الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من المُوصَى له
تصح الوصية لمن يصح الوقف عليه وغيره، كحربيٍّ وعبدٍ، وفي المرتدِّ وجهان.
وإن جرحه أو قتله من وصَّى له أو دبَّره بطلا، وإن جرحاه قبل صحَّا.
وقيل: في الحالين روايتان.
وقيل: الوصية والتدبير كالإرث.
وقيل: يبطل تدبير العبد دون الأمة.
ولا تصح وصية لحمل ولا به إلا أن يولد حيًّا لدون نصف سنة منذ وصَّى، وإن وُلد بعدها ولم يلحق الواطئ نسبة إلا بوطء قبل الوصية صحَّت وإلا فلا، وإن وُلد لأكثر من مدة الحمل فأقل ولا وطء إذن فوجهان.
ومن وصَّى لعبده القنِّ بثلث ماله عتق إن كان الثلث فأقل، وما بقي له وإلا عتق منه قدره إن لم يجز الورثة.
ولو وصى له بربع ماله وقيمته مائة وله غيره ثمانمائة عتق وأخذ مائة وربعها، وخُرِّج أن يكمل عتقه بالسِّراية من تمام الثلث، ويأخذ مائتين.
وإن وصَّى له بمعيَّن أو بمائة بطلت.
وعنه: يصح.
وتصح وصيته لمكاتبه ومُدبَّره وأم ولده، فإن ضاق ثلثه عن المُدَبَّر ووصيته بُدئَ به وبطل ما عجز عنه الثلل، فإن كان قيمته دون الثلث فله تمامه، وإن بقي شيء وقف على الإجازة، وإن كانت أزيد عتق قدر الثلث، فإن أجيزت
الوصية وكانت تشمله عتق، وما بقي فله، وإن كانت عينًا أو مبلغًا مقدَّرًا فله منها بقدر حريته.
وما قبله القنُّ فلسيده في المذهب، وقد ذُكِرَ.
فصل:
وإن وصَّى لجماعة معيَّنين فحق من ردّ أو لم يقبل لورثة الموصِي.
وإن وصَّى للفقراء والمساكين جاز الصرف إلى أحدهما، وإن ذكر أحدهما جاز الصَّرف إلى الآخر، والرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل: مصارف الزكاة، والعلماء: حمَّال الشرع، وأهل الحديث: من عرفه لا من سمعه فقط، والقرَّاء الآن: حفاظ القرآن، واليتيم: من لم يبلغ ولا أب له، والصبي والغلام: من لم يبلغ، والشاب والفتي: من بلغ الحلم إلى ثلاثين سنة، والكهل: منها إلى خمسين ثم الشيخ.
وأبواب البر: القرب.
وعنه: هي لقريب فقير لا يرثه، والجهاد والفقراء والمساكين الأجانب، والحج.
وعنه: فداء الأسرى بدل الحج.
وعنه: الجهاد والأقارب والحج.
وعنه: الجهاد والحج وفداء الأسرى.
والوقف كالوصية في هذا الفصل.
فصل:
وإن وصَّى لمسجد أو مكان نبي أو عالم أو صالح أو نهر أو طريق أو فرس حبيس أو كلب صرفه الحاكم في مصالحها، فإن مات الحيوان فلورثة الموصي النفقة أو بقيتها، وكذا إن وقف الفرس ووصى له بنفقة، ويحتمل أن ينفق على فرس حبيس في السبيل.
وإن وصَّى بألف يُشترى به فرسٌ للغزو، وبمائة نفقة له، فاشتروا فرسًا تساوي ألفًا بأقل، فباقيه نفقة مع المائة، نص عليه. ويحتمل أنه إرث.
وإن وصَّى لفرس زيد صح وقبضه زيد، وإن لم يقبله ويصرفه في علفه.
وإن وصى في مباح أو مندوب ككتب قرآن وفقه ونحوه صحَّ وصرف في نسخها وإصلاحها.
ولا يصح لبناء كنيسة وبيعة وبيت نار، وحُصر ذلك وشعله وخدمته وكتب توراة وإنجيل على الأصح.
قلت: ويحتمل الصحة على وصية ذمِّيٍّ بما نجيز له فعله من ذلك.
فإن وصَّى بثلثه لحي وميت يجهل موته فللحي نصفه، وكذا إن علم.
وقيل: كله.
وإن قال: هو بينهما فنصفه، ويلغو قسم الميت.
وإن وصى لزيد والحائط، أو جبريل فكله لزيد، نصَّ عليه.
وقيل: نصفه وبقيته لورثة الموصي.
وإن وصَّى لزيد والفقراء فنصفان، وكذا إن قال لزيد ولله.
وقيل: كله لزيد.
وإن قال: لزيد وللرسول، فلزيد نصفه وباقيه في الكراع والسلاح والمصالح.
ومن وصى أو وهب لوارث ظاهرًا، فصار عند الموت غير وارثٍ، صح الثلث ووقف ما زاد على الإجازة، ولو وصى أو وهب لمن صار عند الموت وارثًا وقف كله على الإجازة.
وقيل: يبطل.
ولو وصَّى لعبد فصار عند الموت حرًّا صحَّت له.
وإن وصَّى لوارث وغيره بثلثيه اشتركا مع الإجازة، ومع الرد على الوارث للآخر الثلث.
وقيل: نصفه، كما لو وصَّى لهما بثلثه فرُدَّ.
وإن ردَّ الزائد على الثلث دون وصيته فهو لهما.
وقيل: للأجنبي.
ولو أجيز للوارث وحده فله الثلث، وكذا الأجنبي.
وقيل: السُّدس.
وإن وصَّى بماله لابنيه وأجنبيٌّ فردَّا وصيته فقط فله التسع.
وقيل: الثلث.
وإن وصى بثلثه لزيد والفقراء والمساكين فلزيد التسع والباقي لهما.
قلت: ويحتمل أن له السدس؛ لأنهما هنا صنف.
وإن قال: وصَّيتُ بثلثي لأحد هذين، أو لجاري زيد، وجاراه بهذا الاسم بطلت.
وعنه: تصح.
ومثله: أعطوا ثلثي أحدهما.
فإن بطلت فقال: عبدي غانم حر بعد موتي وله مائتا درهم وعبدان بهذا الاسم عتق أحدهما بقرعة، ولا شيء له، وإن صحَّت فهي له من الثلث، نصَّ عليه.
ومن وصَّى أن يعتق عنه عبدٌ معيَّنٌ لم يعتق حتى يعتقه عنه وارثه، فإن أبى أعتقه عليه السلطان وكسبه بين الموت والعتق له. ويحتمل أنه إرث.