المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب إرث ذوي الأرحام - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب إرث ذوي الأرحام

‌باب إرث ذوي الأرحام

يورثون بالتنزيل فولد بنات الصلب وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن، وبنات الإخوة لأبوين أو أب وبنات الأعمام لأبوين أو أبٍ وبنات بنيهم وولد الإخوة لأم كآبائهم، وأبو الأمّ والخال والخالة كأمٍّ، وأبو أمِّ أمٍّ وأخوها وأختها وأبو أمِّ أبٍ وأخوها وأختها كهما، وأمّ أبي الجدِّ وأمُّ أبي أمٍّ كابنهما، والعمّ لأمّ والعمّات كأبٍ.

وعنه: كعمّ لأبوين.

وقيل: كلُّ عمّة كأخيها.

وعنه: العمّة لأبوين أو لأبٍ كالجدّ، فالعمةُ لأمٍّ والعمُّ لأمٍ كأمهما، وعمّ الأب لأمٍّ وعماته كجدٍّ.

وقيل: كعمِّ أبٍ لأبوين.

وقيل: كأبي الجد.

قلت: ويحتمل أنهم كأمهاتهم، فهؤلاء ومن أمتَّ بهم أو بنسيب ذي فرضٍ أو تعصيب ومن أمتّ بهم من انفرد منهم أخذ المال، وإلا جعلت حق كل وارثٍ لمن أدلى به. وكل واحدٍ في إرثه وحجبه والحجب به كأقرب وارثٍ إليه أدلى به قَرُب أو بَعُد، فإن سبقه إليه غيره أو إلى وارثٍ آخر واتّحدت الجهة سقط، كبنت ابن ابن ابن عمٍّ وبنت بنت عمّ المال للأولى.

ص: 859

وإن أدلى جماعة بوارثٍ واستوتْ منزلتهم منه بلا سبقٍ كأولاده فحقّه لهم كإرثه، لكن الذكر كأنثى.

وعنه: كأنثَيَيْن إلا ولد الأم.

وعنه: يفضّل الخال على الخالة فقط، فابنٌ وبنتُ أختٍ مع بنت أختٍ أخرى لهذه وحدها حقُّ أمّها وللأوليين حقُّ أمهما.

وإن اختلفت منازلهم منه كإخوة مفترقين أو أخواتٍ مفترقات وكابنه وإخوته مثل أبي أمٍّ وخالٍ وخالةٍ جعلتَه كميّتٍ اقتسموا إرثه، فإن خلف ثلاث خالاتٍ مفترقاتٍ وثلاث عماتٍ مفترقاتٍ فالثلث للخالات أخماسًا والثلثان للعمات أخماسًا، وتصحُّ من خمسة عشر بضرب ثلاثة في خمسة، كأبوين خلف كل واحدٍ ثلاث أخواتٍ مفترقاتٍ.

وإن خلف ثلاث بنات إخوة مفترقين فلبنت الأخ لأمٍّ السدس والباقي لبنت الأخ لأبوين. وإن خلّف ثلاث بنات عمومة مفترقين فالكل لبنت العمّ لأبوين. نصّ عليه. وكذا إن كان معهن بنت عمّةٍ، ولو كان ثَمّ بنت أخٍ لأبوين فالكل لها.

وإن خلف ثلاثة أخوال مفترقين فلذي الأمّ السدس والباقي لذي الأبوين، فإن كان معهم أبو أمٍّ فالكل له.

وإن أدلوا بواسطة متّحدة كأولاد خالٍ أو أبويْ أبي أمٍّ أو متعددة كأولاد خالٍ وخالةٍ جعلت الوارث كميّتٍ ورثه الواسطة ثم الواسطة كميّتٍ ورثه المدلون به وأولادهم من قرب من الوارث وإن بَعُدَ عن الميّت.

وإن اختلفت الجهة نزل كل واحد حتى يلحق بمن يمتُّ به وأخذ سهمه ويلغى السبق إلى الوارث كخالة وبنت عمّ، وإن سقط بعضهم ببعضٍ عملتَ به،

ص: 860

كبنت بنت بنتٍ وبنت أخ لأمٍّ، وبنت بنت بنتِ أخٍ لأبٍ وبنت عمٍّ وأمِّ أبي أمٍّ وخالة أبٍ المال للأوّل.

فصل:

والجهات: الأبوّة والأمومة والبُنوّة.

وقيل: والأخوّة.

وقيل: والعمومة.

وكل البنوة جهة.

وعنه: كل ولد للصلب جهة.

وعنه: كل وارثٍ يدلي به جهة.

ويلزم من أثبت الأخوة والعمومة وكل وارث جهة إسقاط بنت أخٍ أو بنت عمٍّ لأبوين أو أبٍ ببنت عمٍّ لأمٍّ وبنت عمةٍ إن نزلا أبًا.

ولو خلف بنتَ بنتِ بنتٍ وبنتَ بنتِ ابنٍ فالمال لهما أرباعًا وإن كان كل ولدٍ للصلب جهة، وإن كان كلهم جهة فللثانية لسبقها إلى الوارث، ولو كان

ص: 861

معهما بنتُ بنتِ بنتٍ أخرى او مع الأولى أختها فالمال لهما على الأولى، ولبنت بنت الابن على الأخرى، وإذا كان بنت بنتِ بنتٍ وبنتُ بنتِ بنتٍ أخرى وبنتُ بنتِ ابنٍ فالمال للأولين على الأولى، وعلى الثانية بين الأولى والثالثة أرباعًا.

وإذا كان خالة أمٍّ وخالة أب فالمال بالسوية، فإن كان ثَمَّ أمُّ أبي أمٍّ سقطا بها إن كان كلُّ وارثٍ جهة، وإلا سقطتْ لدونهما.

وإن خلفت ابن ابنِ أخٍ أو اختٍ لأمٍ وبنت ابنِ ابن أخٍ لأبٍ فله السدس ولها الباقي، ومن جعل الإخوة جهة قال: المال للبنت فجعل أجنبيين أهل جهةٍ، فإن خلف عمَّةً وابن خال فله الثلث ولها ما بقي، فإن كان ثَم ّخالةُ أمٍّ فلها السدس وما بقي للعمة فقط، وإن كان كل وارث جهة سقطت الخالة دونه.

فصل:

فإن أدلى ذو رحمٍ بقرابتين ورث بهما على الأصح، ومن انتسب إلى إخوة الميّت وإخوانه لأخيه فنسبه إلى الميت كنسبه إليهم، وإخوته وأخواته لأبيه من انتسب إليهم بقرابة الأمّ أجنبي من الميت، وإخوته وأخواته لأمه من انتسب إليهم بقرابة للأب أجنبي من الميت، وكذا من انتسب إلى أعمامه وعمّاته وأخواله وخالاته فالأبوان فيه كالميّت في إخوته وأخواته.

فصل:

يعول في مسائلهم أصل ستة فقط إلى سبعةٍ كخالة وستِّ بناتٍ ستِّ أخواتٍ مفترقاتٍ، أو خالةٍ أو أبي أمٍّ وبنت أخٍ لأمٍّ وثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات.

ص: 862

فإن كان معهم زوج أو زوجة أخذ فرضه بلا حجبٍ ولا عولٍ وما بقي لذوي الرحم بقدر إرثهم لو انفردوا، وكالرد، نصّ عليه.

وقيل: يقسم بينهم كقسمته بين من أدلوا به.

فإن خلفت زوجًا وبنتَ بنتٍ وبنتَ أختٍ فالزوج النصف وما بقي لهما نصفين، وعلى الثاني أثلاثا: لبنت البنت سهمان ولبنت الأخت سهم.

وإن خلف زوجة وبنتَ بنتٍ وبنتَ أخٍ لأبٍ فللزوجة الربع وما بقي لهما نصفين على النَّصِّ، وتصح من ثمانية، وعلى الثاني الباقي على سبعة: لبنت البنت أربعة ولبنت الأخ ثلاثة، وتصح من ثمانية وعشرين.

ص: 863