الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الكتابة
وهي: بيع عبده نفسه بمال موجَّل في ذمته.
فلا تصح كتابة مرهون، ويُسنُّ مع كسب العبد وأمانته وصدقه.
وعنه: تجب إن طلبها.
ولا تصح إلا من مالك مكلف يصح بيعه أو أب أو وصيّ، وتصح على الأصح من مميز بإذن وليّه.
وهي في المرض من الثلث.
وقيل: من الكل كالصحة.
ولو كاتبه في صحته، وأسقط دينه، أو أعتقه في مرضه؛ اعتبرنا خروج الأقل من رقبته أو دينه من الثلث.
وإن وصى بعتقه وإبرائه من دينه خرج من ثلثه أقلهما، وإن احتمل بعضه الثلث عتق وباقيه مكاتب.
ولو أقرّ في مرضه أنه كان قبض النجوم صح.
فصل:
تصح كتابة كل عبدٍ مميز مكتسب دون طفل أو مجنون، ولا يعتقان بالأداء في الأصح.
ومن كاتب بعض عبده فأدى ما عليه عتق كله.
وإن كاتب شركًا له من عبدٍ صح أذن شريكه أو لا، وله من كسبه بقدر ما كوتب منه.
وعنه: يومًا ويومًا.
فإن برئ مما عليه أو أدّاه ومثله لسيّده، فعتق حقه، وهو موسرٌ؛ سرى، وإلا فلا.
وإن أعتق الآخر حقه قبل الأداء، وكان موسرًا؛ عتق كله، وضمن حق شريكه بقيمته مكاتبًا.
وعنه: بما بقي عليه.
وقيل: لا يسري إلى النصف المكاتب إلا أن يعجز فيقوّم عليه إذن.
ولهما كتابته على تساوٍ وتفاضل، فإن أعطى أحدهما دينه أو برئ منه عتق حقه، فإن كان موسرًا أعتق عليه كله وضمن حق شريكه.
وإن كاتباه كتابة واحدة، فأدى دين أحدهما بلا إذن شريكه؛ لم يعتق منه شيء. وإن أذن ففي عتق حق من أدّى إليه وجهان. ويسري مع يساره ويضمن حق الآخر، وإلا يعتق حقه فقط.
فصل:
ولا تصح بغير قوله: كاتبتُك على كذا إلى وقت، كذا ونحوه، وقبول العبد.
وقيل: مع قوله، فإذا أديت إلي فأنت حرٌّ أو نيته.
ولا يصح بشرط يأتي، ولا والخيار له، ولا الولاء لغيره _وقيل: يصح العقد دون الشرط_ وكذا كل شرط فاسد.
وإذا فسد ضمان الحر مال الكتابة، وكان شرطا فيها؛ لم تفسد.
وقيل: بلى.
ولا بغير عوض مباح معلوم القدر والنوع في الذمة منجم نجمين فأزيد يعلم قسط كل نجم ومدته تساوت أو لا. فإن أدّى الأنجم أو برئ منها عتق.
وإن كاتبه على عوضٍ فأداه وعتق، فبان معيبًا؛ فله أرشه أو عوضه إن ردّه، ولم يزل عتقه.
وقيل: إن ردّه ولم يعطه بدله زال.
فإن طلب الأرش فأداه عتق، وإن أبى فلا.
وإن بان ما أدّاه أولًا مستحقًا بان أنه لم يعتق ولو جهل ذلك حتى مات بان أنه مات رقيقًا.
وقيل: يصح على نجم واحد.
وإن كاتبه على عبد مطلق صح في الأصح وله الوسط، ويصح على منافع مؤجله من خدمة وغيرها، وعلى مالٍ وخدمة قدم المال أو أخره.
فإن كاتب في الشهر القابل صح كإجارة المحرم في ذي الحجة، وإن قدمها فأداها عقيب العقد مع الطلاق.
ولو كاتبه على خدمة شهر ودينار محله سلخ الشهر، أو في أثنائه، أو عيَّناه؛ فوجهان لإيجاد المدة.
فصل:
فإن كاتب عبيده صفقة واحدة بعوضٍ واحدٍ صح، وقسم بينهم بقدر قيمتهم يوم العقد فمن وزن ما عليه عتق وحده، ومن عجز فسخت كتابته فقط.
وقيل: يقسط بعددهم.
ولا يعتق أحدهم حتى يؤدوا كل مال الكتابة، فإن قال الأعلون: أدَّينا على قيمتنا، وقال الأدنون: على عددنا؛ ففي من يقبل قوله وجهان مع اليمين.
وقيل: يصدق من ادَّعى أداء ما عليه، أو أنكر أداء الزيادة.
فصل:
وإذا فسدت بما سبق، أو بفقد شرط، أو بتحريم العوض، أو جهالته، أو بما ينافيها؛ غلبت فيها الصفة. ولكل واحدٍ منهما الفسخ. ويقع العتق فيها بالأداء حتى بعوضٍ محرم دوم الإبراء، ولا يغرم قيمة نفسه.
وفي الأداء إلى الورثة، وتبعية الولد فيها، والكسب، ووجوب الإيتاء، وانفساخها بموت سيده، والحجر عليه لسفهٍ أو جنون، وجعل من أولدها أم ولده؛ وجهان.
ولسيده أخذ ما معه قبل الأداء وما فضل بعده، ولا يصح أن يعامله به، ويجزيء عن كفارته.
فصل:
والكتابة الصحيحة معاوضة لازمة لا تبطل بموت سيده، ولا الحجر عليه لسفه أو جنون.
ولا يفسخها ما لم يعجز العبد بأن يحل نجم فلم يؤده.
وعنه: نجمان.
وعنه: لا يعجز حتى يقول: قد عجزت.
وإن أبى الأداء مع قدرته ففي الفسخ وجهان.
ويملك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب، ولا يملكه إن ملك وفاء.
وعنه: يملكه.
وعنه: يعتق بملك الوفاء ويلزم به.
وإن مات عن وفاء فقد عتق.
وعنه: لا.
فإن لم يعتقه بملكه ففي فسخ الكتابة روايتان، وإن عتق بملكه فلسيده دينه والباقي إرث.
وإن أعتق وارث موسر حقه سرى في الأصح، وضمن حق بقية الورثة.
ويعتق فيها بالإبراء والأداء إلى سيده أو بدله من وارث وغيره.
وإن برئ من بعض النجوم لم يعتق منه شيءٌ في الأصح.
فصل:
ويملك نفع نفسه وكسبه، ولا يتصرف سيده فيه قبل الأداء، ولا يأخذ ما فضل بعده.
ويجري الربا بينهما في الأصح إلا في مال الكتابة، ويصح أن يعامله، ويتبعه ولده من أمته وتصير أم ولده في الأصح، فلا تباع، وما وَلدتْ بعد كتابته من غيره بعقد أو شبهة أو زنًى فله حكمها، وله عتقه _نص عليه_ وكسبه لأمه، ولا يتبعه ولده من أمة سيده بلا شرط.
وينفق ماله على نفسه ورقيقه وبهائمه وولده التابع له، فإن عجز ولم يفسخ سيده كتابته لزمته النفقة كما لو فسخها أو انفسخت وفسدت.
ونفقة ولد المكاتبة عليها دون أبيه المكاتب والعبد والحر وكسبه لها.
وقيل: ينفق منه، فإن تعذر فمنها.
فصل:
إذا أدّى دينه أعطاه سيده ربعه، فإن عجله له أو وضع عنه قدره أو غيره صحَّ.
فإن أدى ثلاثة أرباعه، وعجز عن ربعه؛ لم يعتق في الأصح، ولسيده الفسخ، نص عليه.
وقيل: لا.
وإن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده في الأصح أخذه بلا ضرر، وعتق في الحال إن لم يعتق بملك الوفاء.
ولو جنَّ السيد لم يعتق إلا بقبض وليّه في الأصح، ولو جنَّ المكاتب فقبض منه سيده عتق، فإن جنَّ انفسخت.
وقيل: لا.
وإن لم يجد له مالا فله الفسخ.
فإن أحضر النجوم، فقال سيده: هذا حرام، فأنكر المكاتب؛ قُبِل قوله، ووجب قبضه، ويعتق به، ثم يجب ردّه إلى ربه إن كان عينه، وإن أبى قبضه قَبَضه الحاكم.
وإن صار لسيده عليه دين آخر، وما معه يفي بأحدهما؛ فله أخذه من دينه الآخر وتعجيزه.
ولو قبضه وسكتا قبل قول السيد مع يمينه.
وإن كان الدين لغير السيد، ولم يحجر عليه حاكمٌ؛ قدَّم أي دين شاء.
وإن كان حجر عليه قدم دين الأجنبي، فإن لم يكن بيده مال لم يملك تعجيزه.
وعنه: يتعلق برقبته فيملكه.
ويقدم أرش الجناية _وقيل: على الأجنبي_ على دين الكتابة.
وقيل: يتحاصان.
وكذا إن أقر بجناية.
وقيل: يتعلق بذمته ورقبته.
فصل:
لسيده الفسخ حيث شرع متى شاء بلا حكم.
فإن كان له عرضٌ أنظره لبيعه ثلاثة أيام، وكذا إن كان ماله على مسافة قصر ويرجوه، وإن بَعُد لم يلزم إنظاره، وإن غاب بلا إذن سيده لم يفسخ، ويلزمه الحاكم ثم بالأداء، فإن عجز فسخ.
فصل:
ويقدم قول من ينكر الكتابة، وقول السيد مع يمينه في قدر المال وجنسه وقدر أجله.
وعنه: قول المكاتب.
وعنه: يتحالفان.
فإن كان قبل حصول العتق فسخا إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر، وإن كان قد حصل فللسيد القيمة.
وإن ادّعى وفاء فأنكره سيده؛ قُبل قوله من يمينه.
ويمهمل الكاتب ثلاثا، فإن أقام شاهدًا ذكرًا وحلف معه أو ذكرًا وامرأتين _وقيل: في غير النجم الأخير_ ثبت أداؤه وعتق.
ولو ادّعى كل واحد من مكاتبيه الوفاء عتق من عيّنه وحلف لغيره، فإن نكل قُضِيَ عليه. وإن قال: لا أعلم عينه، حلف ذلك وعيّن بقرعة مع يمينه. ومن بقي منهما مكاتب. ولو مات السيد ولم يعين فوارثه كهو.
ويتبع المكاتبة ولدهنا قِنًّا كان أو مكاتبًا. فإن قالت: هذا ولدته بعد الكتابة، فقال: بل قبلها؛ قُبل قوله.
وإذا كان له على سيده دينٌ مثل النجوم، أو ادّعى عوضها؛ عتق في الأصح.
ولكل واحدٍ منهما الشفعة على الآخر وأرش جنايته عليه.
فصل:
له وطء مكاتبته مدة الكتابة إن شرطه في العقد، نص عليه.
وقيل: لا.
فإن وطئ بلا شرطٍ أدِّب، ولزمه مهرها إن أكرهها كأمتها.
وقيل: مطلقًا كخدمتها.
وإن أولدها أو أولد أمته، ثم كاتبها؛ صارت أمَّ ولده، وولده حر لاحق به. فإن أدّت عتقت وكسبها لها. وإن مات، ولم تؤد، أو عجزت؛ عتقت بموته، والكسب لورثته، وسقط ما بقي عليها.
وقيل: لها إلا أن يكون بعد عجزها.
وإن أعتقها أو أعتق مكاتبه ففي الكسب الوجهان.
وإن وطئا من كاتباها فلها على كل واحدٍ مهر، وإن اولدها أحدهما فهي أم ولده نصفها مكاتب، وعليه لشريكه نصف قيمتها قنًّا، وفي نصف مهرها وجهان.
وقيل: عليه نصفها مكاتبًا ولها كل المهر.
وعنه: نصف قيمة الولد.
وقيل: إن وضعت قبل التقويم، وإلا فلا.
وهو حرّ وهي أمُّ ولده ومكاتبته.
وقيل: لا يسري إيلاد أحدهما إلى حقّ الآخر ما لم تعجز هي، والواطئ موسر فيغرم حق شريكه، وإن كان معسرًا أو عجزت فباقيها قنٌّ.
ولا تحل لأحدهما، فإن أعتق حقه فللآخر نكاحها، وإن ألحق ولدها بأحدهما فهي أم ولده، وإن ألحق بهما فهي أم ولدهما يعتق نصفها بموت أحدهما وباقيها بموت الآخر وكتابتها بحالها.
فصل:
وللمكاتب: الإقرار، وكل تصرف يُصْلِح ماله من بيع وشراء وإجارة وإيجار والأخذ بالشفعة وتركها والسفر، وأخذ الصدقة، فإن شرط عليه تركها صح الشرط على الأصح.
ولا يتزوج، ولا يتسرّى، ولا يقرض، ولا يهب ولو بثواب مجهول، ولا يحابي ولا ينفق على قريبه غير ولده، ولا يتوسَّع في النفقة، ولا يعتق مجانا بغير إذن سيده.
وفي جواز حجّه بماله بإذن سيّده روايتان.
وهل يبيع نسأ ولو برهنٍ، أو يرهن، أو يضارب، أو يقتص إن قتل بعض رقيقه بعضًا، أو يحده، أو يزوجه، أو يكاتبه، أو يعتقه بمالٍ في ذمته بلا إذن سيده؟
فيه وجهان.
وقيل: يزوج الأمة لا العبد، وتسلم نفسها ليلًا، وكسبها لسيدها.
وولاء من يعتقه ويكاتبه بإذن لسيده الآذن.
وقيل: له إن عتق.
وله ملك ذي رحمه المحرم بهبة ووصية مالم يضر ماله، وله شراؤه بلا إذن سيده في الأصح، ولا يبيعه وله كسبه. فإن عتق بالأداء عتق وله ولاؤه، وإن رق رُقَّ معه، وينفق عليه، ولو أعتقد سيد المكاتب لم ينفذ.
وإن كاتب ثلاثة عبدًا فادّعى الأداء إليهم، فصدقه اثنان؛ شاركهما الثالث فيما أقرّا بقبضه، وقُبلت شهادتهما عليه في عتق حقه وبراءة المكاتب منه، نص عليه.
وقيل: تردُّ.
فصل:
فإن حبسه سيده مدَّة لزمه أجرتها.
وقيل: بل تأخيره مثلها.
وقيل: أرفقهما بالمكاتب.
وإن جنى عليه لزمه له الأرش، وإن جنى المكاتب عليه خطأ غرم الأقل من قيمته أو الأرش.
وعنه: كل الأرش.
فإن عتق فدا نفسه، فإن عجز فلسيده الفسخ.
وقيل: إن أعتقه سقط الأرش إن لم يكن بيده شيءٌ في الأصح.
وإن جنى على غيره خطأ أو عمدًا، أو أراد المال؛ غرم الأقل من قيمته أو الأرش. فإن عجز وأراد سيده فداءه فَدَاه كذلك، وإلا انفسخت وبيع في الجناية قنًّا. فإن أدّى قبل الحجر عليه عتق ولزمه الفداء، وإن أعتقه سيده فدَاه. وإن جنى جنايات، فأعتقه، أو فداه؛ لزمه الأقل من قيمته، أو أرشها مجتمعة.
وعنه: يفديه بأرشها كله.
وإن أدّى مال الكتابة فعتق لزمه أقلهما.
وقيل: كل الأرش.
وعنه: إن كان الفداء لأجنبيّ على المكاتب أو على سيده إذا أعتقه فأقلهما، وإن كان للسيد أو عليه حيث خُيَّر بينه وبين البيع فكل الأرش.
وقيل: مطلقًا.
وإن قتل عن وفاء، وقلنا: لم يعتق بملكه، مات عبدًا لسيده؛ فللسيد طلب القيمة من قاتله. وإن قلنا: يعتق؛ مات حرًّا، وديته لورثته.
ولا يقتص بدون إذن سيده في الأصح.
فصل:
وإن اشترى كل واحد من المكاتبين في الآخر صح شراء الأول فقط سواء كانا لواحد أو اثنين، فإن جهل السابق بطل البيعان.
وإن شرط في كتابته أن يوالي من شاء بطل الشرط، وولاؤه لمعتقه.
وإن أُسِرَ، فاشتراه أحد؛ فلسيده أخذه بما اشترى، وهو على كتابته؛ وإلا فهو لمشتريه لما بقي من كتابته يعتق بالأداء وله ولاؤه.
ومن مات وفي ورثته زوجة لمكاتبة انفسخ نكاحها.
وقيل: إذا عجز.
وإن اشترى المكاتب زوجته انفسخ نكاحها.