المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب ما يختلف به عدد الطلاق - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

إذا قال لمن دخل بها: أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، أنت طالقٌ ثلاثًا، طلقت ثلاثًا.

وإن قصد إفهامها أو توكيد الأولى طلقت بها كمن لم يدخل بها، وإن وكد الثانية بالثالثة طلقت طلقتين، وإن وكد بها الأولى وقع الثلاث، وكذا إن قال: طالقٌ، طالقٌ، طالقٌ وقصد التوكيد، وكذا لو كان قبل الأخيرة أنت.

والواو للجمعٍ فلو قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ طلقتا ثلاثًا معاً، وإن أكد الثانية بالأخيرة فثنتين.

وعنه: للترتيب. فتطلق من لم يدخل بها طلقةٌ.

وإن قال: أنت طالقٌ فطالقٌ، أو ثم طالقٌ أو بل طالقٌ، أو طالقٌ طلقةً فطلقةً، أو بل طلقةً، أو بل طلقتين، أو بعد طلقةٍ، أو بعدها طلقةٍ، أو قبل طلقةٍ، أو قبلها طلقةٌ؛ طلقت طلقتين، وإن لم يدخل به طلقت طلقةً فقط.

وقيل في بل طلقتين: تطلق من دخل بها ثلاثًا، وفي بل طلقةٌ وبل طالقٌ طلقةٌ، وفي قبل وقبلها طلقةٌ، أو بعد وبعدها طلقةٌ: تطلق من لم يدخل بها طلقتين.

وقيل: يقع بمن دخل بها طلقةٌ في قبل طلقةٍ وقبلها، وبعد طلقةٍ وبعده.

ولو قال: طلقة معها طلقة، أو مع طلقة، أو تحت طلقة، أو تحتها طلقة، أو فوق طلقة، أو فوقها طلقة؛ طلقت طلقتين معًا وإن لم يدخل بها.

وإن قال لمن دخل بها: أنت طالقٌ طلقةً قبلها طلقةٌ وبعدها طلقةٌ طلقت ثلاثًا في الأصح، فإن قال: أردت قبلها في نكاحٍ سبق مني أو من غيري دين، وفي الحكم أوجه، الثالث: إن كان وجد ذلك قبل وإلا رد.

ص: 1018

والمعلق في ذلك كالمنجز تقدم الشرط أو تأخر فلو قال لمن يدخل بها: إن قمت فأنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ طلقت ثلاثًا معًا على الأشهر، كمن دخل بها، وقد سبق، وكذا إن أخر الشرط أو كرره بلا واوٍ، وإن قال: فأنت طالقٌ فطالق أو ثم طالق ثم طالق فقامت طلقت طلقةً، ومن دخل بها ثلاثًا.

وقيل: مع ثم يقع بمن لم يدخل بها الثانية في الحال، والأولى بالقيام، وتلغو الثالثة.

وقيل: لا يقع إلا طلقةٌ إذا قامت، وإن كان دخل بها طلقت ثلاثًا.

وقيل: تقع بها الثانية والثالثة في الحال والأولى إذا قامت. ولو أخر الشرط بانت غير المدخول بها بالأولى ولغا الباقي.

وقيل: وإن قامت طلقت طلقةً وإلا فلا.

فصل:

فإن قال: أنت طالق طلقةً، بل ضرتك، أو هذه ثلاثًا: طلقت طلقة والضرة ثلاثًا. وإن قال: أنت طالقٌ هكذا، وأشار بأصابع ثلاث طلقت ثلاثًا، وإن قال: أردت بعدد المقبوضتين قبل، وإن أشار بالكل فطلقةٌ.

وإن قال: أنت طالق ونوى ثلاثًا وقع.

وعنه: بل طلقة. فعلى الأولى إن قال: أنت طالق طلقةً ونوى ثلاثًا طلقت طلقة (ق/83/أ). وقيل: ثلاثًا.

ص: 1019

وإن قال: أنت طالق من واحدةٍ إلى ثلاث طلقت طلقتين.

وعنه: ثلاثًا.

فإن قال: طلقةٌ في طلقتين ولم ينو شيئًا طلقت طلقتين.

وقيل: طلقةٌ.

وقيل: تقع بالحاسب طلقتان، وبغيره طلقةٌ.

وقيل: ثلاث كمن نوى بالجمع.

وإن نوى طلقةً فقط أو موجب الحساب، لزم ما نوى.

وقيل: إن جهل الحساب فطلقة.

وإن قال: أنت طالق مثل ما طلق زيد زوجته وجهل عدده طلقت طلقة.

وقيل: بعدد ما طلق زيدٌ.

وإن قال لثلاث نسوةٍ: هذه أو هذه وهذه طالقٌ طلقت الثالثة مع إحدى الأوليين، وتخرج بقرعة.

وقيل: يقرع بين الأولى والأخريين معًا، فيعمل بذلك.

فصل:

فإن قال: أنت طالق نصف أو ربع طلقة، أو نصفي طلقة، أو نصف طلقتين؛ طلقت طلقةً.

وإن قال: نصفي طلقتين؛ طلقت طلقتين.

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثًا، نص عليه.

وقيل: اثنتين.

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة طلقت اثنتين.

ص: 1020

وقيل: طلقةً. وكذا في خمسة أرباع طلقة وأربعة أثلاثها.

وإن قال: نصف طلقة ثلث طلقة، سدس طلقة أو نصف وثلث وسدس طلقة، أو نصفا وثلثا سدسا أو نصف طلقة وثلثها وسدسها؛ طلقت طلقةً، وكذا كلما لا يعبر جمعه طلقة ولم يكرر لفظها مع الواو.

قلت: وإن عبرها طلقت طلقتين، ويحتمل أن تطلق طلقة.

وإن قال: نصف طلقةٍ وثلث طلقةٍ وسدس طلقةٍ طلقت ثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق اليوم غدًا طلقت اليوم طلقةً، فإن نوى طالق اليوم وطالق غدًا أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدًا طلقت طلقتين، وإن نوى نصفها اليوم وباقيها غدًا، طلقة طلقةً.

وقيل: طلقتين.

فصل:

فإن قال لأربع نسوة: أوقعت بينكن أو عليكن طلقةً أو اثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، طلقت كل واحدة طلقة.

وعنه: إن وقع اثنتين وقع اثنتان، وإن أوقع ثلاثًا أو أربعًا فثلاث.

فإن أوقع خمسًا إلى ثمانٍ فعلى الأول تقع بكل واحدةٍ طلقتان، وعلى الثانية ثلاث كمن أوقع تسعًا فأزيد.

وإن أوقع طلقة وطلقة وطلقة، أو سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة؛ وقع بكل واحدة ثلاثٌ على الروايتين.

وقيل في الصحاح: تقع بها واحدةٌ على الأولى فقط.

وإن قال لثلاث: أوقعت بينكن طلقة، ثم قال لرابعة شركتك معهن، ولم ينو؛ لم تطلق، وإن نوى ولم يخطر له كيفية الشريك طلقت طلقةً.

ص: 1021

وقيل: اثنتين.

وإن قال: زوجته طالق، وتحته أربع، ولم ينو إحداهن؛ طلقن طلقةً طلقة.

فصل:

فإن قال: أنت طالق كألف، أو عدد الحصى، أو الرمل، أو التراب، أو الريح، أو الماء، أو القطر، أو كل الطلاق، أو أكثره، أو جميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو يا مائة طالق؛ طلقت ثلاثًا ولو نوى واحدةً.

وإن قال: ملء الدنيا، أو أطول الطلاق، أو أعرضه، أو أشده، أو أغلظه، أو مثل الجبل، أو كعظمه، أو أكمله، أو أتمه، فطلقةٌ رجعية إلا أن ينوي أكثر، وإن قال أقصاه فوجهان.

فصل:

فإن طلق جزءها معينًا أو مشاعًا أو مبهمًا طلقت.

وإن قال: يدك طالق ولا يد لها، أو قال: إن قمت فيمينك طالق، فقامت بعد قطعها؛ فوجهان.

وإن قال: شعرك أو سنك أو ظفرك طالق لم يقع، نص عليه.

وقيل: بلى.

وفي روحك ودمك وجهان.

وإن قال: ريقك أو دمعك أو عرقك أو حملك طالقٌ لم يقع.

ص: 1022