الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إرث المفقود ونحوه
من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر تمام تسعين سنة منذ وُلِد.
وقيل: تمام مائة وعشرين سنة.
وعنه: ما رأى الحاكم، وإن طال إلا أن يثبت موته.
وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق به مركب فسلم قوم دون قومٍ أو فُقِدَ من بين أهله أو في مفازة مهلكة، أو كان في مقتلة انتظر تمام أربع سنين منذ تُلِفَ ثم يقسم ماله فيهما ثم تعتدُّ زوجته.
وعنه: العدة قبل القسمة.
وعنه: تجلس ما رأى الحاكم.
وقيل: إنه كسفر السلامة.
وعنه: يضرب الحاكم المدة المقدّرة فيهما ويفرّق بعدها بينهما.
وإن مات موْرُوثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي فلا يقضي منه وقت التربص دَينه ولا ينفق على زوجته وعبده وبهيمته، فإذا فرغت المدة ولم يبن حاله ردّ على ورثة الميت الأول.
وقيل: هو لورثة المفقود إذن كبقية ماله فيحوز ذلك.
فإن بان أنه كان حيًّا يوم موت موروثه فله حقه وما بقي لمستحقه، وإن بان أنه كان إذن ميتا فما وقف لورثة الميت الأول فاعمل المسألة كأنه حي ثم كأنه ميت وأعطِ كل وارث اليقين من إحدى المتماثلتين وأكثر المتناسبتين وقف ما بقي واضرب إحداهما في الأخرى أو في وفقها وسهم كل وارث من مسألة في الأخرى أو في وفقها وأعطِه الأقل وقف ما بقي، ومن سقط في إحداهما لم يأخذ شيئًا، ولبقية الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود من الموقوف فيقتسموه، وعلى كله إن حجب ولم يرث، أو كان أخا لأب عصَّب أخته من زوجٍ وأختٍ لأبوين.
وقيل: تعمل المسألة كأنه حيٌّ فقط، ولا يوقف غير إرثه ويؤخذ ضمين ممن معه زيادة محتملة.
وقيل: لا
ومن افتقر إلى قائفٍ فهو في مدة أشكاله كالمفقود.