الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح
إذا شرطتْ في العقد زيادة معلومة في مهرها أو نقدًا معينًا، أو لا يتسرَّى عليها ولا يتزوج عليها، أو لا يخرجها عن دارها أو بلدها، أو طلاق ضرّتها _وصحّ هذا في رواية_ أو لا يفرق بينها وبين ولدها أو أبويها، أو أنها ترضع ولدها، فخالف؛ فلها الفسخ.
فإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو ما أصدقها رجع به، أو أن يقسم لها أقل من ضرّتها، أو أكثر، أو شرط أحدهما ترك الوطء، أو أنه يعزل؛ صحّ العقد فقط، نصّ عليه.
وقيل: يبطل.
وقيل: بشرط ترك الوطء فقط.
وإن شرط فيه خيارًا، أو إن جاء بالمهر وقد كذا وإلا فلا نكاح بينهما؛ بطل الشرط، نص عليه.
وعنه: والعقد
وعنه: يصحان.
وإن قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيتْ أمها، أو إذا جاء غدٌ فطلقها؛ بطلا.
وعنه: يصح العقد دون شرطه.
وقيل: لا يصح تعليقه بشرط يأتي ولا فاسد.
فصل:
لا يصح نكاح شغارٍ: وهو أن يزوج وليّته رجلًا على أن يزوجه وليته فيفعلا ولا مهر سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا.
وقيل: يصح دون شرطه.
فإن سموا مهرًا صح العقد نص عليه.
وقيل: لا.
وقيل: إن قالا: وبضع كل واحدة مهر الأخرى بطل، وإلا صح.
ولا نكاح محلل: وهو أن يشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما. وخُرِّجت صحته دون شرطه.
ولو نواه بلا شرط بطل، نص عليه.
وعنه: يكره، ويصح.
ولو زوَّجها المطلق ثلاثا لبعده بنية أن يهبه أو يبيعه لها ليبطل العقد لم يحل، وفيه احتمال.
ولا أثر لنية من لا فرقة بيده.
ولا يصحُّ نكاح متعة، وهو: ما وُقّت بمدة تعلم أو بإقامته.
وعنه: يكره، ويصح.
وفي فساد الشرط وحده احتمال، ويكره تقليد من يفتي بها.
فصل:
من وجدتْ زوجها مجبوبًا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن أمكن وطؤه به فادّعاه وكذبته قُبل قولها مع يمينها وإلا فلا تختار، وكذا إن ادّعى إمكانه بما بقي.
وقيل: يقبل قوله ما لم يكن بكرًا.
فإن بان عِنّينًا بإقراره أو ببينة به أجِّل سنة منذ حاكمته، فإن وطئ وإلا فلها الفسخ. وقيل: تملكه في الحال.
وإن جحد ولا بيّنة قبل قوله، وفي يمينه وجهان، فإن نكل أجل.
وعنه: يقبل قول البكر. وقيل: والثيب.
وإن أولج الحشفة في الفرج زالت عنّته، فإن قال: وطئتها وقالتْ: أنا بكرٌ وشهد لها امرأة ثقة _في رواية_ أجِّل، فإن ادّعى عودها قُبل قولها مع يمينها، وإن شهدتْ بذهابها لم يؤجل، فإن قالتْ: زالتْ بغير وطئه حلف وإلا فلا.
وإن أجِّل لثيّب فادّعى وطْأها قُبل قولها مع يمينها.
وعنه: قوله، ويحلف كمن ادّعى وطأها ابتداءً أو أنكر العنة.
وعنه: تخلّى معها ويكلف إخراج ما به على شيء، فإن قالت: ليس منيًّا فذاب بالنار، فمني وسقط قولها، وإلا قوله.
ولو رضيت بعنّته قولًا في وقت سقط خيارها أبدًا.
وإن كان وطئ غيرها، أو وطئها في الدبر، أو في نكاحٍ آخر؛ لم تز عنته.
وقيل: بلى، كمن أقرتْ أنه وطئها في هذا النكاح.
وإن علمتها قبل العقد لم يؤجل ولم تُخيّر، وإن علمت بعد الدخول فسكتت فلها الطلب بعدُ، ويؤجّل إذن، وإن أجّل فَجُبَّ فلها الخيار إذن، ولا يطلق عليه حاكم. وعنه: بلى.
فإن اعتزلته المرأة لم يحتسب من المدة، وإن اعتزلها أو سافر حسبتْ عليه. فإن كان خصيًّا: قطعت خصياه، أو مسلولًا: سُلّت بيضتاه، أو مَوجوءًا: رُضَّت بيضتاه؛ فلها الفسخ.
وقيل: لا.
وقيل: إن بقي ذكره أشلّ فكالعنين.
فصل:
فإن وجدها رتقاء، أو قرناء، أو عفلاء بلحمٍ سد الفرج، أو فتقاء قد انخرق ما بين قبلها ودبرها _وقيل: مخرجي البول والمني_؛ فله الفسخ.
وقيل: القرن: عظم في الفرج، والعَفَلُ: رغوة فيه تمنع لذّة الوطء.
فإن كان جنّ أحدهما ولو ساعة، أو تجذّم، أو برص؛ فللآخر الفسخ.
وقيل: إن اتفق الزوجان على أول برصٍ أو جذام ثبت الخيار.
وإن تجاحدا قُبل قول النافي ما لم يشهد به طبيبان مسلمان.
وفي البخر: وهو نتن الفم، وقيل: نتن الفرج يثور بالوطء وجهان، وهما في استطلاق البول أو النجو، أو الناصور، أو الباسور، أو القروح السيّالة في الفرج، أو الاستحاضة، أو كون أحدهما خنثى مشكل جهله الآخر عند العقد، أو وجد أن أحدهما بالآخر عيبًا به مثله، أو حدوثه به بعد العقد.
فإن علمه بعدُ فسكت فله الخيار في الأصحّ ما لم يرض بوطءٍ أو غيره.
ولا يتم فسخ أحدهما بعيب أو شرط إلا بحكم الحاكم، فإن فسخ قبل الدخول والخلوة فلا مهر، وبعد أحدهما يجب المسمّى والعدة كما لو طرأ العيب.
وعنه: مهر المثل.
وقيل: هذا إن فسخ الزوج بشرطٍ أو عيبٍ قد تم.
ويرجع الغارم على غارّه بعيب مقارن من ولي ووكيل وامرأة على الأصح، فإن أنكر ومثله يحهله وحلف برئ، فإن غرّته الزوجة ولم يكن قبض سقط إن رجع به.
ولا يزوج موليّته ولا أمته لذي عيبٍ قهرًا، وإن زوّجه بحرّة مكلفة فلها الفسخ، وإن أرادت نكاح مجنون أو أبرص أو مجذم فله منعها.
وقيل: لا كعنّين ومجبوب.
وإن علمت العيب بعد العقد أو حدث إذن فرضيت لم يلزمها الولي بالفسخ.
فصل:
من نكح امرأة وشرطها مسلمة فبانت كتابيّة فله الفسخ، وإن عكس أو ظنها مسلمة فلم تكن فوجهان.
فإن شرط حرّة فبانت أمة وله نكاحها أو وظنها حرة الأصل فله الفسخ، وإن ظنها عتيقة أو شرط أمة فبانت حرة فلا.
وولد من ظنّها حرّة أو شرطها حرّة يفديه الحر في الحال، والعبد بعد عتقه بما ذكر في الغصب، ويرجعان مع الشرط على الغارِّ، وفي المهر روايتان، وولدها منهما بعدُ عبدٌ، ولمستحقّ الفداء أخذه أوّلًا من الغارِّ، نص عليه.
فإن شرط بكرًا، أو جميلة، أو نسيبة، أو نفي عيبٍ لا يفسخ النكاح كعمًى وشلل فلم يكن؛ فله الفسخ.
وعنه: لا.
وقيل: بلى بشرط النسب فقط.
وإن ظنها بكرًا فلم تكنْ فلا خيار في الأصحّ.
وإن شرطته حرًّا أو ظنّته فبان عبدًا بطل.
وعنه: يصح، ولها الفسخ، فإن فسخت قبل الدخول والخلوة فلا مهر وإلا وجب المسمَّى والعدّة.
وإن شرطته بصفةٍ غير الحريّة فبان أقل لم تخيّر، وفي النسب إن لم يخل بالكفاءة وجهان.
ومن غرّ بحريّة مكاتبة أو من بعضها حرٌّ فكالأمة، ولا مهر للمكاتبة الغارّة في الأصح، وولدها مكاتب يغرم أبوه لغير الغارّة قيمته.
ويجب المعتق بعضها البعض فيسقط، وولدها يغرم أبوه بقدر ما فيه من الرّقّ، وخيار العيب والشرط متراخٍ ما لم ترض في العنّة قولًا، وفي غيره قولًا أو فعلًا مع العمل.
وقيل: بالعيب على الفور.
فصل:
فإن عتقتْ أمةٌ تحت حر فلا خيار لها.
وعنه: بلى كالعبد، وهو متراخٍ ما لم ترض صحبته، فإن لم تختر حتى عتق أو وطئ طوعًا فلا خيار.
فإن ادّعت جهلًا بعتقه أو الفسخ به ومثلها يجهله فلها الفسخ.
وعنه: إن وطئ بطل علمتْ أنه لها أو لا.
ويفسخ بلا حاكم، فإن فسخت بعد الدخول أو الخلوة أو أقامت مطلقًا فكل المهر للسيد، وإن فسختْ قبلهما فلا مهر.
وعنه: يجب نصفه وهو له.
ولو عتقت معتدة رجعيّة فلها الفسخ، فإن شاءت المقام سقط.
وقيل: لا.
وكل زوجة لها الفسخ بعيبٍ أو شرطٍ أو عتقٍ فلا حكم لوليّها فيه بحال، وتخير الصغيرة إذا بلغت والمجنونة إذا عقلت ولا يسقط بسابق وطئهما.
ومن طلقتْ قبل الفسخ وقع.
وقيل: إن فسختْ بعدُ بانَ أنه لم يقع وإلا فقد وقع.
وإن عتق بعض أمةٍ تحت عبدٍ فلها الفسخ، نص عليه.
وعنه: لا، فلو زوج مدبرة لا يملك غيرها تساوي مائة بعبدٍ على مهر مائتين فلها الفسخ قبل الدخول.
وإن عتق الزوجان معًا لم يبطل النكاح على الأصح، ولم يثبت الفسخ.
وقيل: بلى.
وكذا إن عتق نصفهما.
وإن عتق زوج أمةٍ فلا خيار لها.