المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب المجهولات إذا كان في تركة مجهول، فأخذه وارث بحقه، فاضرب - الرعاية الصغرى في الفقه - جـ ٢

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌باب الوكالة

- ‌باب الشّركة

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌باب الإجارة

- ‌باب السبق و (النّضال)

- ‌باب الوديعة

- ‌باب العاريّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب الشفعة

- ‌باب إحياء الموات

- ‌باب اللّقطة

- ‌باب اللّقيط ونحوه

- ‌باب الوقف

- ‌باب الهبة

- ‌باب تصرّف المريض منجّزًا

- ‌كتاب الوصايا

- ‌بابُ مَن المُوصِيْ

- ‌باب من المُوصَى إليه

- ‌باب من المُوصَى له

- ‌باب من المُوصّى به

- ‌باب الوصيّة بالأنصباء والأجزاء وغير ذلك

- ‌كتاب الفرائض

- ‌باب التصحيح

- ‌باب الجدِّ والجدَّات والرَّدِّ

- ‌باب إرث ذوي الأرحام

- ‌باب إرث الخُنثَى

- ‌باب إرث الغرقى ونحوهم

- ‌باب إرث المفقود ونحوه

- ‌باب إرث الحَمْل

- ‌باب الإرث مع اللَّعان

- ‌باب إرث المطلقة

- ‌باب إرث القاتل

- ‌باب إرث أهل المِلَل

- ‌باب المُعتَقِ بعضه

- ‌باب الولاء وجَره ودوره

- ‌باب الإقرار بمشارك في الإرث

- ‌باب قسمة التركة

- ‌باب المجهولات

- ‌باب المناسخات

- ‌كتاب العتق

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌باب من أحكام أمهات الأولاد

- ‌كتاب النكاح

- ‌باب ما يحرم من النكاح

- ‌باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌باب الصداق

- ‌باب العرس والوليمة والنثار

- ‌باب عشرة النساء والقَسْم والنُّشُوز

- ‌باب الخلع

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الاستثناء في الطلاق

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط ووقوعه في زمنٍ حاضر أو ماضٍ

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب بقية الكفارات

- ‌كتاب القذف واللعان وما يلحق من النسب

- ‌كتاب العدد

- ‌كتاب الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب ديات الأعضاء والمنافع

- ‌باب الشجاج وكسر العظام

- ‌باب مقادير الديات

- ‌باب العاقلة وما يتعلق بها

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب حد السرقة

- ‌باب المحاربين

- ‌كتاب القضاء وما يتعلق به

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي ونحو ذلك

- ‌باب القسمة

- ‌باب بقية الدعاوى والأيمان فيها والتعارض والبينات وتعارضها واختلافها

- ‌باب بقيّة من تصحّ شهادته وغيره

- ‌باب عدد الشهود وأقسام المشهود به

- ‌باب شهادة الفروع ورجوع الشاهد عن شهادته

- ‌كتاب الإقرار

- ‌باب ما يكون به مقرًّا وما يغيّره ونحو ذلك

- ‌باب الاستثناء فيه

- ‌باب الإقرار بالمجمل ونحوه

الفصل: ‌ ‌باب المجهولات إذا كان في تركة مجهول، فأخذه وارث بحقه، فاضرب

‌باب المجهولات

إذا كان في تركة مجهول، فأخذه وارث بحقه، فاضرب سهمه في معلوم التركة، واقسم ما بلغ على باقي المسألة بعد سهمه، فما خرج حقه، وهو قيمة المجهول، فإن ضممته إلى معلوم التركة، وضربت سهامه في كل ذلك، وقسمته على سهام المسألة؛ فخرج؛ كالأول صحّ وإلا فلا.

وبالجبر قل: أخذ بحقه شيئا، فللورثة سهامهم كذا وكذا شيئًا يعدل معلوم التركة، فقدر الشيء قيمة المجهول فإن أخذه ورد معلومًا فضمه إلى معلوم التركة واضرب سهم الوارث في كل ذلك، واقسم ما بلغ على باقي المسألة غير سهمه، فما خرج حق الوارث، فأضف إليه ما ردَّه من المعلوم؛ فما صار قيمة المجهول.

فإن أخذ معه معلوما، فألقه واضرب سهامه في الباقي، أو قسم ذلك على باقي المسألة؛ فما خرج حقه، فألق منه المعلوم الذي أخذه؛ فما بقي قيمة المجهول.

وإن كان في التركة مجهولان قيمتهما سواءٌ، فأخذ أحد الورثة أحدهما، فألقهما من التركة وسهم الوارث الذي أخذه ومثله من المسألة، واقسم على ما باقي، واضرب سهم الوارث في معلوم التركة، واعمل ما سبق.

وبالجبر قل: سهام الورثة كذا وكذا شيئًا يعدل ما معهم، فألق المشترك فما عدل الشيء من المعلوم قدر المجهول، وكذا إن أخذ وردَّ، وإن تفاضلا بمعلومٍ فأضفه إلى معلوم التركة واعمل ما سبق.

فإذا عرفت قيمة المجهول أضفت الفضل إلى الأرفع ليتم قيمته.

وبالجبر تجعل الأقل شيئا وكذا درهما، وتضمّ الفضل إلى معلوم التركة، فإذا أخذ الأدون قلتَ: أخذ بسهامه شيئًا، ولبقية الورثة كذا وكذا شيئا يعدل شيئا وكذا دينارًا، فألق المشترك وعادل؛ يكن قدر الشيء قيمة المجهول.

ص: 899

فصل:

وإن أخذ وارث بدينه وإرثه جزءًا من التركة، صححت المسألة، وأسقطتَ منها سهمه، وضربتَ ما بقي في مخرج الجزء الذي أخذه، فما ارتفع تركة، ثم أسقطْ من المخرج ما أخذه، واضرب ما بقي فيما صحت منه المسألة، فما بلغ إرث وباقي التركة دين.

فصل:

فإن قيل: ورثته كذا أخذ بعضهم كذا وكذا درهما كم تركته؟

ضربتَ ما أخذه في المسألة، فما بلغ قسمته على سهامه؛ فما خرج تركة.

وإن شئت ضربتَ ما أخذ في سهام الورثة، وقسمته على سهامه؛ فما خرج بقية التركة، وما معه تمامها.

ولك أن تقسم ما أخذه على سهامه، وتضرب الخارج في المسألة؛ فما بلغ تركة.

ص: 900