل فاكهةً فأكل ثمر نخلٍ أو كرمٍ أو شجر غيرهما رطبًا أو يابسًا حنث، وإن أكل خيارًا أو قثاءً أو خضرًا فلا، وإن أكل بطيخًا أو حلف: لا آكل سكرًا فتركه في فيه فذاب فوجهان، وإن مضغه وبلعه حنث.

وإن حلف: لا أشرب من دجلة فغرف بإنائه (ق/88 - ب) وشرب، أو لا يشرب من بئر فاستقى وشرب، أو لا يشرب من شاةٍ فحلب وشرب؛ حنث.

وإن حلف: لا يشرب ماء هذا النهر فشرب منه جرعةً حنث. وإن حلف: ليشربنه فشرب منه جرعةً بر.

وإن حلف: لا يشرب ماء هذا الكوز فشرب بعضه فروايتان إن لم ينو كله، وإن حلف: ليشربنه ولا نية له فشرب بعضه لم يبر.

فصل:

فإن حلف: لا يشم بنفسجًا أو وردًا فشم دهنهما أو ماء ورد حنث في الأشهر، وكذا النرجس واللينوفر والياسمين.

ص: 1073

فإن حلف: لا يشم ريحان فشم وردًا أو بنفسجًا أو ياسمينًا حنث كريحان فارسي.

وقيل: لا يحنث كشم فاكهة.

وكذا إن حلف لا يشم طيبًا فشمها.

فصل: ومن حلف: ليفعلن شيئًا ونوى وقتًا معينًا، أو ذكره ففات، أو أطلق فتلف المحلوف عليه أو الحالف قبل إمكان فعله؛ حنث، نص عليه.

وقيل: لا.

وإن حلف: ليشربن هذا الماء، أو ليأكلن هذا الخبز، أو ليضربن عبده هذا غدًا، فتلف الثلاثة اليوم؛ حنث إذن، نص عليه.

وقيل: في آخر الغد.

وقيل: لا يحنث.

وقيل: إن تلف ذلك باختياره حنث.

وفي الوقت وجهان.

وإن مات الحالف قبل الغد لم يحنث في المذهب، إن حلف: ليفعلن ذلك اليوم فتلف فيه حنث إذن -وقيل: في آخر اليوم -فإن مات الحالف فيه فقد حنث.

وقيل: لا.

فصل:

فإن حلف: لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا ينكح، أو ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا؛ لم يحنث.

وعنه: بلى.

وقيل: بالفاسد عند قومٍ دون المجمع عليه.

ص: 1074

وإن باع شرط خيار حنث، نص عليه.

وإن حلف: لا باع حرًا أو خمرًا أو وقت النداء، أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئًا وبعتنيه فأنت طالق ففعلت؛ حنث بالعقد.

وقيل: لا.

وإن حلف: لا يبيع زيدًا شيئًا، أو لا يؤجره، أو لا يزوجه، وفعل، فقبله زيدٌ، حنث، وإلا فلا.

وإن حلف: لا باع ثوبه من زيد بمائة فباعه بأقل حنث، نص عليه.

فإن حلف: لا باعه هذا الثمن فباع بأكثر بر. وإن حلف: لا باعه إلا بمائة فباعه بأكثر بر وإن باعه بأقل حنث، وإن حلف أن يبيعه فباع بعرضٍ أو نسيئة بر.

وقيل: لا يبر في النسيئة قبل قبض الثمن.

وفعل وكيله في كل ذلك كفعله، نص عليه.

وإن توكل فيها الحالف وأضافها إلى الموكل لم يحنث، وإن أطلق فوجهان.

فإن حلف: لا يهب زيدًا أو لا يوصي له أو لا يهدي له أو لا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث.

وإن حلف: لا يتصدق عليه فوهبه، أو لا يهبه فتصدق عليه نفلًا أو إعارةً؛ فوجهان.

وقيل: يحنث بإعارته دون الصدقة.

وقيل: عكسه.

ولا يحنث بصدقة فرض وإن وقف عليه حنث، وإن وصى له فلا، وإن حاباه في بيع فوجهان.

فإن حلف: لا آكل ما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيدٌ فأكل ما اشتراه هو وغيره بعقد أو نسجاه أو طبخاه فروايتان، وإن اشترياه مشاعًا في عقدين حنث، وإن

ص: 1075

اشترى زيد شيئًا وخلطه بما اشتراه آخر ولم يتميز فأكل أكثر مما اشتراه زيدٌ حنث وإلا فوجهان إن لم ينو كله، ولم يكن سببٌ أو قرينة.

وإن اشترى شيئًا سلمًا أو أخذه بصلحٍ مالي أو شركة أو تولية أو وكل من اشترى له شيئًا فأكله الحالف حنث، وإن ملكه بإرثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو عاد إليه بإقالة -وقلنا: هي فسخ -أو بعيب فلا إلا مع نية أو سبب أو قرينة.

فإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن يفعل شيئًا لم يبر بفعل بعضه، وإن حلف: لا يفعله ففعل بعضه فروايتان إلا أن ينوي كله. وكذا إن حلف: لا يبيع أمته ولا يهبها فباع بعضها ووهب بعضها.

وإن حلف: لا يتزوج فتزوج بلا ولي ولا شهود أو أخت زوجته في عدتها فوجهان.

وإن حلف: لا مال له وله مالٌ غير زكوي أو دين على الناس حنث.

وإن حلف: لا صلى فكبر حنث.

وقيل: بل إذا صلى ركعةً.

وقيل: إذا فرغ، كمن حلف لا يصلي صلاةً.

وإن حلف: لا يصوم لم يحنث قبل صوم يوم، كمن قال: صومًا.

وقيل: يحنث بالشروع.

وإن حلف: لا حج فأحرم به حنث، وخرج حنثه إذا فعل الأركان، ويحنث بالحج الفاسد.

ص: 1076

ولو حلف ليصومن أو ليصلين لم يبر إلا بصوم يوم وصلاة ركعتين أو ركعة إن صحت نفلًا.

فصل:

فإن حلف: لا قضيت زيدًا حقه غدًا يريد مطله فقضاه قبله حنث، فإن حلف: ليقضينه حقه في غدٍ فقضاه قبله بر إن قصد أن لا يعبره أو اقتضاه بسبب أو قرينة وإلا حنث، وإن أبرأه ربه اليوم أو قبض عوضه بعقد قبل مضي الغد أو مات فقضاه ورثته فوجهان.

وقيل: لا يحنث بقبض عوضه.

وإن منع من القضاء غدًا فروايتان.

فإن حلف: ليقضينه عند رأس الهلال فقضاه عند الغروب في آخره بر.

وقيل: في أوله (ق/89 - أ) وإن فاته حنث.

قلت: ويخرج ضده إن عذر.

فإن حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك ففر منه حنث، نص عليه.

وقيل: لا يحنث.

وقيل: إن أمكن أن يتبعه ويمسكه فلم يفعل حنث وإلا فلا.

وإن أكره على فراقه، أو فلسه حاكم وصده عنه، أو أخذ حقه أو بدله، وافترقا، فبان ما أخذه فلوسًا أو رديئًا فوجهان -وقيل: روايتان -وإن كان

ص: 1077

جيدًا بر، وإن أحاله به فقبل وانصرف حنث، وإن ظن أنه بر فوجهان، وإن فارقه عن كفيل أو رهن أو أبرأه منه حنث.

وإن حلف: لا فارقني ففر الغريم حنث هو، وإن فر هو فلا.

فإن حلف: لا افترقنا حتى استوفى حقي منك ففر أحدهما حنث الحالف. والفرقة كفرقة البيع.

فصل:

من حلف: لا يتكلم فقرأ أو سبح أو ذكر الله بغير ذلك لم يحنث. وإن حلف: لا يكلم زيدًا فدق بابه فقال: {ادخلوها بسلامٍ آمنين} ينبه بالقرآن لم يحنث وإلا حنث، وإن زجره أو شمه حنث وإن سلم عليه ولم يعرفه فوجهان، ولو خاطب غيره ليسمع هو حنث، نص عليه، وإن سلم على جمعٍ هو فيهم ولم يعرفه أو عرفه ولم يقصده ولم يستثنه بقلبه فروايتان.

وقيل: إن جهله وحنثنا الناسي أو كاتبه أو راسله أو أكره على كلامه فروايتان.

وإن أشار إليه رمزًا فوجهان، وخرج أن يحنث المكره هنا في طلاقٍ وعتقٍ فقط، وكله مع عدم نية وسبب وقرينة.

فصل:

فإن حلف: لا كلمه حينًا أو ألحين ولم ينو شيئًا فهو نصف سنة، نص عليه. وكذا إن قال: زمنًا أو دهرًا أو عمرًا.

وقيل: هي لأقل مسمىً ما لم ينو.

ص: 1078

وكذا إن قال: بعيدًا أو مليًا أو طويلًا.

وقيل: هذه الثلاثة لأكثر من شهر.

والدهر للأبد، وكذا العمر.

وقيل: بل أربعون سنة.

والزمن كالحين.

وقيل: هو للأبد.

والحقب ثمانون سنة.

قلت: ويحتمل أنه كالعمر.

وإن حلف: لا كلمه شهورًا فهي ثلاثة كأيامٍ وأشهرٍ.

وقيل: سنة.

وإن قال: إلى الحصاد أو الجذاذ فهو إلى أول مدته.

وعنه: إلى آخرها.

وإن حلف: لا يكلم إنسانًا حنث بكلام من كان ولو أنثى صغيرة مجنونة.

وإن حلف: لا يكلم زيدًا حتى يكلمه أو حتى يبدأه بكلامٍ فتكلما معًا حنث.

وقلت: لا.

وإن حلف: لا يبدأه بكلام فتكلما معًا لم يحنث.

وإن حلف: لا كل عبدًا اشتراه زيدٌ، أو امرأةً تزوجها، فكلم عبدًا اشتراه وكيله أو امرأةً تزوجها له؛ لم يحنث.

ص: 1079

فصل:

إذا حلف: لا يضربها فخنقها أو عضها أو نتف شعرها حنث.

وقيل: لا ما لم يرد إيلامها.

فإن حلف: ليضربنه مائة سوطٍ أو عصًا فجمعها وضربه بها ضربةً واحدةً لم يبر، كمن قال: مائة ضربة.

وقيل: يبر.

فإن حلف: لأتزوجن عليك لم يبر حتى يتزوج نظيرتها ويدخل بها، نص عليه.

وقيل: بأي امرأةٍ تزوج عقدًا صحيحًا بر.

وإن حلف: لا يتزوج عليها حنث بكل عقد صحيح.

فإن حلف: لا يضرب عبده فضرب بأمره أو لا يتسرى فوطأ أمته حنث.

وعنه: إن حلف وليست ملكه حنث، وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء وإن عزل فلا.

وإن حلف: لا يستخدم زيدًا فخدمه فسكت ولم ينهه فوجهان.

وقيل: إن كان عبده حنث، وإلا فلا.

ص: 1080