الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب العدد
تلزم العدة كل من فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه وقدرته على وطئها، ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعا، أو وطئها، أو مات عنها حتى في نكاح فاسد فيه خلاف، نص عليه.
وقيل: لا عدة فيه بموت ولا خلوة إلا مع وطء فتجب عدة وطء بالشبهة. ومن نكاحها باطل وفاقا لا تعتد للوفاة.
ومن فارقها حي قبل وطء وخلوة أو بعدهما، وهو ممن لا يولد لمثله؛ فلا عدة.
فإن تحملت ماء رجل، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوة؛ فوجهان.
فصل:
وعدة الحامل من حرة وأمة وأم ولد ومتوفى عنها: بوضع حمل كامل تصور فيه خلق إنسان يلحقه حتى عقيب الموت، فإن قال القوابل: إنه مبدأ خلق آدمي؛ فروايتان. ومن ولدت زوجته من لا يلحقه لم تنقض به العدة.
وعنه: بلى، حتى من صبي وزان.
وعنه: تنقضي للوفاة من غير طفل إذ يمكن أن يستلحقوه.
وأكثر مدة الحمل سنتان.
وعنه: أربع.
وأقلها نصف سنة، وغالبها تسعة أشهر، وأقل ما يبين فيه الولد أحد وثمانون يوما، ويصور بعد ثلث سنة.
فصل:
عدة الوفاة من حر وعبد قبل الدخول وبعده، للحرة بلا حمل أربعة أشهر وعشر، والأمة نصفها.
فإن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات.
وعنه: تعتد أطولهما.
وإن مات بعد عدة طلاق لم يلزمها عدة وفاة.
وعنه: بلى إن كان طلق في المرض، وقلنا: ترثه.
وكذا من أبانها في مرضه قبل الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات. فإن مات في العدة اعتدت للوفاة فقط.
وعنه: للطلاق فقط.
وعنه: أطولهما.
ومن لا ترث كأمة وذمية ومن جاءت البينونة منها فعليها عدة طلاق فقط. (ق/94 - أ) ومن أبانها في الصحة ثم مات أتمت عدة طلاق.
وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو معينة، فنسيها، ثم مات؛ اعتدت كل واحدة الأطول من عدة وفاة أو طلاق.
ومن مات عنها فارتابت بأمارة حمل كحركة ونتوء بطن ورفع حيض لم تزل في عدة حتى تزول الريبة، ولا يصح نكاحها قبل زوالها، ويصح إن ظهرت الريبة بعد شهور العدة التزويج، فإن ولدت قبل نصف سنة منذ العقد فباطل، وإن ولدت لأكثر أو زالت الريبة فلا، وإن حدثت بعد العدة قبل النكاح فوجهان.
فصل:
من فارق فيي الحياة حائلا فعدتها إن كانت حرة أو بعضها ثلاثة قروء، وإلا قراءان. والأقراء: الحيض. فإن طلق في حيض لم يعتد به، وإذا انقطع دم الحيضة الأخيرة فلا نفقة، ولا إرث، ولا يصح طلاق ولا لعان ولا إيلاء، وفي صحة نكاحها روايتان.
وعنه: الأقراء الأطهار، فلو طلق فيه فباقيه قرء.
فإن شرعت حرة في حيضة ثالثة وأمة في ثانية تمت عدتهما، وإن طلقت في نفاس اعتدت بعده.
ومن فارقها حيا ولم تحض لصغر أو إياس اعتدت ثلاثة أشهر، والأمة وأم
الولد شهرين.
وعنه: ثلاثة.
وعنه: شهرا ونصفا.
ومن بعضها حر بالحساب.
وقيل: ثلاثة أشهر.
وإن اعتدت صغيرة ونحوها بالشهور ثم حاضت فيها ابتدأت عدة الأقراء، فإن قيل: الطهر قرء ففيما قبل الحيض وجهان.
ومن أيست في عدة الأقراء ابتدأت عدة آيسة، وهي بنت خمسين على الأظهر.
وإن عتقت أمة بائن معتدة أتمت عدة أمة، والرجعية تتم عدة حرة.
ومن ارتفع حيضها بلا سبب تعلمه قعدت تسعة أشهر منذ انقطع ثم اعتدت بالشهور.
وقيل: تقعد للحمل أكثر مدته ثم تعتد للإياس، فإن حاضت بعدها لم تنتقض به العدة.
وقيل: بلى ما لم تتزوج.
ون حاضت في السنة أو بعدها ولم تنكح اعتدت بالأقراء، وإن حاضت وقد نكحت فلا، والنكاح باق.
وعدة من بلغت ولم تر دم الحيض أو نفاس، والحرة الناسية لوقتها: ثلاثة أشهر- وعنه: سنة- والأمة أحد عشر شهرا، أو ثلاثة، أو شهران، أو شهر نصف.
فإن علمت أن لها حيضة في كل شهر أو شهرين أو أربعين يوما ونحوه نسيت وقتها فعدتها ثلاثة أمثال ذلك، نص عليه.
وتبني ذات التمييز والعادة عليهما.
وإن عرفت ما رفعه من مرض ورضاع وغيرهما قعدت معتدة حتى تعتد بحيض أو تبلغ سن آيسة فتعتد بالشهور.
ومن وطئت بشبهة أو زنى أو بعقد فاسد تعتد كمطلقة.
وعنه: تستبرئ الزانية بحيضة كأمة غير مزوجة.
وعنه: بثلاث.
ومن وطئت زوجته أو سريته بشبهة أو زنى حرمت عليه حتى تعتد، وفيما دون الفرج وجهان.
فصل:
من مات زوجها الغائب أو طلق فعدتها منذ الفرقة وإن لم تحد.
وعنه: هذا إن ثبتا ببينة أو كانت عدتها بوضع حمل وإلا فمنذ علمت.
وإن غاب وعلم خبره بقيت الزوجية مع النفقة وعدم الإضرار بترك الوطء الواجب، وغن جهل بغيبة ظاهرها السلامة ولم يثبت موته بقيت ما رأى الحاكم ثم اعتدت للموت.
وعنه: إن تم عمره تسعين سنة.
وقيل: مائة وعشرين، قسم ماله ثم اعتدت. وكذا الأسير.
وإن كان ظاهرها الهلاك وقفت أربع سنين منذ تلف ثم اعتدت للوفاة.
وعنه: حتى تعلم خبره، فتقف ما رأى الحاكم. وعلى الأولى تضرب المدة المقدرة ويفرق بعدها بينهما ثم تعتد للموت.
وعنه: لا حاجة إليه فيهما.
وعنه: يقسم ماله ثم تعتد.
فإن فرق نفذ حكمه ظاهرا فقط، فلو طلق الزوج أو ظاهر صح. وخرج أن ينفذ باطنا فيبطل نكاحه وطلاقه.
فإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فهي الأول، نص عليه. وبعده له أخذها زوجة، ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، أو تركها معه وأخذ مهرها منه.
وهل هو م أمهرها هو أو الأول؟ على روايتين.
وفي رجوع الثاني عليها به روايتان.
وقيل: إن نفدت الفرقة باطنا فهي للثاني مطلقا وإن لم تنفد باطنا فهي للأول مطلقا، ووطء الثاني بشبهة تعتد له.
وعدة الموطوءة بشبهة منذ وطئت لا منذ الفرقة.
فصل:
من وطئ معتدة بائنا بعقد فاسد أو شبهة غيره فرق بينهما، وأتمت عدة الأول، واعتدت للآخر، وتحل له بعقد بعد فراغ العدتين.
وقيل: إن لحقه حملها فبعد فراغ عدة الأول، وإلا فلا.
وعنه: تحرم عليه أبدا.
وقيل: (ق/94 - ب) في النكاح الفاسد.
ومنذ وطئ لا تحسب من عدة الأول.
وقيل: بلى.
وإن ولدت من أحدهما عينا لحقه وانقضت به عدتها منه، وإن أمكن أنه منهما أرى القافلة فبأيهما ألحقته لحق وانقضت به عدتها منه واعتدت للآخر، وإن ألحقته بهما لحق وانقضت به عدتهما.
وإن وطئ اثنان حرة بشبهة لزمتها عدتان، ومن وطئت زوجته بشبهة ثم طلقها اعتدت له ثم للشبهة.
وقيل: تتم للشبهة منذ وطئت، ولو بعقد، ثم تعتد له، وله الرجعة إذن.
وقيل: وقبل عدته.
فإن حملت من أحدهما قدمت عدته، وغن حملت من الزوج ففي جواز وطئه احتمالان. وإن حملت من الشبهة حرم.
وإن وطئت الرجعية بشبهة أو زنى فلزوجها الرجعة في عدته دون عدة الوطء، فإن فرغت لم يعقد عليها حتى تنقضي عدة الوطء.
ومن طلق رجعية أو فسخ نكاحها في عدتها لخيار عتق أو غيره أتمتها، وإن راجع ثم طلق استأنف عدة كمن فسخت بعد الرجعة بعتق أو غيره.
وعنه: إن لم يطأ بعد الرجعة ثبت.
وإن نكح بائنا منه في عدتها ثم طلق وقد وطئ استأنفت عدة، وقبله تتمها.
وعنه: تستأنف.
ومن أبانها ثم وطأها بشبهة في عدتها ابتدأت عدة وسقطت الأولى. وإن زنى بها فيها أتمتها فيها واعتدت للزنى.
وإن أبان حاملا أو حملت بوطئه بعد؛ كفى وضعه.
فصل:
يجب للرجعية والبائن بفسخ أو طلاق مع الحمل النفقة طعاما وكسوة والسكنى كزوجة، ولا يجب ذلك لبائن حائل.
وعنه: تجب السكنى.
فإن ادعت حملا، ولا أمارة؛ لم تعط شيئا.
وقيل: بلى، ثلاثة أشهر.
وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساء، فإن مضى ثلاثة أشهر ولم يظهر قطعها.
وفي رجوعه بما أنفق روايتان. وكذا إن ظنها حاملا فأنفق فبانت حائلا.
فإن ظنها حائلا فلم ينفق فبانت حاملا قضى ما مضى. وإذا بان حملها دفعها، إليها يوما فيوما حتى تضيع، نص عليه.
وقيل: لا يلزمه الدفع قبل الوضع، ومعه يدفع نفقة مدته.
والنفقة لها لأجل الحمل، فتجب مع رق أحد الزوجين فتلزم الحر للأمة وسيد العبد لحرة أو أمة، وفي ذمة الزوج الغائب، ويلزم المعسر، ولا يلزم غير الزوج من أقارب الحمل.
ولا يجب لناشز أو حامل من وطء عقد فاسد أو شبهة غيره أو ملك يمين.
وعنه: تجب للحمل، فتجب لهؤلاء الأربع.
وتسقط مع رق أحد الزوجين فينفق على أمته الحامل تحت حر أو عبد.
وإن حملت حرة من بعد فعليها نفقتها وتسقط بمضي الزمن وإعسار الزوج.
وتلزم كل قريب تلزمه نفقته للحمل لو ولد.
ولا نفقة ولا سكنى لمن مات زوجها.
وعنه: تجبان في التركة مع الحمل.
وعنه: من نصيبها سواء أوجبت لها أو له.
ولزوجة المفقود النفقة في ماله مدة انتظاره، والمدة التي ضربها الحاكم، ومدة عدة الوفاة منه قبل تيقن موته.
ومن خالعت زوجها وأبرأته من حملها فلا نفقة لها، ولا للولد حتى تقطمه.
فإن وطئت مزوجة بشبهة مكرهة أو نائمة فحملت فلها النفقة على زوجها مع نفقة الحمل على الواطئ في وجه.
وإن ظنت الواطئ زوجها فلا تلزم الزوج.
ولا نفقة ولا سكنى لزانية بحال، ولا لمن نكاحها باطل وفاقا كعقده في عدة.
وللبائن أن تعتد حيث شاءت، نص عليه. ولا تبيت في غيره، ولا تفارق البلد على الأصح فيهما، وله أن يمنعها ويسكنها حيث شاء إن صلح لها تحصينا لفراشه، وإن لم يلزمه سكناها كالمستبرأة لعتق والمعتدة لشبهة أو عقد فاسد.
وعنه: أنها كالمتوفى عنها.
ومن لزمته السكنى أجبر عليه حيث شاء.
ولا يدخل على بائن خالية، ومع أجنبية فيه وجهان. ويجوز مع محرم أحدهما، وزوجته، أو جاريته.
فصل::
تجب عدة الموت حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا فبقربه.
ولها الخروج لحاجة نهارا، وكذا ليلا في الأشهر، فإن خالفت أثمت وتمت عدتها بمضي الزمن كالصغير.
وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد آخر فمات قبل فراق البناء والبيوت رجعت فاعتدت في منزله، وإن مات وقد فارقتها مضت واعتدت حيث قصدا- وقيل: تخير- وإن كانا لغير نقلة فمات وهي قريبة رجعت فاعتدت في منزله، وإن مات وهي بمسافة قصر خيرت.
وتلازم الرجعية المنزل، كالمتوفي عنها، نص عليه.
وقيل: هي كالزوجة.
فإن خرجت (ق/95 - أ) أو تحولت بإذنه جاز.
وسفر الحج ذكر.
فصل:
لا إحداد إلا في عدة وفاة من زوج ولو أنه ذمي.
وعنه: ويلزم الحرة البائن فقط من عقد صحيح.
وهو: ترك الزينة وما يقتضي نكاحها من لبس وطيب وحناء وحلي ونقاب وكحل أسود وخفاف وتزين الوجه.
ويباح الملون لدفع وسخ، وفي الأبيض وجهان. ولها التنظيف بغسل وأخذ شعر وظفر.
والمسلمة والكافرة والمكلفة وغيرها سواء.
فصل:
ومن ملك أمة تحل له، ومثلها يوطأ لمثله عن كبير أو صغير ذكر أو أنثى حرم عليه وطؤها، والتلذذ بنظر أو لمس قبل استبرائها.
وعنه: يباح من مسبية غير الوطء.
وعنه: لا استبراء لمن ملكت من امرأة أو طفل.
وفي استبراء من لا يوطأ مثلها لصغر، ومن اشترتها امرأة ومن حاضت أو ولدت بيد بائعها قل قبضها أو زمن الخيار: روايتان.
وقيل: إن نقلنا الملك فيه فوجهان.
وإن فسخ لخيار شرط ولم ينقل الملك لم يلزمه استبراء، وإن قبضت فيه.
ومن ردت عليه بعد قبضها بعيب أو إقالة استبرأها، وقبله فيه روايتان.
ويكفي قبض الوكيل.
وقيل: لا.
والموصى بها والموروثة والمغنومة كالمبيعة.
وتستبرأ الحامل بالوضع ومن تحيض بحيضة كاملة، والصغيرة والآيسة والبالغة التي لم تحض بشهر.
وعنه: بثلاثة.
وعنه: بشهرين.
وعنه: بشهر ونصف.
وأم الولد كأمة.
ومن جهلت ما رفع حيضها بعشرة أشهر، نص عليه.
وقيل: ونصف.
وقيل: بأحد عشر شهرا.
وقيل: بسنة.
وإن ارتفع لما تعلمه انتظرته واستبرأت به أو تيأس فتستبرأ بالشهور.
ومن فك أمته من رهن، أو كفر أحدهما ثم أسلم، أو ملك زوجته، أو رجعت إليه مكاتبته لعجزها أو أمتها وهي ذات رحم محرن منها، او اشترى عبده التاجر أمة فأخذها منه بعد حيضهن؛ لم يلزمه استبراء.
وإن اشترى من مكاتبه أمة لو ذات محرمه، أو رجعت إليه لعجزه، أو أسلمت أمته المجوسية أو الوثنية والمرتدة وقد حضن عنده؛ فوجهان.
ومن زوج أمته فطلقت لم يلزمه استبراء؛ لكن إن كان دخل بها اعتدت.
ومن اشترى زوجته أو مطلقته دون الثلاث فله وطأها في عدتها. وإن اشترى أمة مزوجة فطلقت قبل الدخول أو مطلقة قبله استبرأها، وبعده تعتد، ثم في الاستبراء وجهان. وإن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل الاستبراء لم يصح تزويجه بهاا قبله.
وعنه: يكره العقد ويحرم الوطء.
ولها نكاح غيره على الأصح، ولو قبل الاستبراء والعتق إن لم يكن بائعها وطئها، أو كان وطئ واستبرأ.
ومن وطئ أمته ولم يستبرئها لم يزوجها، وفي بيعها روايتان، فإن وجب فباع قبله أو زوج فروايتان، ولا يطأ الزوج قبله، وإن كان السيد ما وطئ صحا قبله.
ومن أعتق أم ولده أو سريته أو مات عنها لزمها الاستبراء، فإن كانت مزوجة أو معتدة من زوج فلا.
وإن مات زوجها وسيدها وجهل الأول اعتدت بعد موت آخرهما عدة حرة لموت ولا استبراء، فإن علم أن بينهما فوق شهرين وخمسة أيام أو جهل لزمها بعد آخرهما موتا الأطول من عدة وفاة أو استبراء، ولا ترث الزوج.
وعنه: تلزمها عدة حرة لموت فقط مطلقا.
وإن استبرأهما ثم أعتقهما فله نكاحهما بلا استبراء.
ولو طلقت أم ولده فاعتدت ثم أعتقها فله نكاحها بلا استبراء.
ويحرم الوطء في استبراء ولا يقطعه.
ومن حملت في حيض حلت في الحال لجعل الماضي حيضة، وما حملته قبله فاستبراؤها بوضعه.
ويقبل قول الأمة: قد حضت.
وإن ادعت الموروصة أن سيدها كان وطئها فحرمت على وارثه فوجهان.
وإن اشترك اثنان في وطء أمة لزمها استبراءان.
وإن ظهر حملها فادعاه البائع وصدقه المشتري لحقه وبطل البيع، وإن كذبه وكان البائع أقر بالوطء وادعى استبراء أولا لا فولدت قبل نصف سنة منذ استبرأ أو باع بطل ولحقه، وإن ولدت بعد نصف سنة فلا إلا أن يدعيه بعد ويصدقه
المشتري، وإن أنكر وطأها وقت البيع ثم ادعاه لم يبطل ولم يلحقه الولد إلا أن يدعيه بعد ويصدقه المشتري.
وقيل: يلحقه بدعواه فيهما.
وهو عبد المشتري إن لم يدعه ولدا ويحلف (ق/95 - ب) البائع. وإن ادعاه المشتري ولدا أرى القافة.
وإن ادعى استبراء فولدت بعده بنصف سنة فهو عبده إن لم يعترف به، وإن استبرأها البائع ولم يطأها المشتري او وطئ وولدت قبل نصف سنة منذ وطئ لم يلحق بأحدهما، وهي والولد ملك المشتري، وإن ولدته بعد نصف سنة من وطئه فهو ولده.
وإن لم يستبرئها أحدهما فولدت قبل أربع سنين منذ باعها وبعد نصف سنة من وطء المشتري عرض على القافة.