الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الظهار
وهو محرم، ومن صح طلاقه صح ظهاره حتى الذمي.
وقيل: إلا الصبي.
ومن صح طلاقه لها صح ظهاره منها.
فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض من تحرم عليه أبدًا بنسب أو رضاع، من ظهر أو بطن، أو وجه، أو يد، أو رجل، أو غير ذلك غير سنها وظفرها وشعرها؛ فمظاهر. ولو قال: أنت علي، أو مني، أو معي، كظهر أبي، أو أخي، أو أختي، أو أجنبية؛ فمظاهر.
وعنه: لا، وعليه كفارة يمين.
وعنه: لا شيء عليه.
وعنه: أنه مظاهر في الرجل دون الأجنبية.
وإن قال: أنت علي كظهر أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها فمظاهر.
وعنه: لا.
وإن قال: أنت كأمي أو مثلها، فصريحٌ، نص عليه.
وقيل: ليس ظهارًا بلا نية ولا قرينة.
وإن قال: نويت في الكرامة دين، وفي الحكم وجهان.
وقيل: هو كنايةٌ في الظهار.
وقيل: إن قال: أنت علي كأمي أو مثلها، ولم ينو الكرامة؛ فمظاهر. وإن نواها دين، وفي الحكم روايتان.
وإن أسقط علي فلغوٌ إلا أن ينوي الظهار، ومع ذكر الظهر لا يدين.
وإن قال: أنت علي كظهر بهيمة، أو أنا عليك كظهر أبي أو حرام، ونوى الظهار؛ فليس مظاهرًا.
وقيل: بلى.
وإن قال: أنت علي حرام أو كالميتة ونحوها، ولا نية له؛ فمظاهر على الأشهر، وقد ذكرا.
ولو قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، أو علقه بتزويجها؛ صح في الأشهر.
فإن تزوجها لم يطأ حتى يكفر، نص عليه. وكذا إن قال: أنت علي حرام ونوى أبدًا، وإن نوى في الحال فلغوٌ، وإن أطلق احتمل وجهين.
فصل:
ويصح معجلًا ومعلقًا بشرط -فإذا وجد صار مظاهرًا -ومطلقًا ومؤقتًا، فإن وطئ فيه -أو قصده في وجهٍ -كفر، وإذا فرغ الوقت زال الظهار.
وإن قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله لم يلزمه شيءٌ، نص عليه.
وقيل: هو مظاهرٌ.
ومن قالت لزوجها: أنت علي كظهر أبي أو حرام فمكنته منها لزمتها كفارة ظهار -وعنه: كفارة يمين -وعليها أن تمكنه قبلها في الأصح وليس لها ابتداء قبله واستمتاع.
وعنه: لا شيء عليها.
وإن قالت لأجنبي: إن تزوجت هذا فهو علي كظهر أبي فظهار عليها كفارته، نص عليه.
وظهاره من أمته أو أم ولده لغو، فإن وطئ لزمته كفارة يمين، نص عليه.
وعنه: كفارة ظهار.
وقيل: لا يلزمه شيء.
وقيل: يلزمه الظهار.
ومن كرر ظهار زوجته ولم يكفر فكفارة.
وعنه: كفارات ما لم ينو التأكيد أو الإفهام.
وعنه: إن اتحد المجلس فكفارة، وإن تعدد فكفارات.
وإن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة.
وعنه: كفارات.
وإن ظاهر بكلمات فكفارات.
وعنه: كفارة.
وعنه: إن كان بكلمات في مجلسٍ فكفارات وإلا فكفارة.
ويحرم وطء من ظاهر منه قبل أن يكفر.
وعنه: بغير إطعام.
وفي (ق/91 - أ) دواعي الجماع وما دون الفرج روايتان، فإن وطء أثم وثبتت الكفارة في ذمته إذن. ولا تجب كفارة قبل العود وهو الوطء، نص عليه، فإن عزم عليه كفر إذن.
وقيل: هو قصده، وبه تستقر الكفارة، فلو مات أحدهما قبله أو طلق سقطت، وإن مات أو طلق بعده وقبل الوطء لزمته، وعلى النص لا شيء عليه.
ولو وطئها حالة جنونه لزمته كفارة، نص عليه.
ومن بانت زوجته التي ظاهر منها قبل العود ثم تزوجها فالظهار باقٍ، وإن كانت أمةً فملكها بطل النكاح والظهار باقٍ، ولا يطأ حتى يكفر كفارة ظهار.
وقيل: لا ظهار إذن، فله وطؤها، وعليه بعده كفارة يمين.
وخرج إباحتها بملك اليمين بلا كفارة مع عود الظهار لو عتقت أو بيعت ثم تزوجها.
ومن قال: الحل علي حرام، أو كل ما أملكه حرام ونحوه، ووطئ؛ فكفارة ظهار.
وقيل: مع كفارة يمين.
ولا تسقط كفارة الظهار واليمين بالله تعالى ونحوهما بالعجز.
وقيل: بلى.
وقيل: تسقط في غير الظهار.