المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الإقرار بمشارك في الإرث - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

إذا أقرّ كل الورثة _ولو أنه واحد_ بوارث للميت، فوافق، أو كان صغيرًا أو مجنونًا؛ ثبت نسبه وإرثه. وإن أسقط المقر، كأخ يقر بابن.

فإن أقر بعضهم، ولم يشهد منهم او من غيرهم عدلان أنه ولده، أو وُلِد على فراشه، أو أنه أقرّ به؛ لم يثبت نسبه على المذهب، وأخذ ما فضل بيد المقرِّ عن إرثه لو صحَّ نسبه، أو كله إن سقط به.

فإن أقرَّ أحدُ ابنيه بأخ مثله فله ثلث ما بيده، وإن أقرّ بأختٍ فلها خمسه.

وإن أقرّ ابن ابنٍ بعمٍّ لأبٍ أخذ ما بيده.

فاعمل مسألتي الإقرار والإنكار واضرب إحداهما في الأخرى أو في وِفقها، وسهم كل وارث من مسألته في الأخرى أو وفقها؛ فما فضل بيد المقرِّ فللمقر له. فإن لم يفضل شيءٌ لم يأخذ المقر به شيئًا.

وإن خلف خمسة بنين فشهد عدلان منهم بنسب سادس ثبت وله السدس، وإن أقرّ به فاسقان أو عدلان ولم يشهدا لم يثبت نسبه من الأب، وله سدس ما مع المقرين به ويثبت نسبه وإرثه منهما لو ماتا.

ص: 893

وقيل: لا.

ومن أقرّ بأخوين فأكثر لأبٍ بكلامٍ متصلٍ ولا وارث غيره فاتفقا أو اختلفا وهما توأمان؛ ثبت نسبهما. وكذا إن ادعاه كل واحدٍ وكذب بغيره.

وقيل: لا يثبت نسب أحدهما.

وإن اتفقا على واحد ثبت نسبه وللآخر ما فضل بيد من أقرَّ به عن إرثه، وإن أقرّ بأحدهما بعد الآخر فكذب الأول بالثاني ثبت نسب الأول فقط، وله نصف ما بيد المقر وللثاني ما بقي بيده. وكذا إن زادوا وتكاذبوا، ويقف ثبوت نسبه وغيره على التصادق، وإن كذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسبه الثلاثة والمال لهم.

وقيل: يسقط نسب الأول، وللثاني ما بيد المقرِّ.

وإن خلف ابنين وأخوين زيدًا وعمرًا، فأقر زيدٌ بأخوين لأبٍ بكرٍ وبشرٍ، فصدّقه عمرو في بكرٍ؛ ثبت نسبه وله ثلث المال، ولعمروٍ ثلثه، ولزيدٍ ربعه، ولبشرٍ نصف سدسه.

وإن صدَّق بكرٌ ببشرٍ، وبشرٌ ببكرٍ، فلبكرٍ ربع ما بيد زيدٍ وعمروٍ، ولبشرٍ ثلث ما بقي بيد زيدٍ، فتصحُّ من ثمانية.

وقيل: تصح بالعمل الأول من اثني عشر، لزيد ثلاثة، ولعمرو أربعة، ولبكر ثلاثة، وإن كذب ببشر فأربعة، وما بقي لبشر.

وإن خلف أخًا لأب وأخا لأم، فأقرّا بأخ لأبوين؛ ثبت نسبه، وله ما بيد الأخ للأب فقط. وكذا إن أقرّ به وحده.

وقيل: له نصف ما بيده.

ص: 894

وإن أقرّ به الأخ للأم فقط أو بغيره لم يُعطه شيئًا.

وإن أقر وارث بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر سهمه، وإن أقروا كلهم أو شهد بالنكاح اثنان منهم ثبت كل إرثها.

فإن كان بيد مجهول النسب مال فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال: هو أبي ولست أخي؛ لم يقبل إنكاره والمال لهما.

وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك، فقال: لست أخي؛ فالكل للمنكر.

وإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها، فقال: أنا أخوها ولست زوجها؛ فالمال للأخ.

وقيل: لهما.

فصل:

فإن خلفت زوجًا وأختين لأبٍ، فأقرت إحداهما بأخٍ لأبٍ، فاضرب مسألة الإقرار في مسألة الإنكار تبلغ ستة وخمسين، ومن له شيء في مسألة تضرب فيما ضرب فيها، فللزوج أربعة وعشرون، وللمنكر ستة عشر، وللمقرِّ سبعة، وللأخ تسعة. فإن صدقها الزوج فقد ادّعى أربعة وللأخ أربعة عشر، فاقسم التسعة على مدَّعاهما للزوج سهمان وللأخ سبعة.

ومع أختين لأمٍّ تصح من اثنين وسبعين لزوج أربعة وعشرون، ولولد الأم ستة عشر، وللمنكرة ستة عشر، وللمقرّة ثلاثة، يبقى معها ثلاثة عشر للأخ

ص: 895

ستة، يبقى سبعة لا مُدَّعي لها، فتقر بيد المقرّة.

وقيل: هي لبيت المال.

وقيل: للمقرّة والزوج وولد الأم بحسب ما يحتمل أنه لهم.

فإن صدّقها الزوج فقد ادّعى اثني عشر والأخ ستة فاضربها في مسألتهم، ومن له شيء منها في ثمانية عشر، ومن له شيء من ثمانية عشر في ثلاثة عشر.

ص: 896