المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يحرم من النكاح - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب ما يحرم من النكاح

‌باب ما يحرم من النكاح

تحرم أبدًا الأم، وكل جدة وإن علتْ، والبنت وبنتها، وبنت الابن من حلال أو حرام وإن سلفنَ، وكل أخت وبنتها وبنتُ ابنها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سلفنَ، وكلُّ عمّة وخالة وإن علتا، وتباح بنتاهما وبنتُ كل عمّ وخال.

وتحرم زوجة أبيه وكل جدٍّ وزوجة ابنه وإن نزل دون بناتهن وأمهاتهن.

وتحرم أم زوجته وجدتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الأم قبله بطلاقٍ أو فسخٍ أو موتٍ بعد الخلوة أو قبلها أُبِحْنَ.

وعنه: الموت والخلوة كالدخول فيحرمن.

ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرم عليه أمها وإن علت وبنتها وبنات ابنها وبنتها وإن سلفنَ.

وفي طء ميتة وصغيرة لا توطأ وجهان.

وفيمن باشرها دون الفرج أو نظر فرجها أو خلا بها لشهوة روايتان.

ويحرم بوطء الغلام ما يحرم بوطء المرأة، نص عليه.

وقيل: لا يحرم.

ص: 945

ومن حرمت بنسبٍ حرمت برضاعٍ يُذكر.

ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك اليمين إلا أمة كتابيّة.

فصل:

وتحرم إلى أمدٍ أخت زوجته ومعتدّته وبناتهما وعمتهما وخالتهما فقط من نسب أو رضاع، فإن طلقت وفرغت العدة أُبِحنَ.

فإن توجهما في عقد أو عقدين فوقعا معًا بطلا، وإن سبق أحدهما أو وقع في عدّة الأخرى وهي رجعيّة أو بائن بطل نكاح الثانية، وإن جهل السابق بطلا ويتزوّج من شاء.

وعنه: يقرع بينهما.

فصل:

ومن اشترى أخت زوجته أو عمتها أو خالتها صحّ ولم يطأ إحداهنّ حتى يطلق الزوجة وتقضي عدتها، أو تخرج المشتراة عن ملكه أو يزوّجها، فإن وطئ بالملك فكوطء أختين بالملك. وإن ملك أمة وأختها أو عمتها أو خالتها بعقد صح، وحرم وطء إحداهنّ حتى تخرج الأخرى عن ملكه، أو يزوجها.

ص: 946

وعنه: يكره.

وقيل: يباح.

ولا يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى بنكاح أو بيع ونحوه، ويعلم عدم حملها بالاستبراء، فإن كاتبها كفى.

وقيل: لا.

فإن وطئ ثم عادت الأولى إليه تركهما حتى تحرم إحداهما، نصّ عليه.

وعنه: يكره الوطء.

وقيل: له وطء الباقية فقط.

ولو عادت قبل وطء الباقية تركهما حتى تحرم إحداهما.

وقيل: يطأ من يشاء.

وقيل: تباح الراجعة فقط.

وإن بدأ فوطئ واحدة بعد أخرى تركهما حتى تحرم إحداهما.

وقيل: تحرم الثانية فقط.

فإن استرأها فله وطء الأولى.

ولا يصحُّ نكاح أخت سُرّيَّته، وعنه: يصح، ولا يطأ حتى تحرم الأمة ويستبرئها.

وعنه: تحرمان معًا حتى تحرم إحداهما.

ومن حرتْ سريته فله نكاح أختها فإن رجعت إليه حرم إحداهما قبل وطء الأخرى.

وعنه: تباح المزوجة فقط بعد استبراء الأمة والعمة والخالة، كالأخت.

ولم أعتق سريته نكاح أختها في مدة الاستبراء على الأقيس، أو أربع غيرها، ولا يطأ قبل فراغه.

ص: 947

ومن ملك أمًّا وبنتًا فله وطء واحدة وبه تحرم الأخرى أبدًا.

وقيل: لا يطأ حتى تحرم إحداهما.

وله الجمع بين بنت رجل ومن كانت زوجة أبيها أو أمّ زوجته هذه.

وتحرم المعتدة من غيره والمستبرأة والزانية حتى تتوب بأن تُدعى فتمتنع وتقضي عدتها.

وعنه: ويتوب الزاني إن شاء أن ينكحها بأن تدعوه.

وقيل: توبتها الندم.

فصل:

من اشتبهت أخته بتسع نسوة فأقل أجانب حرم عليه كلهن قبل التبيين، وكذا إن اشتبهت بعشر.

وقيل: يتحرى وينكح إحداهم.

وإن اشتبهت بنساء مصرٍ فله نكاح إحداهن، وفي وجوب التحري وجهان.

فصل:

ولا ينكح كافرٌ مسلمةً، ولا مسلمٌ كافرةً غير كتابية، ولا من أحد أبويها غير كتابي، ولا بنتها، ولا يتسرَّى بهنّ ما لم يسلمن.

وعنه: من أحد أبويها كتابيٌّ تحل إن اختارت دينه.

ص: 948

وتباح له حرة كتابية.

وقيل: غير حربية.

وفي نكاح الأمة ولو لعبد روايتان.

ولا ينكح مجوسي كتابية نص عليه. وقيل: بلى.

وفي عكسها وجهان.

فصل:

ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة نص عليه، ويعجز عن طول حرة وثمن أمة، فإن لم تعفه أمة فله نكاح أربع، ومن لم تعفه حرة طول أخرى نكح أمة.

وعنه: لا ينكح فوق أمة ولا أمة على حرة.

فإن نكح أمة بشرطه ثم حرة أو أيسر بطل نكاح الأمة. وعنه: لا، وإن أمن العنت لم يبطل.

ولا ينكح عبد أمة على حرة.

وعنه: بلى.

فإن تزوجهما حر في عقد بطل نكاح الأمة، وفي الحرة روايتان.

ص: 949

وإن تزوجهما عبد في عقدٍ صح نكاح الأمة، وكذا الحرة إن صح نكاحها.

وقيل: إن صح نكاح الأمة على حرّة صح لهما فيهما، وإن بطل فسد نكاح الأمة.

وقيل: والحرة.

وإن جمعهما بعقدٍ حرٌّ يجد الطول أو يأمن العنت فسد نكاح الأمة.

وعنه: والحرة.

والحر الكتابي كالمسلم في نكاح الأمة.

ولا يتزوّج سيدٌ أمته ولا عبدٌ سيدته ولا أبٌ حرٌّ أمة ولده ولا أمٌّ حرةٌ عبد ولدها وللابن في الأصح نكاح أمة أبيه.

وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبة الزوج الآخر بطل نكاحهما.

وعنه: لا يبطل شراء الولد.

فصل:

من جمع محلّلةً ومحرّمة منفردتين في عقدٍ فسد نكاح المحرمة.

وعنه: والمحللة.

وإن نكح أمًا وبنتًا في عقد بطل نكاح الأم.

وقيل: والبنت.

ولو نكح خمسًا في عقد بطل.

ولا تزوج من نكاحها فاسد قبل طلاق أو فسخ فإن أبى الزوج فسخه الحاكم.

ص: 950

ولا يجمع حرٌّ فوق أربع نسوة ولا عبد فوق ثنتين، ولمن نصفه فأقل غير حرٍّ أن يجمع ثلاثا، نص عليه.

وقيل: ثنتين

ومن طلق واحدة في نهاية جمعه لم ينكح بدلها ولا أختها قبل فراغ عدّتها، فإن قال: أخبرتني بفراغها فكذبته فله في الأصح نكاح بدلها وأختها، ولا تسقط السكنى والنفقة.

ومن وطئها بشبهة أو زنًا لم ينكح أختها في العدة ولم يطأها إن كانت زوجته، نص عليه.

وفي وطء أربع زوجات غيرها وابتداء نكاحهن وجهان.

ويحرم نكاح المعتدة لوطء شبهة حتى تفرغ.

وعنه: تباح للواطئ إن لم يلزمها عدة لغيره، وفروعه تُذكر.

فصل:

ولا يصح نكاح خُنثى مشكل قد تبين أمره، نص عليه.

وقيل: إن قال: أنا ذكر لم ينكح إلا أنثى، وإن قال: أنا أنثى لم ينكح إلا ذكرًا، فلو رجع قبل نكاحه أبيح له الصنف الآخر إن عاد إليه.

ص: 951

وقيل: يحرم نكاح الصنفين.

وإن نكح أنثى ثم قال: أنا أنثى بطل نكاحه، وعكسه بعكسه.

وقيل: لا يقبل قوله مطلقًا بضدِّ ما أخبر أولًا.

وفي نكاحه لما يأتي الوجهان.

ص: 952