المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الهبة وهي تمليك ماله في حياته لغيره تبرعًا مجانًا. ويستحب لله - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب الهبة وهي تمليك ماله في حياته لغيره تبرعًا مجانًا. ويستحب لله

‌باب الهبة

وهي تمليك ماله في حياته لغيره تبرعًا مجانًا.

ويستحب لله ولصلة الرحم لا مباهاة ورياء.

ولا يصحّ إلا من تام الملك جائز الأمر والتبرع، وفي مال معلوم يباح نفعه، ويصح بيعه مفرزًا كان أو مشاعًا، وإن تعذّرت قسمته.

وفي أم الولد والكلب المعلّم وجهان.

ولا يصح هبة مجهول يمكن علمه، ولا ما يعجز عنه، ولا ما لم يتم ملكه له كقفيز برٍّ مبهمٍ اشتراه ووهبه قبل قبضه، ولا توقيتها، ولا تعليقها بشرطٍ يأتي.

وتنعقد بالإيجاب والقبول عرفًا.

وقيل: والمعاطاة.

وتلزم وتملك بالقبض.

وعنه: مع إذن الواهب.

والزيادة قبل القبض للمتّهب.

وعنه: أن المعيّن كثوبٍ وعبدٍ ودارٍ ونحو ذلك غير مكيلٍ وموزونٍ يلزم ويملك بلا قبض.

وإن وهبه شيئًا بيده فلا قبض حتى يأذن، ثم يمضي زمن يمكن قبضه فيه.

ص: 795

وعنه: يعتبر مضيّ الزمن دون إذنه.

وقيل: تلزم العقد.

وإن مات الواهب قبل قبض بعضه فوارثه كهو في الإذن والفسخ.

وقيل: يبطل كموت المتّهب.

ويقبل ويقبض للطفل والمجنون والسفيه وليُّهم.

وقيل: وغيره ممن يقوم بمصلحتهم إذا عدم الولي والحاكم.

وللأب أن يقبل ويقبض من نفسه لموليّه، فيقول: وهبت هذا لابني وقبضته له، إن احتاج قبضًا ولا يحتاج قبولًا.

وقيل: بلى.

وإن وهبه وليّ غيره فلا يتولّى طرفي العقد.

وقيل: بلى.

والهبة المطلقة لا تقتضي مطلقًا ثوابًا، فإن أثيب الواهب فهبةٌ لا يردّ أحدهما بعيبٍ.

وإن استحق ما بيده لم يرجع بشيءٍ.

ويصح شرطه معلومًا فيكون بيعًا على الأصح.

فإن شرطه مجهولًا صحّت في الأصح فيرضيه -وقيل: بقيمتها- فإن أبى رجع الواهب، فإن تلفت غرم المتهب قيمتها يوم التلف.

فإن قال: وهبتك هذه الدار سنةً أو على أن لا تبيع ولا تهب؛ بطلت.

وإن قال: أعمرتك أو أرقبتك، أو هي لك رُقبى أو

ص: 796

عُمرى، أو عمرك أو حياتك، فقبل؛ فهي له ولورثته بعده، فإن عدموا فلبيت المال دون ربها، نصّ عليه.

فإن قال: فإذا متُّ فهي لي أو لورثتي، أو هي لآخرنا موتًا؛ صحّ العقد بشرطه.

وعنه: دونه.

وعنه: يبطلان.

ولا يصح إعمار منفعة ولا إرقابها، فإن قال: سكناها لك عمرك؛ فله أن (يرجع) متى شاء.

ويصح إعمار المنقول وإرقابه.

فصل:

يجب التعديل في عطية ورثته نسبًا بقدر إرثهم.

وقيل: من ولده.

فإن فضَّل في صحته أحدهم، أو خصّه بشيءٍ رجع أو أعطى غيره حصته.

وقيل: حتى في مرض موته.

ص: 797

فإن مات قبله لم يرجع الباقون على الأصح.

وكذا إن حدث له ولدٌ بعد موته.

وقيل: له أن يفضّل ذا الدين والعلم والحاجة بعيلةٍ وغيرها.

ولا يرجع واهبٌ وإن لم يُثَبْ.

وعنه: إلا الأب.

وقيل: والأم.

وعنه: إن تعلّق به رغبةٌ بأن يداين الولد أو يزوّج وإلا رجع.

وإن رهنه، أو كاتبه ومنع بيع المكاتب، أو حجر عليه لفلسٍ فزالوا؛ رجع، وإلا فلا.

وقيل: يرجع على المفلس فقط.

وما أخذه الابن من دين الكتابة لم يأخذه منه أبوه، ويأخذ ما يؤديه وقت رجوعه وبعده، فإن عجز عاد إليه.

وإن دبّره وجاز بيعه رجع أبوه، وإلا فلا.

ويرجع فيما زوّجه أو أجّره.

ولا يبطل رجوعه عقدًا لازمًا.

فإن تصرف ببيعٍ أو هبةٍ قبل قبضه وتملّكه بقولٍ أو نيةٍ لم ينفذ، وفي كونه رجوعًا وجهان.

وليس الوطء فقط رجوعًا.

ص: 798

وترجع المرأة فيما وهبت زوجها بمسألته على الأصح، وإن تبرعت فلا.

وعنه: يردّ الصداق رضيت أو كرهت.

وفي منع الزيادة المتصلة من رجوع الواهب روايتان.

ولا يمنعه نقصٌ ولا زيادة منفصلةٌ وتؤخذ معه.

وعنه: لا، كولد الأمة منه.

فإن جنى الموهوب فرجع فيه ضمن الأرش، وإن جُني عليه فرجع فالأرش للابن.

ولا يغرم المتهب نقص الموهوب ولا قيمته إن تلف، وله الرجوع في الناقص صورةً أو معنىً.

وإن وهب الوالد لولده لم يرجع عليه جدّه -فيه احتمال- وإن رجع الأب رجع الجدّ عليه.

وإن باعه الأب ثم عاد عليه إليه بعقد أو إرث لم يرجع أبوه، وإن عاد بعيب أو إقالة أو فلس المشتري فوجهان.

وإن ورثه عن أبيه لم يرجع عليه جدّه.

وله أن يتملّك من مال ولده مالم يضرّه -وقيل: ما لا يجحفه- مع صغره وكبره، وجهله وعلمه، وسخطه وحاجة الأب وغناه.

وقيل: بشرطٍ أن لا يعطيه لولدٍ آخر.

ص: 799

ولا يطلب أباه بما انتفع به من ماله -وقيل: أو أتلفه- ولا مهر أمته وقيمتها وقيمة ولدها منه، ولا ما ثبت له في ذمته في الأصح بقرض وإرث وبيع وجناية وإتلاف. فإن قضاه في مرضه أو وصّى بقضائه فمن كل ماله، وإلا سقط، نص عليه.

وقيل: يؤخذ من تركته.

وله طلبه بعين له بيده، ويطلب بقية أقاربه بكل ذلك.

وهل لورثة الولد أن يطلبوا أباه بعد موته بماله في ذمّته؟

قلت: يحتمل وجهين.

والهدية والصدقة نوعا هبة.

وقيل: يكفي الفعل قبولًا.

وقيل: وإيجابًا.

ولا يعتبر لهما إذن في القبض، ولا مضيّ زمنٍ يتأتى فيه.

ولا رجوع لأحد في صدقة وهدية.

وقيل: إلا الأب.

ص: 800