المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل نفعه. ويستحب. ولا يصح إلا ممن - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب الوقف وهو تحبيس الأصل وتسبيل نفعه. ويستحب. ولا يصح إلا ممن

‌باب الوقف

وهو تحبيس الأصل وتسبيل نفعه.

ويستحب. ولا يصح إلا ممن يصح تصرفه بنفسه، وتبرعه في عين مال يجوز بيعه، ويدوم نفعه مع بقائه دائمًا، كعقار مُفرَّزٍ ومشاع ومنقول من حيوان وغيره، دون مطعوم ومشموم وشمع وكلب.

وفي أم الولد وجهان.

وإن وقف على مسجد قنديل نقد لم يصح، وهو له فيزكّيه.

وقيل: بل يصح، فيُكْسَر ويصرف في مصلحته.

وإن وقف فرسًا بسرج ولجام مفضض صح، نص عليه.

وعنه: تباع الفضة، وتصرف في وقف مثله.

وعنه: تنفق عليه.

ولا يصح في الذمة كوقفت كذا، وليس له، ولا وقف مجهول، ولا عليه، ولا على معروف وبر.

ص: 784

وقيل: يصح على غير محرم.

ولا على كتب توراة وإنجيل وحربي ومرتد وكنيسة وبيعة، ولو من كافر -ويصح على من يمر بهما- ولا على قطاع الطريق ولا الأغنياء ولا حمل ولا بهيمة ولا رقيق. وفي المكاتب وجهان.

ولا يصح وقفه على نفسه على الأصح.

وإن وقف على غيره واستثنى سكناه ونفقته حياته صح، نص عليه.

وقيل: لا.

وإن وقف على الفقراء فافتقر شمله.

وقيل: لا.

ويح على ذمَيٍّ قريبٍ.

وقيل: وأجنبيّ.

ويصح وقف الحليّ لإعارة ولبس على الأصح.

وفي النقدين للوزن وجهان. وإن أطلق بطل.

فصل:

والوقف في الصحة من كل المال، وفي مرض الموت من ثلثه، فإن وقفه فيه على بعض ورثته لزم.

وعنه: إن أجيز، وإلا بطل كالزائد.

وقلت: وإن قلنا: هو لله تعلى صحّ، وإلا فلا.

ص: 785

وله التسوية بينهم في الوقف، نص عليه مع تفاوت إرثهم منه.

وقيل: يجوز لدين أو علم أو حاجة.

وقيل: لا إن قلنا: الملك لمن وقف عليه.

وإن وقف ثلثه على أجنبيّ صحّ، وفيما زاد وجهان.

فصل:

من وقف على ولده أو ولد زيد، ثم على المساكين؛ فالذكر كالأنثى، ويشمل ولد بنيه الموجودين إذن، نص عليه.

وعنه: ومن سيوجد.

وفي الوصية إن وجد قبل موت الموصي.

وعنه: لا يشملهم، كولد بناته في الأصح.

وإن قال: على ولدي، ثم على ولد ولدي، ثم على المساكين؛ لم يشمل البطن الثالث من ولده.

وقيل: بلى.

وإن وقف على عقبه ونسله وذريته وولد ولده أبدًا ما تناسلوا شمل الذكر والأنثى من ولده وولد بنيه وبنيهم، وكذا ولد بناته.

وعنه: لا، كمن وقف على من ينتسب إليه.

وعنه: إن قال: لصلبي، وإلا شملهم.

وقيل: يشمل ولد بناته لصلبه دون ولد ولدهن.

وعنه: يدخل ولد البنات في الوصية لنسله أو ذريته أو ولد فلان، لا في الوصية لولد ولدهما، فكذا الوقف.

ص: 786

والغني والفقير والذكر والأنثى والأعلى والأسفل سواء ما لم يرتب أو يفضّل.

وإن وقف على بنيه أو بني فلان فهو للذكور، وإن كانوا قبيلة شمل النساء أيضًا -وقيل: دون أولادهن من غيرهم- ولا يشمل مواليهم.

ومن وقف على قرابته أو قرابة زيد فالذكر كالأنثى، والغني كفقير من أولاده، وأولاد أبيه وجدّه وجدّ أبيه.

وعنه: لايعبر ثلاثة آباء.

وعنه: يعبر أربعة، فيعطي من عرف بقرابته.

وعنه: إن كان يصل قرابة أمه في حياته شملهم، وإلا فلا.

وإن وقف على أقرب قرابته أو أقرب الناس إليه لم يعط الأبعد مع وجود الأقرب، وابنه كأبيه، وجدّه كأخيه لأبيه.

وقيل: يقدّم الابن والأخ.

وأخوه لأب كأخيه لأم إن دخل في قرابته، وأخوه لأبويه أولى منهما.

وأهل بيته وقومه كقرابتخ، نص عليهما.

وقيل: كذوي رحمه، وهم قراباته لأبويه.

وولده ونساؤه كقومه، وأهل بيته.

والعترة: العشيرة.

وقيل: الولد فقط.

وقيل: الذرية.

وقيل: القرابة.

ص: 787

والعزب غير المتزوج من رجل وامرأة. وكذا الأيّم.

وقيل: يخص النساء.

ومن فارقت زوجها أرملة، نص عليه.

وقيل: وكذا الرجل.

والبكر والثيب والعانس للذكر والأنثى.

وجيرانه يشمل أربعين دارًا من كل جانب، نص عليه.

وعنه: مستدار أربعين دارًا.

وقيل: من أربع جوانب.

وأهل سكته أهل دربه.

ومن وقف على قرابته أو أهل قريته لم يشمل من خالف دينه ولم يذكره.

وقيل: يدخل المسلم في وقف الكافر، ولا عكس.

ووقفه على مواليه يشمل من فوق ومن تحت -وقيل: يقدّم من فوق- فإن عدم كواليه فهو لموالي العصبة.

ويحتمل أنه كمنقطع الآخر.

ص: 788

فصل:

ويجب تعميم أهل الوقف والتسوية بينهم، فإن تعذّر كالفقراء وبني هاشم جاز التفضيل وصفره إلى واحدٍ.

وقيل: لا بدّ من ثلاثة.

ولا يعطى من الوقف أكثر من ما يأخذ زكاة إن وقف على أهلها.

وتقسم غلة الوقف بشرط الواقف من جمع وترتيب وتسوية وتفضيل ووصف وعدمه.

والوصية في هذا الفصل كالوقف.

فصل:

من وقف على من يصح الوقف عليه ثم على ضده أو على جهة تنقطع صح في المذهب، ورجع بعد فناء من صح الوقف عليه إلى ورثة الواقف بقدر إرثهم منه وقفًا في المذهب.

وعنه: إلى أقرب عصبته وقفًا عليهم.

والغنيّ كفقيرٍ.

وقيل: لا شيء له.

وقيل: بل إلى المساكين دون الورثة والعصبة، كما لو فقدوا.

وقيل: هو قبل الورثة والعصبة في المصالح.

وقيل: بعدهما.

ص: 789

وإن وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز صح الوقف في الأصح، وصرف في الحال إلى من يجوز.

وقيل: إن علم فناء من لم يجز الوقف عليه كعبد معين صرف في حياته إلى أقارب الواقف.

وقيل: مصرف الوقف المنقطع الآخر وبعده إلى من يجوز.

ومثله لو وقف على زيد ثم على المساكين فردّ زيد أو لم يقبل.

فإن وقفه على زيد وعمرو وبكر ثم على المساكين، فمن مات من الثلاثة أو ردّ أو لم يقبل؛ فحقه لمن بقي. فإن ماتوا أو ردّوا أو لم يقبلوا فالكل للمساكين.

وإن وقف على من سيولد له فهو كمنقطع الأوّل.

وإن وقف وسكت فمكنقطع الآخر.

وفي صحة منقطع الوسط فقط، أو الطرفين فقط: وجهان.

فصل:

يصح الوقف بالقول.

وعنه: أو الفعل، كمن بنى مسجدًا وأذن في الصلاة فيه.

وألفاظه الصريحة: وقفت، وحبّست، وسبّلت، والكناية: تصدّقت وحرّمت وأبّدت، وتحتاج الكناية إلى نيّة أو زيادة حكم الوقف أو أحد بقية ألفاظه.

فإن وقف على آدميٍّ معيّنٍ أو جمعٍ محصورٍ اعتبر قبوله.

وقيل: لا، كمن لا ينحصر مثل: العلماء والفقراء وبني هاشم، وكالوقف على مسجد ومدرسة ورباط ونحو ذلك.

وقلت: هذا إن قلنا: هو لله عز وجل، وإن قلنا: هو للمعيّن قبله.

ص: 790

فصل:

وإن شرط فيه خيارًا أو أن يبيعه أو يهبه أو يغيره عن شرطه متى شاء بطل الوقف. وقيل: بشرط الخيار فقط.

وقيل: يصح الوقف دون الشرط.

وفي صحة المعلّق بشرط وجهان.

وقلت: إن قلنا: هو لله صحّ، وإلا فلا.

فإن وقّته بسنة أو غيرها بطل.

وقيل: يصحّ، ويصرف بعد وقته مصرف المنقطع.

قلت: بل يلغو توقيته فقط.

وإن قال: هذا وقف إلى سنة أو إلى أن يقدم الحاج بطل.

وقيل: بل هو كمنقطع الآخر.

وإن قال على ولدي سنةٌ أو مدة حياتي ثم على الفقراء صحّ.

وإن قال: على الفقراء ثم على ولدي صحّ للفقراء فقط.

وما وقفه بعد موته فمن ثلثه.

وقيل: لا يصحّ.

وإن قال: قفوا كذا بعد موتي صحّ.

وإن شرط أن لا يؤجر أصلًا أو إلى مدة كذا صحّ شرطه.

فصل:

وإذا صحّ الوقف زال ملك الواقف.

ص: 791

وعنه: إن أخرجه عن يده، وإلا فلا.

ويصير ملك من وقف عليه فعليه زكاته وأرش جنايته خطأً وله تزويج الأمة ومهرها وولدها من زوجٍ أو زنىً -والأظهر أنه وقفٌ- وليس له وطؤها بنكاحٍ ولا غيره، ولا يحدّ به، وولده حرٌّ، وعليه قيمته يصرف في مثله.

وقيل: لا يلزمه.

وهي أم ولده تعتق بموته، وتؤخذ قيمتها من تركته تصرف في مثلها.

وإن وطأها أجنبي بشبهة يظنها حرة فالولد حر، ومهرها له، ويصرف قيمة الولد في مثله.

وقيل: هو له.

وعنه: أن الوقف لله عز وجل، فتنعكس الأحكام، وأرش جنايته من بيت المال.

وقيل: من كسبه أقل الأمرين.

ويزوّج الحاكم الأمة -وقيل: بإذنه- ولا تصير أم ولده بوطئه، وله إنكاحها.

وعلى القولين: له نفعه، وصوفه، وشعره، ولبنه، وثمره، وغلته، وإن أتلفه هو أو غيره صرفت قيمته في مثله، وإن جنى عليه بغير إتلافه فله أرشه.

وقيل: يشتري بقيمة طرفه شقصًا يكون وقفًا.

وإن قتل فليس له عفوٌ ولا قود بل يشتري بقيمته بدله.

ص: 792

فصل:

وناظره من شَرَطَهُ الواقف، وإلا من وُقِفَ عليه.

وقيل: إن صار ملكه.

وإن شرطه لنفسه أو لغيره ولايةً أو أجرةً صح.

وقيل: إن أطلق وليُّه الحاكم.

وقيل: إن قلنا: هو لله تعالى، وكالوقف الذي لا يفتقر إلى قبول.

ولا نظر لفاسق.

وقيل: بلى مع أمين.

وقيل: إن طرأ فسقه، وإلا بطل.

وقيل: إن كان الناظر موليًّا عليه نظر فيه وليّه حتى يصير أهلًا.

ونفقته من حيث شرط الواقف، وإن أطلق فمن مغلّه، فإن تعذّر فَمِمَّنْ وقف عليه، وإن قلنا: هو لله فمن بيت المال.

ولا يجب للعقار إلا أن يريد من وقف عليه النفع به فيعمره مختارًا.

قلت: ومثله نفقة المنقول.

فصل:

وما بطل نفعه كفرسٍ عطب أو لم يصلح للغزو، وحانوت خرب ولم يمكن عمارته؛ فلمن وقف عليه بيعه -وقيل: بل ناظره- وصرف ثمنه في مثله أو جزء مثله.

وما وقف على سبل الخير فللإمام النفقة عليه من بيت المال، أو بيعه وصرف ثمنه في مثله.

ص: 793

وإن خرب مسجدٌ أو ما حوله، فتعذّرت عمارته، أو الصلاة فيه، أو ضاق بأهله، أو كان في موضعٍ لا يُصلّى فيه؛ فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله، أو جزء مثله ويشهد عليه أو على وكيله، نصّ عليه.

وعنه: لا يباع مسجدٌ؛ ولكن ينقل بعين آلته إلى مسجد يحتاجها.

ويجوز بيع بعضها وصرف ثمنه في عمارته.

وما فضل من حصر مسجد وزيته عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر وجار فقير.

وقيل: وَمْن بَعُدَ.

ويجوز صرف فاضل مغلّه وأنقاضه وآلاته في حاجة مسجدٍ آخر.

وإن وقف مسجدٌ فيه شجرةٌ فللجار أكل ثمرها، نصّ عليه.

وقيل: مع غناء المسجد عنه، وإلا بيع وصرف في مصالحه.

وإن غرست بعد وقفه قلعت.

وقيل: إن ضيّقت موضع الصلاة.

ص: 794